منتدي المركز الدولى


خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان 1110
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان 1110
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زينب وحيد
عضو نشيط
عضو نشيط
زينب وحيد


عدد المساهمات : 502
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Empty
مُساهمةموضوع: خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان   خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Icon_minitime1الإثنين 30 يونيو - 17:17

خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد :
فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات, فيها تضاعف الحسنات, وتُمحى السيئات, وتُرفع الدرجات, تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها, فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولما كان قدر هذه العبادة عظيما كان لابدّ من تعلّم الأحكام المتعلقة بشهر الصيام ليعرف المسلم ما هو واجب فيفعله, وما هو حرام فيجتنبه, وما هو مباح فلا يضيّق على نفسه بالامتناع عنه.
وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في أحكام الصيام جمعتها باختصار عسى الله أن ينفعني بها وإخواني المسلمين والحمد لله رب العالمين
•    تعريف الصيام:
هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، وغيرها من المفطرات – بنية العبادة فريضة أو نافلة – من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
•    حكم الصيام:
أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض, والدليل من الكتاب قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }, ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس : وذكر منها صوم رمضان رواه البخاري ومن أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة
•    فضائل الصيام:
-    الصوم عبادة من أجل العبادات، وقربة من أشرف القربات، وطاعة مباركة لها آثارها العظيمة الكثيرة العاجلة والآجلة، من تزكية النفوس، وإصلاح القلوب وحفظ الجوارح والحواس من الفتن والشرور، وتهذيب الأخلاق. وفيها من الإعانة على تحصيل الأجور العظيمة، وتكفير السيئات المهلكة، والفوز بأعالي الدرجات ما لا يوصف.
-    وناهيك بعمل اختصه الله من بين سائر الأعمال فقال كما في الحديث القدسي الصحيح: « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » رواه البخاري. فكفى بذلك تنبيها على شرفه، وعظم موقعه عند الله، مما يؤذن بعظم الأجر عليه.
-    والإخلاص في الصيام أكثر من غيره؛ فإنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره إذ بإمكان الصائم أن يأكل متخفيا عن الناس، فإذا حفظ صيامه عن المفطرات ومنقصات الأجر، دل ذلك على كمال إخلاصه لربه، وإحسانه العمل ابتغاء وجهه. ولذا يقول سبحانه في الحديث القدسي السابق: « يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ». فنبه سبحانه على وجهة اختصاصه به وبالجزاء عليه وهو الإخلاص.
-    والصيام جنة، يقي الصائم ما يضره من الشهوات، ويجنبه الآثام التي تجعل صاحبها عرضة لعذاب النار، وتورثه الشقاء في الدنيا والآخرة كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ». ومعناه أن الصوم قامع لشهوة النكاح فيقي صاحبه عنت العزوبة ومخاطرها.
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « الصيام جُنَّة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم »  رواه البخاري.
-    ومن فضائل الصوم،أنه من أسباب استجابة الدعاء، ولعل في قوله تعالى: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } ما ينبه على الصلة الوثيقة بين الصيام وإجابة الدعاء.
-    ومن فضائل الصوم، أنه من أسباب تكفير الذنوب، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر »
-     ومن فضائل الصوم، أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربِّ؛ منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان
-    ومن فضائل الصوم، فرح الصائم بما يسره في العاجل والآجل، كما في الصحيحين عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: « للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ». وهذا من الفرح المحمود لأنه فرح بفضل الله ورحمته، ولعل فرحه بفطره لأن الله منَّ عليه بالهداية إلى الصيام والإعانة عليه حتى أكمله، وبما أحله الله له من الطيبات التي يكسبها الصيام لذة وحلاوة لا توجد في غيره. ويفرح عند لقاء ربه حين يلقى الله راضيا عنه ويجد جزاءه عنده كاملا موفرا.
-    ومن فضائل الصيام، أن الله اختص أهله بابا من أبواب الجنة لا يدخل منه سواهم، فينادون منه يوم القيامة إكراما لهم، وإظهارا لشرفهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: « إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؛ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد » وانظر كيف يقابل عطش الصُّوام في الدنيا باب الريان، في يوم يكثر فيه العطشى؟ جعلنا الله ممن يشرب يوم القيامة شربة لا يظمأ بعدها أبدا بمنِّه وكرمه وجوده وفضله ورحمته، فإنه لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين
•    من فوائد الصيام:
-    في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله:{ لعلكم تتقون }, وبيان ذلك : أن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام.
-    وأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع أحس بحال الفقراء فرحمهم وأعطاهم ما يسدّ جوعتهم, إذ ليس الخبر كالمعاينة, ولا يعلم الراكب مشقة الراجل إلا إذا ترجّل.
-    وأن الصيام يربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي, إذ فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مألوفاتها.وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد مما يعالج فوضى الكثيرين لو عقلوا.
-    وفي الصيام إعلان لمبدأ وحدة المسلمين, فتصوم الأمة وتُفطر في شهر واحد.
•    آداب الصيام وسننه:
-    الحرص على السحور وتأخيره, قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” تسحروا فإن في السحور بركة ” رواه البخاري, فهو الغداء المبارك, وفيه مخالفة لأهل الكتاب, و” نِعمَ سحور المؤمن التمر ” رواه أبو داود
-    تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر رواه البخاري,
-    وأن يفطر على ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي على رطبات,فإن لم تكن رطبات فتميرات, فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء “.رواه الترمذي,
-    البعد عن الرفث لقوله صلى الله عليه وسلم “.. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث.. ” رواه البخاري والرفث هو الوقوع في المعاصي, وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لم يدع قول الزور والعمل به, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ” البخاري,
-    وينبغي أن يجتنب الصائم جميع المحرمات كالغيبة والفحش والكذب, فربما ذهبت بأجر صيامه كله.
-    الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق, وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس { بالخير }, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة “. رواه البخاري
-    والجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم : ” إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها, وباطنها من ظاهرها, أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام, وتابع الصيام,وصلى بالليل والناس نيام “رواه أحمد،
•    من أحكام الصيام:
-    يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما, ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم.
-    وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصّ في المسألة : ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “, فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عُمل بخبره.
-    ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
و يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة : ـ إنزال المني باحتلام أو غيره, ـ نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل, ـ إتمام خمس عشرة سنة. وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة.
-     إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب،ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر,لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت.
-    من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
-    من جهل فرض الصوم في رمضان أو جهل تحريم الطعام أو الوطء فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله, كحديث العهد بالإسلام والمسلم في دار الحرب ومن نشأ بين الكفار. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
-     يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ،بحيث لو كان مسافرا في الظلّ والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر
-    من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره,
-    ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة ) المأهولة (فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر, وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان, وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه, أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد.
-     من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم والإتمام.
وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين
-     من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر لأن الله جعل مطلق السفر سببا للرخصة بقوله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر}.
-     إذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم ” الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون “, وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما
-     كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به, والأصل في ذلك قول الله تعالى { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه.
-    وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء يجوز له أن يُفطر بل يُكره له الصيام.
-     إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى,وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما,وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.
-     أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.
-     ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما.
-     المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام, والمريض مرضا مزمنا لا يُرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يُطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد ( وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز )
-    ويجوز أن يجمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم, ويجب إخراجها طعاما لنصّ الآية ولا يُجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقودا, ويُمكن أن يوكّل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه.
-    من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر, وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل القتال : ” إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا ” رواه مسلم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
•    النية في الصيام:
-    تُشترط النية في صوم الفرض وكذا كلّ صوم واجب كالقضاء والكفارة لحديث : ” لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ” رواه أبو داود ورجح عدد من الأئمة وقفه كالبخاري والنسائي والترمذي وغيرهم :
ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. والنية عزم القلب على الفعل, والتلفظ بها بدعة وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى.
-     ومن نوى الإفطار أثناء النهار ولم يُفطر فالراجح أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته, فالأحوط له أن يقضي.
-    وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر فإن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض ـ مثلا ـ لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.
-     النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا : لا فقال فإني إذا صائم. رواه مسلم وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل.
-     من شرع في صوم واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه, ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر.
-    وأما صوم النافلة فإن ” الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ” رواه أحمد ولو بغير عذر, وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صائما ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم, والأفضل للصائم المتطوع أن يُتمّ صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه.
-     من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم:” لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل “. رواه أبو داود
-    إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ” رواه البخاري
-     فإن لم يجد الصائم شيئا يُفطر عليه نوى الفطر بقلبه, ولا يمصّ أصبعه كما يفعل بعض العوامّ.
-    وليحذر من الإفطار قبل الوقت, ومن تحقق أو غلب على ظنه أو شكّ أنّ فطره حصل قبل المغرب فعليه القضاء لأنّ الأصل بقاء النهار.
-    إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق وجب على الصائم الإمساك حالا سواء سمع الأذان أم لا.
-    وإذا كان يعلم أنّ المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه, وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب الإمساك عن الأكل والشرب. وإن كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه- كما في المدن غالبا بسبب الإنارة والمباني -فإن عليه أن يحتاط بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبنية على الحسابات والتقديرات ما لم يتبين خطؤها.
-    وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع, وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للامساك وأخرى للفجر فهو أمر مصادم للشريعة.
مفطرات الصيام:
المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}.
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشُرب الدخان مفطر، ولو كان ضاراً حراماً.
حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.
الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
السادس: القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم.

يتبع



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زينب وحيد
عضو نشيط
عضو نشيط
زينب وحيد


عدد المساهمات : 502
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان   خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان Icon_minitime1الإثنين 30 يونيو - 17:18

وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صومها.
الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: “أفطر الحاجم والمحجوم”، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر،
-    وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: 1ـ الإثم. 2ـ فساد الصوم. 3ـ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم. 4ـ وجوب القضاء.
-    وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
-    ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:            1 ـ العلم. 2ـ الذِّكر. 3ـ الإرادة.
فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً          بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.
-    ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}
-    الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}, وقول النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: “مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”.
-    الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.
-    ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَنِ}.
-    فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح.
-    و” إذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه” رواه البخاري وفي رواية : ” فلا قضاء عليه ولا كفارة. ”
-    وإذا رأى من يأكل ناسيا فإن عليه أن يذكّره لعموم قول الله تعالى وتعاونوا على البرّ والتقوى ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :”فإذا نسيت فذكّروني ” ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره.
-     من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق.
-    ومن جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام ولا يُعذر بجهله بوجوب الكفّارة
-      والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان يملك نفسه جائز, لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأَرَبه “, ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك لأنه يؤدي إلى إفساد صومه ولا يأمن من وقوع مفسد من الإنزال أو الجماع
-     وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع – أي يترك الجماع مباشرة- وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع, ولو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلّظة.
-     و” من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض “.حديث صحيح رواه الترمذي ومن تقيأ عمدا بوضع أصبعه أو عصر بطنه أو تعمد شمّ رائحة كريهة أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه فعليه القضاء,
-    ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر لأنه بدون إرادته ولو أعاده هو أفطر.وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره,
-    وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر,وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه,
-    وإذا أخرج الماء بعد المضمضة فلا يضرّه ما بقي من البلل والرطوبة لأنه لا يمكنه التحرز منه
-    وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه.
-    و كذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح.
-     أما النخامة ـ وهي المخاط النازل من الرأس ـ والنخاعة ـ وهي البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح ـ فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يُفطر عند ذلك فإذا دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطّر.
-    ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة لما فيه من تعريض الصوم للفساد, ومن الحاجة مضغ الطعام للولد إذا لم تجد الأم منه بدّ، وأن تتذوق الطعام لتنظر اعتداله, وكذلك إذا احتاج لتذوّق شيء عند شرائه.
-     والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا,وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع, ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم, ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه.
-     وما يعرض للصائم من جرح أو رعاف أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره لا يُفسد الصوم.
-    وكذلك إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان أو ذباب بلا تعمد فلا يُفطر
-    وما لا يُمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطّره ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق
-    وإن جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطّره على الأصح وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه,
-    ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن وكذلك المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة.
-     ولا بأس بشمّ الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها, والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعّط به.
-    والأحسن أن لا يستخدم معجون الأسنان بالنهار ويجعله بالليل لأن له نفوذا قويا.
-       لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه لأن الآية قد دلّت على الإباحة إلى أن يحصل التبين,
-     وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه, وكذلك الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيا ثم تذكّر وفي فيه طعام أو شراب صحّ صومه إن بادر إلى لفظه.

•    المسائل الطبية التي لا تفسد الصوم :
-    غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى, مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً.
-    الراجح أن الحقنة الشرجية, وقطرة العين والأذن, وقلع السنّ, ومداواة الجراح, كل ذلك لا يفطر, لأنه لا يغني عن الأكل والشرب.
-    بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة, وليس بطعام, وهو مضطر إليه في رمضان.
-    وسحب الدم القليل للتحليل لا يُفسد الصوم, بل يُعفى عنه, لأنه مما تدعو إليه الحاجة.
-    دواء الغرغرة الذي يعالج الحنجرة والبلعوم, لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه.
-    حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لا يفطر, وكذلك من حشا سنّه بحشوة طبية, فوجد طعمها في حلقه, فلا يضر ذلك صيامه.
-    غسول الأذن, أو قطرة الأنف, أو بخاخ الأنف, إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, فلا يفطر.
-    الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لا تفطر.
-    وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قصطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة, أو دواء, أو محلول لغسل المثانة, لا يفطر.
-    المضمضة, والغرغرة, وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق, لم يفطر.
-    غاز الأكسجين, لا يفطر.
-     ما يدخل الجسم امتصاصاً من خلال الجلد كالدهونات والمراهم, واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية, مثل لصقات الإقلاع عن التدخين, ونحوها, لا تفطر.
-    إدخال قصطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء, وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي, لا يفطر.
-    إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء, لا يفطر, أما منظار المعدة فإذا صاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى فطر, وإلا فلا.

•    أحكام الصيام للمرأة:
-     لا تصوم الزوجة نافلة, وزوجها حاضر إلا بإذنه, فإذا سافر فلا حرج.
-    الحائض أو النفساء إذا طهرت ليلا فَنَوَت الصيام, ثم طلع الفجر قبل اغتسالها, فصومها صحيح.
-    ينبغي للمرأة أن تجتنب استعمال موانع الحيض من أدوية وحبوب, والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها وتقضي أيام حيضها, مع العلم بأنه قد ثبت طبياً ضرر هذه الموانع وابتليت النساء باضطراب الدورة بسببها, فإن أصرّت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فانقطع فعلاً, وصامت, أجزئها ذلك.
-    دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
-    إذا أسقطت الحامل جنينها, فإن كان متخلّقاً, أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد, فدمها دم نفاس, وإذا كان الساقط لا يزال علقة, أو مضغة لحم, لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان, فدمها دم استحاضة, وعليها الصيام إن استطاعت, وإلا أفطرت وقضت.
-    وكذلك لو عملت عملية تنظيف, وانقطع الدم تماماً فصامت, صح صومها.
-    النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, صامت وصلت, فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس, وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور أهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة, إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض.
-    والمرضع إذا صامت بالنهار, ورأت في الليل على ملابسها, نقطاً من الدم, فلم تدر خرجت أثناء صومها أم بعده, فالأصل السلامة, وصيامها صحيح.
-    الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم, فحكمهما كالمريض, يجوز لهما الإفطار عند الحاجة, وليس عليهما إلا القضاء, سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما, لقوله – صلى الله عليه وسلم – : ” إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم “. رواه الترمذي.
-    الحامل إذا صامت, وأصابها نزيف, فصيامها صحيح, لأنه ليس حيضاً.
•    فضل ليلة القدر:
ليلة القدر ليلة شريفة، خصها الله بخصائص عظيمة، تنبئ عن فضلها ورفعة شأنها، منها:
-     أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، كما قال تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } ففي تخصيصها بذلك تنبيه على شرفها وتنويه بفضلها، حيث أنزل الله تعالى فيها أعظم الذكر وأشرف الكتب، ففي قراءته فيها أخذ بسبب من أعظم أسباب الهدى ودواعي التقى.
-     وصف الله تعالى بأنها مباركة، بقوله: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } الآية. فهي مباركة لكثرة خيرها وعظم فضلها، وجليل ما يعطي الله من قامها إيمانا واحتسابا, من الخير الكثير والأجر الوفير.
-     إخباره تعالى عنها، بقوله: { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى صحف الكتبة من الملائكة من الأمور المحكمة مما يتعلق بالعباد، من أمر المعاش والمعاد إلى مثلها من العام القابل، من الأرزاق والأعمال والحوادث والآجال، ونحو ذلك من الأمور المحكمة المتقنة بمقتضى علم الله تعالى وحكمته ومشيئته وقدرته، وذلك كله مما يبين شرف تلك الليلة وعظم شأنها.
-     ما يفيده قوله تعالى: { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ } من التنبيه على فضل قيامها وكثرة الثواب على العمل فيها، مع مضاعفة العمل، فإن عبادة الله تعالى وما يناله العبد من الثواب عليها خير من العبادة في ألف شهر خالية منها. وذلك ينيف عن ثمانين سنة، وإذا كان العمل الصالح يضاعف في رمضان ويضاعف ثوابه، فكيف إذا وقع في ليلة القدر؟ فلا يعلم إلا الله تعالى ما يفوز به من قامها إيمانا واحتسابا من الأجر العظيم والثواب الكريم.
-     تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة لأهل الإيمان، كما قال تعالى: { تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ }{ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } ولذا فهي ليلة مطمئنة تكثر فيها السلامة من العذاب والإعانة على طاعة الغفور التواب.
-     ما ثبت في الصحيحين عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه ». فهي ليلة تغفر فيها الذنوب، وتفتح فيها أبواب الخير، وتعظم الأجور، وتيسر الأمور.
-    فلهذه الفضائل العظيمة وغيرها تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الحث على تحري هذه الليلة في ليالي العشر الأخير من رمضان، وبيان فضلها.
-    ولهذا ينبغي أن يتحراها المؤمن في كل ليالي العشر، عملا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » متفق عليه.
-    وإنما أخفى الله علمها عن العباد رحمة بهم ليكثر اجتهادهم في طلبها، وتظهر رغبتهم فيها، وتكثر العبادة فيها.

ملحق: تلخيص فتاوى الصيام:

-    لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن وافق عادة.
-    إذا رؤي الهلال في بلاد دون بلاد, فإن الصيام في البلاد التي لم ير فيها راجع إلى ولي الأمر, فإن حكم بالصيام وجب لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي.
-    يجوز للمسلمين الموجودين في بلد غير إسلامية أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات شهر رمضان وشوال وذي الحجة.
-    يحرم صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه.
-    من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيها رؤية الهلال بليلة أنه يعمل في انتهاء الشهر برؤية البلد الذي هو فيه الآن, فالإنسان إذا كان في بلد لزمه حكمهم ابتداء وانتهاء, لكن إن افطر أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي ما فاته.
-    من ركب الطائرة ولا يزال يرى الشمس وبلده قد أفطر فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس لقوله تعالى : ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” ولا عبرة بغيابها عن بلده, وأما من أفطر بعد إقلاعها ثم بعد إقلاعها رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
-    من أفطر عمداً ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان, وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة أيضاً.
-    الصوم يجب على كل مسلم عاقل مميز بالغ مقيم خال من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس.
-    يجوز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها.
-    من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً.
-    من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء.
-    النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح.
-    العاجز عن الصيام لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله.
-    يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وليس عليهما إلا القضاء فقط.
-    المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد.
-    إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم.
-    إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم.
-    المريض الذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط.
-    الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم.
-    والضابط عند العلماء في المرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه.
-    غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم
-    الحامل إذا أسقطت حملها مضغة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم.
-    خروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط.
-    يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.
-     من أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع.
-    دم الاستحاضة ” النزيف ” لا يؤثر في صحة الصوم.
-    المسلم إذا لم يعلم برمضان إلا في النهار وجب عليه الإمساك والقضاء.
-    إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلاً إن تيسر.
-    قطرة العين لا تفسد الصوم.
-    إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن.
-    واختار العلماء أن الكحل لا يفسد الصوم إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء ولا يكتحل احتياطا إلا ليلاً.
-    جواز تغسيل الرأس والاستحمام حال الصوم.
-    من تقيأ عمدًا فسد صومه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه.
-    جواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه.
-    جواز حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في نهار رمضان.
-    الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه.
-    عدم فساد صوم الطبيب بفصد عرق المريض.
-    جواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط.
-    خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا
-    عدم فساد الصوم بالرعاف غير المقصود.
-    عدم فساد من حرك أسنانه أو استاك فخرج منه دم.
-    خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم.
-    ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه.
-    يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها.
-    الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم.
-    لا يجوز للصائم شم دخان البخور قصدا لأنه ذو جرم يصل للجوف.
-    وجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب.
-    المذي لا يفسد الصوم.
-    حرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم.
-    صحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغر قصد.
-    خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه.
-    خروج الودي لا يفسد الصوم.
-    جواز السباحة في رمضان وعلى الصائم.
-    حرمة الشتم والسب في كل زمان لكنه أعظم إثما في رمضان ولكنه لا يفسد الصوم.
-    ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته.
-    صحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل.
-    العبرة في الإمساك هو طلوع الفجر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعده فسد صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان.
-    العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه.
-    من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار.
-    وجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس.
-    وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا.
-    وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.
-    وجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة.
-    من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
-    جواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور.
-    تعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام.
-    من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء.
-    تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع.
-    الحيض والنفاس لا يقطع التتابع.
-    اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة.
-    صحة الصيام مع وجود الجنابة.
-    الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.
-    جواز الاستياك للصائم في النهار كله.
-    من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم.
-    جواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه.
-    استحباب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء.
-    جواز تأخير القضاء إلى شعبان.
-    من عليه قضاء أيام ونسي عددها بأن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه – جواز التفريق بين أيام القضاء لكن التتابع أولى.
-    جواز صوم الجمعة مفردًا إذا كان بقصد قضاء يوم فاته من رمضان.
-    من شرع في صوم يوم القضاء فإنه لا يجوز قطعه إلا من عذر شرعي.
-    من مات وهو عاجز عن القضاء فإنه لا شيء عليه فلا قضاء ولا كفارة
-    جواز صوم التطوع قبل القضاء مع اتساع الوقت لكن البدء بالقضاء أهم لأنه واجب.
-    لا يجوز صوم التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة.
-    وذكر العلماء أن الاثنين والخميس والأيام البيض وهي الثالث والرابع عشر والخامس عشر وأيام عشر ذي الحجة لاسيما يوم عرفة لغير حاج ويوم عاشوراء مع صيام يوم قبله أو يوم بعده وستة أيام من شوال هذه الأيام أفضل أيام التطوع في العام.
-    المتطوع بالصوم أمير نفسه فإن شاء أتم وإن شاء أفطر والإتمام أفضل وإن قطعه فلا قضاء عليه.
-    جواز تفريق صيام الأيام الست من شوال.
-    جواز صوم يوم الجمعة إذا كان هو يوم عرفة بلا يوم قبله أو يوم بعده.
-    حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
-    جواز إفراده لوحده بالصوم لكن الأكمل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده
-    من صام ثلاثة أيام من كل شهر له الأجر المرتب على ذلك والأفضل أن تكون هي الأيام البيض.
-    حرمة صوم العيدين, بل لا يصح صيامهما.

•    زكاة الفطر:
-    زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع من قوت البلد المعتاد.
-    استحباب إخراجها عن الطفل الذي ببطن أمه لفعل عثمان.
-    جواز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.
-    زكاة الفطر تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها وأنه يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة وأنه يجوز لإمام المسلمين أو غيره من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد.
-    مقدار الصاع النبوي بالكيلو, ثلاثة كيلو تقريبًا.
-    عدم جواز تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا ومن فعل بلا عذر فهو آثم تجب عليه التوبة والقضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصلاة.
-    وأما من أخرها ناسيا فلا إثم عليه, لكن عليه إخراجها ولو بعد الصلاة.
-    وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شوال وينتهي بصلاة العيد.
-    الكفار لا تقبل منهم زكاة الفطر فلا تخرج عنهم لأنها عبادة شرطها الإسلام, وكذلك لا يجوز إعطاء الكفار منها شيئا.
-    ارتكاب الفقير لبعض المعاصي لا يمنع من إعطائه زكاة الفطر لأنه لا يزال مسلما, فإن ارتكاب الذنوب لا يخرج عن الملة.
-    الاكتفاء بغلبة الظن أن هذا فقير, وبواطن الأمور إلى الله تعالى لكن ينبغي التحري والاحتياط لهذه العبادة, وإن ظهر بعد ذلك أنه كان غنيا فقد برئت ذمة المزكي فلا يضره ذلك بأنه فعل ما أمر به شرعا وهو النظر في الظاهر والعمل بغلبة الظن.
-    لا يجوز زكاة الفطر نقودا بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب إخراجها طعاما.
-    يجوز للفقير بيع صاع الفطرة بعد استلامه لأنه صار من جملة أملاكه.
-    الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي الذي هو فيه وقت إخراجها وإن أخرجت في غيره بالوكالة فلا بأس.
-    ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها.
-    الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. والله أعلم.
-    جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خلاصة الكلام في أحكام الصيام إعداد الشيخ: خالد الحسينان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مختصر أحكام الصيام فاطمة ياسر محمد فتحي
» بعض أحكام الصيام
» مختصر درس الصيام واحكامه أحمد خالد العتيبي
» أحكام الصيام والقيام في شهر رمضان
»  من أحكام الصيام أحمد عبدالرحمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: