| احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:16 | |
| احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهمافتاوي في الإستطاعة أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة السؤال : أحرم للحج ، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة ( لو لمرض ، أو لتأخر ، أو بدون عذر) فماذا عليه ، وكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب : الحمد لله أولاً : الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، بل هو ركنه الأعظم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) رواه الترمذي (889) والنسائي (3016) واللفظ له ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح النسائي . فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجماع العلماء . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) : " فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ..." انتهى.
ثانياً : يلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - أمور : 1ـ أن يتحلل من إحرامه بعمرة . 2ـ يجب عليه القضاء من العام القادم ، ولو كان الحج الفائت تطوعاً . 3ـ يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء . 4ـ تلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر . هذا خلاصة ما يلزم من فاته الحج . وبيان ذلك بالأدلة : 1- من فاته الحج تحلل من إحرامه بطواف وسعي وتقصير أو حلق (عمرة) . لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وصحح إسناده النووي رحمه الله . ينظر "المنتقى شرح الموطأ" (3/7) ، "المجموع" ( 8/ 274 ) . 2- أما وجوب القضاء والهدي ، فلما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ ) رواه أبو داود (1862) وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود . ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وبهذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة . وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ) . ينظر "المجموع" (8/275) . وقال ابن قدامة في "المغني" (3/280) : " الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة , والفقهاء , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة..." انتهى . وقال أيضاً (3/281) : " وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره [يعني في السنة التي فاته الحج فيها] ، ولا يجزئه , بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً. نص عليه أحمد , وذلك ؛ لحديث عمر رضي الله " انتهى . وينظر "المجموع" ( 8/ 275) . 3- لا فرق في الأحكام السابقة بين المعذور وغيره ، لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره . وانظر : "المجموع" (8/276) .
والله اعلم | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:18 | |
| كذب وزعم أنه حج عن نفسه ثم حج ثلاث مرات عن غيره السؤال : سألني أحد من الأشخاص أنك حجيت فقلت نعم وأنا لم أحج فحجيت عن أشخاص آخرين 3 أعوام متتالية وأنا أعلم بالحكم وأنه لا يجوز إلا إذا حجيت أنا فما الحكم وما الذي يترتب علي؟
الجواب :
الحمد لله أولا : لا يخفى أن ما قمت به كذب وخداع يترتب عليه تأخير الحج عمن أراده منك ، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما قدمت .
ثانيا : لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا ، فإن فعل قبل أن يحج عن نفسه انصرفت الحجة له ، ولزمه رد المال إلى أصحابه .
قال ابن قدامة رحمه الله : "(ومن حج عن غيره , ولم يكن حج عن نفسه , ردّ ما أخذ , وكانت الحجة عن نفسه) وجملة ذلك : أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره , فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام . وبهذا قال الأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ... لما روى ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة) رواه الإمام أحمد , وأبو داود , وابن ماجه , وهذا لفظه ... إذا ثبت هذا , فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه , فأشبه ما لو لم يحج" انتهى من "المغني" (3/102) .
وعليه ؛ فإن الحجة الأولى تنصرف لك ، ويلزمك رد المال إلى أهله ، أو أن تحج هذا العام عنه ، فإن لم تستطع فادفع المال لمن يحج عنه . وأما الحجة الثانية والثالثة ، فالنيابة فيها صحيحة ؛ لأنها وقعت بعد الحجة الأولى التي انصرفت لك .
ثالثا : لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم) ، والاستنابة بالحج بعوض : إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به ، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج ، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (89/السؤال 6) . وقال رحمه الله : "وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم ؛ فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ويقول تعالى : (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) ، فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ، ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك) ، فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو عمل حرفة لبناء بيت ، أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة ، هذه لا تكفي ، زد ، أنا أعطاني فلان كذا ، أو أعطي فلان حجة بكذا ، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر : فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة . إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال ، فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال : فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ ، ومتى أخذ النيابة بنية صالحة : فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى من "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" (2/477).
والله اعلم
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:19 | |
| هل يعتمر الزوجان جميعاً، أو يدخرا المال ليحج الزوج وحده؟ السؤال : هل الأولى الادخار للحج السنة القادمة أم العمرة الآن ؟ الآن أنا وزوجي معنا مال يكفي لنعتمر معاً ولكن إذا لم نعتمر حتى العام القادم ممكن يتوفر بعض المال ليحج هو وحده ولكن هذا غير مؤكد فما هو الأولى؟.
الجواب : الحمد لله الذي ننصحكما به هو المبادرة إلى أداء العمرة ، ما دمتم مستطيعين وذلك لعدة أسباب : 1- أن المشروع للمؤمن أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ، قال الله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) آل عمران/133 ، وقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) الحديد/21. وقال بعض السلف : من فتح له باب من الخير فلينتهزه ، فإنه لا يدري متى يغلق عنه . 2- أنك غير متأكدة من استطاعة زوجك الحج العام القادم بسبب كفاية المال ، بل حتى لو وجد المال فقد توجد أمور أخرى كالانشغال أو غيره تمنعه من الحج ، فيكون قد أخَّر العمرة من غير حاجة أو مصلحة أعظم ، ولم يتمكن من الحج. 3- أنكما الآن تستطيعان العمرة ، فهي واجبة عليكما ، وأما الحج ، فليس واجباً عليكما الآن ـ بسبب عدم الاستطاعة ـ وليس من الحكمة أن يؤجل الإنسان ما يجب عليه الآن ، من أجل أن يأتي فيما بعد بما لم يكن واجبا عليه فأنتما الآن مأموران بالعمرة ، ـ ما دمتما مستطيعين ـ ولستما مأمورين بالحج ، لعدم الاستطاعة ، فعليكما الإتيان بالعمرة ، امتثالا لأمر الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
4- ثم إنك لم تذكري شيئاً عن هذا المبلغ المدخر ، هل هو ملك لزوجك ، أو ملك لكما ادخرتماه معاً؟
فإن كان المبلغ لكما ، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الإيثار بالطاعات الواجبة ، فليس لك أن تعطي مالك لزوجك ليحج هو به ، ثم لا تعتمرين أنت . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "الإيثار بالقرب على نوعين : النوع الأول : القرب الواجبة : فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرام ..." انتهى . "لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 . ونسأل الله لكما التوفيق إلى ما يحب ويرضى .
والله اعلم | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:20 | |
| هل يحج وعليه ديون يقدر على وفائها؟ السؤال: أريد أن أحج .. لكن علي ديون . وأنا لم أقابل الناس الذين أقرضوني منذ 7 سنوات . وقد حاولت الوصول إليهم عبر الرسائل وإجراء الاتصالات الهاتفية وعن طريق سؤال الناس عنهم ، لكني لم أتمكن من ذلك . أنا أقيم في دولة غير التي يقيمون فيها . ماذا أفعل؟ لقد مضى علي 7 سنوات وأنا أحاول العثور عليهم (لكني لم أتمكن من ذلك)، وكيف أحج والحال ما ذكر؟ الجواب : الحمد لله
لا يردّك ذلك عن الحج ، حيث إنك متمكن من وفاء هذه الديون متى وجدت أهلها ، وحيث إنك مستعد لوفاء الدين فلا يردّك ذلك عن الحج ، وعليك بالبحث عنهم وإذا وجدتهم وفيتهم حقوقهم . والله اعلم
فضيلة الشيخ بن جبرين رحمه الله | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:21 | |
| أيهما يقدم أداء العمرة أم سداد الدين ؟ أود عمل عمرة حيث إنني نويت أو نذرت إن زاد راتبي في العمل بأن أؤدي العمرة ، ولكن علي ديون أسددها ، فهل تصح العمرة ، أم يجب أن أنتظر بعد أداء الدين ؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
الحمد لله حقوق العباد مقدمة في وجوب الأداء على الحج والعمرة ، فلا يجوز أن يخرج المسلم حاجا أو معتمرا وثمة من يطالبه بماله الذي استدانه منه ، وذلك من حفظ الشريعة الإسلامية العظيمة لحقوق الناس ، وحرصها على بقاء روح المودة والتآلف بينهم ، فلا يأكل بعضهم مال بعض ، ولا يتعدى أحد على أحد . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :
أنا مدينٌ لعدة أشخاص ، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي ، مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي ؟ فكان جوابه رحمه الله : " إنني أسأل سؤالاً : هل الصدقة أفضل أو الزكاة الواجبة ؟ الزكاة الواجبة . هل التطوع أفضل أو الواجب ؟ الواجب . هل العقل أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس ؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع ، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دَيْن ، الدين يجب عليه الوفاء به ، والتطوع في العمرة هل يجب عليه ؟ لا يجب ، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين . يا إخواني : الدِّين ليس عاطفة ، الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة إذا كان الإنسان مَديناً سقط عنه ، ولقي ربه بغير ذنب ، إنسان مدين ولم يحج لم يؤدِ الفريضة ، نقول : كلمة : ( لم يؤد الفريضة ) غلط ، لماذا غلط ؟ لأن ما عليه فريضة ، حتى الآن ما عليه فريضة ، لكن لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدَّيْن . ولذلك نقول لهذا الأخ : هوِّن على نفسك ، أمسك عليك مالك ، ابق في بلدك ، وفِّر الدراهم لقضاء دينك ، ولا تكن كالذي عمر قصراً وهدم مصراً . فنرى لهذا الأخ : أنه يجب عليه البقاء في بلده . نعم لو فرض أن أحداً من الناس تبرع له بكل النفقات ، وقال : لا تعطني ولا درهماً واحداً . فهنا نقول : إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلاً يحصل به على المال فليذهب ؛ لأنه في هذه الحالة هل يضر غريمه أو لا يضره ؟ لا . قال له شخص : أنا أعلم أن عليك عشرة آلاف ريال ، وأعلم أن الدين يجب تقديمه على التطوع ، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجاناً من حين تركب حتى ترجع ، هل له أن يذهب معه ؟ هنا نقول : إذا كان صاحب عمل ، وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب ، أما إذا لم يكن صاحب عمل ، وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئاً ، فلا بأس أن يذهب معه . لا يفرق بين كون الدين حالاً ولا مؤجلاً ، إلا إذا كان مؤجلاً وهو يعرف من نفسه أنه إذا حلَّ الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس ، كرجلٍ موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلاً ، ويعرف أنه إذا حل الدَّيْن فهو قادر على الوفاء ، فحينئذٍ نقول : اذهب ؛ لأن بقاءه في بلده لا يغني الغريم شيئاً " انتهى. "اللقاء الشهري" (رقم/33، سؤال رقم/4)
وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في جواب السؤال رقم : (11771) ، (36868) ، (36852) فالواجب عليك أن تنتظر حتى سداد الدين جميعه : ثم إن كان ما وقع منك نذر وجب عليك أداؤه ؛ لأن نذر الطاعة واجب الأداء . وأما إن كان مجرد عزم على أداء العمرة شكرا لله تعالى من غير تلفظ بالنذر ، فيستحب لك حينئذ وفاء النذر بأداء العمرة ، فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى . والله أعلم | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:23 | |
| ممنوع من السفر خارج البلاد فهل يوكل من يحج عنه؟ ماذا يفعل من كان يريد الحج ولم يحج قبل ذلك ، ولكنه ممنوع من السفر ، لا يستطيع السفر خارج البلاد ، هل يمكن أن يطلب من أحد أن يحج عنه؟
الحمد لله وردت السنة النبوية بجواز الحج عن الغير ، في حالين : الأولى : أن يكون ميتاً . ودليل ذلك ما رواه مسلم (1149) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت ، وقالت : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ) . الحال الثانية : من كان عاجزا عن الحج ببدنه عجزاً لا يرجى زواله كالرجل الكبير الذي لا يستطيع السفر وتحمل مشاق الحج ، أو المريض مرضاً مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه . ودليل ذلك : أن امْرَأَةٌ َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ) رواه البخاري (1513) ومسلم (1334). وأما من كان عاجزا عن الحج لأنه ممنوع من السفر خارج البلاد ، فهذا المنع يُرجى زواله ، وكثير ممن كانوا ممنوعين من السفر خارج بلادهم ، تمكنوا بعد مدة من السفر ، إما لتغير الحكومة المانعة ، أو لغير ذلك من الأسباب . وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (11/51) : "يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود وعلى هذا ؛ فلا يجوز لهذا الشخص الممنوع من السفر ، أن يوكل من يحج عنه ، بل ينتظر حتى يزول هذا المانع ، ويتمكن من الحج بنفسه .
والله اعلم | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:23 | |
| والدها يمنعها من الذهاب للحج فهل لها أن تنيب من يحج عنها؟ هل يـجوز لمسلمة تتمتع بكامل صحتها أن ترسل غيرها ليحج أو يعتمر عنها حيث إن والدها لا يسمح لـها بالذهاب؟ وما عساها أن تفعل إذا كانت لا تـجد ما يكفي لأن تذهب بمفردها لأداء المناسك ولا ما يمكنها من إرسال من ينوب عنها؟ وهل لـها أن تذهب للحج دون إذن والدها؟
الحمد لله لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 . ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة : أن تجد محرما يسافر معها ، ويكون معها من النفقات ما يكفيها ومحرمها ، لأن نفقة حج المحرم عليها هي ، لأنه إنما سافر لمصلحتها . فإذا لم تجد المرأة محرماً يسافر معها ، أو لم تجد المال الكافي لذلك ، فالحج غير واجب عليها . وإذا كان الحج غير واجب عليها ، فهي غير آثمة ولا مقصرة بتركه ، وليس لها في هذه الحالة أن تنيب من يحج ويعتمر عنها ، بل تنتظر حتى يغنيها الله وييسر لها محرما ثم تحج بنفسها . ثانياً : ليس للأب أن يمنع ابنته أو ابنه من حج الفريضة . فإذا كانت تستطيع الحج ببدنها ومالها ، ومعها محرم سيسافر معها ، فإنها تستأذن من أبيها ، فإن لم يأذن فلتخرج بغير إذنه ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وليس منع الأب لها سببا لجواز توكيلها من يحج عنها . فإن هذا المنع يرجى زواله ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/70) اتفاق العلماء على أن المحبوس لا ينيب من يحج عنه الفريضة ، لأنه يرجى خلاصه من الحبس . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41950) .
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:24 | |
| هل يُلزم كل من الولد والوالد بنفقة حج الآخر السؤال : هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير ؟
الجواب: الحمد لله لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي : لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة ، والاستطاعة لا تتأتّى من الغير ، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر ، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار . والله أعلم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:24 | |
| تريد العمرة ولا تجد محرماً أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟. الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها . وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات . ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ) قال علماء اللجنة الدائمة : المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ) . وقالوا : إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 96 ) . والله أعلم | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:26 | |
| هل يحج عن أبيه الذي ليس له مال يحج به؟ أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ، ودخلي محدود يكفيني للضروريات ، وتكاليف المعيشة والحمد لله ، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله ، ولي والد في مصر لم يحج بعد ، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه ، علماً بأنه طيب وصحيح ومعافى ، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ، هل يمكنني أن أحج عنه ؟
الحمد لله "إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، ولا يصح الحج عنه منك ، ولا من غيرك ، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/31، 32) .
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:28 | |
| هل يحج عن قريبه الذي لا يستطيع السفر للحج؟ هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من السفر لأداء فريضة الحج ؟
الحمد لله "يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك ؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/51) .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:30 | |
| هل يلزم الزوج الغني تكاليف حج زوجته؟ زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها غني ، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها ؟
الحمد لله "لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً ، وإنما ذلك من باب المعروف ، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35) . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/94) أيضاً : "لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
الإسلام سؤال وجواب هل يلزمه الأخذ من رأسماله المحتاج إليه ليحج؟ أعمل تاجرا ، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي ، ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة ، مما يسبب نقص الربح ، فلا يكفيني الربح الناتج لنفقات أولادي ، فهل يجب علي الحج ؟
الحمد لله لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97. ومعنى الاستطاعة المالية : أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود . ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك . ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) : "ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه , أو سكنى عياله , أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم , لم يلزمه الحج" انتهى . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات ، وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي ، فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً . فأجابوا : "إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35، 36) . وعلى هذا ؛ فلا يجب عليك الحج ، ما دمت محتاجاً للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك .
الإسلام سؤال وجواب زوجته ترضع فهل يؤخر الحج إلى العام القادم السؤال : نويت الحج هذا العام ، لكن زوجتي ترضع ، فقررت تأجيل الحج إلى السنة القادمة إن شاء الله ، مع العلم أن حالتي المادية ميسرة والحمد لله ؛ فهل علي شيء ؟
الجواب : الحمد لله إذا كنت قد حججت حج الفريضة ، فأنت مخير في حج التطوع بين أن تأتي به هذا العام ، أو تؤخره لعام قادم نظرا لما ذكرت من انشغالك بأهلك أو رغبتك في مرافقتهم لك ونحو ذلك ، ولك ألا تأتي به أصلا ؛ لأنه تطوع غير مفروض . وإذا كان السؤال عن حج الفرض ، فهذا ينبني على كون الحج واجبا على الفور أو على التراخي ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، والراجح أنه واجب على الفور ، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج ، ولم يجز له تأخيره ، وانظر السؤال رقم (41702) . وبناء على ذلك : فإن كان تركك لأهلك لا يترتب عليه مضرة لها أو لرضيعها ، لزمك الحج هذا العام ، وليس لك تأخيره رغبة في ذهاب أهلك معك . وأما زوجتك فإن كان لديها من المال ما تحج به ، أو تبرعتَ أنت لها بنفقة الحج ، ولم يكن عليها أو على رضيعها مضرة في ذهابها للحج ، أو كان يمكنها تركه لدى من يرعاه ويقوم عليه ، لزمها الحج ، وإلا جاز لها التأخير . والمقصود أنه قد يجب الحج على الزوج ، ولا يجب على الزوجة ، بالنظر لتوفر الشروط أو وجود الموانع ، فلا يؤخر الزوج حجه الواجب رغبة في اصطحاب أهله للحج . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : " زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن ، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه ، فهل تحج أم تبقى عند طفلها ، وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ أفيدونا وفقكم الله ؟ فأجاب : " إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه ، بأن يرضع من لبن غير لبن أمه ، وعنده من يحضنه حضانة تامة ، فلا حرج عليها أن تحج خصوصاً إذا كانت فريضة ، أما إذا كان يخشى على الطفل ، فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة ؛ لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها ، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد ؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى ، وإذا كبر في العام القادم حجت ، ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج ؛ لأن الحج في هذه الحالة لا يجب عليها على الفور . أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها ؛ لأن هذه حاجة ، ولكن يجب أن تستأذن الطبيب وأن تراجعه ؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها " انتهى من "اللقاء الشهري" (10/25) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:32 | |
| أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة ذهب أحد الزملاء إلى الحج ، وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بالرجوع لأنه ليس معه تصريح للحج ، فرجع وخلع ملابس الإحرام ، هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
الحمد لله "أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص. ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196 ، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/350) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟ فأجاب : "إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه ، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى : (فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196. ويتحلل [أي : يحلق أو يقصر] حيث أحصر" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .
الإسلام سؤال وجواب
توفير السكن مقدم على الحج أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا ، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة ، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً ، ولو كنا لا نملك بيتاً؟ أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا ، وإلا أجلناه إلى القدرة ؟
الحمد لله " من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة ، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفه ، ومصروف أولاده إلى أن يرجع ، فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يُغطي حاجاتكم الضرورية ، ومنها المسكن ، فإنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية ؛ فإذا زاد بأيديكم شيء حججتم ، ولا يجب عليكم الحج ، ولا يلزمكم حتى يتوافر لديكم المال الزائد عن كفايتكم سكناً ونفقة لكم ولأولادكم ومن تجب عليكم نفقتهم" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/493) .
الإسلام سؤال وجواب هل يؤجل الحج لحاجته إلى الأموال التي معه ؟ معي من الأموال ما يكفيني للحج ، ولكنني بحاجة إليها ، فهل يجوز لي أن أؤجل الحج ؟.
الحمد لله
من شروط وجوب الحج الاستطاعة (القدرة) ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 . وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية . أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك . وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً . قالت اللجنة الدائمة (11/30) : الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ . ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه . والمراد بالديون حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين . فمن كان عليه دين ، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج . ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن ، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس . قال الشيخ ابن عثيمين (الشرح الممتع 7/30) : وهذا الظن لا أصل له ، بل العلة هي انشغال الذمة اهـ . بتصرف . فلو أذن الدائن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن ، ولذلك يقال للمدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك . وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج . أما لو قدم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بغيره ؟! والمراد بالنفقات الشرعية : النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله ، من غير إسراف ولا تبذير ، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء ، وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله . لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه . والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود . ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك . ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . سئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟ فأجابت : إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) اهـ والمراد بالحاجات الأصلية : ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً ، ويشق عليه الاستغناء عنه . مثل : كتب العلم لطالب العلم ، فلا نقول له : بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية . وكذلك السيارة التي يحتاج إليه ، لا نقول له بعها وحج بثمنها ، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها . وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها . وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها ، لا يجب عليه بيعها ليحج . ومن الحوائج الأصلية : الحاجة إلى النكاح فإذا كان معه أموال ولكنه محتاج إلى النكاح وسوف يتزوج بها فإنه يقدم النكاح . راجع السؤال رقم ( 27120 ) . إذاً فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:57 | |
| فتاوى معاصرة ومهمة سوف أضع منها في هذه الصفحة وأسأل الله أن ينفعنا وأياكم بما نضع .. اللهم آمين
س1: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟ ج1: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. س7: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفاً عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ ج7: أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «..ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين»(11) رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة. ب - لايجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»(12)، وقول عائشة رضي الله عنها: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيباً» متفق على صحته. جـ - يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام. هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:58 | |
| السؤال الخامس من الفتوى رقم (4127) س5: قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة؟ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة؟ أم كيف تغطي وجهها وكفيها؟ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام. نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق. ج5: لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقاباً ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الإنفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين، كالعباءة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال الأول من الفتوى رقم (4151) س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟ ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فديو الحـــج تفضل هنــا
| |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما الإثنين 4 أغسطس - 16:59 | |
| س: امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفاً، وكانت تضعه أحياناً على البرقع، وترفعه أحياناً، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضاً بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟ ج: لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضاً في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فديو الحج جديد الشبكة الإسلامية تفضل هنــــــــــا ( إذا حجت المرأة بلا محــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء )ويقول أيضا1- إذا كان على الإنســـان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن . 2- الصحيح : أن الذين لم يبلغـــوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبــل وما لم يأت فلا تطلب لأنهــم غير مكلفين . 3- إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك . 4- رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليــه دم .الدم هذا يذبح في مكــة ويوزع جميعــه على فقراء مكــــة .5- يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد . 6- رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعـــاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهــم . 7- ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طــــــاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا . 8- ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم . 9- جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل . 10- في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق . 11- لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .12- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجـــــــــع . 13- طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنــــــه جائـــز ، وأن الميت ينتفــع به ، لكن هناك شيء خير منه وهــو الدعـــاء للميـــت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمــار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له . 14- صلاة الركعتين خلف المقام تتبــع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلـــــف مقـــــام إبراهيــــــــــــم . 15- الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجـــد الكعبــة ] وهذا نص . 16- يجوز للبنت أن تحــج عن أبيهـــا المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسهــا . | |
|
| |
مودي الامام برونزى
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 30/10/2010
| |
| |
زوزو عضو مميز
عدد المساهمات : 941 تاريخ التسجيل : 31/10/2010
| موضوع: رد: احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما السبت 9 أغسطس - 22:49 | |
| زادكم الله من فضله وعلمه وكرمه أحسنتم أحسن الله إليكم رفع الله قدرك واعلى شأنك في الدارين ويسر لك الخير حيث كان وأجزل لك المثوبةوالاجر | |
|
| |
| احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما | |
|