- تناول التعديل البند ، من الفقدة الثانية واصبح النص وفقا لما ورد بالمتن *
* منشور عام رقم 4 لسنة 1984.
* منشور عام رقم 12 لسنة 2000.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها أعتبارا من 1/9/1975.
[5] ) مادة معدلة بالقانون 30 لسنة 92 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1992 .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة على حقوق باقى المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الزيادة فى المعاش الآخر مع التوسع فى مد الحماية التأمينية باستبعاد بعض الشروط التى كان يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش . والتوسع فى قاعدة رد ما لا يستحق أو يصرف من المعاش .
[7] ) البند (1) من المادة 111 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل فى تيسير إجراءات متابعة الزيادة فى الدخل .
[8] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25لسنة 1977، 47لسنة 1984، 14 لسنة 1990 ، 12 لسنة 2000.
[9] )استبدال البندين 1،2 من المادة 112 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990- الجديدة الرسمية – العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990.
[10] ) بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992.
[11] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 مع ملاحظة أن الحقوق والفروق مستحدثة اعتبارا من 1/5/1977 إعمالا للمادة 19 من قانون رقم 25 لسنة 1977.
[12] ) مادة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.
الباب العاشر – فى الحقوق الإضافية
الباب العاشر – الفصل الأول – فى التعويض الإضافي
مادة 117 : ([1]) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :-
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ب- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل .
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .
مادة 118 [2]) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق. ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى أثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى .
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .
مادة 119 [3]) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة و انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول . ——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و القانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت أيضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1984.
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
الباب العاشر – الفصل الثاني – فى المنحة
مادة 120 : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر .
مادة 121 : ([1]) تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107،108) .
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل و أولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المحنة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته و أخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109) .
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. ثم عدلت الفقرتين الأولى والثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87.
الباب العاشر – الفصل الثالث – في نفقات الجنازة
مادة 122 : ([1]) عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
الباب العاشر – الفصل الرابع – في إستبدال المعاش
مادة 123 [1]) يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية . وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات (*).
ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .
و يفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة (*) .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 61 لسنة 1981 ، 107 لسنة 1987، 207 لسنة 94.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 فى شأن النظر فى إنقاص المدة بين الاستبدالين إلى سنة واحدة نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 174 فى 27/7/1977.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986.
الباب العاشر – الفصل الخامس – في حقوق المفقودين
مادة 124 : فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد(*)
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقرير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى :-
أ- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.
ب- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .
ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .
——————————————————————————–
* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية وقد تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .
الباب الحادي عشر – الأحكام العامة
الباب الحادي عشر – الفصل الأول – فى قواعد حساب الاشتراكات
فى قواعد حساب الاشتراكات
مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضا عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة ([2])أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة (*) .
مادة 126 : ([3]) تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها .
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا (*) بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 .
2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين و تحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار (**) من وزير التأمينات .
3- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية .
5- مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير([4]) .
مادة 127 : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستيفاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
مادة 128 [5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]).
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]).
وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) .
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]).
مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :-
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون
واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :-
1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها .
2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .
مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :-
1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية .
2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده .
و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*).
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة .
*) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات
كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985.
** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988.
[4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987.
[5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978.
[6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987.
[8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994.
*) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999.
- ملاحظات على المادة 129:
(ا) استبدل بعبارة ” ربع الاستثمار ” عبارة “مبلغ إضافى ” لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية .