هل المرأة في عدتها تمنع من أن تمشط شعرها
عن أم عطية- رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:\" لا تُحِدُّ امرأة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً،ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْبٍ،ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نُبْذة من قُسْطٍ أو أظفارٍ \" الطريق الأول : محمد بن سيرين عن أم عطية : أخرجه\" البخاري\" 5340 من طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية :\" نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج \" الطريق الثاني : حفصة بنت سيرين عن أم عطية : وله عن حفصة ثلاثة طرق ونوردها كما يأتي :
أ . أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية : أخرجه \"البخاري\" 313 – 5341 و\"مسلم\" (938) و\" الطحاوي \" في شرح معاني الآثار 3/76 و\" البيهقي \" في الكبرى (1/183 ) والطبراني في الكبير (25/60) من طرق عن حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت \" كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز واللفظ للبخاري .
ب . عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية :
وأخرجه \" عبد الرزاق \" في مصنفه 12127 م و\" النسائي 2536 من طريق حدثنا عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :\" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا\" واللفظ للنسائي.
ج. هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية :
وله عن هشام خمسة عشر طريقاً نوردها كما يأتي :
1 . أخرجه\" أحمد\" 5/85 من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم :\" \" لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرها \"
2 . وأخرجه أحمد 5/85 و\" مسلم \" 938 وأبو داود 2303 و \" ابن حبان \" 4305 و\" الطبراني \" في الكبير 140(25-61) و \" البيهقي \" في الكبرى 7/439 من طريق يزيد بن هارون عن هشام به .وزاد يزيد :\" أو في طهرها فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار \" واللفظ لأحمد .
3 . وأخرجه أحمد( 6/408 ) و \" ابن أبي شيبة \" في المصنف (5/280) و\" مسلم \"
938 و\" ابن ماجة \" 2087 و\" الطبراني \" في الكبير (25-60) من طريق عبد
الله بن نمير عن هشام به نحوه .
4 . و\" الدارمي \" 2201 من طريق زائدة بن قدامة عن هشام به نحوه .
5 . و \" البخاري \" 5342 من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام به بلفظ \" لا تكتحل ولا تلبس ثوباُ مصبوغاً إلا ثوب عصب \"
6 . و\" مسلم \" 66-(938) و \" البغوي \" في شرح السنة 2390 من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام به بلفظ \" ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب،ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار \" .
7 . و \" أبو داود \" 2302 من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن هشام به.
8 . و \" أبو داود \" 2302 و\" البيهقي \" في السنن الكبرى (1/183) و\"
الطبراني \" في الكبير (25-60) من طريق إبراهيم بن طهمان عن هشام به.
إلا أن شيخ أبي داود وهو يعقوب بن إبراهيم قال : مغسولاً : مكان عصب،وزاد : ولا تختضب.
9 . و \" ابن الجارود \" 766 من طريق عيسى بن يونس عن هشام به بلفظ \" ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرتها \".
10. و\" الطحاوي \" في شرح معاني الآثار(3/76) من طريق وهب بن جرير عن هشام به مثله إلا أنه لم يذكر قوله \" إلا ثوب عصب \".
11 . و \" أبو عوانة \" 4671 من طريق النضر بن شميل عن هشام به وذكر قوله \" إلا ثوب عصب \".
12 . و \" أبو عوانة \" 4671 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام به نحوه .
13 . و\"البيهقي \" في الكبرى (7/439) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن هشام به نحوه .
14 . و\"البيهقي \" في الكبرى (7/439) من طريق يزيد بن زريع عن هشام به .
15 . ورواه خالد بن الحارث عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم وزاد \" ولا تمتشط \" رواها النسائي
(6/202-203) أخبرنا حسين بن محمد حدثنا خالد حدثنا هشام به . وتابع خالد بن الحارث : عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام بهذه الزيادة أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (7/439) ، وقد أعرض البخاري عن هذه الزيادة(5342 ) فرواها عن الفضل بن دكين عن عبد السلام بدون هذه الزيادة ،فإعراضه – رحمه الله – عن هذه الزيادة قرينة راجحة على تضعيفه لها .
قلت : خالد بن الحارث قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة ثبت ،وعبد السلام بن حرب قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة حافظ له مناكير . فعبد السلام تارة يرويها بدون هذه الزيادة وتارة أخرى بها ،وعلى كل حال لو افترضنا جدلاً أن عبد السلام تابع خالداً فهذه الزيادة لا تقبل وتعتبر شاذة ، إذ خالفا من هو أوثق منهما وأكثر عدداً ، وذلك لأن قول الجماعة أقوى في الظن ، وأبعد عن السهو والغلط، ثم لم يكن خالد بن الحارث وعبد السلام بن حرب أخص تلاميذ هشام بن حسان أو أكثرهم ملازمة له ممن خالفهما، قال ابن حجر في \" شرح النخبة \" : \" الشاذ : ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه\"[1] وقال الإمام القاري – رحمه الله - : \" ( فإن خولف ) أي الراوي – والمراد راوي الصحيح والحسن – بالزيادة ، أو النقص في السند ، أو المتن ... ( بأرجح ) أي بسبب وجود راوٍ أرجح حالَةَ المخالفة ،( منه
) أي من الراوي المخالف المرجوح... (لمزيد ضبط أو كثرة عدد ) وإن كان كل منهم دونه في الحفظ والاتقان ،لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ،وتطرق الخطأ للواحد أكثر منه للجماعة \"[2] ونورد فيما يأتي الرواة الذين رووا الحديث من غير الزيادة (النهي عن الامتشاط ):
- يزيد بن هارون : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة متقن عابد .
- عبد الله بن نمير : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة صاحب حديث من أهل السنة .
- زائدة بن قدامة : قال عنه الحافظ في التقريب :ثقة ثبت صاحب سنة .
- عبد الله بن إدريس : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة فقيه عابد .
- إبراهيم بن طهمان : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء .
- عبد الله بن بكر السهمي : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة .
- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة مأمون.
- وهب بن جرير : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة .
- النضر بن شميل : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة ثبت .
- حماد بن أسامة : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة ثبت ربما دلس وكان يحدث بأخره من كتب غيره .
- محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة.
- يزيد بن زريع : قال عنه الحافظ في التقريب : ثقة ثبت .
- محمد بن عبد الرحمن الطفاوي : قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق يهم .
حكم امتشاط المرأة المحدة :
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى مشروعية امتشاط المرأة المحدة، إن كان الترجيل خاليا عن مواد الزينة ،فإن كان بدهن أو طيب حرم، وذهب الأحناف إلى عدم جواز امتشاط المحدة بمشط ضيق،وإن لم يكن معه طيب ،ونورد فيما يلي تفاصيل أقوال أصحاب هذه المذاهب من الكتب التي عليها الاعتماد في كل مذهب :
مذهب الأحناف :
جاء في \" تبيين الحقائق \" :\" ( قوله وتمتشط بالأسنان الواسعة ) ... وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة , وهي ممنوعة منها , وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد يحتاج لإخراج الهوام إلى الضيقة نعم كل ما أرادت به معنى الزينة لم يحل , وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة , واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن فمنعناه نحن والشافعي إلا لضرورة لحصول الزينة , وأجازه الإمامان , والظاهرية \"[3].
وفي \" الجوهرة النيرة \" :\" وتمتشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة ; لأن هذا تداو لا زينة \" .وفي \" لسان الحكام \" :\" وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفلوجة لا بالطرف الآخر \" [4]، وفي \" بدائع الصنائع \" :\" وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تمتشط \"[5] .
قلت : سبب مخالفة الأحناف هو اعتمادهم على الرواية التي حكمنا عليها بالشذوذ ، ومن ثم إذا ثبت أن الحديث ضعيف فسوف يزول الخلاف والله أعلم .
المالكية :
قال ابن المنذر – رحمه الله - :\" ورخص عطاء أن تمتشط بالحناء والكتم، وخالفه مالك فقال : لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط إلا بالسدر \"[6]
وفي \" التاج والإكليل \" : \" ( فلا تمتشط بحناء ولا كتم بخلاف نحو الزيت والسدر ) ... قال مالك : لا تدهن بزيبق أو خيري أو بنفسج ولا تمتشط بحناء ولا كتم وتدهن بزيت وتمتشط بالسدر وشبهه مما لا يختمر في رأسها . وسمع القرينان : إن مات زوجها أتنقض مشطها ؟ قال : لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع ؟ ابن رشد : إن كانت امتشطت بطيب وجب عليها غسله \"[7]
و \" في الشرح الصغير للدردير \" :\" ترك ما يتزين به من الحلي والطيب ... وترك الامتشاط بالحناء والكتم .. بخلاف الزيت من كل ما لا طيب فيه والاستحداد أي حلق العانة ...\"[8]
وفي \" تبيين المسالك \" :\" ولا تمشط رأسها بطيب،ولا تضعه عليه ... بخلاف نحو الزيت والسدر وكل دهن لا طيب فيه فجائز لها \"[9