سعيد ناجى عضو متألق
عدد المساهمات : 684 تاريخ التسجيل : 31/10/2010
| موضوع: من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض الأحد 9 يناير - 12:35 | |
|
من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض
السؤال : ارتكبت جريمة الزنا مع زوجتي قبل أن نتزوج . وعندما فعلنا ذلك كانت في دورتها الشهرية. وقد انتهينا عن هذا العمل المشين ولله الحمد وتزوجنا ولكني لم أخرج أي كفارة عن ذلك ، فهل زواجنا صحيح؟ ونحن الآن صالحين ولدينا أطفال وقد تبنا إلى الله من ذنوبنا الماضية ولكن زوجتي لا تذكر هل تابت قبل الزواج أم لا؟ فهل زواجنا صحيح؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .
والكفارة : إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي , بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك , وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر . وللشافعي قولان كالروايتين " انتهى من "المغني" (1/ 203).
واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 245) : "ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) " انتهى .
والأحوط : إخراج الكفارة . والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب . والكفارة على التخيير : دينار أو نصفه .
ثانيا :
سبق الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى ، وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل بحصول التوبة ، وينظر جواب السؤال رقم (131467) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
| |
|
سعيد ناجى عضو متألق
عدد المساهمات : 684 تاريخ التسجيل : 31/10/2010
| موضوع: رد: من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض الأحد 9 يناير - 12:37 | |
| وينظر جواب السؤال رقم (131467)
زنيا ثم تزوجا ولا يذكران هل تابا قبل العقد أم لا فهل يلزمها تجديده؟ السؤال : أنا متزوجة ولكني وزوجي وقعنا في فاحشة الزنا وبعدما قرأت جوابكم لسؤال (آثار الزواج المترتب على علاقة غير شرعية) فقد بدا الوسواس يدور بي وزوجي لأننا لا نتذكر متى تبنا عن هذه المعصية ولا أتذكر إن حضت قبل عقد الزواج ، كل ما أعلمه أنني لم أحمل ، نحن نادمون أشد الندم ، ولا ندري ما نفعل؟
الجواب :
الحمد لله لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 . فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحكما صحيح ، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء :
فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية ، ولو لم يتوبا .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح . "الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83).
وعلى هذا القول ، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد ، فالنكاح صحيح ، وإلا فالأحوط تجديد العقد .
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه ، وأقبلت على الزواج ، فهذه توبة منك .
وأما الاستبراء أو العدة ، فهو مما اختُلف فيه أيضا ، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك .
والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر ، فهذا هو الأحوط .
وصفة العقد: أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ، ويقول زوجك : قبلت . فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة ، فنرجو ألا يلزمكم ذلك ، وأنتم على نكاحكما ، بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما .
والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب | |
|
امنيه عضو فعال
عدد المساهمات : 482 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |