منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 1110
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 1110
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى نسائية لمن أرادت الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فطوومه
عضو متألق
عضو متألق
فطوومه


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية لمن أرادت الحج   فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Icon_minitime1الثلاثاء 8 سبتمبر - 11:28

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى،،، وبعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي .
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.

الإحرام من الميقات

السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي : كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي } ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: { افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].

الإحرام ومحظوراته

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].
السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].
السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجه أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].
السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.
ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].
ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].
يتبع



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








9988776655
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطوومه
عضو متألق
عضو متألق
فطوومه


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية لمن أرادت الحج   فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Icon_minitime1الثلاثاء 8 سبتمبر - 11:31

اشتراط المحرم للمرأة

السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].
السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].
السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].
السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة الدائمة].

الحائض والنفساء في الحج

السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت } وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال : { أحابستنا هي؟ } قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً } وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله : { فلتنفر } [اللجنة الدائمة].
السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].
السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين].
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].
السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78] وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].
السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








9988776655
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطوومه
عضو متألق
عضو متألق
فطوومه


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية لمن أرادت الحج   فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Icon_minitime1الثلاثاء 8 سبتمبر - 11:34

<< سفر المرأة بدون محرم >>
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟

فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟



الجواب:

الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال.

فإن لم تجد من يصحبها منهما؛ فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران :97].


[ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص91، فتوى رقم 4909].


***************

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:


الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج: فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها- وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره -، وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية؛ مشغول في إعداد نفقات زواجه. والآخر موجود هنا، ومشغول أيضا بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية.


خلاصة الأمر:

أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟

مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي - ولا نزكي أنفسنا- مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج -. جزاكم الله خيرا.


الجواب:


إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - :


فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك - ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء - على الصحيح من قولي العلماء -؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"[متفق على صحته]، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك.

واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.

[ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص7، فتوى رقم8392].

****************



سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:


امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها؛ حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثهما، فهل تصح حجتها أم لا؟


الجواب:

حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم؛ للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

[ فتاوى المرأة: جمع المسند، ص47].


****************


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:


امرأة مشهورة بالصلاح - وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة -، وأرادت أن تحج حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم،
ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج، وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر؛ لعدم وجد محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟
أفيدونا - بارك الله فيكم - لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان.

الجواب:

لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم - حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين -؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - خطب فقال: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل وقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي: "انطلق وحج مع امرأتك"، ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة، وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن - مع أن الاحال تقتضي ذلك -، مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة؛ فأمرالنبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته.

وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنها غير قادرة.


والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع.


[فتاوى الحج، للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، ص48].


***************

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:


إذا أصبحت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرما؟


الجواب:


أما حجها فصحيح، ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله:
" لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرما؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية، وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره.


الذي يشترط أن يكون المحرم ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.


وهنا أمر نأسف له كثيرا وهو:

تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة وحدها، وتعليل هذا الفعل :
يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منها الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيها الطائرة.


وهذه العلة عليلة في الواقع؛ فإن محرمها الذي يشيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يوصلها إلا صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذا المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول.


وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها؛ فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟


قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله؛ فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور.


فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم.


والواجب على الرجال أيضا الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم؛ فإن الإنسان مسئول أمام الله؛ لأن الله جعلهن أمانة عنده.



قال تعالى: " يا أيها الذِين آمنوا قُوا أنفُسَكم وأهليكم نارًا وَقُودُها الناسُ والحِجارةُ عَليها ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصُونَ اللهَ ما أمَرَهُمْ وَيفعَلونَ ما يُؤْمَرونَ" [التحريم: 6].


[ فتاوى الحج لابن عثيمين - رحمه الله -، ص:48-49].


-----------------------
* هذه الفتاوى انتقيتها من كتاب: "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"، جمع وترتيب: أمين الوزان، دار القاسم، الطبعة الأولى-1419هـ، (ج2/ ص395 إلى 466)، والمرجع بعد كل فتوى هو كما في الكتاب.





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








9988776655
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطوومه
عضو متألق
عضو متألق
فطوومه


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية لمن أرادت الحج   فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Icon_minitime1الثلاثاء 8 سبتمبر - 11:35

<< الحج دون إذن الزوج >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟

الجواب:

حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.

[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866].



*******************


<<الحج بمال الزوج >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها.

[مجلة البحوث الإسلامية، 13/17].



<< الحج دون إذن الزوج >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟

الجواب:

حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.

[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866].



*******************


<<الحج بمال الزوج >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها.

[مجلة البحوث الإسلامية، 13/17].












[[ لباس المرأة في الحج ]]


<< لون لباس الإحرام >>


سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:


هل من الضروري أن تلبس المرأة ثيابا ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج؟



الجواب:


ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال.



وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة.



ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين، لأنهما عورة يجب سترها.


وهي لم ت-نه عن تغطيتهما مطلقا حال الإحرام، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط.


[كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ج3، 176-177].


******************

<< لبس المخيط >>


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:


لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟


الجواب:



أولا:


فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركنا من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة.


فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره، رجاء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم.


ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث؛ فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة.


ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء.


ومنها: إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين.. إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية.


[فتاوى اللجنة الدائمة، ج 11، ص 179، فتوى رقم (9059)].


******************

<< تغيير الملابس .. >>


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:


هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة؟



الجواب:


يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى -سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة-، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال.

وعلى هذا:


فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها.


وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين.


والنقاب - معروف -: هو الذي يوضع على الوجه، ويكون فيه نقب للعينين.


أما القفازين: فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين.


وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو: الإزار والرداء. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف. ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر، وإزاره إلى إزار آخر.


[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص11].


******************

<< الكفوف والجوارب >>


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:


هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟


الجواب:

أما الجوارب: فلها أن تلبسها في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها المرأة.


وأما الكفوف - وهما القفازين -: فإنها لا تلبسها؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.

[فتاوى الحج لابن عثيمين، ص12].


******************



<< البرقع واللثام >>


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:



ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟



الجواب:


أما البرقع فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى.

وعلى هذا:


فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب. فإذا لم يكن حولها رجال أجانب؛ فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة.


[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص36].


******************


<< كشف الوجه والكفين >>

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:


يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المحرمة: (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها؟


الجواب:



يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"؛ أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب.


ولكن إذا مر الرجال قريبا منها؛ فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلن ذلك؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس؛ كالقميص بالنسبة للبدن.


وأما لباس القفازين؛ وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال قريبا فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها.


[دروس وفتاوى الحرم المكي، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، (3/155)].





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








9988776655
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى مهمة نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية،فتاوى للمرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑ :: فتاوى الحج والعمرة-
انتقل الى: