وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من بن السبيل ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً "
أخرجه البخاري رقم ( 2230 ) 2/831 ، ورقم ( 6786 ) 6/2636 ، ومسلم رقم ( 108 ) 1/103 .
وعن عياض بن غنيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام لأنت الجمتريء إذ تجتريء على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى " .
أخرجه أحمد رقم ( 15369 ) 3/403 ، وابن أبي عاصم في السنة رقم ( 1097- 1098 ) 2/522 ، وفي الآحاد والمثاني رقم ( 876 ) 2/ 154، والحاكم في المستدرك رقم ( 5269 ) 3 / 329 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 16437 ) 8 / 164، وصححه الألباني في صحيح ظلال الجنة رقم ( 1096 ، 1098) .
وعن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( السلطان ظل الله في الأرض , فمن أهانه , أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله ) .
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( 1024 ) 2/492، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 7373 ) 6/ 17، وحسنه الألباني في ظلال الجنة رقم ( 1024 ) .
وأما الإجماع
قال النووي رحمه الله : " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق " .
شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 228 .
قال ابن حجر رحمه الله : " قال بن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " . فتح الباري شرح صحيح البخاري 13/ 7 .
قال النووي رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحاً بالواو وفي بعضها براحاً والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفراً ظاهراً والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق " .
شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 228 .
قال الطحاوي رحمه الله : " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة " . متن العقيدة الطحاوية ص47 .
قال الحسن بن علي البربهاري رحمه الله : " من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين ، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ، واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل" .
شرح السنة للبربهاري ص29 .
قال الشيخ محمد الأمين الجكني رحمه الله " التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام على الإمام لخلعه إلا إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من الله برهان فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بريء ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والأحاديث في هذا كثيرة .
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكباً لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح أي ظاهر باد لا لبس فيه وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرءان وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أخرجه الشيخان وأبو داود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف وفي الكتاب العزيز ولا يعصينك فى معروف .
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗