من هو المقيم وماهو حكم المسح على الخفين
من هو المقيم وماهو حكم المسح على الخفين
من هو المقيم وماهو حكم المسح على الخفين
من هو المقيم وماهو حكم المسح على الخفين
من هو المقيم وماهو حكم المسح على الخفين
بسم الله الرحمن الرحيم
من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين
باب مسح الخفين
يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً..........
„ قوله: «يجوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً» ، عبَّربالجواز، فهل الجوازُ مُنْصَبٌّ على بيان المدَّة، أو على بيان الحكم؟
§ إن كان على بيان المدَّة فلا إِشكال فيه، يعني: أن الجواز متعلِّق بهذه المدَّة.
§ وإِن كان مُنْصَباً على بيان الحكم فقد يكون فيه إِشكال، وهو أنَّ المسحَ على الخُفَّين للابسهما سُنَّةٌ، وخلْعُهما لغسلِ الرِّجلِ بدعة خلاف السُّنَّة.
o لكن قد يُجابُ عن هذا الإشكال بأن نقول: إِن المؤلِّفَ عبَّر بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع، وهذا لا يُنافي أن يكون مشروعاً، والعلماءُ يعبِّرون بما يقتضي الإِباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجواز، بل هو إِما واجب، أو مستحبٌّ.
§ ونظيرُ ذلك: قول بعضهم: ولمن أحرم بالحجِّ مفرداً ولم يُسقِ الهدي أن يفسخه لعمرة ليكونَ متمتِّعاً (1)فالتعبير باللام الدالَّة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ لأنَّ بعض العلماء يقول بعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطال العمل.
„ وقوله: «لمقيم» يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات:
إحداها: الإقامة.
الثانية: الاستيطان.
الثالثة: السَّفر.
§ ويُفرِّقون في أحكام هذه الأحوال.
§ والصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام (2) ، وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد بأحكام خاصَّة لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة.
o والإِقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافرُ إقامةً تمنع القصْرَ ورُخَصَ السَّفرِ؛ ولا يكون مستوطناً، وعلى هذا فإِنه مقيم، فلا تنعقد به الجمعةُ، ولا تجب عليه؛ أي: بنفسه، ولا يكون خطيباً، ولا إماماً فيها، حتى لو أراد أن يقيم سنتين، أو ثلاثاً.
o والمستوطنُ: الذي اتَّخَذَ البلدَ وطناً له.
o وحكم المقيم في المسح على الخُفَّين كحكم المستوطن، كما أنَّ حكمه كحكم المستوطن في وجوب إِتمام الصَّلاة، وفي تحريم الفِطْرِ في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إِماماً فيها، ولا خطيباً، وحينئذٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة.
وقوله: «يوماً وليلة» لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «جعل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ، أخرجه مسلم (3) .
وهذا نَصٌّ صريحٌ بَيِّنٌ مُفَصَّلٌ.
.................................................. الفهرس......... ...............[ 1] انظر: «الإقناع» (1/563) .
[2 ] انظر: «مجموع الفتاوى» (14/136، 139) .
[ 3] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (276) .