فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله
فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله
فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله
فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :
المنتقى الثمين من فوائد وفتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله.
فتوى مهمة للشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – وتهم النساء خاصة .من لقاء الباب المفتوح شريط [161]
السؤال :
هل ما تفعله بعض النسوة من جمع شعورهن على شكل كرة في مؤخرة الرأس ، هل يدخل في الوعيد : " نساء كاسيات عاريات ... رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ...." ؟
الجواب :
[ أما جمع المرأة رأسها للشغل ، ثم بعد ذلك ترده ، فهذا لا يضر ، لأنها لا تفعل هذا زينة أو تجملا ، لكن للحاجة ، وأما رفعه وجمعه على سبيل التزين ، فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي ، لقوله صلى الله عليه وسلم :[ رؤوسهن كأسنمة البخت ...] ، والسنام يكون فوق ، وإن كانت على الرقبة فليس داخلا ، لكنه يُحْذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق ، فإنها إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رأسها ، برز من وراء العباءة ، فَلَفَتَ النظر ، فتُنهى إذا أرادت الخروج إلى السوق].
السؤال :
هل صحيح قول من يقول : إن وضع المصحف على الأرض من إهانته ، ويستدل بقوله تعالى : [ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ] ، وبقوله تعالى : [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ]؟.
الجواب :
[ ليس بصحيح ، وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء ، إلا إذا كان قريبا من القدمين ، فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة ].
لقاء الباب المفتوح شريط " 105 " وجه ب.
السؤال :
هل نأخذ من قوله تعالى : { وكلا وعد الله الحسنى } ، والآية التي ذكرتها : { ففهمناها سليمان } الإنصاف مع الرجل إذا نُصح أو رُد عليه أن نذكر حسناته قبل أن نذكر سيئاته ؟
الجواب :
[ هذا فيه تفصيل: أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر محاسن الرجل ، لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرد .
وأما إذا كنا نريد أن نقوِّم الرجل ، فهذا لابد أن نذكر محاسنه ومساوئه ، ولهذا نجد مثلا كتب الرجال يذكرون المساوئ والمحاسن ، لأنهم يريدون أن يقوموا الرجل ، وتجدون في كتب الردود لا يذكرون محاسن الرجل ، بل يذكرون السيئة ، لأنهم يريدون أن يردوا عليه فيها ، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل : من أراد بيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسنه ، لأن هذا يضعف مقام الرد ، وأما إذا كان يريد أن يقوِّم الرجل ، مثل أن يُسأل: ماذا تقول في فلان ؟ أقول فلان فيه كذا وكذا له محاسن وله مساوئ].
انتهى من شرح الشيخ لرسالته " عقيدة أهل السنة والجماعة " .
السؤال :
السنة للإمام هل هو التبكير أم الإتيان عند الإقامة ؟
الجواب :
[السنة في حق الإمام أن يبقى في بيته يتعبد بالنافلة القبلية كصلاة الفجر والظهر أو يفعل ما يشاء ، ثم إذا جاء وقت الإقامة حضر ، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ، لكن لو جاء من قبل فلا بأس ، يعني ما يقال هذا بدعة ، قد يرى -مثلا - الإمام من المصلحة أنه يأتي متقدما من أجل أن يشجع الناس على التقدم ، فهذا قد يكون خيرا ، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فالأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة ، ولا سيما في يوم الجمعة ، وبعض الإخوة في يوم الجمعة يأتي مبكرا – وهو إمام خطيب – يأتي مبكرا من أول الوقت ، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التقدم يوم الجمعة ، فيُقال : الرسول حث على التقدم يوم الجمعة ، لكن شرع لأمته ألا يأتي الإمام إلا إذا جاء وقت الصلاة ، كان الرسول لا يأتي للجمعة أبدا إلا حين يأتي وقت الصلاة ، فلا يُسن تقدم يوم الجمعة ، بل يبقى في بيته لحين يأتي وقت الصلاة ، ويكون مُثابا على بقائه في بيته كما يُثاب المتقدم من المأمومين ].
"اللقاء المفتوح" شريط 105 وجه ب.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين:
[ حدثني من أثق به أن رجلاً دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح -التراويح على العهد السابق- فقام يصلي معهم لكن كانوا في الأول يعجلون عجلة شديدة، يقول: فلما نام من الليل رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد فوجد الجماعة يحندون ويرقصون، والحند معناه (كل واحد يأخذ جسمه وينزل) ويرقصون، إشارة إلى أن هذه الصلاة لعب، لا يطمئنون فيها، ولا يتمكنون من دعاء أو ذكر، لكن الآن ولله الحمد خفت المسألة، صار كثير من الأئمة يطمئنون في القراءة، يطمئنون في الركوع، في القيام بعد الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيحصل خير كثير].
( اللقاء الشهري ).
السؤال :
ما حكم الصلاة خلف المبتدع ؟
الجواب:
[ الصلاة خلف المبتدع ، إن كان هذا مما يغري الناس به ، فيثقل ميزانه عند الناس ، وتقوى بدعته فلا يجوز أن يصلي معه ،
مهما كانت البدعة ، وإن كان ذلك لا يؤثر ، فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يُصلى خلفه ، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يُصلى خلفه كسائر العصاة ، ولكن إن كان هذا يؤدي إلى اغتراره بنفسه ، واستمساكه ببدعته ، فإنه لا يجوز أن يُصلى خلفه احتقارا له ، ولئلا يضل الناس ببدعته].
انتهى من نور على الدرب 285 ب
السؤال :
امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع ، وكان توأمين سقطا ميتين ، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل ، ولم يصل عليهما ، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل ؟ وماذا عليها الآن ؟ وقد مضى على دفنهما ما يقارب عشر سنوات ، بل وأصبح موضع قبرهما طريقا للمشاة . أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
[ أولا إذا كان الحمل لم يتم له أربعة شهور ، فإنه لا حكم له من حيث الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن يدفن في أي مكان ؛ فإذا كان هذان التوأمان لم يتم لهما أربعة أشهر ، فما عملته هذه المرأة ليس به بأس ، وإن كان قد تم لهما أربعة أشهر ، فإن الجنين إذا تم له أربعة أشهر أمر الله تعالى ملك الأجنة أن ينفخ فيه الروح ويتحرك ، وحينئذ تكون هذه المرأة آثمة بفعلها ، لأن الواجب أن يغسلا ويكفنا ويصلى عليهما ويدفنا في مقابر المسلمين، وعلى المرأة أن تتذكر هل هذا قبل تمام أربعة أشهر أو بعده ، وتمشي على ما قلنا الآن.
ولكن هو له عشر سنوات الآن ، إذا كان قد تم لهما أربعة أشهر يقينا ما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما ، فيُصلى عليهما ولو في البيت].
الشيخ العلامة ابن عثيمين .
انتهى من اللقاء الشهري شريط 24 وجه ب.
في صحيح مسلم في كتاب " الجهاد والسير " قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في تعليقاته على حديث " ثمامة بن أُثال " الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : [.... ماذا عندك يا ثمامة ؟ ، فقال : " عندي يا محمد خير ".... ].
قال –رحمه الله تعالى - :
[ في هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " ماذا عندك يا ثمامة ؟ " ، وفيه أيضا الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عندي خير " ، وهو أحسن من قول بعض الناس في عُرْفنا " " عندي كل خير " ، لأنه لا أحد يكون عنده كل خير ، ولكن يقول : " عندي خير ".
فَلْتعُدّل هذه الكلمة من ألسن الناس ، ويقال : بدل ما تقول : " عندي كل خير " ، قل : " عندي خير " . ، والفرق بينهما ظاهر ]. اهـ
السؤال :
هل خروجالدم من البدن ينقض الوضوء ؟
[لا، كلما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول و الغائط , الدم والقيء والقيح ,ومايسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائما , حتى أن بعض العلماء قال : إنسلس البول لا ينقض الوضوء أيضا , إذا تطهر الإنسان أول مرة ,فإنه لا ينتقض وضوؤه مالم يحدث بحدث آخر , وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء ، إذ أن الحدث دائم فلافائدة من الوضوء , نعم لو انتقض وضوؤه بريح مثلا ، وفيه سلس بول فهنا يجب عليه أنيتوضأ ، وهذا القول ليس بعيدا عن الصواب ، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء , وأنهلا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها , ولكن بعد أن راجعت أقوالالعلماء واختلافاتهم , وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه , إذ أنالحدث دائم , تراجعت عن قولي الأول ، وهذا القول أرفق بالناس بلا شك ولاسيمابالنسبة للنساء , اللاتي يخرج منهن هذا السائل الدائم , ولا سيما في أيام الحجوالعمرة عندما تذهب المرأة إلى المسجد من بعد المغرب تصلي إلى حين صلاة العشاء ،إذا قلنا بانتقاض الوضوء ، يعني لابد تجدد الوضوء بعد دخول الوقت ، صار في هذا مشقةعظيمة لا سيما في أيام الزحام ،.. شيء فيه مشقة على المسلمين ، والدليل فيهليس بواضح ، لا ينبغي للإنسان .. وقد قال الله تعالى {{ يريد الله بكم اليسر}} ،وقال {{ ما جعل عليكم في الدين من حرج }}. ، والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنااليوم هو ما يصيب النساء السابقات ، ولم يبلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرالنساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا ، فإنمسلما – رحمه الله تعالى – أشار إلى أن قوله "توضئي لكل صلاة " لم يصح ، ولهذاحذفها عمدا من الحديث ، المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط ،والريح لأنه ثبت به الحديث ... سائل : خروج الفاحش النجس؟الشيخ : لا ينقض.
من لقاء الباب المفتوح ش " 214"
السؤال :
ما حكم تأجير الحلي من الذهب والفضة للنساء في ليالي الزواج؟
الجواب :
[ لا بأس به ، لا حرج للإنسان أن يؤجر الحلي من الذهب والفضة لامرأة تلبسه ليوم أو يومين ، أو ساعة أو ساعتين، لأن المنافع هنا مباحة ، وكل نفع مباح يجوز عقد الإجارة عليه].
لقاء الباب المفتوح . شريط 150.
السؤال:
فضيلة الشيخ: هذا شخص يسأل ويقول: في أحد مكتبات المساجد كتبٌ فيها بدع ، وكتب فيها صور ويقال: إن أصحابها جاءوا بها وقفاً على هذه المكتبة! فماذا نفعل بهذه الكتب التي في المكتبة ، وهي مكتبة أحد المساجد؟
الجواب:
[ الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتباً فيها بدع ، أو فيها صور فاتنة أن يحرقوا هذه الكتب، وألا يبقوها في أيدي الشباب ؛ لأنها تضرهم من ناحية العقيدة ، وتضرهم أيضاً من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها أوقفها، لكن إن كان صاحبها حياً فينبغي أن يبلغ ، ويقال: إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة].
لقاء الباب المفتوح " شريط " 93".
السؤال : هل يجوز أن نقول : " رضي الله عنه " لأي مسلم أم هي خاصة ؟
الجواب :
[ هي عامة لكل أحد ، نسأل الله له الرضا ، قال الله عز وجل : [وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ، لكن جرى الاصطلاح العرفي بين العلماء أن الترضي يكون على الصحابة فقط ، والترحم على من بعدهم ، فيقال : عن عمر "رضي الله عنه " ويقال لعمر بن عبد العزيز : " رحمه الله " ، ولا يقال : " رضي الله عنه " ، هذا في الاصطلاح عند العلماء ، وهو اصطلاح عرفي ليس اصطلاحا شرعيا ، بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول للصحابة :"رضي الله عنهم " ، ولغيرهم : " رحمهم الله " ، بل هذا شيء جرى عليه الناس ، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف ، لأنه لو قال مثلا : عمر بن عبد العزيز " رضي الله عنه " لفهم السامع أنه صحابي بناء على الوجه المضطرد].
" نور على الدرب " شريط 352
(فائدة) أقسام دية الجنين الذي يموت بجناية :
قال فضيلة العلامة ابن عثيمين:
[ معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله وذكرنا أنه أربعة أقسام :
القسم الأول : ما لا ضمان فيه ولا كفارة ، وله ثلاث صور :
الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها ، يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا ضمان ، هذا بالنسبة للجنين ، والأم تُضمن .
الثانية : أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء.
الثالثة : أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها ، والفرق بينه وبين الصورة الأولى أنه في الأولى ماتت أمه ، وفي الثانية لم تمت مع بقاء حياتها ، ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه ، قال وحكي عن الزهري بأن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين ، وهذا هو الأصح لأننا تأكدنا أنه حي ، لكن يقول الفقهاء إننا لا ندري ربما لا يكون حيا ، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه ، أما إذا خرج و تبين فالأمر واضح .
القسم الثاني : ما يضمن بغرة و لا كفارة فيه ، وله صورة واحدة و هي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه .
القسم الثالث:ما يضمن بغرة مع الكفارة ،و له ثلاث صور :
الأولى : أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه .
الثانية : أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية .
الثالثة : أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج و نحوها كحركة المذبوح ثم يموت .هذه يضمن بغرة مع الكفارة .
القسم الرابع : ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة ، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية .
انتهى من " شرح بلوغ المرام " " كتاب الجنايات " .
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى - :
[الحَلِف باسم من أسماء الله فهذه واضحة ، مثل : والله ، والرحمن ، والعزيز ، والسميع ، وابصير ، كذلك بصفة من صفاته مثل : وعزة الله لأفعلن كذا وكذا ، أما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه ؛ فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله ، إلا الوجه ، لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى : { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } ، { كل شيء هالك إلا وجهه }.
فيجوز أن يحلف بوجه الله ، فيقول : ووجه الله ، أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا .
الأسماء إذن يحلف بها ، الصفات المعنوية يحلف بها ،
الصفات الخبرية المحضة كالوجه ، واليدين ، والعينين ، واليدين ، والساق ، والقدم لا يحلف بها إلا الوجه ، ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات ، فلو قال : بوجه الله ، فكأنما قال : بالله].
انتهى من تعليق الشيخ على " القواعد والأصول الجامعة "
يتبع
.