منتدي المركز الدولى


الأحكام المتعلقة بالإحرام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الأحكام المتعلقة بالإحرام 1110
الأحكام المتعلقة بالإحرام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الأحكام المتعلقة بالإحرام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


الأحكام المتعلقة بالإحرام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الأحكام المتعلقة بالإحرام 1110
الأحكام المتعلقة بالإحرام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الأحكام المتعلقة بالإحرام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 الأحكام المتعلقة بالإحرام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ولاء
مشرفة
مشرفة
ولاء


ذهبى

شعلة المنتدى

الوسام الذهبى

وسام الابداع

نجمة المنتدى

انثى عدد المساهمات : 721
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
المزاج المزاج : الحمد لله

الأحكام المتعلقة بالإحرام Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام المتعلقة بالإحرام   الأحكام المتعلقة بالإحرام Icon_minitime1الإثنين 21 ديسمبر - 18:06

الأحكام المتعلقة بالإحرام
الأحكام المتعلقة بالإحرام
الأحكام المتعلقة بالإحرام


الإحرام من الميقات:

ومقتضاه النية بالقلب والعزيمة على أداء النسك امتثالاً وطاعة لله عز وجل والتقرب إليه بتعظيم شعائره كما قال عز ذكره {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}[1]. وقد وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام خمسة مواضع هي:
١- ذو الحليفة .
٢- والجحفة .
٣- وقرن المنازل .
٤- ويلملم .
٥- وذات عرق .
فالحليفة (المعروفة الآن بأبيار علي) ميقات لأهل المدينة، والجحفة (قرية قريبة من رابغ) ميقات لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، وقرن المنازل المعروف الآن باسم (السيل الكبير)، أو (وادي محرم) المحاذي له ميقات لمن أتى من وسط وشرق المملكة العربية السعودية، وبلدان الخليج وما والاها، ويلملم ميقات لمن أتى من اليمن، وذات عرق المعروفة الآن باسم (الضريبة) ميقات لأهل العراق ومن جاورهم. فهذه المواقيت مواضع لإحرام من أتى من البلدان المشار إليها، أو من أتى من جهاتها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : "هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهْلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة"[2] ، وهذا التوقيت على التأبيد لا يجوز لمن قصد البيت الحرام أن يتجاوز أحد هذه المواضع دون إحرام، فإن كان قدومه بطريق الجو فعليه أن ينوي الإحرام عند دنوه من الميقات، أو محاذاته له، أما الإحرام فله أن يلبسه قبل دخول الميقات. أما الذين يسكنون دون المواقيت الخمسة -كما هو حال أهل جدة وبحرة والشرائع ونحوها- فلهم أن يحرموا من أماكنهم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دون ذلك فَمَهلُّهُ من أهله حتى أهل مكة يُهلُّون من مكة"[3].
مسألة الإحرام من جدة:
(جدة) ليست من المواقيت الخمسة المذكورة آنفاً لذا فلا يحل للحاج أو المعتمر القادم بطريق البر، أو البحر، أو الجو أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إليها، بل عليه أن يحرم من الميقات وأن يحتاط بما يتطلبه إحرامه من رداء وإزار فإن لم يجد أو تعذر عليه ذلك كما لو كان في الطائرة ولا يوجد بها إحرام جاز له الإحرام في السراويل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"[4] ، وعليه كشف رأسه، فإن لم يكن لديه سراويل، ولا ما يصلح للإحرام جاز له لبس قميصه وكشف رأسه فإذا دخل إلى (جدة) وجب عليه شراء إزار لإحرامه، وخلع قميصه، وتجب عليه في هذه الحالة الكفارة وهي دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. أما إذا قصد (جدة)، وليس في نيته الحج أو العمرة وإنما جاء للإقامة أو للعمل أو للتجارة، ثم نوى الحج أو العمرة بعد مكثه وإقامته فيها فإن مَهلَّه منها؛ حكمه في ذلك حكم أهلها .
صفة الإحرام وآدابه:
يستحب لمن أراد الإحرام الإغتسال، ويصح له التيمم لعدم وجود الماء أو لتعرضه لمرض يؤثر معه استعمال الماء، كما يستحب له التطيّب ونظافة بدنه لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"[5] ، ثم يتجرد من ملابسه ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين، وينتعل بنعلين، أو يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين، ويعقد نية الإحرام ثم يجهر بنسكه، فإن كان عمرة قال (اللهم لبيك عمرة)، وإن كان حجاً قال (اللهم لبيك حجاً)، وإن كانت نيته الحج والعمرة معاً قال (اللهم لبيك عمرة وحجاً)، وعليه الجهر بالتلبية المعروفة "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك، والملك لا شريك لك". وعلى المرأة فعل ذلك إلا أنها لا تجهر بالتلبية. وعلى المرأة إذا حاضت أو نفست -بعد وصولها الميقات- أن تغتسل وتحرم وتؤدي كل شيء يؤديه الحاج ما عدا الطواف بالبيت، ودليل ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تغتسل وتحرم بالحج بعد ما جاءها الحيض وهي محرمة بالعمرة، وأمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أن تحرم بعد أن تغتسل وتستثفر بثوب[6]. وعلى المرأة أن تحرم بما تيسر لها من الملابس على خلاف ما يعتقده بعض النسوة من وجوب الإحرام بلباس أخضر أو أسود، أو ما يعتقده بعضهن من ضرورة الارتداء بجلباب أبيض استدلالاً على الطهارة، فهذا كله اعتقاد بغير دليل وعليها أن تلبس ما تراه مع تجنب ما فيه تشبه بالرجال أو إبراز الزينة. وعليها عدم لبس القفازين أو النقاب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"[7].
محظورات الإحرام:
لا يجوز للمحرم لبس كل ما هو مخيط إلا إذا لم يجد إزاراً فله في هذه الحال لبس السراويل كما تقدم، ولا يجوز له حلق شعره، أو تقصيره، أو إزالته من الرأس أو الجسم بأي وسيلة بدليل قول الله تعالى : {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[8]. كما لا يجوز له بعد الإحرام استعمال الطيب، أو تغطية رأسه بما يمسه، أما ما لا يمسه كالمظلة أو ما يقي من الشمس أو الحر أو البرد بدون لمس فهذا مباح. ولا يجوز للمرأة تغطية وجهها إلا إذا كان لستره من الرجال من غير محرمها. كما لا يجوز للحاج إزالة شيء من أظفاره، أو قطع شيء من جسمه إلا إذا كان ذلك لضرورة طبية، كما لا يجوز له قتل الصيد البري أو إيذاؤه بأي وسيلة أو حيلة بدليل قول الله تعالى:{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[9]. كما لا يجوز له الجماع، أو المباشرة بما دونه، أو عقد النكاح لنفسه، أو لغيره، أو لمن هو ولي، أو وكيل عنه بدليل قول الله تعالى : {الحج أشهرمعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج} [10]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب}[11]. ولا يجوز له قطع الشجر أو كسره أو حرقه في الحرم أو إزالة نباته إلا ما كان منه يابساً، ولحاجته كما لا يجوز له أخذ اللقطة إلا إذا كان قد قصد التعريف عنها لردها إلى صاحبها. فإذا ارتكب المحرم شيئاً من هذه المحظورات لزمته الفدية، فإن فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا حرج عليه -إن شاء الله- لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[12]. وإن ارتكب محظوراً من جنس واحد كتقليم أظافره أو لبسه مخيطاً ثم أعاده ولم يُفدِ عن المحظور السابق لزمه الفدية مرة واحدة، أما إذا فدى عن المحظور السابق ثم أعاد فعله فيلزمه الفدية مرة ثانية. وإن ارتكب محظوراً من أفعال غير متجانسة كلبس المخيط وحلق الشعر فعليه الفدية لكل منها.أما إن كان فعله يتعلق بالوطء فإن ذلك يفسد حجه أو عمرته، ومع ذلك يجب عليه إتمامه رغم فساده كما يجب عليه قضاؤه، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة ما لم تكن المرأة قد أُكرهت على ذلك. وفي كل الأحوال يجب على المحرم ذكراً أو أنثى تجنب الفسوق، والجدال في أي مظهر من مظاهره سواء أكان ذلك بالكلام، أو الكتابة، أو الإشارة، أو بالمباشرة أو التحريض بدليل الآية الكريمة : "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" [13]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"[14]. وعلى المحرم أن يدرك بأن من الواجب عليه اجتناب المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن عليه الخشوع لله تعالى والخضوع له، والإكثار من دعائه والتقرب إليه به والالتزام بآداب الحج وقواعده، ومراعاة ما تضعه الجهات المسئولة عن الحج من قواعد وتعليمات لتنظيمه وأمنه وسلامته.

المراجع:

[1] - سورة الحج الآية 32.
[2] - أخرجه البخاري 2/143.
[3] - أخرجه البخاري 2/143.
[4] - أخرجه البخاري 4/69.
[5] - أخرجه البخاري (الفتح 3/463).
[6] - أخرجه النسائي في سننه 2/144.
[7] - أخرجه البخاري (الفتح 4/63).
[8] - سورة البقرة من الآية 196 .
[9] - سورة المائدة من الآية 96 .
[10] - سورة البقرة من الآية 197.
[11] - أخرجه مسلم (شرح النووي 9/194).
[12] - أخرجه ابن ماجة في سننه 1/659.
[13] - سورة البقرة من الآية 197.
[14] - أخرجه البخاري في صحيحه 2/141.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاروق
عضوVIP
عضوVIP
فاروق


اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 1507
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

الأحكام المتعلقة بالإحرام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام المتعلقة بالإحرام   الأحكام المتعلقة بالإحرام Icon_minitime1الإثنين 21 ديسمبر - 18:40

الأحكام المتعلقة بالإحرام 0028



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الأحكام المتعلقة بالإحرام 60ng
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام المتعلقة بالإحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من البدع المتعلقة بالقرآن والمصاحف
» بعض المسائل المتعلقة بأحكام الاعتكاف
» ما هي الأحكام المترتبة على وجود الحيض للمرأة ؟
» ادلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
» مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: