حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة
حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة
حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة
حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة
حكم الصلاة بالتيمم خوفا من فوات وقت الصلاة
السؤال
ما حكم الصلاة في حال تيمم الشخص خوفاً من فوات وقت الصلاة، ثم وجد بعد الصلاة أنه كان معه وقت للوضوء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الشخص إذا وجد الماء وخشي باستعماله خروج الوقت أنه يتوضأ، أو يغتسل ولو أدى ذلك إلى فعل الصلاة بعد خروج وقتها، ورجح بعض المالكية أنه يتيمم، وبه قال زفر من الحنفية، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة.
قال ابن قدامة في المغني ـ وهو حنبلي: وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم ـ سواء كان حاضرا، أو مسافرا ـ في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وفي أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: بخلاف واجد الماء لو خاف الفوات -أي فوات الوقت ـ إن توضأ فإنه لا يتيمم، لأنه ليس بفاقد للماء. انتهى.
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: قوله: لا لفوت جمعة ووقت ـ أي لا يصح التيمم لخوف فوت صلاة الجمعة وصلاة مكتوبة، وإنما يجوز التيمم لهما عند عدم القدرة على الماء حقيقة، أو حكما وفيه خلاف زفر كما قدمناه. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين واختاره التونسي وابن يونس قائلا هو الصواب، قال في التوضيح: وهو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب، قال في التوضيح : ولا أعلم من شهره ـ قلت: يكفيه من القوة اختيار من ذكرنا والقول بأنه يتوضأ عزاه ابن يونس لبعض علمائنا وابن عرفة لبعض القرويين وقال في التوضيح حكى في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكره هؤلاء من نفي الخلاف قوي هذا القول عند المصنف, والله أعلم حتى سوى بينه وبين القول الأول مع قوته، والراجح هو القول الأول وأقامه اللخمي وعياض من المدونة. انتهى.
وعلى القول الأول يكون الشخص المذكور قد أخل بشرط الصلاة مع القدرة على تحصيله، ومن كان كذلك فصلاته باطلة تجب إعادتها عند جمهور أهل العلم؛ اللهم إلا أن يكون جاهلا الحكم فإن بعض أهل العلم يرى العذر بالجهل.
وعلى القول الثاني فما فعله هو الصواب وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه دخل الصلاة بوجه جائز، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: إذا تبين له بقاء الوقت، أو خروجه بعد أن شرع في الصلاة ولو لم يعقد ركعة فإنه لا يقطع ويتم صلاته ولا إعادة عليه لدخوله بوجه جائز وأولى إذا تبين بعد الفراغ، أو لم يتبين شيء, وأما إن تبين قبل الدخول في الصلاة فيتوضأ قطعا. انتهى.
والله أعلم.