منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) 1110
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) 1110
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:03


فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

..................................................
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
..................................................

في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم *" ما أصاب عبداً هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك"* ... الخ هل المرأة تقول : عبدك أو أمتك وفي بعض الأدعية المتشابهة ؟
الاجابة:
الأمر في هذا واسمع إن شاء الله ، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ... إلخ ، وهذا يكون انسب والصق بها ، ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله ، لأنها وإن كانت أمة فهي عبداًَ من عباد الله.


هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟
الاجابة:
ليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصاً بالرجال بل يعم الرجال والنساء فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخل في ذلك ، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك ، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت : إني أخاف الله داخلة في ذلك ن وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ن وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال . أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


سائل من لوس أنجلوس يقول في سؤاله: أين تقف المرأة عند إمامتها للنساء وهل هناك خلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة:
تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق.


ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن؟
الإجابة:
إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط


كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة؟
الإجابة:
هذا له أحوال: تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه. ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال.


بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي يظفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها؟ أفيدونا أفادكم الله
الإجابة:
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: ((يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح.


إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟
الإجابة:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد، ولو كان خفياً فإنه يكون نفاساً، وعلى المرأة أن ­تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوماً؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوماً يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيداً.


ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
الإجابة:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:

أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.

الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد. وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والله ولي التوفيق.


يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً؟
الإجابة:
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)) يعني من الأجر، متفق على صحته.

لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته، وبالله التوفيق.


ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟
الإجابة:
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها. فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. والله ولي التوفيق.


عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الإجابة:
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم مس الحائض للقرآن الكريم   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:05




حكم مس الحائض للقرآن الكريم

إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟



اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.



حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة

هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.



إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:07

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:08





فتاوي منوعة للشيخين أبن باز وابن عثيمين رحمهما الله للمرأة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين , وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟

الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن

شابة في بداية عملاها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها , فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟

الجواب : لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها , لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله , فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟

الجواب : إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟

لجواب : هذا فيه تفصيل , إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين , أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟

الجواب : يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك , وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : 119 – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر : 7
سئلت اللجنة الدائمة

ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة

اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟

الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟

الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر , أصفر , أبيض , ذهبي ) تمييش الشعر ؟

الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي

الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة , أما صبغة بالسواد , فلا يجوز , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:10



حكم لبس البنطلون للنساء
السؤال:
هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟.

الجواب:
الحمد لله
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ، وفي كلامها ، قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم


فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك

************************************************** ************************


السؤال :
ما حكم لبس البنطال للنساء؟ وإذا كان محرماً، فما حكم الجلوس مع من ترتديه ؟

الجواب :
الذي أراه أن الشرع في مسألة اللباس لم يحدد لبساً بعينه للمرأة ولا للرجل، ولكنه وضع شروطاً وصفات عامة متى توفرت حلّ اللباس، كالستر، وهو لبها قال –تعالى- : "يواري سوءاتكم" الآية، [الأعراف : 26]، ولذلك سمي لباساً، وإن كانت الزينة مقصودة في اللباس أيضاً قال –تعالى-: "خذوا زينتكم عند كل مسجد" الآية، [الأعراف : 31]. وبناء عليه فلا وجه لتحريم لبس البنطلون بذاته، وهل يقول أحد مثلاً بتحريم لبسه تحت الثياب، أو أن تلبسه المرأة لزوجها ؟ نعم، قد يرى البعض أنه من التشبه، وهذا مذهب ضعيف؛ لأنه لبس شائع منتشر في كل البلاد، وليس يخفى على شريفِ علمكم ما في صحيح البخاري (5798) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، وعليه جبة شاميَّة، وعند الترمذي (1768) : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لبس جبة رومية ضيقة الكمين، والمسلمون قطعاً كانوا يلبسون ملابس تقرب من ملابس الكفار، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، وأنهم لم يكونوا يغسلونها. لكن إن كانت المرأة عند نساء ولبسته فليكن فضفاضاً لا يحجم الجسم، وأظن أننا نحتاج إلى تنبيه الأخوات على أهمية الارتباط بالمجتمع حتى مع وجود بعض المخالفات أو التقصير، فليس يحسن منهن أن يقطعن ما أمر الله به أن يوصل احتجاجاً بتفريط حصل، أو استناداً إلى أمر مشتبه، أو اعتماداً على اجتهاد خاص، وقد جعل الله لكل شيء قدراً.


فضيلة الشيخ الدكتور
سلمان بن فهد العودة

************************************************** ************************

السؤال:
ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

الجواب:
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.

[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]

************************************************** ************************

السؤال :
ما حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟ .

أجاب فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بقوله :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ،
وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي عليه الصلاة والسلام " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "
وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ، ومن ذلك " البنطلون "
فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلبسته تدخل تحت الحديث الصحيح : " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة ... والله الموفق

السؤال : يا فضيلة الشيخ : حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً ؟

.الجواب : فأجاب فضيلته بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميزك رجل عن رجل يكون به شئ من عدم الستر ، ثم أنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن " البنطال " من ألبسة الرجال .

الدعوة العدد 1/1476-18/8/1415هـ:ابن عثيمين






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دوما لك الحمد
برونزى
دوما لك الحمد


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:12




فـتَـاوَى مُهـمَّـة للمَرأة المُسلِمَة


لسماحة الشيخ العلامة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى-


إنتقاء
محمد بن أحمد بن يوسف الصميلي
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات


بسم الله الرحمن الرحيم

حكم تقديم الطيب للنساء الزائرات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ف . ف سلمها الله
سـلام عليـكم رحمة الله وبركاتـه . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المفيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 4253 وتاريخ 19 / 8 / 1412 هـ . الذي تسألين فيه عن عدد من الأسئلة التي فيها :
السؤال عن حكم تقديم البخور والعطور لمن يزورك من النساء جريا على العادة المتبعة في بلدكم ؟


ج : وأفيدك : لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك ، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات ، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالرجال الأجانب منهن .
أما إذا كان الوضع خلاف ذلك فاعتذري إليهن وأخبريهن بأن خروج المرأة بالطيب بين الرجال الأجانب لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ لما فيه من الفتنة . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 267 /2 وتاريخ 29 / 1 / 1414هـ.
حكم تطيب المرأة عند خروجها



س : الأخت : ن . م . ص - من الدار البيضاء في المغرب تقول في سؤالها :
هل يجوز للمرأة إذا أرادت الذهاب إلى المدرسة أو المستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب ؟




ج : يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال ، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء لأحاديث أخرى وردت في ذلك . ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال - كالمساجد - من أسباب الفتنة ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج؛ لقوله جل وعلا : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن؛ كالوجه ، والرأس ، وغيرهما . وبالله التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (168) لشهر صفر من عام 1412هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1322) بتاريخ 20 / 6 / 1412هـ.
استعمال المرأة للطيب ذى الرائحة الواضحة خاصة عند خروجها




س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟



ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .
نشرت في جريدة عكاظ في العدد (10877) ليوم الجمعة الموافق 7 / 1 / 1417هـ.
حكم خروج المرأة إلى السوق وهي متعطرة




س : ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى ، هل يجوز هذا؟ علما بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر ، وهل يلحق صاحب الهدية إثم ؟



ج : إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر ، إذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها ، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لها؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة : ن . س . ر . خ . سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 / 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن : ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها . . ؟
ج : وأفيدك : أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن . وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة متفق على صحته . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 3398/ ب بتاريخ 24 / 12 / 1407هـ .
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء





س : السائلة : ص . س - من الجوف تقول في سؤالها :
هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟




ج : لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ .
تطويل الأظافر ووضع المناكير





س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني
أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟



ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ .
حكم إطالة الأظفار




س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ،
فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟




ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه .
تخفيف شعر الحاجب





س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟




ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 .
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة




س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟




ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 .
حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء .




ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ .
صبغ الشعر باللون الأسود






س : سؤال من : ن . أ . م - من الرياض تقول : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟




ج : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
أما تغييره بغير السواد فلا بأس ، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود ، بل بين السواد والحمرة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ .




حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعر
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع . ق




ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الاستفتاء بالمناولة من بيت سماحة الشيخ .
حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور ) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس
والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
سبق أن نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد (45) ص 337- 340 .




حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة



س : تسأل : أ . أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟





ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
نشرت في جريدة المسلمون .




هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .





ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .




وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/ س بتاريخ 27 1416هـ.
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء






س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ص . ص - من أبها تقول في سؤالها : السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟





ج : كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء ، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته .
والحدث : هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل ، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر ، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط ، وهو : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة . لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة .
ومثل الريح : أكل لحم الإبل ، والنوم ، ونحوه مما يزيل العقل ، ومس الفرج باليد ، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط ، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء ، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (240) لشهر محرم من عام 1418هـ.
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء






س : الأخ : م . و . ي - من درعا بسوريا يقول في سؤاله : كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع ، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى . وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ ، فأجابني : إذا لم يكن هناك
سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء ، فما رأي فضيلتكم في قوله؟





ج : لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها : والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة .
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف ، والصواب : أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة ، أو غير شهوة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح ، يدل على نقض الوضوء بمسها ، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما .
أما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم ، وليس المراد به مس اليد ، في أصح قولي العلماء .
نشرت في المجلة العربية في العدد (94) لشهر ذي القعدة من عام 1405هـ.
لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء



س : سؤال من : س . أ . م - شبرا - مصر تقول فيه : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟




ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت وما مست يده يد امرأة قط
وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله .
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية .
وبالله التوفيق .
نشرت في جريدة في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ .
هل لمس المرأة ينقض الوضوء
س : سؤال من : فضل - سوري مقيم في الكويت يقول : مذهب الشافعي رحمه الله يقول : بأن لمس النساء ينقض الوضوء ، فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ .
ج : لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا ، كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا ، كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة ، يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء ، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان عن شهوة أم لا ، إذا لم يخرج منه شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل : سلامة الطهارة ، وبراءة الذمة من وضوء آخر ، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا ، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم ، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ، وأما قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ وفي قراءة
أخرى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع ، فكنى الله بذلك عن الجماع ، كما كنى الله عنه سبحانه بالمس في آية أخرى ، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم ، وهو الصواب .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (64).
لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءه



س : من : ع . ع - من العراق يقول : إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك ، فهل يبطل وضوءه؟




ج : الصواب : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ، سواء كانت زوجته أو غيرها ، هذا هو الصواب ، وفيه خلاف بين أهل العلم ، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة :
أحدها : أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا .
والثاني : لا ينقضه مطلقا .
والثالث : التفصيل : إن كان عن شهوة وتلذذ نقض ، وإلا فلا .
والراجح من الأقوال الثلاثة : أنه لا ينقض مطلقا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأصل سلامة الطهارة ، فلا تنتقض إلا بدليل واضح ، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم يغفله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين .
وأما قوله عز وجل في سورتي النساء والمائدة : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد بذلك : الجماع ، كما قاله ابن عباس وجمع كثير من أهل العلم .
والمس والمسيس والملامسة معناها واحد ، وكلها يعني بها : الجماع في أصح قولي العلماء ، لكن إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض وضوءه ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين ، ثم الوضوء للصلاة ونحوها .
والله ولي التوفيق .
من برنامج نور على الدرب .
لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء



س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء




ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم .
سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.
وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة



س : امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟




ج : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1216) بتاريخ 18 / 4 / 1410هـ وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 66.
هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها



س : هذه : ف . ط . م - من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها : بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .




ج : إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .
من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (106) .
جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهما





س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا؟


ج : يجوز له ذلك ، والاغتسال أحسن ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه ، فروى أصحاب السنن ، وأحمد من حديث رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكي وأطيب
وثبت في الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد .
والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة ، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا ، فأما ما يدل على سنيته : فما رواه مسلم وغيره ، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وفي رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة
وأما ما يدل على جواز الترك : فما رواه الطحاوي ، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ
والله الموفق .
أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض



س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .




ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال من عام 1412هـ .
يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها




س : هذه السائلة تقول في سؤال ثان : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله .



ج : إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها .
والله ولي التوفيق .
برنامج نور على الدرب الشريط رقم (104) .
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟




ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1305) بتاريخ 19 / 2/ 1412هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 39 ،40 .
حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية




س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟



ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه .
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب .
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ .
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 25 / 3 / 1412هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 42، 43 .
قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة



سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب ( صفوة التفاسير ) ، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك



ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء . أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : فأما الجنب فلا ولا آية
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 1 / 3 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 .
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج



س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟



. ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 ، 44 .
حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة



س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟




ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .
تابع لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير بالرياض .
هل تحل المستحاضة لزوجها



س : المستحاضة هل تحل لزوجها





ج : المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما ، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض.
حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس




س : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟




ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل
الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة




س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .





ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول .
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 933 ) بتاريخ 10/6/1404 هـ وفي كتاب الدعوة ( فتاوى ) لسماحته الجزء الأول ص44 ، 45 .
حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعها




س : سؤال من : ف . م . أ - الرياض تقول : أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ، فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .




ج : جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ، وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي : الحيض - تزيد وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق .
وفق الله الجميع لما يرضيه ، ورزقنا وإياكِ وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 947 ) بتاريخ 19/9/1404 هـ .
وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
وصلاتي الظهر والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس





س : سؤال من : أ . ه . م - يقول : عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟



-ج : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء .
وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور أهل العلم .
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر . وبالله التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1229 ) بتاريخ 20/7/1410 هـ .
إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء ، هل تصلي معهما الظهر والمغرب




س : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء ، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟



ج : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض ، والمسافر ، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها ، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا كما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك .
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ وقد طلب الأخ محمد الشائع من سماحته الإذن بطباعتها فأعطى سماحته الموافقة على ذلك شفويا .
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب




س : قارئة من الرياض تقول : امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم ، هل تأثم في ذلك؟




ج : إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها ، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها ، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1255 ) بتاريخ 10/2/1411 هـ .
تفسير حديث إن حيضتك ليست في يدك






س : تقول هذه السائلة : ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أرجو تفسير هذا الحديث ، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله




ج : النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله قال سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد : إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة : مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت : ( إنها حائض ) فقال لها : إن حيضتك ليست في يدك
فالمعنى : أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة ، فلا بأس بذلك . إنما الممنوع : جلوسها في المسجد ، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نجمة خراسان
مشرفة
مشرفة
نجمة خراسان


المشرفة الموميزة

الوسام الفضى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 913
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )   فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز ) Icon_minitime1الأحد 27 نوفمبر - 21:17


الحيض والاستحاضة والنفاس

السؤال س : عرف الحيض والاستحاضة والنفاس ، واذكر الفرق بينهم .
ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة .
الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ، من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل .
النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم .

السؤال س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟
ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي :
1 ) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر .
2 ) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق .
- ص 22 - 3 ) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له .
4 ) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، من عرق يقال له : العاذل .
5 ) وقت خروجه : دم الحيض يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس يخرج للولادة ، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم .
6 ) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ، والاستحاضة لا تحد بمدة .
7 ) السن : دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس يخرج بعد الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة .
- ص 23 - 8 ) السبب : دم الحيض والنفاس دم صحة ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد .

السؤال س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه .

السؤال س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟
ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر ، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء .

السؤال س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ؛ لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان من أدائها .
- ص 24 -
السؤال س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك .

السؤال س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس .

السؤال س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟
ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضلة الماء بعدها طاهرة .

السؤال س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟
ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه بالماء ، ثم نضحه .

السؤال س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ؟
ج : يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو - ص 25 - النفساء تقبيلا ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج .

السؤال س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج ؟
ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه الدينار : ( 4.25 ) جرامات من الذهب ، انظر فقه الزكاة للقرضاوي 1/260 . .

السؤال س : ما علامة طهر الحائض والنفساء ؟
ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها .

السؤال س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟
- ص 26 - ج : عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله .

السؤال س : متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل ؟ وما صفته ؟
ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة .

السؤال س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟
ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، تصلي وتصوم ، وتدخل المسجد ، وتلبث فيه ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف ، ويطؤها زوجها .

السؤال س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟
ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي ، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه .















‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى نسائية،فتاوى للمرأة المسلمة
» فتاوى نسائية رمضانية
»  فتاوى نسائية رمضانية
» فتاوى نسائية رمضانية
» فتاوى نسائية أحكام الطهارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑ :: فتاوى النساء(فتاوي وفقه المرأة المسلمة)-
انتقل الى: