منتدي المركز الدولى


موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 1110
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 1110
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد

اذهب الى الأسفل 
+11
محمد مسعود
سامى قطب
شعبانت
هدوء الليل
محمد ابو امين
الشيماء
فيفى
امنيه
شعبان
سعيد ناجى
عبد الهادى
15 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:46

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

موسوعة الفتاوى الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو تثبيت هذه الموضوع حتى تعم الفائدة, وبارك الله فيكم
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي

الجزء الأولــ
إلى نهاية كتاب الصلاة

جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند


كتاب العقيدة
ص 15 / من يذبح للجن لا يقبل منه عمل حتى يتوب
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا الاستفتاء ونصه " يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون : الذي يذبح للجن
ماله صلاة ولا حج ، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما
أذبح للجن وقد حججت ويقولون أن حجك باطل فهل حجي باطل ، أم صحيح ؟ فإذا كان
باطلاً فسأحج من جديد " ؟ .
- وأجابت بمايلي :
الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى ، ولو مات فاعله عليه دون توبة منه
لكان خالداً مُخلّداً في النار ، والشرك لا يصحُّ معه عمل ، لقول الله
سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
. ( سورة الأنعام ) . فالحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب
العظيم الذي لا يُقبل معه عمل ، وحُجَّ من جديد ، وإن صدقت توبتك فقد وعد
الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات ، لقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ
لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( سورة الروم ) .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم من أحل ذبيحة المشرك
س : مَن أحل ذبيحة المشرك ، وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ } ( سورة الأنعام ) . ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ،
ولم يسمع قول أحد هل يكون كافراً ؟

ج : مَن أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطىء ،
لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية ، لأن عمومها خُصّص
بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قَوِيَ على البيان وعَلِمَ ذلك
منه إرشاده .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 16 / حكم الحج عن المشرك والاستغفار له
س : شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن والشجر والحجر كأصنام له ،
ومات مُصرًّا على ذلك ، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له ؟

ج : من مات على الحالة المذكورة في السؤال ، يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا
يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له ، لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( سورة التوبة ) . ولما ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " استأذنتُ ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ، واستأذنته أن
أستغفر لها فلم يأذن لي " .
اللجنة الدائمة
* * *
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " كُلهم في النار إلا واحدة "
س : ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث : "
كلهم في النار إلاواحدة " وما الواحدة ؟ وهل الاثنان والسبعون فرقة كلهم
خالدون في النار على حكم المشرك أم لا ؟ وإذا قيل أمة النبي صلى الله عليه
وسلم ، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو تقال لأتباعه فقط ؟

ج : المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الأجابة ، وأنها تنقسم ثلاثاً وسبيعين
: اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام ،
فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له ، ومآلها الجنة ،
والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استـنُّوا سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولزِموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم ، وهم
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي
قائمة على الحق ظاهرين لا يَضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر
الله " . أما من أخرجته بدعته عن الإسلام ، فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة ،
فيخلد في النار ، وهذا هو الراجح .
وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة ، وهي عامة تشمل كل من بُعث
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، مَن آمن منهم ومن كفر ، والمراد بالواحدة
أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إيماناً صادقاً
ومات على ذلك ، وهذه هي الفرقة الناجية من النار : إما بلا سابقة عذاب
وإما بعد سابقة عذاب ، ومآلها الجنة .
وأما الاثنتان والسبعون فِرقة : فهي ما عدا الفرقة الناجية ، وكلها كافرة
مخلدة في النار وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعمُّ من أمة الإجابة ، فكل من
كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة ، وليس كل من كام من أمة الدعوة من
أمة الإجابة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 17 / معنى الورود في قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا }
س : لقد قرأت آية من سورة مريم وهي الآية ( 71 – 72 ) التي تقول : بسم الله
الرحمن الرحيم { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } . أنا أريد أن أعرف معنى هذه الآية
الكريمة وخاصة معنى الورود ؟

ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، على أن
المراد بالورود هو المرور عليها فوق الصراط ، وهو منصوب على متن جهنم
أعاذنا الله والمسلمين منها ، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما ذكر
في الأحاديث .

الشيخ ابن باز
* * *
كيف يقوم الناس من قبورهم
س :كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة ، وكيف يقوم الأ نبياء والأ قطاب والأبدال ؟ ومن
أول مَن يُكسى ؟

ج : يُعيد الله سبحانه خَلقَ الناس يوم القيامة من عجب الذنب ، فينبتون منه
خلقاً سوياً كما ينبت الزرع من الحب ، والنخل من النوى ، ثم يخرجون من
قبورهم حفاة عراة غُرْلاً ، سراعاً كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا
يضلون طريق الموقف ، بل هم أهدى إليه من القَطا ، كأنهم إلى نصب يوفضون ،
وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من يفيق
من الصَّعق . أما أول مَن يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام
، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ : نفسي نفسي . ومَن قرأ
آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها ، تبين له الكثير مما
تقدم ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم
محشورون حفاة عُراة غُرلاً " ثم قرأ : { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } . وأول من يُكسى
يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول
أصحابي . فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول
كما قال العبد الصالح : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
} إلى آخر قوله : { الْحَكِيمُ } وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، قال : " إن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تَنْشق عنه
الأرض .. " . الحديث . وفيهما أيضا : " أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
أول من يفيق " الحديث .
انظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 18 / حقيقة التوكل على الله
س : ليس من التوكل على الله أن تَقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف
العوم ، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تدرَّب عليها ، فما هي حقيقة
التوكل على الله ؟ نرجو الإفادة ، مع جزيل الشكر
.
ج : التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده ، وهو واجب بل أصل من
أصول الإيمان ، لقوله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } . وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب
وقضاء المصالح . لكن على المؤمن أن يضم إليه ماتيسر له من الأسباب الأخرى
سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام ، أم كانت من
الماديّات التي جرت سنة الله بترتيب مسبّباتها عليها ، كالأمثلة التي ذكر
السائل في استفتائه ونحوها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه
خير المتوكلين ، وكان يأخذ بالإسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على
الله تعالى ، فَمَن ترك الأسباب الخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف
لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسمى توكله عجزاً ، لا توكلاً شرعياً
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : ( إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء
الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد ،
فما حكم إتيانهم لهذا الغرض ؟ وهل حديث : " لا تُشد الرِّحال إلا إلى
ثلاثة مساجد " يدل على تحريم ذلك ؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك ؟
وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية
من بيته ليتخذها مصلّى .. يدل على جوازه ؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء
في قصة مسجد الضِّرار بحيث لم يوجّه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب ،
وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبنَ إلا ضراراً وكفراً ؟ إلخ . أفيدونا أفادكم
الله ) .
وأجابت بما يلي :
افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله ، من تلاوة قرآن
والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما
فيه رفع شأنها ، قال الله تعالى :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآَصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
.لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . بهذا ونحوه
من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله
عنهم ورحمهم ، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا
به في افتتاح المساجد ، وعمارتها بما عمروها به من العبادات ومافي معناها
من شعائر الإسلام ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عمّن اتبعه من
أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعو إليه
الناس اليوم ، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به ، ولو كان
ذلك مما يُحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليه ولسنَّه
لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده ، ولو حصل ذلك
لنُقل .
وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا
يُتعاون على إقامتها بدفع مالٍ أو غيره ، فإن الخير في اتباع من سلَف ،
والشر في ابتداع من خلف ، وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إلى بيته ليصلي في مكانٍ منه ركعتين كي يتخذ صاحبه مصلى يصلي
فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفالات لافتتاح
المسجد ، فإنه لم يَدْعُه إلى احتفال ، بل لصلاة ، ولم يسافر لأجل تلك
الصلاة ، ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم
النهي عن شدِّ الرِّحال إلى غير المساجد الثلاثة المعروفة ؛ فينبغي العدول
عن تلك العادة المُحْدثة ، والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه
العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه أئمة الهدى رحمهم
الله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 20 / علي رضي الله عنه لا يعين أحدا بعد موته
س : ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال : هل يُعين علي رضي الله عنه أحداً عند المصائب ؟

ج : قُتل علي رضي الله عنه ولم يَعلم بتدبير قاتله ، ولم يستطع أن يدفع عن
نفسه ، فكيف يُدّعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن
يدفعها عن نفسه في حياته ؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعاً أو
يعين عليه أو يكشف ضراً ، فهو مشرك ، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه ،
فمَن صَرَفه إلى غيره عقيدةً فيه ، أو استعانة به : فقد اتخذه إلهاً . قال
الله تعالى : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم وضع باقة من الزهور على القبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه ( وضع باقة من الزهو على قبر الجندي المجهول ،
هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظَّموا أولياءهم وصالحيهم حتى
عُبدوا ) . ؟

وأجابت بما يلي :
هذا العمل بدعة وغُلو في الأموات ، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة
التعظيم واتخاذ شعار لهم ، ويُخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى
بناء القباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم آلهة مع الله سبحانه ، فالواجب
تركه سداًّّ لذريعة الشرك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
مصير أصحاب الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها
س : قال تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ] وقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ، ولا يوجد مَن يطبق عليهم الأحكام ، وماتوا وهم غير تائبين ، فما حكم الله فيهم يوم القيامة ؟

ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين . مُصرًّا على كبيرة
من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة ، يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن
شاء الله غفر له ، وإن شاء عذّبه على الكبيرة التي مات مُصرًّا عليها ،
ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } . وللأحاديث
الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار ، ولحديث عبادة
بن الصامت رضي الله عنه المُخرّج في الصحيحين ، وهو نص في الموضوع وهذا
لفظه : قال عبادة رضي الله عنه : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ
آية النساء – يعني الآية المذكورة – وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية – فمن وفّى
منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن
أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 21 /حكم السجود على المقابر والذبح لها
س : ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟

ج : السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر ، فإن كلًّا
منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك
. قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( سورة الأنعام ، الآيتان : 162 ، 163 ) .
وقال تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ } . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ،
وأن صرفهما لغير الله شرك ، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود
عليها أو الذبح عندها ، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي
تُذبح أو تُنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير
الله تعالى ولعْن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه : حدثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ،
لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَّر
منار الأرض " ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك – رضي الله
عنه – قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال : " هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد ؟ " قالوا :
لا ، فقال : " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم ؟ " قالوا : لا . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "
. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله ، وعلى تحريم الذبح في مكان
يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر ، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية
اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 22 / حكم الذبح للأموات
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا السؤال ونصه : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ،
ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من
البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، ولهم طريق في ذلك . وبعد
ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم
عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب
المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على
طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه
وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع لحومها
على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم
الله خيراً .
وأجابت بما يلي :
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين
والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من
يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار
الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت ،
وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا
بتوزيعها الصدقة على الميت ، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله . فإن
قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته ، لم يجز لما في ذلك من المشاركة
لهم في بدعتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 23 / حكم كتابة العزائم والحروز والرقى
س : يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض
النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن ، فقد
نصحناهم وأبوا يقولون : كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين ، ومنهم من
يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه
والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر ، فهل يجوز ذلك ؟

ج : أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما
لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن
مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف نرقي ذلك ؟
فقال : " اعرضوا عليَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً ، مع
اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق
أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل
شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال : " ما هذا ؟ "
قال من الواهنة . فقال : " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت
وهي عليك ما أفلحت أبداً " . وفي رواية لأحمد أيضاً : " مِن تعلّق تميمة
فقد أشرك " . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن ، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي
:
1- عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها .
2- سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
3- أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان ، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو
زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة ، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
فعله لنفسه أو غيره . ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته ،
مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى
عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من
الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ،
وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته
ويرزقه العلم النافع . ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله
عما سواه . والله الموفق .
اللجنة الدئمة
* * *
ص 24 / الذبح لغير الله شرك أكبر
س : التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في
عشيرتي . . نَهيتُ عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا . قلت لهم : إنه إشراك
بالله . قالوا : نحن نعبد الله حق عبادته ، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه
وقلنا لله في تضرعاتنا : " بحق وليك الصالح فلان . . اشفنا أو أبعد عنا
الكرب الفلاني . . " قلت : ليس ديننا دين واسطة . قالوا : اتركنا وحالنا .
سؤالي : ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم . . وكيف
أحارب البدعة ؟ وشكرا
.
ج : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات ، شرك بالله ومن
أعمال الجاهلية والمشركين . قال الله عز وجل : { قُلْ إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } .
والنسك هو : الذبح ، بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك
بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة
الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله
ويذبحون لغيره . وقال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا
إِيَّاهُ } قال سبحانه : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } والآيات في هذا المعنى كثيرة .
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لعن الله من ذبح لغير الله " . وأما قول القائل : أسأل الله بحق أوليائه أو
بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة
عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك ؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور
التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه ، فلا يجوز للمسلم أن يُحدِث توسلا لم
يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
متفق على صحته . وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها : " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . ومعنى قوله : " فهو رد " أي مردود على
صاحبه لا يُقبل . فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر
مما أحدثه الناس من البدع . أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله
وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله
ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 25 / الرقى المنهي عنها والجائزة
س : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، يقول : "إن الرقى والتمائم والتِّولةَ شرك ". وعن جابر رضي الله
عنه قال : " كان ليَ خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الرقى ، قال : فأتاه فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى وأنا
أرقي من العقرب . فقال : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". وما هو
الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من
القرآن على صدر المبتلى ؟

ج : الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ
مجهولة لا يُعرف معناها . أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم
أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن
شركا "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
، خرجهما مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا رقية إلا من عين
أو حمة " . ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رَقى
النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي . أما تعليق الرُّقى على المرضى أو
الأطفال ، فذلك لا يجوز . وتسمى الرقى المعلقة ( التمائم ) وتسمى الحروز
والجوامع ، والصواب فيها أنها محرمة ، ومن أنواع الشرك ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من لبس تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق وَدَعَة فلا
وَدَع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من تعلق تميمة فقد أشرك "،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . واختلف
العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة
أم لا . والصواب تحريمها لوجهين : أحدهما : عموم الأحاديث المذكورة فإنها
تعم التمائم من القرآن وغير القرآن . والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك ،
فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر
وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى
الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 26 / حكم ذبيحة من يعلق التمائم
س : ماحكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرهما ؟

ج : التمائم جمع تميمة ، وهي ما يعلق من الخَرَز والوَدَع والحُجب في أعناق
الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في
شعرهم للحفظ من الشر ، أو دفع ما نزل من الضرر ، وهذا منهي عنه بل هو شرك ،
لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ، لما ثبت عن ابن
مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم
والتولة شرك " . رواه أحمد وأبو داود ، ولما روى عبدالله بن حكيم مرفوعاً :
" من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه " . ولما في الصحيحن عن أبي بشير الأنصاري
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسولاً ألاّ يبقين في رقبة
بعير قِلادة من وَتر أو قلادة إلا قُطعت ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها ، وذلك أن
أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها
ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين ، فنهاهم صلى
الله عليه وسلم عنها وأنكرها كليًّا حيث أمر بقطعها ، ومَن اعتقد أن
للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه
من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل ، ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن
الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً
أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية . وقد استثنى بعض
العلماء من ذلك ما عُلَّق من القرآن ، فرخص فيه وحصر ما ثبت من أحاديث نهي
النبي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن . لكن الصحيح أن أحاديث
النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، ولسد الذريعة فإنه
يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن ، لكن ذبيحة
من علق القرآن تُؤكل ، لأنه اعتقد التأثير أو البركة فذلك لا يخرجه من
الإسلام ، ولأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 27 / حكم تعليق التمائم
س‏:‏ هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر به الإنسان ؟
ج‏:‏ التمائم التي يعلقها الشخص قسمان‏ : أحدهما‏ :‏ أن تكون من القرآن‏ .
والثاني‏ :‏ أن تكون من غير القرآن ‏.‏ فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها
السلف على قولين
:‏
الأول‏ :‏ لا يجوز تعليقها ، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن
مسعود وقاله أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون
وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏ :‏ " إن
الرقى والتمائم والتولة شرك " . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه
الله : قلت ‏:‏ هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل ‏: الأول ‏:‏
عموم الأدلة ولا مخصص لها ‏.‏ الثاني‏:‏ سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما
ليس كذلك ‏.‏ الثالث‏ :‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه
في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ‏.‏ القول الثاني‏ :‏ جواز ذلك ،
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها
شرك‏ .‏ لعموم حديث : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 28 / حكم العلاج عند المشعوذين
س: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم ، وحينما أتيت
إلى أحدهم قال لي : اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غداً ، وحينما يراجعهم
الشخص يقولون له : إنك مصاب بكذا وكذا ، وعلا جك كذا وكذا ، ويقول أحدهم
أنه يستعمل كلام الله في العلاج . فما رأيكم في مثل هؤلاء ، وما حكم الذهاب
إليهم ؟

ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعى علم
المغيبات ، فلا يجوز العلاج عنده ، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس : " من أتى عرّافا
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " أخرجه مسلم في صحيحه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان
والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : "
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم " . وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في
الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه ، فكل ذلك دليل على
أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم
وتصديقهم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحروز والتمائم المجهولة
س : شيخي الفاضل ، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن
الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى
آخذها ، إلا أني وجدت بها هذا النص . أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له ،
وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام ؟ ونص العبارة هو :
( يُنقش في خاتم ذهب ، ويُبخر بعود وعنبر ويُلبس على طهارة تامة ، ويديم
ذكر اسم الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة
لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد
صلاة العشاء ، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع ، له من
الأسرار ما فيه العجب العجاب - لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ،
ولا لابنك أو أي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله ) .

ج : كل ما ذُكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزًا أو تميمة ، ولا
يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشًا مجهولاً ، وقد يكون متضمنا الشركيات ،
ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ،
ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما ؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على
الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك ، ونسأل الله
العفو والعافية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 29 / العلاج عند المشعوذين والمجهولين لا يجوز
س : بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب ،
وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ، ويحجبون المريض فترة من الزمن
ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك ، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى
وتُدفع لهم الأموال مقابل ذلك ، فما الحكم في ذلك ؟
وما الحكم أيضاً في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ؟

ج : علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه
إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية .
أما العلاج عند الذين يدّعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من
المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم ، فلا
يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . أخرجه
مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . أخرجه
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد ، ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل
على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم ، وهم الذين يدعون علم الغيب أو
يستعينون بالجن ، أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك ، وفيهم
وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد
عن جابر رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال
:" هي من عمل الشيطان " . وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يُعمل في
الجاهلية من حل السحر بمثله ، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة
والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة .
وبذلك يُعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق
الشرعية والوسائل المباحة ، ومنها القراءة على المريض ، والنفث عليه
بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما
لم تكن شركاً " . وقوله صلى الله عليه وسلم :" عباد الله تداووا ولا تداووا
بحرام " ، أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو
أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف
الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا
كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 30 / حكم التداوي بالقرآن
س : ما حكم التداوي بالقرآن ، والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم ؟

ج : يجوز التداوي بالقرآن ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها ، حتى
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهم ، فلُدغ سيد ذلك
الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء
الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء ، فأتوهم فقالوا : يا
أيها الرهط ، إن سيدنا لُدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند
أحد منكم من شيء ، فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ، ولكن استضفناكم
فلم تضيفونا فما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من
الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ : " الحمد لله رب العالمين " فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه . قال: فوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : " وما يدريك أنها رقية " ، ثم
قال : " لقد أصبتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا " .
فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن . أما اتخاذ التمائم منه فذلك
لا يجوز في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة

تابعوووووونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير



عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 26 فبراير - 23:49


[ الإمامة ]
حكم إمامة المبتدع والمسبل
س : هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟
ج : نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في
أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرة له
كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم ،
ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق ،
مرضي السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا
يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم .
والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " . رواه
البخاري في صحيحه ، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل
والبشت ونحو ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم : المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " .
خرجه مسلم في صحيحه .
وإذا صار سحبه للإزار ونحوه من أجل التكبر ، صار ذلك أشد في الإثم وأقرب
إلى العقوبة العاجلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من جرَّ ثوبه
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . والواجب على كل مسلم أن يحذر ما
حرم الله عليه من الإسبال وغيره من المعاصي ، كما يجب عليه أن يحذر البدع
كلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
رد " . خرجه مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " خير الحديث
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
بدعة ضلالة " خرجه مسلم أيضا .
نسأل الله لنا وللمسلمين جميعًا العافية من البدع والمعاصي إنه خير مسئول .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 386 / انتظار الإمام في الركوع
س : س : إذا كان الإمام في الركوع وسمع بعض المصلين يسرعون لإدراك الركوع ، فهل يجوز له أن ينتظر أم لا ؟
ج : الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع ، لكن على وجه لا يشق على
المأمومين الذين معه ، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على
إدراكهم الركعة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب
ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان
س : هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا،
بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين
.
ج9: شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ، ولأنه من الخبائث ، ولأنه
إسراف ، وقد قال تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } . وأما
حكم الصلاة خلفه : فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو
الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما ،
وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا
ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجْره وكفه عن شرب الدخان : شرع ترك
الصلاة خلفه ؛ ردعًا له ، وحملا له على ترك ما حرم عليه ، وذلك من باب
إنكار المنكر ، وإن كان لايترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة
ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس
مثله في الفسق والمعصية ، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الإمامة بدون عمامة
س :

اللجنة الدائمة
* * *
ص 387 / إمام قراءته ضعيفة فهل يستقبل وحكم تكرار بعض السور في الأسبوع الواحد
س 1 : أفيدكم أنني إمام مسجد في إحدى ضواحي الرياض ، والمشكلة أنني ضعيف
التجويد في القراءة وكثير الخطأ ، وأنا أحفظ من القرآن ثلاثة أجزاء مع بعض
الآيات في بعض السور ، وأنا خائف على ذمتي ، فأرجو إفادتي هل أستمر في
الإمامة أم أستقيل ؟


ج 1- : عليك أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ، وأبشر بالخير
والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع في ذلك ؛ لقول الله
سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران " . ولا ننصحك
بالاستقالة بل نوصيك بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتى تنجح في تجويد
كتاب الله وفي حفظه كله أو ما تيسر منه وفقك الله ويسر أمرك .

فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التخلف عنها ،
والواجب على أئمة المسلمين أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب
الله وعقابه ، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة
الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من
التعليمات ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم ونجاتهم من
غضب الله وعقابه .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 388 / حكم إمامة من يشك في خروج الريح منه
س : أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ، وخاصة أثناء
الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي
مصدر آخر توهمت أنها مني ، فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟ وهل يحب علي أن أتوضأ
حين حدوث الشك ، وهل يجوز أن أكون إمامًا في حالة أن المأمومين لا يجيدون
القراءة ؟
ج : الأصل : بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى
الوسوسة ، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي
تتحقق أنها منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد
الشيء في الصلاة ، قال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . متفق
على صحته . ولا مانع أن تكون إمامًا إذا كنت أقرأ الحاضرين ، إذا كان الحدث
ليس مستمرًا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان . ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ،
سواء كنت إمامًا أو مأموما أو منفردا ، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلفْ
من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك
العافية .


الشيخ ابن باز
* * *
ص 389 / حكم إمامة مكشوف الرأس
س : هل يجوز أن يكون الإمام كاشف الرأس ؟
ج : الرأس ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها سواء كانوا بالغين أو غير
بالغين ، لكن ستره بما يناسبه مما جرت به العادة ولا مخالفة فيه للشرع
يعتبر من باب الزينة فيستحسن ستره في الصلاة عملاً بقوله تعالى: {يا بني
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } . ويتأكد ذلك بالنسبة للإمام .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة حالق اللحية
س : هل هناك حديث ثبتت صحته يدل على أن الصلاة خلف حالق اللحية باطلة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح يدل على بطلان صلاة من صلى خلف إمام حالق اللحية فيما نعلم
اللجنة الدائمة
* * *
ص 390 / حكم إمامة مقطوع الرجل
س : أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف ، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين
أثناء غياب الإمام أم لا ؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة ؟
ج : إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا
توافرت فيك بقية شروط الإمامة . أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي
من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، كما جاءت السنة الصحيحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها ؛ لأن ما فوق
الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح ، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك
الصبر والاحتساب .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة الفاسق والجاهل والسفيه ونحوهم
س : ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن ؟
ج : أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتباً ، أو
غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره _ شرعت صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن
الصلاة خلف غيره ، فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة ، لكن هذا الإمام
إذا كان راتباً وأمكن أن يستبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك ، وإذا كان
لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة
فإنه يبقى تفويتاً لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما ، وارتكاب أخف
المفسدتين لتفويت كبراهما ، وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح
مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
" يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم
بالسُّنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة
سواء فأقدمهم سناً " . إذا علم ذلك فلا تصح إمامة الجاهل الذي لا يحسن
قراءة الفاتحة إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 391 / حكم الصلاة خلف إمام يحلن
س : إمام يلحن في القرآن وأحيانًا يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية ، ما حكم الصلاة خلفه ؟
ج : إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب " رب " أو
رفعها في الحمد لله رب العالمين ، وهكذا نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك ،
أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه ،
مثل أن يقرأ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } بكسر الكاف ، ومثل أن يقرأ {
أَنْعَمْتَ } بكسر التاء أو ضمها ، فإن قَبِل التعليم وأصلح قراءته بالفتح
عليه صحت صلاته وقراءته ، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في
الصلاة وخارجها ؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل
ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن .
الشيخ ابن باز
* * *
انصراف الإمام بعد الصلاة
س : صليت في مسجد ولم ألحق الجماعة ، فصليت مع جماعة أخرى وكان إمامنا غير
سعودي ، وبعد الصلاة جلس مدة لم يلتفت بل مكث متجهاً للقبلة بعد السلام ،
وكنت مستعجلاً ، فهل يصح لي أن أذهب وهو لم يلتفت إلينا أم لا بد من
انتظاره ؟
ج : يلزم الإمام أن ينصرف إلى المأمومين بعد السلام ولا يجوز له أن يطيل
المقام بعد السلام قبل الانصراف، وعلى المأمومين أن ينتظروه فلا ينصرفوا
حتى يقبل عليهم ، لكن هذا الذي أطل الجلوس بعد السلام قبل أن ينصرف قد أخطأ
، وحيث إن المأموم قد يشق عليه الانتظار فله أن يقوم قبل انصرافه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إمامة شارب الدخان
س : هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في القراءة ؟
ج : نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة من غير الفساق ،
لكن إذا كان الإمام الذي في السؤال إمامًا راتبًا بمسجد من المساجد فينبغي
السعي في تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان . وقد صدر من اللجنة فتوى في
ذلك هذا نصها : ( من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق
لحيته أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه ، فإذا لم ينتصح
وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل
الصلاح لمن تيسر له ذلك ، زجراً له وإنكاراً عليه ، إن لم يترتب على ذلك
فتنة ، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه ؛ تحقيقًا لمصلحة
الجماعة ، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة
وارتكابا لأخف الضررين ، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج
بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرًا من الفتنة
والاختلاف ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

3 - هل يجوز أن تكرر سورة من القرآن في الأسبوع مرتين أو ثلاثا أو أكثر ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
2 – نوصيك بالاستمرار في النصيحة وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص
الجماعة لنصحهم وبيان عظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة وأن ذلك
من خصال أهل النفاق ، لعلهم يستجيبون ويهتدون ، وقد صح عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، أنه قال : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة
الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا " . وقال عليه الصلاة والسلام
: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . واستأذنه رجل أعمى
ليس له قائد يلازمني هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه
وسلم : " لا أجد لك رخصة " ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وهو
أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكبارهم : ( لقد رأيتنا وما يتخلف
عنها إلا منافق معلوم النفاق ) . يعني صلاة الجماعة .
3 - يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود ، بل يجوز
أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قرأ سورة : إِذَا زُلْزِلَتِ في الركعتين الأولى والثانية .

2 – هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات ، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير



عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 26 فبراير - 23:50


السكتة بعد الفاتحة
س : ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة ، وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم
الفاتحة في الصلاة الجهرية ، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال
سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ، ولو كان إمامه
يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " . قالوا نعم قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . رواه أحمد وأبو دااود وابن حبان
بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله عزوجل :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . الحديث رواه مسلم في صحيحه .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 393 / حكم إمامة حالق اللحية
س : صلى بنا رجل حالق اللحية ، فهل تجوز صلاتنا خلفه أم لا تجوز ؟
ج : إن كان هذا الحليق إماماً راتباً رسمياً فعليكم السعي في إبدالة بخير
منه وستجدون من أهل الصلاح والكفاءة من يتعين في الإمامة مع السلامة من هذا
الذنب ، فإن كان إماماً متسمراً في إدارة أو مدرسة يصلي بهم صلاة الظهر
وقت العمل فعليكم أولاً نصحه وتحذيره من هذا الفعل وتوبيخه وتقبيح ما فعل
فإن أصر ولم يتب فاحرصوا على التماس من سلم من هذا الذنب ولوكان دونه في
القراءة ، أما إن كان هذا الإمام في صلاة عارضة كمرة واحدة طرأت فلا بأس
بالصلاة خلفه إن وجدته قد تقدم ولم تجد من هو أحسن منه ، وبالجملة فالصلاة
صحيحة مجزئة إن شاء الله ، مع العلم بوجوب نصيحته ونصيحة كل مسلم يقع منه
هذا الذنب أو غيره ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا كان الإمام يلحن
س : إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين ؟

ج : إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح
عليه ، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه .
ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن
يقرأ { أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } بكسر التاء أو ضمها أو { إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } بكسر الكاف ، أما اللحن الذي لا يحيل
المعنى مثل أن يقرأ { رَبِّ الْعَالَمِينَ } أو " الرحمن " بالفتح أو الضم
فإنه لا يقدح في الصلاة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان والقات
س : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد . .
ج : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم
إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار
العلماء برقم [ 151 /2 ] ، ونصه : " وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون
وتقدمتُ لأصلي معهم ، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين
يشربون الدخان أو سويكة المسماة في منطقة الجنوب الشمة ، أو شجرة القات أو
مستعملاً الجميع معاً ، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي وخطّأني بعض
المصلين ، هل أنا على خطأ وأنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء ، أم انفرادي على
حق وأنا لم أعمل ذلك إلا على سبيل الاجتهاد مع أني _ ولله الحمد _ لم
أزاول مثل هذه الأشياء وذلك بتوفيق الله وفضله ، وهل الذي يستعمل مثل هذا
يتقدم بالمصلين كإمام " ؟
وأجابت بما يلي : شرب الدخان حرام والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد
تحريماً لأنه من الخبائث وفيها قال تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } . ولما
فيه من الضرر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ولا
ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماماً إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو
أشد . لكنك مخطىء في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفرداً . لأن أداء
الصلوات الخمس في الجماعة فريضة . للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة .
وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه
أن تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها . فإن كنت في ظروف لا ترجو
فيها أن تجد جماعة أخرى فصلِّ مع مثل هذا الإمام ، محافظة على أداء الفريضة
في جماعة لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 394 / الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة
س : ما رأي فضيلة الشيخ في إمام لا يحسن القراءة . . هل الصلاة خلفه جائزة ،
مع العلم بأنه لا يوجد في القرية أفضل منه إلا أيام العطل والإجازات ، حيث
يتوافد إلى القرية بعض المتعلمين ، ولكن هذا إمام دائم لهذا المسجد ويحث
أنه يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن قريبة منه فقد طلبت منه التعلم فيها ولكنه لم
يفعل ، أرجو الإفادة ؟
ج : إذا لم يكن في قراءته لحن يغير المعنى فلا بأس من الصلاة خلفه ، فمثلاً
لو قال : { الحمد لله ربَّ العالمين } بنصب الباء أوقال { الرحمنَ الرحيم }
بنصب النون أو { الرحمنُ الرحيم } بضمها فإنه لايضر . أما إن كانت قراءته
تُغيِّر المعنى فيبيّن له ذلك . ويُعلّم ويوّجه حتى تستقيم قرائته ، وإذا
غلط وهو يقرأ يرد عليه . ويشجع على دخول مدرسة تحفيظ القرآن لعلها تستقيم
قراءته ، والله المستعان .
الشيخ ابن باز

* * *
ص 395 / صلى الرباعية ثلاثًا
س : س : إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم هل صلى ثلاثًا أم
أربعًا ثم سلم ، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلِّ إلا ثلاثا ،
في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ
الفاتحة بدون تكبير ؟ و ما موقع سجود السهو ، قبل السلام أم بعده ؟ ..
فأرجو إفادتي وفقكم الله .
ج : إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثًا أم أربعًا
فإن الواجب عليه البناء على اليقين ، وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي
بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلى
ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن
يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما
للشيطان " أخرجه مسلم في صحيحه . أما إن سلم من ثلاث ثم نُبه على ذلك فإنه
يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه
من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم ثم يسجد
سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم ، هذا هو الأفضل في حق كل من سلم . أنه سلم
في اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين ، فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم
سجد السهو ثم سلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر
فلما نُبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة )
* * *
حكم من صلى بالناس ولم يتوضأ
س : شخص أمَّ آخرين لإحدى الصلوات المفروضة ، وعند انتهائهم من الصلاة
وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده ، فهل الصلاة في
هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين ، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا
يفعل ؟
ج : صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة بغير طهور " . خرجه الإمام مسلم
في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 396 / إذا أخطأ الإمام في القراءة
س : إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية ، كأن يُسقط آية أو
جزءًا من آية أو يُغير . لفظ الآية خطأ ونحو ذلك ، فهل يفتح عليه المأموم ؟

ج : إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن
يفتح عليه ، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه ؛ لأن
قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا
يجب الفتح كما لو نصب " الرحمن " أو " الرحيم " أو نحو ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا أخطأ الإمام في القراءة ولم يفتح عليه
س : إذا قرأ الإمام في الصـلاة ما تيسر من القـرآن ثم نسي تكملة الآية ،
ولم يعـرف أحد يرد عليه من المصلين ، فهل يكبـر ويُنهي الركعة أم يقـرأ
سـورة غيـرها ؟
ج : هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة
أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان
ذلك في غير الفاتحة . أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها
ركن من أركان الصلاة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إمامة من به سلس بول
س : هل يجوز لمن به سلس بول أن يؤم الجماعة في الصلاة ؟ وهل يجوز له المسح على الجورب وكيف يتم ذلك ؟
ج : لا تجوز إمامة من به سلس البول ولو بمثله وذلك لفقد الطهارة الكاملة ،
وله أن يصلي مع الجماعة في المسجد إن لم يخف أن ينجّس المسجد ، وله المسح
على الخفاف والجوارب الصفيقة .
الشيخ ابن جبرين
تابعونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:42

[ صلاة المسافر ]
ص 397 / حكم إمامة المسافر بالمقيم
س : هل يجوز أن يؤم المسافر أفراداً مقيمين ، وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها ؟
ج: إذا كان المسافر أهلاً للإمامة جاز له أن يؤم أفراداً مقيمن ، فإذا كانت
الصلاة مما يرخّص للمسافر أن يقصرها وقصرها ، فإذا فرغ منها أتموا ما قصر
. فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه ، لانفراده بالرخصة في
ذلك دونهم _ لماثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال : يا
أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر . رواه مالك في الموطأ

اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجمع بدون قصر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون قصر أو يقصر بدون جمع ؟
ج : نعم يجوز له ذلك ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام ، لأن الله تعالى يحب
أن تُؤتى رخصه كما

يحب أن تؤتى عزائمه ، كما أن الجمع له في حال مسيره في
السفر أفضل له لما ذُكر .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة المقيم بالمسافر
س : هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم ؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفرداً أو بجماعة مثله ؟
ج : نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته
حتى يُسلّم ، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة
الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه _ لما رواه أحمد بسنده عن
ابن عباس أنه سئل : _ مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا
ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ) . وفي رواية أخرى : ( تلك سنة أبي القاسم )
.
وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التخليص الحبير ولم يتلكم عليه ، وقال : إن
أصله في مسلم والنسائي . فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ماله جمعه
معها ، سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين

اللجنة الدائمة
* * *
ص 398 / صلاة المسافر خلف الإمام الراتب
س : هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم
يصلون العصر جميعاً بعد ذلك ، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام ؟

ج : إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام
الراتب في المسجد ، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الاجتماع
الانتظار الذي هو نوع من الصلاة ، أما إذا كان يشق عليه ذاك فإن لهم أين
يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً وأن لاينتظرون الإمام الراتب
اللجنة الدائمة
* * *
حكم القصر والجمع للجنود المقيمين في غير بلادهم
س : هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع
والقصر ، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلي مقر عمله
والمسافة تبعد 130 كلم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً ؟
ج : إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن
عليهم الإتمام وعدم الجمع ، لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد
الإقامة على أربعة أيام ، أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا
أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .
أما الجواب على الشق الثاني من السؤال : فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك
البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها ، أما إذا غادروها إلي مقر عملهم أو
إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كيلو مترًا فإن لهم الأخذ برخص السفر ،
ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلي مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في
الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 399 / حكم القصر والجمع للمسافر وهو في وسط البلد
س : إذا كنت مسافرًا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام ، ثلاثة أو
أربعة أو أقل أو أكثر ، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة
الظهر أربع ركعات ، ثم قمت وحدي وصليت العصر قصرًا ، هل عملي هذا جائز ؟
وهل يجوز لي الصلاة جمعًا وقصرًا وحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد
كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر ؟
ج : إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه
الإتمام عند جمهور أهل العلم ، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل
، وإن أتم فلا حرج عليه ، وإن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن
يصلي مع الجماعة ويتم ، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة ، ولما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعًا ،
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا
تختلفوا عليه " . متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
جمع الصلاة في السفر
س : بعض الناس إذا سافروا مثلاً من الرياض إلى الخرج أي ما يقارب 80 كم ، أدوا الصلاة وهم في الطريق جمعًا . فهل فعلهم صحيح ؟
ج : نعم المسافر له أن يجمع وله أن يصلي كل صلاة في وقتها ، لكن إذا كان
مقيمًا فصلاته كل واحدة في وقتها أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
منى في حجة الوداع .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 400 / المسافر مسافة 100 كم
س : عندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم إلى بلد ما ، فهل يجوز له الجمع والقصر ؟
ج : إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام
السفر من القصر والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة
أيام ، لأن هذه المسألة تعتبر سفرًا ، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب
ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة
س : حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ،
وربما نمكث فيها سنتين ، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة
لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين ، فنأمل بيان حكم قصر
الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل ؟
ج : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله
تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا } الآية من سورة النساء ، ولقول يعلى بن أمية : قلت
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا } . فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: " هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم .
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل لما ثبت من
حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة
لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم
الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان
يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ،
فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله
عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم
الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل
عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه
سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص
مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو
ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة؛
لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر
يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي
بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا
قُضيت حاجته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 401 / الجمع بين صلاتين للمقيم بحجة الدراسة
س : هل يجوز لنا الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص
دراسة لا نستطيع الخروج منها ، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى في المدينة جمعًا من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، أو يجب علينا ترك
الحصة والخروج إلى الصلاة ؟
ج : عليك أن تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها ، ولا تعتبر الدراسة
عذرًا لك يُرخِّص لك من أجله في تأخير أي صلاة منها عن وقتها الذي بينه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الذي أشرت إليه فعمل الرسول
صلى الله عليه وسلم المتواتر المسمتر على خلافه ، فعليك أن تنسق بين
دراستك وأداء الصلوات في أوقاتها .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قصر الصلاة للحاج
س : ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
ج : إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن
يصلى الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن
كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو
قول أكثر أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 401 / حكم قصر الصلاة في البر
س : ذهبنا مجموعة إلى البر ، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمعها أم لا ؟
ج : إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم يعتبر
الذهاب إليه سفرًا ، فلا مانع من الجمع والقصر ، والقصر أفضل من الإتمام
وهو أن يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين . أما الجمع فهو
رخصة فمن شاء فَعَله ومن شاء تَرَكه وهو أن يصلي الظهر والعصر جميعًا
والمغرب والعشاء جميعًا وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيمًا مستريحًا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مدة إقامته بمنى كان يقصر الصلاة
ولا يجمع ، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك ، ومتى عزم
المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالأحوط له أن لا يقصر ،
بل يصلي الرباعية أربعًا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة
أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل . . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 402 / عليك أن تبادر بقضاء تلك الصوات التي تركتها
س : لقد سافرت إلى خارج المملكة لبلد لا تدين بالإسلام وأنا حريص على أداء
الصلاة ، لكن الوقت يختلف عن توقيت المملكة ، وقد فات علي كثر من الأوقات
بعدم معرفتي بالقِبلة والوقت ، هل أعيد الأوقات التي فاتت علي ؟
ج : نعم عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها لهذا السبب فإنه لا
يعتبر مبرراً للترك ، فإنه يمكنك أن تتحرى القبلة بالتقريب أو آلة رصد
القبلة ، وكذا تتحرى الوقت بالتقويم وتعرف بالساعة ما بين الوقتين أو
بالليل والنهار وما يقارب ذلك ، وحيث لم تفعل فإنك تقضي تلك الصلوات على
الفور متوالية ولو في ساعة أو ساعتين ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا صلى المقيم خلف المسافر
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة
الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يَقصر معه الصلاة أو
يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته
فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى
المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا ،
وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى
المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها
أربعا في أصح قولي العلماء . لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم
في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام
أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين ، فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى
الله عليه وسلم . " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على
صحته .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة وهي مكررة )
* * *
ص 403 / الراتبة في السفر
س : هل تسقط مشروعية الراتبة ( السنن الرواتب ) في السفر وما الدليل على ذلك ؟
ج : المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، لأنه ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في
السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر
والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى . والتهجد
في الليل لأحاديث وردت في ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة في الطائرة
س ‏:‏ إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة ، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا ‏؟‏
ج ‏:‏ إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويُخشى فوات وقت
الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها
بقدر الاستطاعة ، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ؛ لقوله تعالى : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . أما إذا علم أنها ستهبط قبل
خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة
الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت
الثانية بقدر يكفي لأدائهما – فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في
الطائرة ؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ،
وهو الصواب ‏.‏ وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة
* * *
ص 404 / رخص السفر أربع . .
س : ما هي رخص السفر ؟
ج : رخص السفر أربعة :
- صلاة الرباعية ركعتين .
- الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر .
- المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح .
- سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء ، أما راتبة الفجر وبقية
النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها . فيصلي المسافر صلاة الليل
وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من
السفر .. فإن من السنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ قبل دخول بيته
بدخول بيت الله ( المسجد ) فيصلي فيه ركعتين . وهكذا بقية التطوع بالصلاة
فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقًا .ً وهي: راتبة
الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
يصلي هذه الرواتب الثلاث .
الشيخ ابن عثمين
* * *
الصلاة في الطائرة
س : هل تجوز الصلاة في الطائرة إذا دخل الوقت وهي في الجو ؟
ج : تجوز الصلاة في الطائرة إذا خيف خروج الوقت كطلوع الشمس قبل صلاة الصبح
، وغروبها قبل صلاة العصر ، فإن كان هناك موضع يقدر فيه على الصلاة
قائماً ويركع ويسجد كما لو كان على الأرض فَعَل ذلك ، فإن لم يجد صلى على
كرسيه ولو بالإيماء ، وجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن كانت الصلاة مما
تجمع مع التي بعدها كالمغرب والظهر فإنه يؤخرها ولو دخل وقت الثانية حتى
ينزل فيصليهما معًا ، لكن إن خاف خروج الوقتين بأن غربت الشمس قبل صلاة
الظهرين ، أو برق الفجر قبل صلاة العشاءين لم يَجز التأخير ، وصلاهما
بالإيماء أو نحوه كما ذُكر .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 405 / الذهاب من الرياض إلى الخرج هل يعد سفرًا
س : هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء أثناء سفرنا من الرياض إلى الخرج ، مع العلم أن المسافة بينها 80 كم تقريبًا ؟
ج : الخروج من الرياض إلى الخرج سفر بلا شك لأن المسافة طويلة ، لأنهما
بلدان لا ينسب أحدهما إلى الآخر ، ولكن إذا كان هذا الخروج لحاجة قضوها
فرجعوا بيومهم فالظاهر أن ذلك لا يعد سفرًا لأنه لا يتأهب له أهبة السفر .
وكثير من الناس يذهبون لإجابة دعوة أو حضور عرس أو نحو ذلك ويرجعون ولا
يَعُد الناس هذا سفرًا . أما مَن قيَّد السفر بالمسافة فإنما جاوز 83 كم
فهو سفر عنده حتى وإن رجع في الحال .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 405 / المسافة التي تقصر فيها الصلاة
س : ما هي مقدار المسافة التي يمكن أن يقصر فيها المسافر الصلاة المكتوبة ؟
ج : المسافة التي تقصر فيها الصلاة جاءت مطلقة في قوله تعالى : { وَإِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } .
الآية فقد ورد لفظ الضرب مطلقًا من غير تحديد مسافة طويلة أو قصيرة .
وعلى هذا تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا عُرفًا عند بعض أهل العلم أخذًا
بإطلاق الضرب في الكتاب والسنة , وذهب جمع من أهل العلم إلى تحديد السفر
بمسافة يومين قاصديْن ، ومقدار ذلك ثمانون كيلو مترًا على سبيل التقريب ،
والأظهر القول الأول وهو عدم التحديد بمسافة معينة بل بما يسمى سفرًا عرفًا
.
اللجنة الدائمة
* * *
ص 405 / حكم القصر والجمع في البلد قبل السفر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد قصرًا وهو في بلده لم يغادرها بعد ؟
ج : لا يحل للمسافر أن يقصر وهو في بلده حتى يغادرها ، لأن الله تعالى يقول
: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } . فيقول إذا ضربتم في الأرض ، ولا يكون
ضاربًا في الأرض إلا إذا خرج من البلد . وأما الجمع فإن كان يخشى ألا يتمكن
من الصلاة الثانية في السفر فلا حرج عليه أن يجمعها تقديمًا مع الأولى ،
ولو كان في بلده . وإن كان لا يخشى ذلك فإنه لا يجوز له الجمع أيضًا ،
لأنه لم يزل في بلده ولم يبتدئ السفر .
الشيخ ابن عثيمن

ص 406 / حكم الجمع من أجل الدارسة
س : أحياناً أجعل صلاة العصر مع المغرب وذلك في معظم الأوقات والسبب في ذلك
أنني في بعثة خارجية أعني أنني أدرس في بريطانيا ، والجامعة التي أدرس
فيها لا يوجد بها أماكن للوضوء ولا أما كان للصلاة أيضاً . فهل يجوز أن
أصلي العصر مع المرغب . أو هل يجوز أن أصلي صلاة العصر متأخرة عن وقتها
بحوالي ساعة ونصف ؟
ج : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر كمطر مستمر وسفر متواصل ومرض شديد
ونحو ذلك . فأما بغير عذر فلا يجوز وإنما يجمع بين الظهر والعصر في وقت
إحداهما جمع تقديم أو تأخير ، وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لغذر . لصلاة العصر يلزم
المبادرة إليها ، ففي الحديث إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله
وماله . وحيث ذكر السائل أنه لا يوجد في موضع عمله أماكن للوضوء ولا للصلاة
فإن عليه أداء الصلاة ساعةَ ما يفرغ ويزول العذر ، وعليه أن يسارع
بصلاتها قبل غروب الشمس ومتى تمكن قبل ذلك بادر بها . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 406 / المسافر إذا وصل المدينة هل يجمع ويقصر
س : هل يجوز للمسافر إذا وصل للمدينة وهو من غير المقيمين فيها كأن يكون
مكوثه فيها لعلاج أو غيره ، ولمدة يومين أو ثلاثة . هل يجوز له الجمع
والقصر في الصلاة أم لا ؟
ج : إذا وصل المسافر المدينة وأراد المكوث بها لغرض ثم يرجع فإنه مسافر .
فالمرأة تقصر الصلاة ولا تجمع وإن جمعت فلا بأس ، والرجل يصلي مع الجماعة
ويلزمه الإتمام لكن لو فاتته الجماعة فإنه يصلي ركعتين سواء طالت مدته أو
قصرت ، حتى لو بقي شهرًا أو شهرين أو خمسة أو أكثر ما دامت الإقامة لغرض
متى انتهت رجع إلى وطنه .
الشيخ ابن عثيمين

ص 407 / المبتعث هل يقصر ويجمع مدة دراسته
س : هل يجوز لي القصر والجمع مدة دراستي في بريطانيا وله يجوز القصر والجمع في رمضان في هذه الحالة ؟
ج : يجوز الجمع للمسافر إذا كان سائراً على الطريق وشق عليه أ، ينزل كل وقت
لكل صلاة ، فله أن ينزل في وقت إحداهما ويصلي المجموعتين ، إما في وقت
الأولى أو الثانية ، فأما إن كان نازلاً مقيمًا فلا يجمع بل يصلي كل صلاة
في وقتها إما تمامًا وإما قصرًا إن جاز له ذلك ، وإنما يجوز القصر للمسافر
الذي هو على أهبة السفر ولو نزل في البريّة لحاجة ، ولو نزل بطرف البلد في
قبة أو خيمة ينتظر قضاء شغل له عاجل ثم يرحل ، فأما إن نزل في وسط البلد
وحط الرحل وعزم على الإقامة مدة طويلة وإن لم يكن مستنوطًا لكنه سكن في
غرفة أو منزل واسع ولديه جميع ما يحتاج إليه من المكملات والمرفهات فلا يحق
له القصر والحال هذه ، ولا يفطر في رمضان حيث لا يطلق عليه أنه على سفر ،
ولا فرق بينه وبين أهل البلد ، ولا مشقة عليه في الإتمام ولا في الإفطار .
الشيخ ابن جبرين




* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:43

[ صلاة المريض ]
كيف يصلي المريض
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 408 / لا تستطيع القيام فهل تجلس
س : يوجد مريضة عندها كسر وانزلاق في الظهر وقد وضع عليها الجبس وهي لا
تستطيع الصلاة وهي واقفة كالعادة ، فتصلي وهي جالسة لمدة شهر فتركع ركعة
الهواء ، فهل تصح صلاتها أم لا ؟
ج : نعم صلاتها تصح لأنها لا تستطيع القيام، والقيام فرض في الفريضة مع
القدرة فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة وإن
كانت تستطيع القيام معتمدة على الإمساك بعصا أو بالجدار فعليها أن تصلي
قائمة. وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع
القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 409 / المريض إذا فاتته عدة فروض ، كيف يقضيها
س : مريض أجرى عملية جراحية ، وبالتالي فقد فاتته عدة فروض من الصلوات ،
فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه ؟ أم يصليها كل وقت بوقته أي يصلي صبحًا مما
فاته مع الصبح الذي يصليه حاضرًا ، وظهرًا مع الظهر وهكذا ؟
ج : عليه أن يصليها جميعاً في آن واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب . وعلى الإنسان إذا
فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[ صلاة الجمعة والعيدين ]
الدعاء في خطبة الجمعة
س: إن خطيب الجامع عندنا دائماً يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله
لي ولكم وكافة المسلمين، وأحياناً يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى،
وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول  يقول: «حولها ندندن» ولكن بعض المأمومين
يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلاً يناسب الحال،
كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع
الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب
من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول  لم يلتزم الدعاء في هذا أياً
كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض
المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن
إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك
الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين،
وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي  يفعل ذلك، ولكن
ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاءً معيناً، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما
كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي  يكرر الدعاء
ثلاثاً في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنّة في الخطيب أن يتحرى ما
كان يفعله النبي  في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / لا يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام
س : هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام
صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط
أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى
الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر . وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / إذا مرض الخطيب أثناء خطبة الجمعة وفاتته الصلاة
س : إمام قوم خطب بهم الجمعة ، ثم حدث عليه مرض أثناء الخطبة الأخيرة ونزل
بعدما أكمل الخطبة ولم يستطيع القيام مع شدة المرض الذي حدث به ، ثم بعدما
قضيت الصلاة أفلق من المرض الذي حدث به . هل هو يقضي صلاة جمعة أو ظهرًا
حيث أنه انتبه من وقته والوقت لم يفته أو يقضي ظهرًا ؟
ج : من لم يدرك مع الإمام ركعة من الصلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرًا ،
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك
الصلاة " رواه الأثرم . . وهذا الشخص لم يدخل مع الإمام في الصلاة أصلا ،
فيصليها ظهرًا .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
س : ما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة ؟
ج : لا يشرع تشتيمه لوجوب الإنصات ، فكما لا يُشمّت العاطس في الصلاة ، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / بعض بدع يوم الجمعة
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما تضمنته الرسالة
المقدمة إلى سماحة الرئيس العام ، ونصها : قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنو
حتى يُحكّموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قيضت
ويسلموا تسليمًا } .
خالد : يجب التشويق والإنشاد قبل أذان الظهر من يوم الجمعة .
عمر : لا بل تلاوة القرآن بواسطة المكبر أحب إلى الله من ذلك .
خالد : قراءة الصمدية قبل البدء بالخطبة والتراتيل الدينية واجب ومستحب .
عمر : لم يشرع بها الله ولا رسوله وغير واجبة ، بل يجب السكوت حتى يصعد الخطيب المنبر ثم يؤذّن .
خالد : الدرس الديني بعد الفراغ من صلاة الجمعة شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لم يرد ذلك على لسان رسول الله صلى الله ، عليه وسلم ، ولا صحابته ولم يفعلوه مدى حياتهم .
خالد : صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة واجبة وهي سُنة قَبْلية .
عمر : لم يصلها الرسول ولا صحابته .
خالد : الصلاة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد الأذان من قِبَل المؤذن شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لا ، لايجوز ذلك ولم يسن من قبل رسول الله ولا صحابته .
يرجى التكرم برد الجواب الصواب خطيًا وحسب حكم الشرع . جزاكم الله خير الجزاء
س : ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
أولاً : لم يثبت في شرع الله نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة . بل هو بدعة .
ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره . لا قبل الأذان لها
ولا بعد الصلاة . وليست تلاوته شعارًا إسلاميًّا ليوم الجمعة بل تىوته
مشروعة كل يوم ، فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة . والسنة الثابتة الاقتصار على
الأذان لها .
ثانيًا : ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في
خطبة الجمعة واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . رواه
البخاري ومسلم .
ثالثًا : لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة .
رابعـًا : ليس لصلاة الجمعة سنة قبْلية ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولكن يشرع لمن جاء إلى
الجمعة أن يصلي ما تيسر من النافلة إلى صعود الخطيب على المنبر ، ومن دخل
بعد صعود الخطيب المنبر شرع له أن يصلي تحية المسجد فقط .
خامسًا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغّب فيها شرعًا ، وأجرها
عظيم وهي سنة بعد الأذان ، لكن يصلي المؤذن عليه بعد فراغه من الأذان سرًّا
في نفسه لا جهرًا ، فجهر المؤذن بها بعد فراغه من الأذان بدعة . أما من
سمع الأذان فيسن له أن يحكيه . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد
فراغ المؤذن منه . ويسأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول : (
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ،
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 412 / هل يجوز للمرأة حضور الجمعة
س : ماحكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
ج : لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة
فصلاتها صحيحة وتكفيها عن صلاة الظهر ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي
ظهراً أربعاً ، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس ، وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 413 / من فاتته الجمعة صلاها ظهرا
س: إذا لم أصلِّ الجمعة مع الجماعة في المسجد ، هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر ؟
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب
أخرى صلى ظهرًا ، وهكذا المرأة تصلي ظهرا ، وهكذا المسافر وسكان البادية
يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ
عنهم .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا خطب رجل وصلى آخر
س : هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة ؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتّل للقرآن ، والخطيب ليس قارئاً مثل الإمام ؟
ج : السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها ؛ لمداومة النبي صلى
الله عليه وسلم على ذلك ، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي
الله عنهم ، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى
الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وقال: " عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين من بعدي " ، لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحّت
الصلاة ، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة ، وصحت الصلاة على الصحيح من
قولي العلماء .
اللجنة الدائمة
* * *
الأذان الأول يوم الجمعة ليس بدعة
س : هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ " .
الحديث . والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كانت
خلافة عثمان وكثر الناس ؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول – الآن - ،
وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود
واللفظ له : عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد : أن الأذان كان أوله حين
يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم
الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك . وقد
علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان
هو عند دخول الوقت، وسماه : ثالثًا باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي
الإمام والإقامة للصلاة ، وأطلق على الإقامة أذاناً تغليباً ، بجامع
الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهاداً منه،
ووافقه سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار ؛ فصار إجماعاً سكوتياً ..
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 414 / المزارعون خارج المدينة هل تجب عليهم الجمعة
س : قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة ، ويقيمون لمدة العمل فيها في
كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر ، ويصعب عليهم الرجوع إلى
المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل ، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ، أو
جائزة لهم ، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل ، ويلزمهم الواجب الذهاب
إلى المدينة مع التكلف ، أو تسقط عنهم كالمسافر ، وما هي المدة التي تسقط
عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل ؟
ج : إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة
الجمعة تبع أولئك المستوطنين ، ولهم أن يصلوها معهم ، وأن يصلوها مع غيرهم
ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم ؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها .
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية
أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين ؛ لعموم قوله
تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله } . الآية . وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون ، ولم يسمعوا أذان
الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة .

فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يأمر مَن فيها بالسعي لصلاة الجمعة ، ولو كان لنقل ، فدل ذلك على
عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة .
اللجنة الدائمة

1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه .
2- فإن كان لا يستطيع الصلاة القيام صلّى جالساً ، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع .
3- فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً ، صلى على جنبه متوجهاً إلى القبلة
والجنب الأيمن أفضل ، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان
اتجاهه وصلاته صحيحه ، ولا إعادة عليه .
4- فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ، رجلاه إلى القبلة ،
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن تكون
رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه .
5 - يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته ، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه
، ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال
الركوع ، وأومأ بالسجود ، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود
وأومأ بالركوع .
6 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينه فيغمض
قليلاً للركوع ويغمض تغميضاً أكثر للسجود . وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله
بعض المرضى فليس بصحيح ، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال
أهل العلم .
7 - فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه ، والقعود بقلبه ولكل امرئٍ ما نوى .
8 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ، ويفعل كل ما يقدر عليه مما
يجب فيها ، فإن شق عليه فِعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر
وبين المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم بحيث يقدّم العصر إلى الظهر والعشاء
إلى المغرب ، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى
العشاء حسبما يكون أيسر له ، أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:46




ص 415 / إذا وافق العيد يوم الجمعة
س : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي
الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
ج : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم
إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم
يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً ،
واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال :
شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟
قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : " من شاء أن يصلي فليصل " . وبما
رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه
من الجمعة ، وإنا مجمعون " ، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد
في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : " وإنا
مجمعون " ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية ،
وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة
العيد وجب عليه أن يصلي الظهر ، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة
الظهر على من لم يصل الجمعة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 415 / من فاتته الجمعة يصليها ظهرًا أربعا
س : هل يصلي الإنسان ركعتين إذا فاتته الجمعة ؟
ج : قول جمهور الفقهاء أن من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهراً أربع ركعات
جماعة إن تيسر ، وإلا صلاها ظهراً منفرداً . وهذا هو الصحيح لما ثبت في
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما
خطب الناس في حجة الوداع بعرفات _ وكان وقوفه يوم جمعة _ أذّن المؤذن ثم
أقام فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الظهر بأصحابه ، ثم أقام المؤذن
فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهم العصر ولم يصل بينهما شيئاً ،
والأدلة أخرى في المسألة تشهد لذلك . وصلى الله على نبينا وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / المسافر ليس عليه جمعة
س : إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة ، فهل يصلي ركعتين جمعة ، أو يصلي أربع ركعات ظهراً ؟
ج : جمهور العلماء على أن ما فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً ،
فإن كان مسافراً سفراً تُقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر ،
ويُسرُّ بالقراءة فيهما ، وإن كان مقيماً صلى أربع ركعات بنية الظهر ويسر
فيهما ، وخالف بعض أهل العلم في ذلك والصواب ما قاله الجمهور لأن النبي صلى
الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً
ولم يصل بهم جمعة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر سكان البادية
بالجمعة . وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / مقيم في الخارج ولا يعرف الجمعة منذ سنتين
س : يقول فيه أنه مبتعث إلى الولايات المتحدة ولا يوجد لديهم مساجد ولا يعرف صلاة الجمعة منذ سنتين ، فما الحكم ؟
ج : المبتعث لدراسة في بلد في حكم المقيم تلزمه الجمعة إذا وجد جماعة
مقيمين فإذا كنتم عدداً ثلاثة فأكثر فصلوا جمعة في بيت أو حديقة أو غير ذلك
، يؤذن لكم أحدكم ويخطب لكم ويؤمّكم أقرؤكم لقول الله تعالى : { يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوْا إلى ذكر الله } . ولأن النبي
صلى الله عليه وسلم ، لم يشترط عدداً معيناً في الجمعة ولكن عُلم من سنته
صلى الله عليه وسلم ، ومن إجماع أهل العلم أنها لا تقام إلا في جماعة ،
ولما في إقامة الجمعة من مصالح كثيرة للمقيمين لها ولعموم المسلمين .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة
س : ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟
ج : إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج
عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فـوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز
الرحلة لما يلزمها مـن تضييع الفريضة .
اللجنة الدائمة
* * *
ما هي سنة الجمعة البعدية
س : كيف كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، والصحابة رضوان الله عليهم
ينصرفون من الجمعة ؟ ( أقول ) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعات
بعدها أم لا ( ما حكم التنفل بعدها ) ؟
ج : سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه
بالفتوى الآتي نصها : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً " . رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يصلي بعد الجمة حتى ينصرف فيصلي
ركعتين في بيته ، رواه مسلم ، ويجمع بين ما يدل على مشروعية أربع ركعات وما
يدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة أن المصلي يصلي أربعاً إذا صلى في
المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في بيته .
وهناك جمع آخر بين الحديثين وهو أن الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان
وأكثرها أربع سواء فعلها في البيت أو في المسجد .

اللجنة الدائمة
* * *
حكم المداومة على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة
س : هل تجوز المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة ؟
ج : تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ولا بأس
بالمداومة على ذلك ، لكنْ إنْ خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما
شرع له ترك قراءتها في بعض الأحيان .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 418 / صلاة الجمعة واجبة مع البر والفاجر
س : ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل ؟
ج: قد أوجب الله سبحانه على المسلمين أداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستوطنين ،
سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى ، واختلف أهل العلم في العدد الذي يشترط
لإقامة صلاة الجمعة على أقوال كثيرة ، أرجحها : أنها تقام بثلاثة فأكثر
لعدم الدليل على اشتراط ما فوق ذلك ، وأجمعوا أنه ليس من شرطها أن يكون
الإمام عدلاً ولا معصوما بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم
يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام .
وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام
عدلاً أو معصوماً قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله ، واشترطت شرطاً
لا أصل له في الشرع المطهر ، وكان بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في
القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة ، ولكن هذا القول ضعيف ولا
وجه له في الشرع المطهر ، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي
الله عنه ، ولكن لم يصح ذلك عنه ، وقد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة
المنورة بعد ما هاجر إليها أول المسلمين وهي ليست مصرًا جامعًا وإنما تعتبر
من القرى ، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل
يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام ، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في
قرية يقال لها جواثا في عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه الصلاة
والسلام . والخلاصة : أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار ؛
عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وتحصيلاً لما في إقامتها من
المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم
وتعليمهم ما ينفعهم ، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من
المصالح العظيمة .
الشيخ ابن باز
* * *
من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة
س : في صلاة يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد متأخراً ، فأدركت التيحات فقط ومن
بدايتها ، وبعد سلام الإمام قمت وأكملت ما فاتني من الصلاة ؟ هل صلاتي هذه
كاملة وصحيحة ؟
ج : من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ، فعليه أن يصلي
الظهر أربع ركعات ، فإن دخل معهم في بقية صلاتهم أي بعد الركوع من الركعة
الثانية فليدخل بنية أنها صلاة الظهر إذا كان قد دخل وقتها وهو الزوال ،
فإن دخل على أنها جمعة ولم يقض إلا ركعتين فلا صلاة له ، والحكم أنه يعيدها
ظهراً . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 419 / ساعة الاستجابة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة مزيّة ؟ وهل صحيح أن الساعة التي يُستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة بين الأذان الأول والإقامة ؟
ج : ورد حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ذكره ابن كثير في أول
تفسيرها ، لكن الحديث فيه ضعف ، وقد استحب قراءتها الكثير من الفقهاء
وذكروه في مؤلفاتهم . أما ساعة الإجابة في يوم الجمعة فقد ثبت في الأحاديث
أنها آخر ساعة بعد العصر ، وورد أنها وقت صلاة الجمعة من جلوس الإمام على
المنبر إلى انقضاء الصلاة ، وقيل غير ذلك . والأولى بالمسلم أن يجتهد في
الدعاء طوال ذلك اليوم رجاء إصابته .

الشيخ ابن جبرين
* * *
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
س : هل غسل الجمعة واجب أم مستحب ؟
ج : الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " غسل يوم
الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب " . وقوله صلى الله عليه وسلم :
" من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من
خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام " .
رواه مسلم في صحيحه ، وفي لفظ له : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس
الحصا فقد لغا " . مع أحاديث كثيرة في الباب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " واجب على كل محتلم " .معناه عند أكثر أهل
العلم : متأكد ، كما تقول العرب : ( العدة دين وحقك علي واجب ) ، ويدل على
هذا المعنى : اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث . وهكذا
الطيب ، والاستياك ، ولبس الحسَن من الثياب ، والتبكير إلى الجمعة ، كله
من السنن المرغب فيها ، وليس شيء منها واجبًا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 420 / قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب ؟
ج : في ذلك أحاديث مرفوع يسند بعضها بعضًا تدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم صلاة الجمعة لمن في حكم المسافر
س : هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الإسبانية علمًا بأنه لا مسجد فيها ، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل المدرسة ؟
ج : قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة
الجمعة بل في صحتها منكم نظر ، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر ؛ لأنكم أشبه
بالمسافرين وسكان البادية . والجمعة إنما تجب على المستوطنين ، والدليل
على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل
البادية ، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله
عنهم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك ؛
لأنهم في حكم المسافرين ، ولا أعلم خلافاً بين علماء الإسلام في هذه
المسألة بحمد الله ، إلا خلافا شاذًا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعوّل
عليه .
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم
من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك ، الصلاة
معهم لتحصيل فضل الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 421 / الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة واجب
س : ما حكم من تكلم والإمام يخطب في يوم الجمعة ، والكلام خارج عن إرادته
مثلاً صديق سلّم عليك ، أو بجانبك أطفال يتحدثون وقلت لهم اسكتوا ؟
ج : يجب الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة لاستماع الخطيب والإصغاء إلى خطبته
ويحرم الكلام حينئذ ، ولو كان آمراً بمعروف فقد قال النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، : " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوْت " .
كما يحرم العبث وتسوية الأرض أو الفراش ، فقد ورد في الحديث : " من مسَّ
الحطى فقد لغا " . ويستثنى من ذلك الإمام فيجوز له أن يكلم الداخلين ويجوز
لأحدهم أن يخاطب الإمام لحاجة ، فأما غيره فلا يجوز ، فإن سلم عليك أحد
فرد عليه بالإشارة ، وكذا تسكيت الأطفال ونحوهم بدون تلفظ ، فإن تكلم وهو
جاهل فهو معذور فإن تعمد وهو عالم بالوعيد المذكور فهو مخطىء ولكن لا يؤمر
بإعادة الصلاة . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
* * *
قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة
س : في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن
الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة ، فما الحكم ؟
ج : لا نعمل لذلك أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا
السلف الصالح رضي الله عن الجميع ، ويعتبر ذلك على الطريقة المذكورة من
الأمور المحدثة الذي ينبغي تركه لأنه أمر محدث ، ولأنه قد يشغل المصلين
والقراء عن صلاتهم وقراءتهم . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
أدرك الإمام في التشهد
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا ؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي
ظهرًا ولا يصلي جمعة ، لأن الصلاة إنما تُدرك بركعة ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وقوله صلى الله
عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته "
.فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن
يصلي ظهرا . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 422 / حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى غير العربية
س : حصل خلاف بيننا حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتنا الوطنية فبعضنا يرى
الجواز وبعضنا يرى المنع ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفيدونا أفادكم الله
.
ج : قد تنازع العلماء - رحمة الله عليهم - في جواز ترجمة الخطبة المنبرية
في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية ، فمنع ذلك جمع من أهل العلم ،
رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب
باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها ، وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة
العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب
باللغة العجمية إذا كان المخاطَبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ،
نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة ، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله
لهم من الأحكام ، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام ، وإرشادهم إلى
الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة
المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم ، ولا سيما إذا كان
المخاطَبون لا يهتمون باللغة العربية ، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها
تسابقاً إلى تعلمها، وحرصاً عليها . فالمقصود حينئذ لم يحصل ، والمطلوب
بالإبقاء على اللغة العربية لم يتحقق . وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز
ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام
ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع ، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة
يفضي إلى النزاع والخصام ، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعيّنة لحصول
المصلحة بها ، وزوال المفسدة .
وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية ، فالمشروع للخطيب أن يجمع
بين اللغتين ، فيخطب باللغة العربية ، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها
الآخرون ، وبذلك يجمع بين المصلحتين ، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع
بين المخاطبين . ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة ، منها ماتقدم ،
وهو : أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله ، ودعوتهم
إليه ، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم . ومنها : أن
الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ؛ ليُفّهِّموهم
مراد الله سبحانه بلغاتهم ، كما قال عز وجل: { وما أرسلنا من رسول إلا
بلسان قومه ليبين لهم }، وقال عز وجل: { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد } . وكيف يمكن
إخراجهم به من الظلمات إلى النور ، وهم لايعرفون مراد الله منه ؟ فعلم أنه
لابد من ترجمة تبين المراد ، وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم
تعلم لغته ، والعناية بها ، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد
بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ، ويقيم عليهم الحجة ، كما
يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم ، ومن ذلك أن
الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم
حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين ، ولما فتحوا البلاد العجمية دعو
الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية ، وأمروا الناس بتعلمها ومن جهلها
منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة ،
وانقطعت المعذرة ، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ، ولا سيما في آخر
الزمان ، وعند غربة الإسلام ، وتمسك كل قبيل بلغته ، فإن الحاجة للترجمة
ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك .
وأسأل الله أن يوفق المسلمين - أينما كانوا للفقه - في دينه والتمسك
بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمورهم ، وأن ينصر دينه ، ويخذل
أعداءه ، إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
* * *
تابعوووونا
الموضوع متجدد



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير



عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الجمعة 24 يونيو - 14:48

لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام في كفارة اليمين


كانت عليَّ كفارة يمين ، فصمت ثلاثة أيام مع قدرتي على إطعام عشرة مساكين ، فهل ما فعلته صحيح ؟.

الحمد لله


لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ، لأن
الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال : (
لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89



من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/13) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير



عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الجمعة 24 يونيو - 18:40

هل اسم " زاهر " من أسماء الله تعالى ؟


السؤال:
هل يمكن أن يكون اسم ( زاهر) من أسماء الله الحسنى ، نحن نعلم أن أسماء
الله وردت في القرآن الكريم ، وهناك ما لم يرد ، فما هو المانع ، إن كان
الجواب بالنفي ؟

الجواب :
الحمد لله

من المقرر أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ، يعني أنها إنما تعلم من خلال
النصوص الشرعية الواردة بها ؛ فلا اجتهاد فيها ولا قياس ولا استحسان .
قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله
، لا يتجاوز القرآن والحديث " .
انتهى من"مجموع الفتاوى" (5/26)
وقال الخازن في تفسيره (3/136) :
" وقوله سبحانه وتعالى : ( فادعوه بها ) يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه
، أو سماه بها رسوله . ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية ،
ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده : أنه يجوز أن يقال : يا جوَاد ، ولا يجوز أن
يقال : يا سخي . ويجوز أن يقال : يا عالم ، ولا يجوز أن يقال : يا عاقل " انتهى .


وما لم يرد في الكتاب أو السنة من أسماء الله وصفاته
فلا سبيل إلى العلم به ، لأن العلم بأسماء الله وصفاته موقوف عليهما ، وما لا علم
لنا به نكله إلى عالمه ، كما في دعاء الكرب : ( أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ
فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ) رواه أحمد
(3704) وصححه الألباني في "الصحيحة" (199)
قال ابن القيم رحمه الله :
" فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه
لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا
فيه من ذلك ، فلا نغلو فيه ، ولا نجفو عنه " انتهى .
"بدائع الفوائد" (2 /413) .


فتبين بذلك أن إطلاق الاسم المذكور ( زاهر ) ، أو غيره
مما لم يرد به النص الشرعي ، هو من تجاوز حدود المأذون ، إلى القول على الله تعالى
بغير علم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز تسمية الله تعالى ، أو وصفه بما لم يأت في الكتاب والسنة ؛ لأن ذلك قول
على الله تعالى بلا علم ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/ 33 . وقال : ( وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) الإسراء/36
انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (4 /230) .
والله تعالى أعلم .
راجع لمعرفة المزيد جواب السؤال رقم : (48964)



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامى قطب
عضو فضى
عضو فضى



عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 25 يونيو - 4:19

خطيبها أرغمها على إخباره بماضيها



السؤال:
أنا فتاة مخطوبة لشاب مسلم يحبني جداً، وزواجنا قريب جداً بإذن الله.
خطيبي سبق وأن ألح علي جداً أن أبوح له بما حصل في الماضي من علاقات إلى
آخره ، فأخبرته عن علاقتين من شابين كنت في سن 18 آنذاك و حصل فيها بعض
المحرمات لكنني لم أطلعه على التفاصيل لأنني تبت لله من تلك المحرمات وقررت
أن أبدأ حياة جديدة، إلا أنه حصل وتحدث مع هذا الشاب (لا أدري كيف عرف
رقمه) فحدثه على أساس أنني أنا المتحدثة (عبر المسجات) فبدأ الشاب بسرد ما
حدث بيني و بينه ، والآن خطيبي يقول لي : بما أن زواجنا قد حدد واقتنينا كل
شيء ولم يبق سوى خمسة أيام فإنه سوف يتمم هذا الزواج لكي لا تنهز صورتي
أمام أهلي ، لكنه سوف يطلقني بعد مدة إن أحيانا الله، هل أصارحه بتفاصيل كل
الماضي؟.

الجواب :

الحمد لله

أما الماضي الذي تبت منه إلى الله تعالى ، فليس من حق الخاطب أو الزوج أن يسأل عنه
، وليس من المشروع لمن ابتلي بذنب أن يخبر غيره به ، وقد ستره الله عليه ، فليس له
أن يفضح نفسه ، والعياذ بالله .

وإذا ألح الخاطب أو الزوج في السؤال ، فليس لك أن تخبريه بما كان منك قبل معرفته ،
ولذلك فقد أخطأت خطأ شنيعاً حينما صارحت خطيبك ببعض ما كان منك ، وإنما له أن ينظر
إليك وإلى حالك على ما أنت عليه الآن ، فإن ناسبه ذلك مضى في زواجه بك ، وإلا تركك
لغيرك .

والآن ، وقد كان ما كان ، فليس لك أن تزيدي على ما أخبرته ، أو ما عرفه هو ،
وبإمكانك أن تكذبي من أخبره بشيء آخر ، مما يشينك ويسيء إليك .

ويراجع جواب السؤال رقم :(83093) ، ورقم :(91961).

وأما أنه سوف يطلقك بعد ذلك ، فذلك أمره إلى الله ، والنوايا قد تتغير : ( لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .

فاسألي الله أن يتقبل توبتك ، وأن يتم ستره عليك وعافيته .

والله أعلم .





موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامى قطب
عضو فضى
عضو فضى



عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 25 يونيو - 4:20

عبد الهادى كتب:
موسوعة الفتاوى الإسلامية
[size= 24]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو تثبيت هذه الموضوع حتى تعم الفائدة, وبارك الله فيكم
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي

الجزء الأولــ
إلى نهاية كتاب الصلاة

جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند


كتاب العقيدة
ص 15 / من يذبح للجن لا يقبل منه عمل حتى يتوب
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا الاستفتاء ونصه " يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون : الذي يذبح للجن
ماله صلاة ولا حج ، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما
أذبح للجن وقد حججت ويقولون أن حجك باطل فهل حجي باطل ، أم صحيح ؟ فإذا كان
باطلاً فسأحج من جديد " ؟ .
- وأجابت بمايلي :
الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى ، ولو مات فاعله عليه دون توبة منه
لكان خالداً مُخلّداً في النار ، والشرك لا يصحُّ معه عمل ، لقول الله
سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
. ( سورة الأنعام ) . فالحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب
العظيم الذي لا يُقبل معه عمل ، وحُجَّ من جديد ، وإن صدقت توبتك فقد وعد
الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات ، لقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ
لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( سورة الروم ) .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم من أحل ذبيحة المشرك
س : مَن أحل ذبيحة المشرك ، وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ } ( سورة الأنعام ) . ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ،
ولم يسمع قول أحد هل يكون كافراً ؟

ج : مَن أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطىء ،
لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية ، لأن عمومها خُصّص
بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قَوِيَ على البيان وعَلِمَ ذلك
منه إرشاده .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 16 / حكم الحج عن المشرك والاستغفار له
س : شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن والشجر والحجر كأصنام له ،
ومات مُصرًّا على ذلك ، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له ؟

ج : من مات على الحالة المذكورة في السؤال ، يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا
يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له ، لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( سورة التوبة ) . ولما ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " استأذنتُ ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ، واستأذنته أن
أستغفر لها فلم يأذن لي " .
اللجنة الدائمة
* * *
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " كُلهم في النار إلا واحدة "
س : ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث : "
كلهم في النار إلاواحدة " وما الواحدة ؟ وهل الاثنان والسبعون فرقة كلهم
خالدون في النار على حكم المشرك أم لا ؟ وإذا قيل أمة النبي صلى الله عليه
وسلم ، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو تقال لأتباعه فقط ؟

ج : المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الأجابة ، وأنها تنقسم ثلاثاً وسبيعين
: اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام ،
فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له ، ومآلها الجنة ،
والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استـنُّوا سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولزِموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم ، وهم
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي
قائمة على الحق ظاهرين لا يَضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر
الله " . أما من أخرجته بدعته عن الإسلام ، فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة ،
فيخلد في النار ، وهذا هو الراجح .
وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة ، وهي عامة تشمل كل من بُعث
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، مَن آمن منهم ومن كفر ، والمراد بالواحدة
أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إيماناً صادقاً
ومات على ذلك ، وهذه هي الفرقة الناجية من النار : إما بلا سابقة عذاب
وإما بعد سابقة عذاب ، ومآلها الجنة .
وأما الاثنتان والسبعون فِرقة : فهي ما عدا الفرقة الناجية ، وكلها كافرة
مخلدة في النار وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعمُّ من أمة الإجابة ، فكل من
كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة ، وليس كل من كام من أمة الدعوة من
أمة الإجابة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 17 / معنى الورود في قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا }
س : لقد قرأت آية من سورة مريم وهي الآية ( 71 – 72 ) التي تقول : بسم الله
الرحمن الرحيم { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } . أنا أريد أن أعرف معنى هذه الآية
الكريمة وخاصة معنى الورود ؟

ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، على أن
المراد بالورود هو المرور عليها فوق الصراط ، وهو منصوب على متن جهنم
أعاذنا الله والمسلمين منها ، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما ذكر
في الأحاديث .

الشيخ ابن باز
* * *
كيف يقوم الناس من قبورهم
س :كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة ، وكيف يقوم الأ نبياء والأ قطاب والأبدال ؟ ومن
أول مَن يُكسى ؟

ج : يُعيد الله سبحانه خَلقَ الناس يوم القيامة من عجب الذنب ، فينبتون منه
خلقاً سوياً كما ينبت الزرع من الحب ، والنخل من النوى ، ثم يخرجون من
قبورهم حفاة عراة غُرْلاً ، سراعاً كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا
يضلون طريق الموقف ، بل هم أهدى إليه من القَطا ، كأنهم إلى نصب يوفضون ،
وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من يفيق
من الصَّعق . أما أول مَن يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام
، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ : نفسي نفسي . ومَن قرأ
آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها ، تبين له الكثير مما
تقدم ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم
محشورون حفاة عُراة غُرلاً " ثم قرأ : { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } . وأول من يُكسى
يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول
أصحابي . فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول
كما قال العبد الصالح : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
} إلى آخر قوله : { الْحَكِيمُ } وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، قال : " إن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تَنْشق عنه
الأرض .. " . الحديث . وفيهما أيضا : " أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
أول من يفيق " الحديث .
انظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 18 / حقيقة التوكل على الله
س : ليس من التوكل على الله أن تَقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف
العوم ، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تدرَّب عليها ، فما هي حقيقة
التوكل على الله ؟ نرجو الإفادة ، مع جزيل الشكر
.
ج : التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده ، وهو واجب بل أصل من
أصول الإيمان ، لقوله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } . وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب
وقضاء المصالح . لكن على المؤمن أن يضم إليه ماتيسر له من الأسباب الأخرى
سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام ، أم كانت من
الماديّات التي جرت سنة الله بترتيب مسبّباتها عليها ، كالأمثلة التي ذكر
السائل في استفتائه ونحوها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه
خير المتوكلين ، وكان يأخذ بالإسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على
الله تعالى ، فَمَن ترك الأسباب الخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف
لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسمى توكله عجزاً ، لا توكلاً شرعياً
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : ( إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء
الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد ،
فما حكم إتيانهم لهذا الغرض ؟ وهل حديث : " لا تُشد الرِّحال إلا إلى
ثلاثة مساجد " يدل على تحريم ذلك ؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك ؟
وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية
من بيته ليتخذها مصلّى .. يدل على جوازه ؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء
في قصة مسجد الضِّرار بحيث لم يوجّه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب ،
وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبنَ إلا ضراراً وكفراً ؟ إلخ . أفيدونا أفادكم
الله ) .
وأجابت بما يلي :
افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله ، من تلاوة قرآن
والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما
فيه رفع شأنها ، قال الله تعالى :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآَصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
.لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . بهذا ونحوه
من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله
عنهم ورحمهم ، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا
به في افتتاح المساجد ، وعمارتها بما عمروها به من العبادات ومافي معناها
من شعائر الإسلام ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عمّن اتبعه من
أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعو إليه
الناس اليوم ، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به ، ولو كان
ذلك مما يُحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليه ولسنَّه
لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده ، ولو حصل ذلك
لنُقل .
وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا
يُتعاون على إقامتها بدفع مالٍ أو غيره ، فإن الخير في اتباع من سلَف ،
والشر في ابتداع من خلف ، وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إلى بيته ليصلي في مكانٍ منه ركعتين كي يتخذ صاحبه مصلى يصلي
فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفالات لافتتاح
المسجد ، فإنه لم يَدْعُه إلى احتفال ، بل لصلاة ، ولم يسافر لأجل تلك
الصلاة ، ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم
النهي عن شدِّ الرِّحال إلى غير المساجد الثلاثة المعروفة ؛ فينبغي العدول
عن تلك العادة المُحْدثة ، والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه
العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه أئمة الهدى رحمهم
الله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 20 / علي رضي الله عنه لا يعين أحدا بعد موته
س : ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال : هل يُعين علي رضي الله عنه أحداً عند المصائب ؟

ج : قُتل علي رضي الله عنه ولم يَعلم بتدبير قاتله ، ولم يستطع أن يدفع عن
نفسه ، فكيف يُدّعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن
يدفعها عن نفسه في حياته ؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعاً أو
يعين عليه أو يكشف ضراً ، فهو مشرك ، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه ،
فمَن صَرَفه إلى غيره عقيدةً فيه ، أو استعانة به : فقد اتخذه إلهاً . قال
الله تعالى : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم وضع باقة من الزهور على القبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه ( وضع باقة من الزهو على قبر الجندي المجهول ،
هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظَّموا أولياءهم وصالحيهم حتى
عُبدوا ) . ؟

وأجابت بما يلي :
هذا العمل بدعة وغُلو في الأموات ، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة
التعظيم واتخاذ شعار لهم ، ويُخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى
بناء القباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم آلهة مع الله سبحانه ، فالواجب
تركه سداًّّ لذريعة الشرك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
مصير أصحاب الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها
س : قال تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ] وقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ، ولا يوجد مَن يطبق عليهم الأحكام ، وماتوا وهم غير تائبين ، فما حكم الله فيهم يوم القيامة ؟

ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين . مُصرًّا على كبيرة
من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة ، يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن
شاء الله غفر له ، وإن شاء عذّبه على الكبيرة التي مات مُصرًّا عليها ،
ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } . وللأحاديث
الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار ، ولحديث عبادة
بن الصامت رضي الله عنه المُخرّج في الصحيحين ، وهو نص في الموضوع وهذا
لفظه : قال عبادة رضي الله عنه : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ
آية النساء – يعني الآية المذكورة – وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية – فمن وفّى
منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن
أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 21 /حكم السجود على المقابر والذبح لها
س : ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟

ج : السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر ، فإن كلًّا
منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك
. قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( سورة الأنعام ، الآيتان : 162 ، 163 ) .
وقال تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ } . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ،
وأن صرفهما لغير الله شرك ، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود
عليها أو الذبح عندها ، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي
تُذبح أو تُنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير
الله تعالى ولعْن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه : حدثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ،
لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَّر
منار الأرض " ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك – رضي الله
عنه – قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال : " هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد ؟ " قالوا :
لا ، فقال : " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم ؟ " قالوا : لا . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "
. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله ، وعلى تحريم الذبح في مكان
يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر ، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية
اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 22 / حكم الذبح للأموات
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا السؤال ونصه : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ،
ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من
البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، ولهم طريق في ذلك . وبعد
ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم
عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب
المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على
طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه
وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع لحومها
على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم
الله خيراً .
وأجابت بما يلي :
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين
والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من
يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار
الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت ،
وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا
بتوزيعها الصدقة على الميت ، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله . فإن
قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته ، لم يجز لما في ذلك من المشاركة
لهم في بدعتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 23 / حكم كتابة العزائم والحروز والرقى
س : يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض
النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن ، فقد
نصحناهم وأبوا يقولون : كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين ، ومنهم من
يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه
والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر ، فهل يجوز ذلك ؟

ج : أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما
لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن
مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف نرقي ذلك ؟
فقال : " اعرضوا عليَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً ، مع
اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق
أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل
شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال : " ما هذا ؟ "
قال من الواهنة . فقال : " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت
وهي عليك ما أفلحت أبداً " . وفي رواية لأحمد أيضاً : " مِن تعلّق تميمة
فقد أشرك " . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن ، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي
:
1- عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها .
2- سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
3- أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان ، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو
زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة ، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
فعله لنفسه أو غيره . ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته ،
مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى
عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من
الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ،
وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته
ويرزقه العلم النافع . ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله
عما سواه . والله الموفق .
اللجنة الدئمة
* * *
ص 24 / الذبح لغير الله شرك أكبر
س : التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في
عشيرتي . . نَهيتُ عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا . قلت لهم : إنه إشراك
بالله . قالوا : نحن نعبد الله حق عبادته ، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه
وقلنا لله في تضرعاتنا : " بحق وليك الصالح فلان . . اشفنا أو أبعد عنا
الكرب الفلاني . . " قلت : ليس ديننا دين واسطة . قالوا : اتركنا وحالنا .
سؤالي : ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم . . وكيف
أحارب البدعة ؟ وشكرا
.
ج : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات ، شرك بالله ومن
أعمال الجاهلية والمشركين . قال الله عز وجل : { قُلْ إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } .
والنسك هو : الذبح ، بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك
بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة
الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله
ويذبحون لغيره . وقال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا
إِيَّاهُ } قال سبحانه : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } والآيات في هذا المعنى كثيرة .
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لعن الله من ذبح لغير الله " . وأما قول القائل : أسأل الله بحق أوليائه أو
بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة
عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك ؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور
التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه ، فلا يجوز للمسلم أن يُحدِث توسلا لم
يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
متفق على صحته . وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها : " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . ومعنى قوله : " فهو رد " أي مردود على
صاحبه لا يُقبل . فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر
مما أحدثه الناس من البدع . أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله
وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله
ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 25 / الرقى المنهي عنها والجائزة
س : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، يقول : "إن الرقى والتمائم والتِّولةَ شرك ". وعن جابر رضي الله
عنه قال : " كان ليَ خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الرقى ، قال : فأتاه فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى وأنا
أرقي من العقرب . فقال : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". وما هو
الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من
القرآن على صدر المبتلى ؟

ج : الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ
مجهولة لا يُعرف معناها . أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم
أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن
شركا "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
، خرجهما مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا رقية إلا من عين
أو حمة " . ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رَقى
النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي . أما تعليق الرُّقى على المرضى أو
الأطفال ، فذلك لا يجوز . وتسمى الرقى المعلقة ( التمائم ) وتسمى الحروز
والجوامع ، والصواب فيها أنها محرمة ، ومن أنواع الشرك ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من لبس تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق وَدَعَة فلا
وَدَع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من تعلق تميمة فقد أشرك "،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . واختلف
العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة
أم لا . والصواب تحريمها لوجهين : أحدهما : عموم الأحاديث المذكورة فإنها
تعم التمائم من القرآن وغير القرآن . والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك ،
فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر
وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى
الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 26 / حكم ذبيحة من يعلق التمائم
س : ماحكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرهما ؟

ج : التمائم جمع تميمة ، وهي ما يعلق من الخَرَز والوَدَع والحُجب في أعناق
الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في
شعرهم للحفظ من الشر ، أو دفع ما نزل من الضرر ، وهذا منهي عنه بل هو شرك ،
لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ، لما ثبت عن ابن
مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم
والتولة شرك " . رواه أحمد وأبو داود ، ولما روى عبدالله بن حكيم مرفوعاً :
" من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه " . ولما في الصحيحن عن أبي بشير الأنصاري
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسولاً ألاّ يبقين في رقبة
بعير قِلادة من وَتر أو قلادة إلا قُطعت ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها ، وذلك أن
أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها
ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين ، فنهاهم صلى
الله عليه وسلم عنها وأنكرها كليًّا حيث أمر بقطعها ، ومَن اعتقد أن
للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه
من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل ، ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن
الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً
أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية . وقد استثنى بعض
العلماء من ذلك ما عُلَّق من القرآن ، فرخص فيه وحصر ما ثبت من أحاديث نهي
النبي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن . لكن الصحيح أن أحاديث
النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، ولسد الذريعة فإنه
يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن ، لكن ذبيحة
من علق القرآن تُؤكل ، لأنه اعتقد التأثير أو البركة فذلك لا يخرجه من
الإسلام ، ولأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 27 / حكم تعليق التمائم
س‏:‏ هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر به الإنسان ؟
ج‏:‏ التمائم التي يعلقها الشخص قسمان‏ : أحدهما‏ :‏ أن تكون من القرآن‏ .
والثاني‏ :‏ أن تكون من غير القرآن ‏.‏ فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها
السلف على قولين
:‏
الأول‏ :‏ لا يجوز تعليقها ، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن
مسعود وقاله أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون
وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏ :‏ " إن
الرقى والتمائم والتولة شرك " . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه
الله : قلت ‏:‏ هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل ‏: الأول ‏:‏
عموم الأدلة ولا مخصص لها ‏.‏ الثاني‏:‏ سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما
ليس كذلك ‏.‏ الثالث‏ :‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه
في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ‏.‏ القول الثاني‏ :‏ جواز ذلك ،
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها
شرك‏ .‏ لعموم حديث : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 28 / حكم العلاج عند المشعوذين
س: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم ، وحينما أتيت
إلى أحدهم قال لي : اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غداً ، وحينما يراجعهم
الشخص يقولون له : إنك مصاب بكذا وكذا ، وعلا جك كذا وكذا ، ويقول أحدهم
أنه يستعمل كلام الله في العلاج . فما رأيكم في مثل هؤلاء ، وما حكم الذهاب
إليهم ؟

ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعى علم
المغيبات ، فلا يجوز العلاج عنده ، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس : " من أتى عرّافا
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " أخرجه مسلم في صحيحه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان
والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : "
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم " . وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في
الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه ، فكل ذلك دليل على
أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم
وتصديقهم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحروز والتمائم المجهولة
س : شيخي الفاضل ، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن
الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى
آخذها ، إلا أني وجدت بها هذا النص . أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له ،
وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام ؟ ونص العبارة هو :
( يُنقش في خاتم ذهب ، ويُبخر بعود وعنبر ويُلبس على طهارة تامة ، ويديم
ذكر اسم الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة
لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد
صلاة العشاء ، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع ، له من
الأسرار ما فيه العجب العجاب - لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ،
ولا لابنك أو أي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله ) .

ج : كل ما ذُكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزًا أو تميمة ، ولا
يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشًا مجهولاً ، وقد يكون متضمنا الشركيات ،
ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ،
ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما ؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على
الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك ، ونسأل الله
العفو والعافية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 29 / العلاج عند المشعوذين والمجهولين لا يجوز
س : بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب ،
وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ، ويحجبون المريض فترة من الزمن
ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك ، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى
وتُدفع لهم الأموال مقابل ذلك ، فما الحكم في ذلك ؟
وما الحكم أيضاً في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ؟

ج : علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه
إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية .
أما العلاج عند الذين يدّعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من
المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم ، فلا
يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . أخرجه
مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . أخرجه
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد ، ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل
على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم ، وهم الذين يدعون علم الغيب أو
يستعينون بالجن ، أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك ، وفيهم
وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد
عن جابر رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال
:" هي من عمل الشيطان " . وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يُعمل في
الجاهلية من حل السحر بمثله ، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة
والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة .
وبذلك يُعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق
الشرعية والوسائل المباحة ، ومنها القراءة على المريض ، والنفث عليه
بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما
لم تكن شركاً " . وقوله صلى الله عليه وسلم :" عباد الله تداووا ولا تداووا
بحرام " ، أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو
أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف
الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا
كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 30 / حكم التداوي بالقرآن
س : ما حكم التداوي بالقرآن ، والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم ؟

ج : يجوز التداوي بالقرآن ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها ، حتى
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهم ، فلُدغ سيد ذلك
الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء
الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء ، فأتوهم فقالوا : يا
أيها الرهط ، إن سيدنا لُدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند
أحد منكم من شيء ، فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ، ولكن استضفناكم
فلم تضيفونا فما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من
الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ : " الحمد لله رب العالمين " فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه . قال: فوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : " وما يدريك أنها رقية " ، ثم
قال : " لقد أصبتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا " .
فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن . أما اتخاذ التمائم منه فذلك
لا يجوز في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة[/size]

تابعوووووونا[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامى قطب
عضو فضى
عضو فضى
سامى قطب


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 25 يونيو - 4:23

خطيبها أرغمها على إخباره بماضيها



السؤال:
أنا فتاة مخطوبة لشاب مسلم يحبني جداً، وزواجنا قريب جداً بإذن الله.
خطيبي سبق وأن ألح علي جداً أن أبوح له بما حصل في الماضي من علاقات إلى
آخره ، فأخبرته عن علاقتين من شابين كنت في سن 18 آنذاك و حصل فيها بعض
المحرمات لكنني لم أطلعه على التفاصيل لأنني تبت لله من تلك المحرمات وقررت
أن أبدأ حياة جديدة، إلا أنه حصل وتحدث مع هذا الشاب (لا أدري كيف عرف
رقمه) فحدثه على أساس أنني أنا المتحدثة (عبر المسجات) فبدأ الشاب بسرد ما
حدث بيني و بينه ، والآن خطيبي يقول لي : بما أن زواجنا قد حدد واقتنينا كل
شيء ولم يبق سوى خمسة أيام فإنه سوف يتمم هذا الزواج لكي لا تنهز صورتي
أمام أهلي ، لكنه سوف يطلقني بعد مدة إن أحيانا الله، هل أصارحه بتفاصيل كل
الماضي؟.

الجواب :

الحمد لله

أما الماضي الذي تبت منه إلى الله تعالى ، فليس من حق الخاطب أو الزوج أن يسأل عنه
، وليس من المشروع لمن ابتلي بذنب أن يخبر غيره به ، وقد ستره الله عليه ، فليس له
أن يفضح نفسه ، والعياذ بالله .

وإذا ألح الخاطب أو الزوج في السؤال ، فليس لك أن تخبريه بما كان منك قبل معرفته ،
ولذلك فقد أخطأت خطأ شنيعاً حينما صارحت خطيبك ببعض ما كان منك ، وإنما له أن ينظر
إليك وإلى حالك على ما أنت عليه الآن ، فإن ناسبه ذلك مضى في زواجه بك ، وإلا تركك
لغيرك .

والآن ، وقد كان ما كان ، فليس لك أن تزيدي على ما أخبرته ، أو ما عرفه هو ،
وبإمكانك أن تكذبي من أخبره بشيء آخر ، مما يشينك ويسيء إليك .

ويراجع جواب السؤال رقم :(83093) ، ورقم :(91961).

وأما أنه سوف يطلقك بعد ذلك ، فذلك أمره إلى الله ، والنوايا قد تتغير : ( لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .

فاسألي الله أن يتقبل توبتك ، وأن يتم ستره عليك وعافيته .

والله أعلم .





موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 29 يونيو - 14:23

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج


ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج , وهي ليلة السابع والعشرين من رجب ؟.

الحمد لله


" لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على
صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل ، كما أنها
من الدلائل على قدرة الله الباهرة ، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه ، قال
الله سبحانه وتعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) الإسراء/1 .

وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات
، وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة ، فكلمه ربه سبحانه بما أراد ، وفرض
عليه الصلوات الخمس ، وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة ، فلم يزل نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف ، حتى جعلها خمسا ، فهي خمس في الفرض ،
وخمسون في الأجر , لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه .

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج ، لم يأت في
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره ، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث ، ولله الحكمة البالغة في إنساء
الناس لها ، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ، ولم يجز
لهم أن يحتفلوا بها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم
يحتفلوا بها ، ولم يخصوها بشيء , ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول
صلى الله عليه وسلم للأمة ، إما بالقول وإما بالفعل , ولو وقع شيء من ذلك لعرف
واشتهر ، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا ، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه
وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ، ولم يفرطوا في شيء من الدين ، بل هم السابقون إلى كل
خير ، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه ، والنبي صلى
الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس ، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ ، وأدى الأمانة
فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يكتمه ، فلما لم يقع شيء من ذلك ، عُلِمَ أن الاحتفال بها ، وتعظيمها ليسا
من الإسلام في شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها النعمة ، وأنكر على
من شرع في الدين ما لم يأذن به الله , قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة
المائدة : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ) وقال عز وجل في سورة الشورى : (
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
اللَّهُ ) .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة:
التحذير من البدع ، والتصريح بأنها ضلالة ، تنبيها للأمة على عظم خطرها ، وتنفيرا
لهم من اقترافها .
ومن ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي
رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي
الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة
: ( أما بعد , فإن خير الحديث كتاب الله , وخير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل بدعة ضلالة ) زاد النسائي بسند جيد : ( وكل
ضلالة في النار ) وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال : وعظنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون , فقلنا :
يا رسول الله كأنها موعظة مودع , فأوصنا , فقال : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع
والطاعة , وإن تأمر عليكم عبد , فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , تمسكوا بها , وعضوا عليها بالنواجذ
, وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة ) والأحاديث في هذا
المعنى كثيرة ، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف الصالح
بعدهم ، التحذير من البدع والترهيب منها ، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين ، وشرع
لم يأذن به الله ، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم ،
وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي ، واتهامه
بعدم الكمال ، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم ، والمنكر الشنيع ، والمصادمة
لقول الله عز وجل : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) والمخالفة الصريحة
لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها .
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في
إنكار هذه البدعة : أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، والتحذير منها ،
وأنها ليست من دين الإسلام في شيء .
ولما أوجب الله من النصح للمسلمين ، وبيان ما شرع الله لهم من
الدين ، وتحريم كتمان العلم ، رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة ، التي قد
فشت في كثير من الأمصار ، حتى ظنها بعض الناس من الدين ، والله المسؤول أن يصلح
أحوال المسلمين جميعا ، ويمنحهم الفقه في الدين ، ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق
والثبات عليه ، وترك ما خالفه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه " .



فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الخميس 30 يونيو - 12:51

حكم الحلف بحياة الله؟
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 SFF52802
الحلف
بحياة الله حلفٌ صحيح . لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسمٍ من أسماء الله
أو بصفةٍ من صفات الله والحياة صفةٌ من صفات الله فإذا قال وحياة الله
لأفعلن كذا وكذا كان يميناً منعقدةً جائزة وأما إذا حلف بحياة النبي أو
بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظم سوى الله عز وجل فإن ذلك من
الشرك وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (1). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (2)
وإنا نسمع كثيراً من الناس يقول والنبي لأفعلن كذا وحياة النبي لأفعلن كذا
ويدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا قصد فنقول حتى في هذه الحال عود
لسانك أن لا تحلف إلا بالله عز وجل واحبس نفسك عن الحلف بغير الله ثم إنه
بهذه المناسبة أود أن أبين لأخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر
الأيمان لأن بعض أهل العلم فسر قول الله تعالى (واحفظوا أيمانكم) بأن
المراد لا تكثروا الحلف وإذا قدر أن الإنسان حلف على شيء مستقبل فليقل إن
شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمتان الفائدة
الأولى أن هذا من أسباب تيسير الأمر الذي حلف عليه وحصول مقصوده والثاني
أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه ودليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة
والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدةٌ منهن
غلام يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل (3)
اعتماداً على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا
واحدةٌ منهن شق إنسان إي نصف إنسان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته وأما الفائدة الثانية وهي
أنه لو لم يفعل لم يحنث يعني لو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعل وقد قال إن شاء
الله فإنه لا حنث عليه أي لا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه.
منقول
موقع الشيخ العثيميين
رحمه الله
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 SFF52802
(1) أخرجه الترمذي / حققه الألباني /صحيح الترمذي / كتاب النذور والأيمان /
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله / حديث رقم 1535/ صحيح .
(2) أخرجه أبو داود / حققه الألباني /صحيح أبي داود / كتاب الأيمان والنذور
/باب في كراهية الحلف بالآباء / حديث رقم3249./ صحيح .
(3) أخرجه النسائي/ حققه الألباني /صحيح النسائي/ كتاب الأيمان والنذور/
إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء / حديث رقم3831./ صحيح .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1السبت 2 يوليو - 12:26

هل يقبل حديث الراوي الذي يعاني من مشاكل عقلية؟



السؤال:
أعلم أنه في الحديث المتواتر، يشترط أن يحفظ الرواة للحديث أو يقرؤوه من
مكتوب لديهم لمن أدنى منهم درجة. ماذا لو كان الراوي يعاني من بعض المشاكل
العقلية أو النفسية؟



الجواب :
الحمد لله:
الحديث المتواتر هو: ما رواه جمع كثير بحيث لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن
مثلهم إلى منتهى السند، وكان مستند خبرهم الحس أي احد الحواس الخمسة. وبالتالي فلا
مجال فيه لوهم الراوي أو غلطه لأنه لو فرض أن الراوي كان سيء الحفظ أو ضعيفا ففي
كثرة الرواة وتواطؤهم على الخبر ما يقوي الحديث.
أما راوي الحديث نفسه: فإن كان يعاني من مشاكل عقلية فإن المحدثين قد وضعوا شروطا
شديدة لقبول رواية الراوي بحيث يتأكدون من سلامته من أسباب الضعف والخطأ،
فاشترطوا أن يكون مسلما عاقلا ضابطا لحفظه ضبطا متقنا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه
إن حدث من كتابه، وأن يكون متحلياً بالتقوى مجافيا للمعاصي، فلا يشتهر بفسق أو
يجاهر بمعصية.
وأيضا اشترطوا أن يكون سالما من مخالفة المروءة بحيث يكون سوي التصرفات ليس شاذا في
أفعاله أو مثيرا للريبة في تصرفاته؛كمن يلبس لباسا غير مناسب في المحافل العامة،
وما شابه ذلك.
ثم بعد تحققهم من سلامة الراوي فإنهم يعرضون مروياته على مرويات غيره من العلماء
المتقنين ليتأكدوا من سلامة حديثه من الشذوذ والعلة وهو الخطأ والمخالفة لمن هو
أوثق منه إما عددا أو حفظا وإتقانا، وقد يكون ذلك من الخفاء بدرجة يصعب على كثير من
طلبة العلم إدراكها لكنهم يجهدون أنفسهم وعقولهم في البحث والتنقيب حتى يتأكد لهم
سلامة الراوي وسلامة مرويه ولذا نجد العلماء نصوا على أن شروط الحديث الصحيح خمسة :
1- عدالة جميع رواته وتشمل السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة .

2- تمام ضبط رواته لما يروون .

3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل
راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه .

4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى
الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه .

5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة هي:
سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يعرفها الأئمة المتقنون .

وبهذا يتبين أنه لا مجال لأن يقبل حديث راو يعاني من
أي اختلال عقلي يؤثر على ضبطه وروايته ، وكذلك لو وجد عنده مشاكل نفسية تسبب له عدم
أهليته للتحديث والتعليم فإنه لا يعتمد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
، بل إن الراوي لا تقبل روايته حتى يشهد له علماء هذا الفن بتمكنه وأهليته وأن
حديثه داخل في حيز القبول .. والله تعالى أعلم.
ينظر تدريب الراوي للسيوطي (1/ 68-75، 155) والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (1 /
480 )



الإسلام سؤال وجواب




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد مسعود
برونزى
محمد مسعود


عدد المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الإثنين 11 يوليو - 12:46

الاستخارة لا تتعارض مع تحكيم العقل والنظر في الأسباب للترجيح بين الخيارين





السؤال:
ما الأمور التي تصح فيها الاستخارة ، وما هي المسائل التي يستحسن فيها استخدام العقل وليس الاستخارة ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يصح تقسيم الأمور – من حيث جواز الاستخارة بها – إلى قسمين : أمور يستعمل فيها
العقل ولا يستخار لها ، وأمور لا يستعمل فيها العقل ، بل تصلى لأجلها صلاة
الاستخارة .
بل المشروع في جميع الأمور - صغيرها وكبيرها – استعمال العقل والحكمة ودراسة
الخيارات والأسباب المتاحة ، فإن تردد في أمر ما ، أو لم يتبين له وجه الصواب في
ذلك ، بدليل من الشرع ، إن كان أمرا شرعيا ، أو دليل آخر من العقل ، أو التجربة ،
أو الحس ، أو غير ذلك بحسب الأمر المراد وطبيعته ، إن تردد ولم يتبين له وجه الصواب
بدليله المناسب له : فوض أمره إلى الله ، وركن إلى اختياره له ، وتبرأ من حوله
وقوته وتقديره ، وصلى صلاة الاستخارة التي هي دعاء الله وسؤاله التوفيق والنجاح بعد
تحكيم العقل في الخيارات المتاحة .
فليست الاستخارة لإلغاء العقل ، أو النظر في الأمور المادية المحيطة بالإنسان ،
وإنما هي مكملة لذلك ، وليس في الشريعة إلغاء للأسباب ، وليس فيها أيضا توكل عليها
، وكون إليها ، بل موازنة بين الأمرين ، بحيث تنسجم الشخصية الإسلامية بين الواقعية
والروحانية .
لذلك يمكننا أن نقول : إن الاستخارة مشروعة في جميع الأمور – الداخلة في دائرة
الإباحة -، إلى جانب تحكيم العقل ودراسة الأسباب .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :
( كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ
كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ )
رواه البخاري (6382)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" يتناول العمومُ العظيمَ من الأمور ، والحقيرَ ، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم
" انتهى من " فتح الباري " (11/184)
وقال العيني رحمه الله :
" قوله : ( في الأمور كلها ) : دليل على العموم ، وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره
وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه ، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه
ضرر عظيم أو في تركه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليسأل أحدكم ربه حتى
في شسع نعله ) " انتهى من " عمدة القاري " (7/223)

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 A3e7be10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 12 يوليو - 14:47

هل هناك سن محددة للزواج في الإسلام ؟

السؤال : أود معرفة ما
إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟ أرجو التوضيح
بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة . وشكرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة ، قال
تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )
الطلاق/ الآية 4.
قال السعدي رحمه الله :
" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ،
والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة
أشهر " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 870)
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين
، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :
" فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من
أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له
ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .
ثانيا :
لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا
أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز
لغير الأب من الأولياء تزويجها .
والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله
عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ،
فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
ثالثا :
لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ،
فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ، والشرع إنما
يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ، الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ،
وهو يعلم جيدا أنه راع ، وأنه مسئول عن رعيته.
ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه : إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .
"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)
وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :
" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن
يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج
الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن
السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى
المصلحة " انتهى .
رابعا :
لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .
وللاستزادة راجع إجابة السؤال رقم : (22442) ، (127176) .

والذي ينبغي على الشباب ، وأولياء الفتيات ، أن يبادروا بالزواج ،
تحصينا للفروج ، وصونا للأعراض ، وسترا للعورات ، وتحصيلا للمقاصد العظيمة
التي جعلها الله في النكاح .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 12 يوليو - 14:49

حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين ولا تزال عاجزة عن القضاء




أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ، وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟





الحمد لله

الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها : لها أن تفطر في
رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه . وقد سبق بيان
ذلك في جواب السؤال رقم (50005)
(49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ، ولا يجوز لها التأخير
حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى
دخل رمضان التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان
الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛
لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي
في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص ما
استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها :
فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني "
انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل
وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر
قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع
الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر
مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله : انتظرت حتى
يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن
القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء
إذا تمكنت من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليها ،
وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 13 يوليو - 11:12

ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة
قرأت
في أحد الكتب أن صيام ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع ، و قرأت في
مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان … ما
الحكم القطعي في ذلك ؟ .
الحمد لله
لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في
الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة و أحاديث أصحها
موضوع أو ضعيف جداً و قد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي
يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال و تنسخ الأعمار … إلخ و على هذا
فلا يشرع إحياء تلك الليلة و لا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة
معينة و لا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة ، و الله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
فإذا
أراد أن يقوم فيها كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل
ولا اجتهاد إضافي ، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك ، وكذلك إذا
صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر
والثالث عشر ، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم
اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت .
والله تعالى أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مشمشه
عضو مميز
عضو مميز
مشمشه


عدد المساهمات : 858
تاريخ التسجيل : 02/12/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 23 أغسطس - 20:52

رؤية ليلة القدر
هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين
البشرية المجردة ؟ حيث أن بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية
ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا ، وكيف رآها رسول الله صلى الله
عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى
ليلة القدر ؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي
لم يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل .

الحمد لله



قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه
وذلك برؤية أماراتها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليهما بعلامات ولكن عدم
رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد
في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر
والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال
صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
) وفي رواية أخرى (
من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر )



وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على
أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها ، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها
ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة ، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها ،
وأوتارها أحرى ، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك ، ومن اجتهد في العشر كلها في
الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما
وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا .



والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وآله وصحبه .





الشيخ محمد صالح المنجد



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗










http://up.aldwly.com/uploads/13584219651.gif

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الجمعة 21 أكتوبر - 16:14

ضبط الموازين والمكاييل الشرعية بالمقاييس المعاصرة

السؤال:
كم يساوي المد والصاع والبريد والذراع والفرسخ والقلة بالمقاييس المعاصرة ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
اعتنى طائفة من الباحثين المعاصرين بالأوزان والمكاييل والمقاييس الوارد ذِكرها في
الكتاب والسنَّة وكتب أهل العلم من حيث ضبط مقدارها قديماً ، ومن حيث ذِكر ما
تعادله في المقاييس المعاصرة ، ومن هؤلاء :
1. محمود فاخوري وصلاح الدين خوام ، وذلك في كتابيهما " موسوعة وحدات القياس
العربية والإسلامية ، وما يعادلها بالمقادير الحديثة : الأطوال ، المساحات ،
الأوزان ، المكاييل " .
2. محمد نجم الدين الكردي ، وذلك في كتابه " المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة
بها – كيل ، وزن ، مقياس - منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر " .

3. على باشا مبارك ، وذلك في كتابه " الميزان فى الأقيسة والأوزان " .
4. منير حمود فرحان الكبيسي ، وذلك في كتابه " المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق
الشريعة الإسلامية " الأوزان والمكاييل والمقاييس " .
5. محمد الجليلي ، وذلك في كتابه " المكاييل والأوزان والنقود العربية " .
6. محمد صبحي الحلاق ، وذلك في كتابه " الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل
والأوزان الشرعية " .
7. الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، وذلك في مقاله " تحويل الموازين والمكاييل
الشرعية إلى المقادير المعاصرة " ، نُشر في مجلة " البحوث الإسلامية " ( العدد 59 )
.
8. الشيخ وهبة الزحيلي ، وذلك في كتابه " الفقه الإسلامي وأدلته " .

ثانياً:
أما بخصوص ما أراد معرفته الأخ السائل مما يساوي بعض تلك المقاييس والأوزان
والمكاييل بالمقاييس المعاصرة : فنقول – مع إضافة مقدار " المِيل " - :
1. المُدُّ :
قال الشيخ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع – حفظه الله - :
المُدُّ يساوي 544 جراماً ، على اعتبار أن المد رطل وثلث ، وأن الرطل مقداره 408
جرامات كما سبق ذكره .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 59 / 179 ) .
2. الصاع :
قال الشيخ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع – حفظه الله - :
وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام
وكان بحثها معتمداً على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، وأن
المد ملء كفي الرجل المعتدل ، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل ،
وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد ، فيكون مقدار الصاع 2600
جرام .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 59 / 178 ) .
3. القُلَّة :
قال الشيخ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع – حفظه الله - :
والقلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة " هَجَر ، وهجر هي قرية قريبة من المدينة ،
وليست هجر البحرين .
وقد سبق ذكر مقدار القُلَّة الواحدة بمائتين وخمسين رطلاً ، وحيث سبق ذكر مقدار
الرطل بالجرام وأنه يساوي 408 جرامات : فإن مقدار القلة الواحدة بالجرام يساوي :
250 × 408 - 102000 جرام ، أي : 102 كيلو جراماً .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 59 / 184 ) .
4. الذِّراع :
قال الشيخ وهبة الزحيلي – حفظه الله - :
الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي : ( 2 ، 61 ) سم .
5. الميل :
الميل : ( 4000 ) ذراع ، أو ( 1848 م ) .
6. الفرسخ :
الفرسخ : ( 3 ) أميال ، أو ( 5544 ) م ، أو ( 12000 ) خطوة .
7. البريد :
البريد العربي : ( 4 ) فراسخ ، أو ( 22176 ) م ، أو ( 176 ، 22 ) كم .
" الفقه الإسلامي وأدلته " ( 1 / 74 ، 75 ) .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بوسى
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
بوسى


انثى عدد المساهمات : 3044
تاريخ التسجيل : 02/03/2011
الموقع :
المزاج المزاج : تمام

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الأحد 3 فبراير - 12:07

موسوعة رائعة تسلم ايدك



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 18839210
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاروق
عضوVIP
عضوVIP
فاروق


اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 1507
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 21 مايو - 22:14

بارك الله بكَ على الموضوع القيم والمميز
بأنتظآر جديدكَ بكل شوق ولهفه لكَ مني تحيه
ملؤهآ موده وأحترآم كن بخير أيهآ المبدعة
لكَ ودي وجميل وردي



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد - صفحة 2 60ng
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة الحدود الشرعية موضوع متجدد
» سير التابعين موضوع متجدد
» السيرة الذاتية لعلماء الاسلام موضوع متجدد
» 1000قصة من سيرة الحبيب موضوع متجدد
» "الإخوان" في ملفات "عمر سليمان"موضوع متجدد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: قسم المواضيع المميزة-
انتقل الى: