هل هناك سن محددة للزواج في الإسلام ؟
السؤال : أود معرفة ما
إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟ أرجو التوضيح
بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة . وشكرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة ، قال
تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )
الطلاق/ الآية 4.
قال السعدي رحمه الله :
" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ،
والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة
أشهر " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 870)
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين
، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :
" فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من
أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له
ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .
ثانيا :
لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا
أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز
لغير الأب من الأولياء تزويجها .
والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله
عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ،
فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
ثالثا :
لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ،
فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ، والشرع إنما
يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ، الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ،
وهو يعلم جيدا أنه راع ، وأنه مسئول عن رعيته.
ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه : إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .
"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)
وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :
" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن
يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج
الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن
السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى
المصلحة " انتهى .
رابعا :
لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .
وللاستزادة راجع إجابة السؤال رقم : (22442) ، (127176) .
والذي ينبغي على الشباب ، وأولياء الفتيات ، أن يبادروا بالزواج ،
تحصينا للفروج ، وصونا للأعراض ، وسترا للعورات ، وتحصيلا للمقاصد العظيمة
التي جعلها الله في النكاح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب