بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية
بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية
بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية
بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية
بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية 201611010611291129
بعد قليل.. حسم استشكال وقف تنفيذ حكم ترسيم الحدود مع السعودية
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 09:09 ص
كتب أحمد عبد الهادى
تحسم اليوم ، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأجلت المحكمة جلسة الإشكال اليوم لتقديم المذكرات، واختصم الأشكال رقم 2718 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.

ورفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيه.

وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلاً عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقال المستشار رفيق شريف عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة فى الطعن المقدم أنه بتاريخ 9 إبريل 2016 أعلن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتى تنص على إعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقروا على أن عودة الجزيرتين لن يحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.

وأكد أن الدستور والقانون ألزما القضاء بعدم التدخل فى أعمال السيادة خاصة أنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه فى الفصل فى المسألة محل النزاع.

وقالت هيئة قضايا الدولة فى الطعن إن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته، حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن: يمثل رئيس الجمهورية فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والمشرع الدستورى وبموجب صريح النص الدستورى أوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة فى الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم