منتدي المركز الدولى


فتاوى تخص شهر رمضان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى تخص شهر رمضان 1110
فتاوى تخص شهر رمضان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى تخص شهر رمضان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى تخص شهر رمضان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى تخص شهر رمضان 1110
فتاوى تخص شهر رمضان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى تخص شهر رمضان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى تخص شهر رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اميره الخليج
برونزى
اميره الخليج


عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 04/01/2012

فتاوى تخص شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تخص شهر رمضان   فتاوى تخص شهر رمضان Icon_minitime1السبت 20 مايو - 8:08


فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان



اولا صوم أصحاب الأعذار


السؤال
هل يجوز للمرأة المرضعة الجمع في الصلاة؟ هل يجوز لها أن تفطر؟ وإذا أفطرت فما الذي يتوجب عليها؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرضعة أن تجمع بين الصلاتين لأجل الرضاع، بل الواجب في حقها أن تصلي كل صلاة لوقتها المعلوم، ولها أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، فيكون جمعها في الصورة لا في حقيقة الأمر.
وقول السائل: هل يجوز لها أن تفطر؟ ... الخ
نعم يجوز للمرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد وغيره واللفظ له.
وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها، لزمها القضاء ولا كفارة عليها.
قال في "المغني": لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. اهـ.
وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الحنابلة، والمشهور من مذهب الشافعية وهو ما نختاره، وانظر الفتوى رقم: 10224على الموقع.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى تخص شهر رمضان 0240

حكم صيام المرضع والحامل

سؤال:
هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟ .

الجواب:

الحمد لله

المرضع ومثلها الحامل لها حالان :

الأولى :

أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .

الثانية :

أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها .

وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .

قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :

"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) :

إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :

عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟

فأجاب :

جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين :

إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .

والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :

أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :

"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب
فتاوى تخص شهر رمضان 0240






فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميره الخليج
برونزى
اميره الخليج


عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 04/01/2012

فتاوى تخص شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص شهر رمضان   فتاوى تخص شهر رمضان Icon_minitime1السبت 20 مايو - 8:13




فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان
فتاوى تخص شهر رمضان


مصاب بالسكر والطبيب منعني من الصيام واريد ان اعرف الفدية وهل يجب ان اطعم كل يوم مسكين حيت انني لا اجد في حينا مسكينا وهل استطيع ان اترك الفدية الى الى بعد رمطان ارجوكم افيدوني لانني حائرة وقلقة

سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
المريض بالسكر المعروف إذا كان صيامه يفضي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي يتعيش منه يجوز له الفطر فى رمضان،و إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها ‏.
والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين أو إعطاؤه نصف صاع من بر ، أو دقيقه ، أو قيمة ذلك.
قال‏ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر الأسبق :
إن الحنفية قد نصوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه جاز له الفطر في رمضان ، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يفضي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش من يعولهم ، وعليه أن يقضى ما أفطره من رمضان في أيام أخر بعد زوال هذا العذر.
فإن تحقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر حياته، ولا قضاء عليه في هذه الحالة .
والفدية هى إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك عن كل يوم .‏
والله أعلم .
فتاوى تخص شهر رمضان 0240

الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان

سؤال:
سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.

الجواب:
الحمد لله

لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).

واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

فتاوى تخص شهر رمضان 0240


سؤال رقم 49768: حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام

السؤال:

والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي ، ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل الصيام . وسؤالي : كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها ؟.


الجواب:

الحمد لله

إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض ، ويرجى لها الشفاء والقدرة على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من رمضان لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /185 .

وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . قال النووي : إسناده حسن اهـ .

قال النووي في المجموع (6/262) :

"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ , ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :

عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟

فأجاب :

عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .


الإسلام سؤال وجواب













فتاوى تخص شهر رمضان
























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميره الخليج
برونزى
اميره الخليج


عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 04/01/2012

فتاوى تخص شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص شهر رمضان   فتاوى تخص شهر رمضان Icon_minitime1السبت 20 مايو - 8:22

ثانيا::ما يباح للصائم





سؤال:
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .


الجواب:
الحمد لله
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ

وقالت اللجنة أيضاً :

( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .

فتاوى أركان الإسلام ص 469 .

بارك الله فيكِ

فتاوى تخص شهر رمضان 0240


السؤال
1-الذهاب لدكتورة أمراض نساء لإجراء الكشف في نهار رمضان


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إجراء الكشف الطبي إذا كان بالأشعة ونحوها فلا يؤثر على الصيام، وإن كان بالمنظار الذي يدخل إلى المعدة، فاختلف فيه فقيل يفطر مطلقاً، وقيل لا يفطر؛ إلا أن يكون فيه دهن يصل إلى المعدة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

.............................


هذا في جل المنظار الداخل للمعدة وأما منظار الرحم فلا يفطر .

فتاوى تخص شهر رمضان 0240

لا حرج على الصائم في استعمال السواك.

السؤال
هل استخدام السواك يبطل الصيام؟ حيث إن الإنسان عندما يخرج السواك من فمه يكون عليه لعابه وعندها يصبح اللعاب مادة من خارج جسمه فهل إذا مص وابتلع اللعاب يفطر أم لا؟.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال الصائم السواك في النهار لا يضر ولا يؤثر على صحة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السواك في كل وقت، ولم يستثن وقت الصوم ولا غيره، فدل ذلك على أنه غير مضر بالصوم. أما إذا أدخله في فمه حتى تبلل بريقه، ثم أخرجه من فمه، ثم رده إلى فمه مرة أخرى، ثم ابتلع البلل الذي كان على السواك، فإنه يفطر إذا فعل ذلك متعمداً. أما إن فعل ذلك خطأ أو نسياناً فلا يضره، كما لا يضره مجرد البلل في السواك.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

فتاوى تخص شهر رمضان 0240

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكِ الله أخيتي الكريمة نبع الحنان، وكل عام وأنتِ بخير وعافية.

تفضلي:

1- معجون الأسنان
http://www.islamway....w&fatwa_id=1675

2- الاستحمام:
http://www.islamway....w&fatwa_id=6334

- غسل الشعر:
http://www.islamway....ew&fatwa_id=433

3- 4- حلق الشعر وقص الأظافر:
http://www.islamway....ew&fatwa_id=435

[color=red]
http://www.islamway....w&fatwa_id=3261

5- دهن الشعر بالزيت:
http://www.islamway....w&fatwa_id=3466


وفقكِ الله، وتسعدني خدمتكِ دومًا.

==============================

السؤال:


هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

الجواب:

الحمد لله

فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )

والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .

والله أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

======================================

السؤال
سألت سابقاً عن تناول حبوب منع الدورة بنية إكمال صيام الشهر الكريم وتمت الإجابة، لكن سؤالي: هل علي إثم أو قضاء واحتساب الأيام التي أحيض فيها، سؤالي بالتحديد هل علي إثم وهل أعتبر متعمدة في ذلك إن تناولتها؟ جزاكم الله خيراً.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 25122 أنه لا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض في رمضان وأن الأولى ترك ذلك، وما دام الأمر جائزاً فإن من تعمده فلا إثم عليه، وقد قال الحنابلة بجواز استعمال ما يقطع الحيض وحيث انقطع فإنها في حكم الطاهر، قال في كشاف القناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.

وإذا انقطع الحيض بسبب تناول تلك الحبوب وصامت فقد فعلت ما يجب عليها وليس عليها قضاء تلك الأيام، ولتفصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33786.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============================

سؤال:
ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .

جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :

" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟

فأجاب : " لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 499) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/271) :

" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى .

والحاصل : أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام ، إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميره الخليج
برونزى
اميره الخليج


عدد المساهمات : 126
تاريخ التسجيل : 04/01/2012

فتاوى تخص شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تخص شهر رمضان   فتاوى تخص شهر رمضان Icon_minitime1السبت 20 مايو - 8:25


مفسدات الصوم
https://akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=32394
تابعوووووووووووووووونا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى تخص شهر رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى تهم الصائم في رمضان
» فتاوى تهم الصائم في رمضان
» فتاوى النساء في رمضان
»  خلاصة فتاوى رمضان د. سعد عطية فياض
» فتاوى رمضان.. «الكفارة العظمى» لمن جامع زوجته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑ :: ๑۩۞۩๑فتاوى الصيام ๑۩۞۩๑-
انتقل الى: