منتدي المركز الدولى


شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  1110
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  1110
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عوض ابو النور
عضو مميز
عضو مميز
عوض ابو النور


عدد المساهمات : 1231
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله    شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Icon_minitime1الإثنين 7 أغسطس - 5:40



شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

من كتاب
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب ...

في المواقيت المكانية وتحديدها 

المواقيت خمسة :

(الأول): ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. 

(الثاني): الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. 

(الثالث): قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. 

(الرابع): يلملم وهو ميقات أهل اليمن. 

(الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. 

وهذه المواقيت قد وقتها النبي  لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي  لما وقت هذه المواقيت: { هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة } ( ) .

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات، فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه لأن النبي  لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به  في ذلك كغيره من شئون الدين لقول الله سبحانه:لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب: 21] ولقول النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع: { خذوا عني مناسككم } ( ) .

وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي  في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: { هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة } ( ) فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي  لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. 

وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول النبي  في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: { ومن كان دون ذلك فمهله ( ) من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة } أخرجه البخاري ومسلم. 

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي  لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي  بقوله: { حتى أهل مكة يهلون من مكة } ( ) هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي  وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي  أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات فأجابها النبي  إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي  وسنته والله الموفق

شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله






عدل سابقا من قبل عوض ابو النور في الإثنين 7 أغسطس - 9:13 عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عوض ابو النور
عضو مميز
عضو مميز
عوض ابو النور


عدد المساهمات : 1231
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله    شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Icon_minitime1الإثنين 7 أغسطس - 5:47

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عوض ابو النور
عضو مميز
عضو مميز
عوض ابو النور


عدد المساهمات : 1231
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله    شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Icon_minitime1الإثنين 7 أغسطس - 9:16



شرح مناسك الحج

تعريف الحج
اللحج في اللغة عبارة عن القصد وفي الشرع عبارة عن قصد البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من الدين عظيم والعبادات ثلاث بدني محض كالصلاة والصوم ومالي محض كالزكاة ومركب منهما وهو الحج فلما فرغ من البدني والمالي شرع في المركب قال رحمه الله ( الحج - [ حكمه وشروطه ] - واجب ) أي فرض محكم وإنما ذكره بلفظ الوجوب لأن الواجب أعم لأن كل فرض واجب وليس كل واجب فرضا .
والمشروعات أربعة فريضة وواجب وسنة ونافلة فالفريضة ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والخبر المتواتر والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحيائها والنافلة هي ما شرعت لتحصيل الثواب ولا يلحق تاركها مأثم ولا عقاب فالحج فرض محكم قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) الآية وهل وجوبه على الفور أم على التراخي فعند أبي يوسف على الفور لأنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر وعند محمد على التراخي لأنه وظيفة العمر والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما إذا كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو الهرم فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا فعند أبي يوسف لا يباح له التأخير عند الإمكان فإن أخره كان آثما وحجته قوله عليه السلام « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا » وحجة محمد أن الله تعالى فرضه سنة ست وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخره والجواب لأبي يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بطريق الوحي أنه يعيش إلى أن يؤديه فكان آمنا من فواته .
( قوله على الأحرار ) إنما ذكره بلفظ الجمع لأنه لا يؤدى بمنفرد بل يقام بجمع عظيم وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) وإنما شرط الحرية لأن العبد ليس من أهله « قال عليه الصلاة والسلام أيما عبد حج ولو عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام » فإن قيل ما الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحج في حق العبد حتى وجبا عليه دون الحج قيل لأن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالبا والعبد لا يملك شيئا قال الله تعالى ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ولأن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة فقدم حق العبد على حق الله لافتقار العبد وغنى الله بخلاف الصلاة - ص 149 - والصوم فإنهما يتأديان بغير المال ولا ينقطع خدمة المولى بهما ( قوله البالغين ) احترازا عن الصبيان لأن العبادات موضوعة عنهم لأنهم غير مكلفين ( قوله العقلاء ) يحترز عن المجانين قال عليه السلام « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » .
( قوله الأصحاء ) أي أصحاء البدن والجوارح حتى لا يجب على المريض والمقعد ومقطوع اليد والرجل والزمن لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيا واختلفوا في الأعمى فعند أبي حنيفة لا حج عليه وإن وجد قائدا ويجب في ماله وعندهما يجب عليه إذا وجد قائدا وزادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره من خدمته ولا يجزئه أن يحج عنه غيره وأما العجز بالمرض إن كان مرضا يرجى زواله لزمه الحج بعد ارتفاعه ولا يجزئه حج غيره عنه ويتوجه عليه أن يحج بنفسه بعد البرء ( قوله إذا قدروا على الزاد والراحلة ) يعني بطريق الملك لا بطريق الإباحة والعارية سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم وإنما تشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا أما فيما دونها لا تشترط إذا كان قادرا على المشي ولكن لا بد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم .
فإن قيل ما الأفضل أن يحج ماشيا أو راكبا قيل روى الحسن عن أبي حنيفة أن الحج راكبا أفضل لأن المشي يسيء خلقه وروي أن الحج ماشيا أفضل لأن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) وفي الحديث « من حج ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم قيل يا رسول الله وما حسنات الحرم قال الواحدة بسبعمائة » وعن ابن عباس أنه قال بعدما كف بصره ما تأسفت على شيء كتأسفي على أن أحج ماشيا وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يمشي في حجه والجنائب تقاد إلى جنبه قال في الهداية ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة .
وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي ففي الأول إشارة إلى الوجوب لأنه التزم القربة بصفة الكمال فلزمته بتلك الصفة كما إذا نذر الصوم متتابعا فإن ركب أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ( قوله فاضلا ) انتصب على الحال من الزاد والراحلة ( قوله عن مسكنه وما لا بد منه ) كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه وقيل فاضلا عن أصدقة النساء وقيل لا يشترط ذلك ( قوله وعن نفقة عياله إلى حين عوده ) يعني نفقة وسط لا نفقة إسراف ولا تقتير وكذا عن نفقة خدمه وعن أبي يوسف ينبغي أن يكون فاضلا عن نفقة شهر بعد رجوعه لأنه لا يقدر على الكسب باعتبار الضعف في السفر ومن مشايخنا من لا يعتبر ذلك كذا في الوجيز ( قوله وكون الطريق آمنا ) يعني وقت خروج أهل بلده واختلفوا في أمن الطريق هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء قال بعضهم من شرائط الوجوب حتى أنه إذا مات قبل أن يحج لا يجب عليه الإيصاء به وقيل من شرائط الأداء حتى أنه إذا مات قبل أن يحج يجب عليه الإيصاء به قال في النهاية وهو الصحيح .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عوض ابو النور
عضو مميز
عضو مميز
عوض ابو النور


عدد المساهمات : 1231
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله    شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله  Icon_minitime1الإثنين 7 أغسطس - 9:17


- الجزء الثاني -  ( ولنشرع ) في الكلام على اشتقاق الحج والعمرة ومعناهما لغة وشرعا وما يتعلق بذلك ؛ فنقول : الحج في اللغة القصد ، وقيل : القصد المتكرر . قال ابن عبد السلام : الحج في اللغة القصد ، وقيل : بقيد التكرار انتهى . وكذا قال في التنبيهات : أصل الحج القصد وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع مخصوص وقيل : الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد أخرى لتكرار الناس عليه ، كما قال الله - تعالى - مثابة للناس أي يرجعون إليه ويثوبون في كل عام ، انتهى . وعلى الثاني اقتصر صاحب المقدمات وصاحب الطراز ونقله القرافي عن الخليل وهو ظاهر الصحاح ؛ لقوله : الحج القصد ورجل محجوج أي مقصود وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه انتهى . والظاهر أنه مستعمل في اللغة بالوجهين ؛ لقول صاحب القاموس : الحج القصد والكف والقدوم وكثرة الاختلاف والتردد وقصد مكة للنسك ، ويشهد لذلك حديث مسلم المتقدم «   أن الله فرض عليكم الحج فحجوا  » ، وقول الرجل : «   أكل عام يا رسول الله  » الحديث ؛ لأنه يحتمل أن يكون سؤاله لهذا المعنى ويحتمل أن يكون لمعنى آخر وهو أن العلماء اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه أو يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ، قال ابن القصار : وهو عند مالك مقتض للتكرار وخالفه بعض أصحابنا فيحتمل أن يكون السائل يرى بعض هذه المذاهب والله أعلم .
واختلف في إطلاق الحج على العبادة المشروعة فقيل : حقيقة لغوية ، وأن الحج مستعمل في معناه اللغوي الذي هو القصد أو القصد المتكرر غير أن الشارع اعتبر مع ذلك أمورا لا بد منها ، وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وقيل : إنه حقيقة شرعية نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي من غير ملاحظة للمعنى اللغوي وإن صادف أن بين المعنيين علاقة لأمر اتفاقي وهذا مذهب المعتزلة ، وقال به جماعة من الفقهاء وقيل : إنه نقل إلى المعنى الشرعي على سبيل المجاز لمناسبته للمعنى اللغوي ، وهذا مذهب الإمام فخر الدين والمازري وجماعة من الفقهاء .
قال ابن ناجي : وهو مذهب المحققين من المتأخرين وهذه الثلاثة الأقوال جارية على الحقائق الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها ، وكلام صاحب القاموس المتقدم يشهد للأول ؛ لأنه جعل قصد مكة للنسك من جملة معاني الحج في اللغة ، وعلى القول الثالث فوجه المناسبة بين معنى الحج في اللغة وعلى القول بأنه القصد ظاهر وأما على القول بأن معناه في اللغة القصد المتكرر فقيل في وجه مناسبة الحج في الشرع له  - ص 470 - كون الناس يأتونه في كل سنة قال ابن مشدين : فحكم التكرار باق في كل سنة فرض كفاية على العموم قال : وذهب جماعة من العلماء إلى أنه واجب على الإمام أن يقيم مناره كل سنة بنفسه أو بغيره وقيل : لأن الناس يعودون إلى البيت بعد التعريف يوم النحر ثم يعودون إليه لطواف الوداع وقال التادلي : قال في الإكمال : لما كان مقتضى الحج التكرار من حيث الاشتقاق واتفقوا على أن الحج لا يلزم إلا مرة واحدة كانت العودة إلى البيت تقتضي كونها في عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق انتهى . فيتحصل في معنى التكرار فيه ثلاثة أقوال انتهى كلام التادلي . وقد أشبع القاضي عياض في الإكمال في أول كتاب الصلاة الكلام في ذلك والله أعلم .
وأما في الشرع فقال التادلي : قال صاحب المحكم : هو القصد إلى التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة انتهى . وقال صاحب المقدمات : فحج البيت في الشرع قصده على ما هو في اللغة إلا أنه قصد على صفة ما في وقت ما تقترن به أفعال ما انتهى . قال التادلي : ويرد على الأول كونه لم يذكر الأعمال المشروعة فيه بل أطلق وعلى الثاني ما فيه من الإجمال ؛ لأن من شرط الحد أن يكون مبينا لذات المحدود انتهى . وقال ابن عرفة : قال ابن هارون : لا يعرف ؛ لأنه ضروري للحكم بوجوبه ضرورة وتصور المحكوم عليه ضرورة ضروري ويرد بأن شرط الحكم تصوره بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته وابن عبد السلام لعسره ويرد بعدم عسر حكم الفقيه بثبوته ونفيه وصحته وفساده ولازمه إدراك فصله أو خاصته كذلك ، ويمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عشر ذي الحجة وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر والسعي من الصفا للمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع انتهى . وقوله : ولازمه إدراك فصله أو خاصته كذلك أي دون عسر . وقوله : وطواف ذي طهر بإضافة طواف إلى ذي بمعنى صاحب .
وقوله : أخص أي من الحدث والخبث ، وقوله : بعد طواف كذلك ، أي ذي طهر . . . إلخ . وقوله : لا يقيد وقته يعني أن وقت السعي ليس بمقيد كوقت طواف الإفاضة ووقت الوقوف بل يصح السعي في كل وقت كما سيأتي إن شاء الله - تعالى - . وقوله : بإحرام أي مع إحرام ، والله أعلم . واعترض عليه بعضهم بأن لزوم الوقوف بعرفة ذاتي ؛ لأنه ركن فلا يصح أن يكون رسما إذ لا يؤتى فيه بالذاتيات وإن كان اللزوم خارجيا فيلزم بطلان الحد ؛ لأنه مركب من الذاتي والخارجي قال المشذالي : والجواب أنا نلتزم صحة الرسم ؛ لأنه ذكر فيه الجنس البعيد والخاصة قولكم : لزوم الوقوف ذاتي ، قلنا : ممنوع ، وإنما الذاتي فعل الوقوف وبين الوقوف وبين المفهومين بون بعيد ويلزم تركيبه من التصورات والتصديقات ؛ لأن اللزوم من عوارض التصديقات انتهى . فكأنه التزم بطلان الحد ويمكن تصحيحه بأن يقال : عبادة ذات وقوف بعرفة إلى آخره ، والله أعلم . وقال ابن ناجي : ولما كان ابن هارون حج أشبه ما قال ، ولما لم يحج ابن عبد السلام حسن منه أن يقول لعسره انتهى ، وأما ضبطه فقال ابن فرحون في شرحه : الحج بفتح الحاء وكسرها وكذا الحجة فيها اللغتان وأكثر المسموع فيها الكسر والقياس الفتح .
وقال ابن راشد : الحج بالكسر الاسم انتهى ، وقال في الصحاح : الحج بالكسر الاسم انتهى . ونحوه في القاموس وقال في الإكمال : الحج بالفتح المصدر وبكسرها وفتحها معا الاسم وبالكسر أيضا الحجاج انتهى . والعمرة في اللغة الزيارة يقال : اعتمر فلان أي زاره قال ابن الحاج : ولذا كان ابن عباس لا يرى العمرة لأهل مكة ؛ لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم إياها انتهى . وقال في الإكمال : قال الإمام المازري : والاعتمار في الكلام لزوم الموضع وهي أيضا الزيارة قال التادلي : وقال آخرون : معنى الاعتمار  - ص 471 - والعمرة القصد قال الشاعر

لقــد ســما ابــن معمــر حــين اعتمــر فحـــــل أعلــــى محــــتد ومفتخــــر

أراد حين قصد انتهى . وفي الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص أو تقول : عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام ، وقولنا : فقط ليخرج الحج
هو من الشرائع القديمة لما صح « أن جبريل قال لآدم لما حج لقد طافت الملائكة بهذا البيت سبعة آلاف سنة » . كذا قيل . وفيه نظر إذ الطواف ليس حجا وبفرضه حملا على قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم :
يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلخ فلم يرد أنه بهذه الهيئة المخصوصة فالمخصوص بهذه الأمة ما عدا الطواف منه أو كونه بهذه الكيفية . وينبغي أن يقال في العمرة كذلك .
ونزلت آيته في السنة الخامسة وفرض في السنة السادسة ، وبهذا يجمع التناقض . ومعناه كالعمرة لغة الزيارة أو القصد أو كثرة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي أو أعمال مخصوصة بنية . قوله : ( العمرة ) سميت العمرة بذلك لكونها وظيفة العمر من حيث الوجوب كالحج خلافا للإمام مالك . قال الشافعي وأبو حنيفة : إنهما على التراخي .
وقال المزني من أئمتنا كالإمام مالك وأحمد وأبي يوسف : إنهما على الفور ويقعان تطوعا فيما بعد المرة الأولى ، ولا يقعان فرض كفاية أبدا وإنما فرض الكفاية إحياء الكعبة بهما .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح مناسك الحج تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة؟ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
»  كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة؟ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
» كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة؟ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
» مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
» شرح مناسك الحج للشيخ عبد الله بن باز رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: