منتدي المركز الدولى


حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها 1110
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها 1110
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Empty
مُساهمةموضوع: حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها   حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Icon_minitime1الثلاثاء 14 نوفمبر - 14:47


حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها


السؤال يتعلق بالزكاة. منذ حوالي خمس سنوات، تم إيداع وديعة باسمي في أحد البنوك بمبلغ معين في حساب للاستثمار، بحيث يكون العائد السنوي الاستثماري لهذه الوديعة لا يتم تحديد قيمته إلا في آخر العام، وليس له حد أدنى معين، وهذه الوديعة لم يكن لي حق التصرف فيها طوال السنوات الخمس الماضية، يعني لم يكن لي الحق في سحب أي مبلغ مالي منها؛ لأنها كانت تشترط عدم التصرف في قيمة الوديعة إلا بعد التخرج من الدراسة الجامعية، ولكن كان يحق لي أخذ العائد السنوي الذي ذكرته، ومع ذلك لم آخذه؛ لأني لم أكن أعرف أن الوديعة لها عائد سنوي، وقد كنت أقوم بإخراج زكاة المال عن قيمة الوديعة نفسها، وما ينضم إليها من مال آخر أملكه، ويحول عليه الحول، ولم أكن أعرف بأمر هذا العائد السنوي. وأريد أن أسأل الآن عدة أسئلة: أولا: هل هذا العائد السنوي بالمواصفات التي ذكرتها يعتبر حلالا، على أساس أن قيمته لا تحدد إلا آخر العام حسب أرباح البنك، وليس لها حد أدنى معين. فهل هذا ربا؟ وهل أحتفظ بالمال في هذا البنك إن كان يقوم بالتعامل بالربا في معاملات أخرى؟ ثانيا: بخصوص الزكاة: فهل كانت الزكاة واجبة عن المال الذي لم يكن لي حق التصرف فيه؟ فقد قرأت أن المال الذي لا تستطيع التصرف فيه ليس فيه زكاة. فهل هذا صحيح؟ ثالثا: إن كان العائد السنوي هذا حلالا، فإنه تجب الزكاة عنه، ولكني لم أخرجها طوال خمس سنوات؛ لأني لم أكن أعلم بوجود هذا العائد. فهل علي إثم بهذا؟ رابعا: لو كانت الزكاة في قيمة الوديعة نفسها لا تجب؛ لأنني لا أملك التصرف فيها. فهل تكون الزكاة التي أخرجتها عنها كافية وتجزئ عن الزكاة عن قيمة العائد السنوي؟ علما بأن الزكاة عن الوديعة قيمتها أكبر طبعا من الزكاة الواجبة في العائد السنوي؛ لأن قيمة الوديعة أكبر بكثير. وأعتذر جدا للإطالة. وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولا: أما عن سؤالك الأول ( هل العائد حلال ) فإننا فهمنا من سؤالك أن البنك الذي أودعت فيه تلك الوديعة بنك ربوي, وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك العائد محرم؛ لأنه ربا في حقيقته, سواء حُدِّدت قيمتُه آخر العام أم أوله؛ لأن البنك الربوي لا يستثمر أموال العملاء الاستثمار الشرعي، وإنما يستثمرها في الأغلب في الإقراض مقابل فوائد، وهذا هو عين الربا المحرم، وعلى ذلك فما يوزعه من أرباح في آخر العام هو من تلك الفوائد الربوية. إضافة إلى أن التكييف الشرعي للودائع البنكية الربوية هو في حقيقته أن العميل مقرض للبنك بفائدة.

ثانيا: إذا تبين لك أن ذلك العائد محرم لكونه ربا، فإنه يلزمك أولا التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه, ومن توبتك أن تقلع فورا عن هذه المعصية بالندم وبسحب أموالك من ذلك البنك الربوي, وإن لم تجد بنكا إسلاميا تودع فيه أموالك، وكنت تخشى عليها الضياع أو التلف، فاجعلها في حساب جار عند ذلك البنك بحيث لا تأخذ زيادة على الإيداع, ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي في حال عدم الاضطرار ولو كانت بعض معاملاته مباحة؛ لما في ذلك من العون له على الإثم العدوان؛ وانظر الفتوى رقم: 110432.

ثالثا: يلزمك أن تتخلص من ذلك العائد بإنفاقه في وجوه الخير, ولا زكاة في ذلك العائد؛ لأنه مال محرم, وإنما تجب الزكاة في الوديعة نفسها دون ربحها المحرم؛ وانظر الفتوى رقم: 58820 عن الودائع المرهونة في البنوك هل فيها زكاة.

رابعا: لو فرض أن البنك لم يكن بنكا ربويا، بل إسلاميا ينضبط في معاملاته بالشريعة الإسلامية، فإن الزكاة تجب عليك في أصل المال المودع - إذا بلغ نصابا - مع العائد الناتج عنه؛ لأنه ربح له, ومن المعلوم أن الزكاة تجب في المال وما نتج عنه من ربح.

خامسا: ما دمت كنت تخرج زكاة أصل المال المودع فقد أحسنت, وكونك كنت غير قادر على أخذ المال، هذا لا يسقط وجوب الزكاة فيه عند توافر شروطها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. اهـ.
ولا تأخذ حكم صاحب المال غير المقدور عليه،- والذي اختلف فيه الفقهاء هل يزكيه عند قبضه لكل السنين الماضية أم لسنة واحدة-؛ لأنك وضعت ذلك المال في البنك وأنت مختار، عالم بأنه سيمنعك من التصرف فيه.

والله تعالى أعلم.


















‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها   حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Icon_minitime1الثلاثاء 14 نوفمبر - 14:56



الزكاة بنسبة عشر الأرباح على الودائع البنكية
السؤال
تابعت مؤخرًا أحد البرامج التليفزيونية لفضيلتكم حيث أشرتم إلى موافقتكم على رأي فيما يتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنوك؛ من حيث اعتبار هذه الزكاة كزكاة الأرض واحتساب الزكاة على العائد فقط وبنسبة 10%؛ وذلك منعًا لتآكل الأصل. أرجو التكرم بموافاتي بنص هذه الفتوى بالكامل.

الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار؛ لأن من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم زكاة الوديعة البنكية وأرباحها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بأيام؟وقت اخراج زكاة الفطر
» دورة تحليل مخاطر الائتمان والاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية والضمانات البنكية
» دورة تحليل مخاطر الائتمان والاتجاهات الحديثة للاعتمادات المستندية والضمانات البنكية
» دورة الشامل في العمليات البنكية والمصرفية تعقد في كوالالمبور والدار البيضاء وتونس
» دورة الخبرات الدولية في إدارة التأمينات البنكية تعقد في دبي وتركيا وماليزيا وتونس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: