ام عبد الله عضوVIP
عدد المساهمات : 169 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: مُتْعَة الطّلاق الإثنين 2 يوليو - 11:05 | |
| مُتْعَة الطّلاق مُتْعَة الطّلاق مُتْعَة الطّلاق في الشريعة الإسلامية لا يعني طلاق المرأة نبذها وقطع كل ما لها من حقوق وصلة..فهي قد كسرت بهذا الطلاق..فجاءت المتعة جبرا لخاطرها...
التّعريف:
المتعة لغةً : اسم مشتق من المتاع , وهو جميع ما ينتفع أو يستمتع به .
وفي الاصطلاح: مال يجب على الزّوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط .
الحكم التّكليفي :
اختلف الفقهاء في الحكم التّكليفيّ للمتعة تبعا لاختلاف أنواع المطلقات كما يلي:
1) المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا:
فيجب لها نصف المهر، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة237.
2) المطلقة المفوضة قبل الدخول:
أي التي تم عقد الزواج دون تسمية المهر، ثم طلقت قبل الدخول بها.
فذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المتعة تجب لها لقول اللّه تعالى : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } .
قال الشّربيني الخطيب : ولأنّ المفوّضة لم يحصل لها شيء فتجب لها متعة للإيحاش.
3) المطلقة المدخول بها، سواء سمي لها مهر أو لم يسم:
اختلف في حكم المتعة لها على قولين:
القول الأول:
الوجوب، وذهب إلى ذلك الشافعية، فقالوا: تجب المتعة للمطلّقة ونحوها الموطوءة, لعموم قوله تعالى : {وَلِلْمُطَلَّق� �اتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.
أمّا إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردّتها وإسلامها أو فسخه بعيبها فلا متعة لها , سواء أكانت قبل الدخول أم بعده، لأنّ المهر يسقط بذلك.
القول الثاني:
الاستحباب، وذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والمالكية.
قال الحنفيّة: المتعة لها مستحبّةً، وهي المطلّقة المدخول بها ، سواء سمّي لها مهر أو لم يسمّ .
وقال الحنابلة : تستحب المتعة لكلّ مطلّقةٍ لقوله تعالى : { وَلِلْمُطَلَّقَ اتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } .
وقال المالكيّة : تندب المتعة لكلّ مطلّقةٍ طلاقاً بائناً في نكاحٍ لازمٍ, إلا المختلعة، ومختارةً لعيب الزّوج, لقوله تعالى: { حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } ، وقوله : { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } لأنّ اللّه تعالى جعل المتعة حقاً على المتّقين والمحسنين لا على غيرهما .
مقدار متعة الطّلاق :
لم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا نوعها .
والوارد إنّما هو اعتبار حال الزّوج من الإعسار واليسار , والأخذ بالمعروف .
قال اللّه تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ } .
* * * ==================== للتوسع:
1) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (متعة المطلقة).
2) حقوق المطلقة في الفقه الإسلامي، عبد الله بن ناصر الحقباني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بحث تكميلي، 1408 هـ.
3) حقوق المطلقة المالية، عبد الوهاب بن إسماعيل المنصور، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه، ماجستير، 1405 هـ.
4) الحقوق المتعلقة بمتعة المطلقة، تأليف فيحان بن شالي بن عتيق المطيري، 1411 هـ.
5) حقوق المطلقة في الشريعة الاسلامية، محمد بن احمد الصالح، المجلة العربية : شهرية ، ثقافية .- س27 ، ع304 ( جمادى الاولى 1423 ، اغسطس 2002 ).
6) حقوق المطلقة في الشريعة الاسلامية، محمد بن احمد الصالح، المجلة العربية : شهرية ، ثقافية .- س27، ع305 ( جمادى الآخرة 1423 ، سبتمبر 2002 ).
7) متعة المطلقة في الفقه الاسلامي، احمد بن عبدالرزاق الكبيسي، مجلة الحكمة : شرعية .- ع28 ( محرم 1425 ، فبراير / مارس 2004 م. منقول
| |
|
ابوتوفيق المراقب العام
عدد المساهمات : 3486 تاريخ التسجيل : 05/11/2012
| موضوع: رد: مُتْعَة الطّلاق الإثنين 2 يوليو - 11:24 | |
| | |
|