منتدي المركز الدولى


فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع 1110
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع 1110
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هدوء المشاعر
مراقبة
مراقبة
هدوء المشاعر


عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 01/03/2013

فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع   فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Icon_minitime1الإثنين 30 يوليو - 21:27



فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
تاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع

سألني أحد إخواني الأعزاء عن رأيي في حجب الإخوة غير الوارثين الأم من الثلث إلى السدس في مثل وفاة أحد الناس عن أمه وأبيه وإخوانه الأربعة الأشقاء فذكرت له أن المشهور من أقوال أهل العلم أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلقاً سواء أكانوا وارثين أو غير وارثين كالمسألة المذكورة في السؤال وذلك لعموم قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمة السدس}، أو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم قول آخر مبناه على أن مقاصد الشريعة وحكم التشريع تقتضي اشتراط أن يكون الإخوة الحاجبون الأم من الثلث إلى السدس وارثين فإن لم يكونوا وارثين كالمسألة المذكورة فللأم الثلث والباقي للأب فرضاً وتعصيباً. وهذا القول وجيه وسياق الآية الكريمة – {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} - إلى قوله تعالى – {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}. السياق يقتضي أن الحديث عن الورثة وأن الإخوة غير الوارثين لا أثر لهم في حجب الأم والله أعلم.


كما سألني عن إحدى مسائل المشركة وعن رأيي فيها وذلك في مثل تركة متوفى عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين وأخت أشقاء فعلى القول بالمشركة باشتراك جميع الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في نصيب الإخوة لأم الثلث وعلى سبيل التساوي في الاشتراك بين ذكورهم وإناثهم فإذا أخذ الأخوان الشقيقان وأختهم الشقيقة ثلاثة أخماس الثلث فهل تعاد قسمة هذه الأخماس الثلاثة بين الأخوين الشقيقين وأختهم الشقيقة إلى الأصل في القسمة للذكر مثل حظ الانثيين.


فإذا افترضنا بأن ثلاثة أخماس الثلث المستحق لهم مقداره ثلاثون ألفاً فكيف قسمة هذا المبلغ عليهم على سبيل إعادة القسمة. فذكرت لأخي أن القول بتشريك الإخوة الأشقاء أو لأب مع الإخوة للأم قول وجيه يقتضيه عدل الشريعة ونصفها وقد أخذ به مجموعة من أهل العلم في مختلف المذاهب الفقهية.


وإذا قلنا بهذا القول وأخذ الإخوة الأشقاء أو لأب ومعهم أخواتهم اللاتي يأخذن في المشاركة مثل إخوانهن فعلى القول بإعادة القسمة بعد ذلك بين الإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين ففي المثال المذكور في السؤال لكل واحد من الأخوين الشقيقين اثنا عشر ألف ريال ولأختهم الشقيقة ستة آلاف ريال وعلى القول بعدم إعادة القسمة فللأخت نصيبها الذي أخذته في اشتراكها مع أخويها لأم وقدره عشرة آلاف،
ثم قال لي أخي ما رأيك فيما يسمى بالوصية الواجبة ؟
حيث أخذت بها مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية وصفتها أن يتوفى أحد الناس عن مجموعة من أبنائه وقد توفي قبل وفاته أحد أبنائه عن مجموعة من الأبناء، ولم يوصِ لأولاد ابنه المتوفى قبله بشيء لهم، فيؤخذ من تركة الأب المتوفى ما لا يزيد على الثلث ويقرر لأولاد الابن المتوفى قبله؟ فذكرت له أن الذي يظهر لي أن ما يسمى بالوصية الواجبة طبق التوضيح المذكور أعلاه يعتبر من الظلم والعدوان على حقوق أهل الحق، فليست التركات المخلفة من الموتى عطايا أو هبات منهم فإن حقوقهم في أموالهم تنتهي بموتهم إلا فيما يتعلق بالدين أو الوصية، وإنما هي عطية من الله سبحانه وتعالى لورثتهم، فلو قرر أحد الناس قبل موته حرمان أحد ورثته من إرثه لم يصح هذا القرار منه. فالمال للوارث من الله تعالى لا من المورث. وهذا يعني أن هذه الوصية المقرر وجوبها ظلماً وعدواناً قد انتزعت من حقوق استقرت لأهلها عطاء من رب العالمين انتزعت منهم بغير رضاهم ولا اختيارهم ولا بطيب نفوس منهم. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة ما يستدل به على مشروعية ما يسمى بالوصية الواجبة.
والوصية التي جاء الأمر بها والترغيب في تقريرها هي ما تصدر ممن هو أهل للتصرفات الشرعية وهي جائزة غير لازمة حتى يموت الموصي فإذا مات لزمت بموته بشرط ألا تزيد على الثلث وألا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة.
فلو أوصى المسلم لأولاد ابنه المتوفى قبله صحت الوصية بما كان قدر الثلث، فإن لم يوصِ فالحق للورثة إن تنازلوا لغيرهم من حقوقهم الإرثية صح ذلك منهم وإن لم يتنازلوا فلا يجوز أن يؤخذ من حقوقهم الإرثية شيء إلا برضاهم.
والخلاصة أن الوصية الواجبة عدوان على الورثة في أخذ شيء من حقوقهم الإرثية بغير حق فهي باطلة والحكم بها حكم بغير ما أنزل الله. والله أعلم.


كما سألني - حفظه الله - عن رأيي في كون الجد من جهة الأم يعتبر من ذوي الأرحام في عدم إرثه من سبطه في حال وجود ورثة للسبط من ذوي الفروض أو العصب والحال أن الجدة من جهة الأم ترث مع ذوي الفروض وإن كانت من ذوي الأرحام.


فأجبته بأن العلاقة العاطفية من أم الأم أقوى في الغالب من العلاقة العاطفية من أبي الأم. ولا يخفى بأن الأم - وتوريثها من أولادها محل اجماع من أهل العلم وهي من ذوي الأرحام من حيث المصاهرة فلعل لقوة العطافة أثراً في توريث الجدة الأم دون توريث الجد لأم في حال وجود ذوي فرض أو تعصيب. فللأم ثلاثة حقوق على أولادها ولأبيهم حق واحد. هذا الاعتبار الشرعي للأم قد يمتد نسبياً إلى الجدة لأم فيكون ذلك الامتداد مورثاً الجدة في الإرث مع الورثة في حال عدم وجود الأم. وقد ذكر أهل العلم أن للجدة لأم حق الحضانة في حال انتفائها عن الأم وليس ذلك للجد لأم مما يدل على أن لقوة العاطفة أثراً في القرب والاستحقاق والله أعلم.


مما راق لى













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء المشاعر
مراقبة
مراقبة
هدوء المشاعر


عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 01/03/2013

فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع   فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Icon_minitime1الإثنين 30 يوليو - 21:40


تابع الفتاوى
قسمة تركة

السؤال
سؤال عن الميراث
توفيت سيدة مطلقة من زمن ليس لها أولاد وليس لها إخوان ذكور وتركت ميراثا شرعيا من أب وأم متوفيان منذ زمن، فما هو نصيب ميراث كل من:
1: أولاد وبنات أختها الشقيقة (متوفاة قبلها)
2: أختين لها من الأب فقط
3: أولاد عم العم ذكور وإناث
أفتونا أفادكم الله وشكرا.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأختين من الأب الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي لأولاد عم العم الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لأولاد وبنات الأخت ولا لبنات العم الإناث لأنهم من الأرحام.
والله تعالى أعلم.

====================
عنوان الفتوى
الإرث من العم

السؤال
السلام عليكم
أنا بنت وحيدة لأب متوفى. الآن توفي عمي وليس له أطفال ولا زوجة وقد ترك عقارات وأراضي. وقد ورث عمي المتوفى أخوه وأخواته الاثنتين ولم يعطوني شيئا من الإرث، والحجة لهم بأن أبي توفي قبل عمي. فهل هذا صحيح أم لي الحق في الإرث؟
جزاكم الله خيرا.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلوه صحيح، ولا شيء لك في الشرع.
والله تعالى أعلم.

=============================
عنوان الفتوى
إرث السمعة التجارية

السؤال
توفي رجل وكان تاجرا فعمل ابنه في مكانه مع العلم أنه عمل بدون رأس مال من والده، هل الأرباح التي يجنيها الابن يجب أن يتقاسمها مع الورثة حسب الشرع أم للابن حق التصرف بها مع العلم الابن لا يعمل في عقار أبيه وتعلم وحده واستفاد من سمعة أبيه الحسنة؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يأخذ هذا الولد من أبيه عقارا ولا رأسمال، فكل ما يجنيه فهو له، وليس عليه أن يدفع شيئا.
والله تعالى أعلم.
===================
عنوان الفتوى
مطالبة الوارث بنصيبه

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي متوفى منذ 6 سنوات وأختي طلبت إرثها في البيت الآن ولكن والدتي ترفض إعطاءها نصيبها مني أنا وأخي إلا في حالة شراء شيء لها بمبلغ الإرث كأرض مثلا أو أي شيء تنتفع به لأن زوجها عليه ديون كثيرة للبنوك وبعض أحكام بسبب الديون الربوية، فهل هذا حلال أم يجب إعطاؤها المال وتتصرف فيه كيف تشاء إذا أرادت حتى لو بذلك ليس بمصلحتها؟
وعذرا للإطالة.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكم أن تنصحوها وتبينوا لها مصلحتها، وهي صاحبة القرار الأخير إن كانت عاقلة بالغة راشدة.
والله تعالى أعلم.

===================================
عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
إذا توفي رجل وله ابنة وزوجة حامل ووالدة وأخ واحد وثلاث أخوات بنات فما نصيب كل منهم؟
ومن يكون له الوصاية على أولاده ومالهم بعد وفاته في حالة زواج الأم وفي حالة عدم زواجها؟
أرجو الإفادة والله الموفق.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
يوصى الورثة بالانتطار إلى ولادة المولود، ليعرف أذكر هو أو أنثى واحد أو أكثر، فإن لم يوافقوا قسمت التركة بينهم مبدئيا كما يلي:
تقسم التركة إلى /1080/ سهما، تعطى البنت منها /255/ سهما، والأم منها /180/ سهما، والزوجة منها /135/ سهما، ولا يعطى الإخوة والأخوات شئيا، ويبقى /510/ أسهم تحفظ للحمل، فإذا ولد ذكرا أوأنثى واحدا أو أكثر أعيد حساب التركة، فمن أعطي حقه سابقا احتفظ به، ومن أعطى أكثر أخذ منه الزائد، ومن أعطي أقل دفع إليه الباقي مما وقف للحمل، والإخوة والأخوات يعطون أو لا يعطون شسئا بحسب حال الحمل بعد تبين حاله.
والله تعالى أعلم.

===============================
عنوان الفتوى
التبرع بشيء من التركة

السؤال
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وجزاكم الله عنا خيرا
حصل حادث لشخص فتم جمع مبلغ من المال من الأصدقاء والزملاء والأحباء له لنفقات علاجه لمكانته لديهم ولحبهم له، ثم توفي هذا الشخص بعد أشهر من الحادث وقد تم إنفاق جزء وتبقى جزء من المال، فما هو الأولى لإنفاق هذا المال علما بأنه ميسور الحال وقد ترك لأهله وأولاده ما يكفي حاجتهم؟
هل يكون هذا المال من حق أولاده أم يجوز أن يعمل به أي عمل من أعمال الخير والبر يوهب له أجره؟
أفيدونا أثابكم الله خيرا.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال حق الورثة، ومن شاء من البالغين أن يتبرع به منهم للفقراء ويهدي ثواب ذلك لأبيه، فلا مانع إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
==========================


عنوان الفتوى
اقتسام البيت بين الورثة

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة على سؤالي
توفي والدي وترك لنا بيتا، أخي الأكبر هو من ساعد في إكمال بناء البيت، الآن والدتي تعيش مع أخي الأصغر، ونحن خمس بنات كلنا متزوجات، سؤالي: هل يحق لأخي أخذ ماله الذي دفعه في بناء بيت والدي وبعدها نقوم بقسم الميراث أم أن مال الابن لأبيه وعلينا قسم الميراث كما تركه والدي؟
جزاكم الله خيرا.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن دفع الابن الأكبر هذا المال على سبيل القرض لأبيك، فلابد من رده إليه قبل تقسيم التركة، وإن دفعه على سبيل الشركة في البيت، فله من البيت بمقدار نسبة ذلك المال من أصل كلفة البيت، ثم يشارك الورثة باعتباره واحدا منهم، وإن دفعه على سبيل الهبة لأبيك، فليس له استرداده الآن.
والله تعالى أعلم.
=========================

عنوان الفتوى
تقدير التركة بعد تقسيمها

السؤال
عند تقسيم أرض الميراث بين أبي وأعمامي تم نسيان قيراط كان قد باعه جدي ولم يعرف ذلك إلا بعد عدة أعوام لما أراد عمي الذي اشترى من إخوته أن يبيع الأرض ووجد بها عجزا قيراطا، ففي هذة الحالة يدفع له الفرق بسعر اليوم أم بسعر الأرض عند تقسيمها يوم القسمة الذي اشتري به؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولذا أعتذر عن الجواب عنه قبل التوضيح.
والله تعالى أعلم.
==============================

عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
السلام عليكم
سألتكم عن كيفية توزيع ميراث رجل توفي وترك زوجة وابنتين وأبا وأما فكانت الفتوى كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا، وما بقي من المال كله له تعصيبا. فكيف يكون ذلك ومجموع الأنصبة أكبر من الواحد الصحيح (الثمن + الثلثين + السدس+ السدس)؟
أرجو الإيضاح إذا كانت تركة هذا الرجل =100 بعد إخراج الديون والوصايا من التركة ولا توجد وصية مع جزيل الشكر.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الرجوع إلى هذه الفتوى وقراءتها بتفصيل، فقد بينت لك أن فيها عولا.
والله تعالى أعلم.

======================
عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
ماتت امرأة وتركت أختا شقيقة ولها ثلاث بنات وابن وأخ ميت وله ابن وبنت، كيف يكون تقسيم الميراث؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
التركة كلها لأولاد المتوفاة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لباقي الأقارب لحجبهم بالابن.
والله تعالى أعلم.


عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
تقسيم تركة:
زوج وزوجة لكل منهما منزل في ملكه قانونيا علما أنهما تعاونا في شراء الأول وبناء الثاني بدون تذكر القدر المالي في التعاون. في حال موت الزوج أو الزوجة من هم الوارثون؟ علما أن لهما 4 بنات وولدين. ومن عائلة الزوج هناك الأم وأخوان شقيقان و3 أخوات شقيقات. ومن عائلة الزوجة هناك أبوان وأخ شقيق وأخت شقيقة.

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات الزوج أولا، فتقسم تركته كما يلي: للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل جظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات، وإن ماتت الزوجة أولا، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل خظ الأنثيين، ولا شيء للأخ والأخت.
والله تعالى أعلم.

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء المشاعر
مراقبة
مراقبة
هدوء المشاعر


عدد المساهمات : 76
تاريخ التسجيل : 01/03/2013

فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع   فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع Icon_minitime1الإثنين 30 يوليو - 21:43


تابع الفتاوى

عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
كيف يتم توزيع ميراث رجل توفي وترك زوجة وابنتين وأبا وأما وأخا شقيقا؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد، وعدم العاصب، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا، ووله ما بقي من المال تعصيبا،وزلا شيء للأخ لحجبه بالأب، ولكن في المسألة عول، فتقسم إلى /27/ سهما، للزوجة منها /3/ وللبنات /16/ وللأم /4/ وللأب /4/.
والله تعالى أعلم.

======================

عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
السلام عليكم
امرأة هلكت وتركت زوجا وابنة وأختين وأخوين وخالة فما نصيب كل منهم؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللابنة النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، والباقي للأختين والأخوين الأشقاء تعصيبا، ولا شيء للخالة، لأنها من ذوي الأرحام.
والله تعالى أعلم.

==================
عنوان الفتوى
العدل بين الزوجتين في العطايا

السؤال
عندي زوجتان ولدي مشاكل في العدل بين الزوجات في الهبة والعطية وهي:
أ- المطالبة بنفس الهبة العطية أو أحسن منها
ب- المطالبة بنفس سعر الهبة العطية
س: كيف أحل مشاكل الزوجات في الهبة والعطية؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تعدل بينهما في ذات العطية، أو في ثمنها، إن أرادت إحداهما الثمن أو ما يساويه من شيء آخر.
والله تعالى أعلم.

======================

عنوان الفتوى
قسمة تركة

السؤال
سيدة تركت ولدين وبنتا وولدا توفى قبلها وله بنت، ما مقدار الميراث لكل منهم؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها لأبناء المتوفاة الأحياء (الولدين والبنت) فقط للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبعض القوانين العربية تعطي بنت الابن المتوفى مثل حصة أبيها أو أقل منها قليلا، باسم الوصية الواجبة.
والله تعالى أعلم.

=======================
عنوان الفتوى
اقتسام العقار بين الورثة

السؤال
كتب والدي قبل وفاته عمارة لنا بيعا وشراء لكننا لم نقسمها حتى الآن طبقا للشرع لأن معظمها سكان أغراب بقيمة إيجارية 5 جنيه شهريا إيجارا قديما، وكنا نقوم بالتفاوض مع السكان بدفع مبلغ نظير إخلاء العين حتى يتمكن إخوتي من الزواج فيها، وفعلا حصل كل إخوتي على شقق بالعمارة إما نظير مبلغ أو برفع قضايا وتحمل مصاريفها بل إنهم أخذوا بنفس الطريقة لأبنائهم شقة واثنين أما أنا فمقيم في منطقة أخرى وحصلت على شقة واحدة بالعمارة مثلهم ودفعت لمستأجرها مبلغ 30000 ج وأقوم بتأجيرها للاستفادة منها لأنني لن أقيم بها فيطالبني إخوتي بدفع ثلث ما أحصل عليه من إيجار لباقي الورثة، فهل يجوز لهم ذلك شرعا أو قانونا؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسؤالك يحتاج إلى معرفة التفصيلات بالمشافهة، فعليك أن تراجع أقرب هيئة فتوى في البلد الذي أنت فيه، وأسأل الله لك التوفيق.
والله تعالى أعلم.
==================
عنوان الفتوى
قسمة تركة

السؤال
توفي أبي وترك مبلغا من المال وترك 8 أبناء ذكور وبنتين من أم متوفاة، كما ترك زوجة بدون أبناء، كيف يمكننا تقسيم هذه التركة؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء الميت وبناته الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
والله تعالى أعلم.

====================
عنوان الفتوى
تقسيم تركة

السؤال
توفي رجل وترك زوجة وابنتين بالغتين وابنة ابن توفي في حال حياة أبيه وأخوين أشقاء، فما الحكم في توزيع التركة؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي للإخوة تعصيبا، وفي بعض القوانين العربية تطعى ابنة الابن المتوفى بعض المال باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
والله تعالى أعلم.

=======================
عنوان الفتوى
قسمة تركة

السؤال
توفي والدي ونحن نتكون من زوجة وثلاث بنات وسبع أولاد راشدين وقد كتب الأربعة أبناء منازل بيع وشراء مع العلم أن البيع والشراء لم يستلم نقودا فيها ولم يكتب للآخرين أشياء، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد وهب أبناءه تلك المنازل فهي لهم خاصة، ويحسن بهم أن يتركوا لإخوتهم (الذين لم يأخذوا منازل ما يكفيهم لشراء منازل أو بعض ذلك) وإن كانت تلك العقود صورية لم يرد بها الأب هبة المنازل للأبناء، فهي لكل الورثة من بعده.
والله تعالى أعلم.
======================
عنوان الفتوى
قسمة تركة

السؤال
ماتت امرأة وتركت 3 إخوة ذكور و 3 إخوة بنات (أحياء ). وتركت بنتا لابن متوفى وابنا وبنتا لابنة متوفاة، وبنتين أحياء. فهل لإخوتها الذكور نصيب من الميراث؟ وما نصيب كل منهم؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنتين الثلثان فرضاً للتعدد وعدم العاصب، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة بالبنتين، ولا شيء أيضا لأولاد الابنة لأنهم من الأرحام.
وفي بعض القوانين العربية يطعى أولاد البنت وأولاد الابن المتوفين بعض المال باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
والله تعالى أعلم.

=====================
عنوان الفتوى
قسمة تركة

السؤال
خالي متوفى وله بنتان وزوجة وليس له إخوة أولاد غير أمي، وجدي وجدتي متوفون، فما هو نصيب والدتي من خالي؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لبنات الميت الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، ولزوجة الميت الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأخت الميت تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات.
والله تعالى أعلم.

=======================
عنوان الفتوى
الإرث من الجد

السؤال
السلام عليكم
توفيت زوجتي بعد وفاة أبيها بعامين ولها 4 أولاد وابنتان، ولقد استلمت إرثها قبل وفاتها، وبعد وفاتها تبين أن هناك عقارا لم يتم توزيعه، فهل لأولادها وبناتها حق في هذا العقار؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن أمهم ماتت بعد جدهم، فكل ما تركه الجد (من عقار وغيره) لأمهم فيه نصيب، وينتقل نصيبها لورثتها من بعدها.
والله تعالى أعلم.
======================
عنوان الفتوى
توزيع تركة الإنسان قبل موته!

السؤال
السلام عليكم
أثناء حياة جدي (والد أمي) تم توزيع الإرث على الإخوة الأشقاء ولم تعطَ والدتي وخالتي شيئا أبداً مع العلم أن والدتي وخالتي أخوات أخوالي من الأب، وبعد فترة توفيت خالتي وبعدها والدتي، فهل يحق لي أنا وإخواني وأخواتي طلب إرث والدتي؟

الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ أن يوزع ماله على من شاء من ورثته أو غيرهم، ولكن يكره له أن يعطي بعض أولاده شيئا دون بعض أو أكثر من بعض لغير مبرر، فإذا وجد المبرر كفقر أحدهم مثلا أكثر من غيره فيجوز.
والله تعالى أعلم.











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى في المواريث / الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطبة عرفة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي2020/1441
» فتاوى الحج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
»  خمسون فتاوى للعلامة الحافظ سليمان ناصر العلوان
» فتاوى حول لباس المرأة أمام النساء والمحارم الشيخ علي بن عبدالله النمي
» فضائل ومزايا شهر رمضان الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: