عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩ ترحب بكم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى
اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله
عن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند أحدهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة فقال: جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء. مسلم: (4/2097) (الحديث: 2738) ، وأحمد ، صحيح الجامع (1574)
"عامة أهل النار النساء " قال الشيخ الألباني: (صحيح): صحيح الجامع (3970) الطبراني: عن عمران بن حصين
2- مــــداواة الـمــرأة للــرجــــل:
عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ(1) قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ. (البخاري:كتاب الجهاد والسير/باب مداواة النساء الجرحى في الغزو (3/1056) (الحديث: 2726).
(1): قال الحافظ في الفتح (عن الربيع) بالتشديد , وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة لها ولأبيها صحبة.
وقال رحمه الله في الفتح: وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى خالد بن ذكوان (ولا نقاتل) ، وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد , فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس , ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم , وقال الأوزاعي تدفن كما هي , قال ابن المنير : الفرق لبين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوة ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات.
(1): ( اشتكى ) أي مرض. (2): ( نفث ) أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف. (3): قال الحافظ في (الفتح): ( بالمعوذات ) أي يقرأها ماسحا لجسده عند قراءتها , ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب في فضائل القرآن بلفظ (فقرأ على نفسه المعوذات) ، وسيأتي في الطب قول معمر بعد هذا الحديث . قلت للزهري : كيف ينفث ؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه . وسيأتي في الدعوات من طريق عقيل عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أخذ مضجعه . هذه رواية الليث عن عقيل , وفي رواية المفضل بن فضالة عن عقيل في فضائل القرآن " كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس " والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس , وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من السورتين , ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص وأطلق ذلك تغليبا . وهذا هو المعتمد. (4): قال الحافظ في الفتح: ….وفي رواية مالك " وأمسح بيده رجاء بركتها " ولمسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة " فلما مرض مرضه الذي مات قيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي" وسيأتي في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة " فذهبت أعوذه , فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى " وللطبراني من حديث أبي موسى " فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء , فقال : لا , ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى " وسأذكر الكلام على الرفيق الأعلى في الحديث السابع .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(1) جَمِيعًا(2). (البخاري: كتاب الوضوء/باب وضوء الرجل مع امرأته (1/82) (الحديث: 190)
(1): يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح. (2): وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث " من إناء واحد " , وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر " ندلي فيه أيدينا "
قال الحافظ في الفتح: ( جميعا ) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة , وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد , هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة , والزيادة المتقدمة في قوله " من إناء واحد " ترد عليه , وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب , وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن , وهو خلاف الظاهر من قوله " جميعا " , قال أهل اللغة : الجميع ضد المفترق , وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه , والأولى في الجواب أن يقال : لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب , وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
قال النووي رحمه اله في شرح مسلم: قوله : معناه إذا خرج منها المني ; فلتغتسل , كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل , وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب , واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة . والله أعلم .
9- تـــــرك الوضـــــوء من تقبيــــل المــــــرأة:
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه:كتاب الطهارة وسننها/باب الوضوء من القبلة (1/168) (الحديث: 502) - أبو داود: كتاب الطهارة/باب الوضوء من القبلة (1/46) (الحديث: 179).
10- اغتســــال الرجــــل والمــــرأة من إنــــاء واحــد:
(1): قال الحافظ في الفتح: وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع , قال النووي : وكذا قال الجماهير.
11- عـــدم وجـــوب الجمعــــة على النســــــاء
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ(1) وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: كتاب الصلاة/باب الجمعة للمملوك والمرأة (1/280) (الحديث: 1067).
(1): أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة قال الخطابي : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن.
12- أفــضـــل صـــلــاة المــــرأة في بيتـــــها
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا(1) أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا(2). قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود:كتاب الصلاة/باب التشديد في ذلك (1/156) (الحديث: 570).
(1): ( وصلاتها في مَُِخدَعها ) : بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة , من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها. (2): (أفضل من صلاتها في بيتها) لأن مبنى أمرها على التستر .
(1): قوله ( شاهد ) أي حاضر . (2): قوله ( إلا بإذنه ) يعني في غير صيام أيام رمضان , وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. قال النووي في " شرح مسلم ": وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت , وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع.
20- لا تســافر المـــرأة إلا مع ذي مـحـــرم:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. البخاري: أبواب تقصير الصلاة/باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي يوما وليلة .. (1/368) (الحديث: 1036) - مسلم: كتاب الحج/باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/976) (الحديث: 827) وغيرهما......
عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: كتاب الذبائح/باب ذبيحة المرأة (2/1062) (الحديث: 3182).
22- إطــــالة المـــــرأة ثـــــوبــــــها:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا؟ قَالَ: تُرْخِي ذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (4/223) (الحديث: 1731) - النسائي: (8/209) (الحديث: 5337)- صحيح أبي داود (3467/ 4117).
عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: كتاب الزينة/باب ذيول النساء (8/209) (الحديث: 5338).
23- تحـــــريم الذهــــب المحلــــق
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من أحب أن يحلّق حبيبه حلقةً من نارٍ فليحلِّقه حلقةً من ذهبٍ، ومن أحبَّ أن يطوِّق حبيبه طوقاً من نارٍ فليطوقه طوقاً من ذهبٍ، ومن أحبَّ أن يسور حبيبه سواراً من نارٍ فليسوِّره سواراً من ذهبٍ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها}.* قال الشيخ الألباني: رحمه الله: (حسن): صحيح أبي داود (3565/4236) ، آداب الزفاف [133].
عن ثوبان رضي الله عنه قال: ((جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار]، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!]، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه؛ وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها علياً رضي الله عنه )- وفي يدها السلسلة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟! [ثم عذمها عذماً شديداً]، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة، فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار )) النسائي والطيالسي والطبراني.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قُلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريها بزعفران. القاسم السرقسطي بسند صحيح، والنسائي والخطيب، والبزار نحوه.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها، فقال: عن زينتك أُعرض، [قالت: فقطعتها، فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: ما ضَرَّ إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق، ثم جعلته بزعفران )). وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه: ((... وتتخذ لها جُمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق )) أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر.
24- المــــرأة التي تخـــرج متطيبــة للمسجد لم تقبل لها صلاة:
(1): (يا أمة الجبار) ناداها بهذا الاسم تخويفاً. (2): أي للمسجد. (3): أي تبالغ في إزالة الطيب ولعل ذلك إذا كان على البدن وقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعا لفعلها وتشبيها له بالزنا وذلك لأنها هيجت بالنظر شهوات الرجال وفتحت أبواب عيونهم التي بمنزله من يريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة.
(1): (ثنية أَذاخر) موضع بين الحرمين. (2): (ريطة) في القاموس: الريطة كل ملاءة، غير ذات لفقين، كلها نسج واحد وقطعة واحدة. أو كل ثوب لين رقيق. (3): (مضرّجة) أي مصبوغة بالحمرة، وهي دون المشبعة، وفوق المورَّدة، وهي المصبوغة على لون الورد. (4): (يسجرون) سجر التنور: أحماه. (التنّور) الذي يخبز فيه. 26- خلــــع المــــرأة ثيـــابـــها في غيــر بيتهـــا:
عن أبي المليح قال: دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة [رضي الله عنها] فقالت: ممن أنتنَّ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلَّكنَّ من الكورة(1) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما من امرأةٍ تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى}.* قال الشيخ الألباني رحمه الله: (صحيح): صحيح أبي داود (3386/4010) ، غاية المرام [194] ، ابن ماجه[3750].
(1): الكورة بضم الكاف: المدينة والصُّقْعُ)
27- لا تبـــاشــــر المـــــــرأة المــــرأة
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(1) حَتَّى تَصِفَهَا(2) لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا(3). قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: كتاب الأدب عن رسول الله/باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة .. (5/109) (الحديث: 2792) ، وعند البخاري وأبي داود (لتنعتها لزوجها.....)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. مسلم: (1/266) (الحديث: 338) - الترمذي: (5/109) – وعند أبي داود (عرية بدل من عورة) صحيح أبي داود (3392/ 4018) ، غاية المرام[185].
(1): (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائي في روايته : في الثوب الواحد قيل لا نافية بمعنى الناهية , وقيل ناهية والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة , وأصله من لمس البشرة البشرة , والبشرة ظاهرة جلد الإنسان , أي لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى. (2): (حتى تصفها): أي تصف نعومة بدنها وليونة جسدها. (3): (وكأنه ينظر إليها ) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة , والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع , فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة , أو الافتتان بالموصوفة.
28- مـــس الطيــــب عند الخــروج للمسجـــد
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. مسلم:كتاب الصلاة/باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه (1/328) (الحديث:443) ، النسائي: كتاب الزينة/باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من (8/154) (الحديث: 5129).
29- نهـــي أن تُنكح المـــــرأة على عمتهـــا أو خالتهـــا:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. البخاري: كتاب النكاح/باب لا تنكح المرأة على عمتها (5/1965) (الحديث:4820) وغيره......
31- خيـــــــــر متــاع الدنيـــا المرأة الصـــالحة:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. مسلم: كتاب الرضاع/باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (2/1090) (الحديث:1467) وغيره......
32- خــــيـــــــــر النســــــاء
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ(1) إِذَا نَظَرَ(2) وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا(3) وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. قال الشيخ الألباني : (حسن صحيح): صحيح النسائي:كتاب النكاح/باب أي النساء خير (6/68) (الحديث: 3231).
(1): (تسره) أي الزوج. (2): (إذا نظر): أي لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى. (3): (في نفسها): بتمكين أحد من نفسها.
33- اختيـــــــــــار المـــــرأة الصـــــالحة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. البخاري: كتاب النكاح/باب الأكفاء في الدين وقوله وهو الذي خلق من.. (5/1958) (الحديث: 4802) ، : مسلم: كتاب الرضاع/باب استحباب نكاح ذات الدين (2/1086) (الحديث: 1466) ، صحيح ابن حبان:كتاب النكاح/ (9/344) (الحديث: 4036).
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا. قال الشيخ الألباني : (صحيح الإسناد): صحيح النسائي: كتاب الطلاق/باب ما جاء في الخلع (6/170) (الحديث: 3465)
وفي رواية: عن بن عباس عبد الكريم يرفعه إلى بن عباس وهارون لم يرفعه قالا:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها قال: "استمتع بها". قال الشيخ الألباني : (صحيح الإسناد): صحيح النسائي:كتاب النكاح/باب تزويج الزانية (6/67) (الحديث: 3229).
قال النووي رحمه الله في (شرح مسلم): ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها . قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا , وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة , فلم يحتج إلى ذكرها , ولأنه من باب التنبيه , لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة , فالبكر أولى وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية , وإباحة الخلوة بمحارمها , وهذان الأمران مجمع عليهما , وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها. فقولنا : ( على التأبيد ) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن , ومن بنتها قبل الدخول بالأم . وقولنا: (لسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأبيد , لكن لا لسبب مباح , فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح , ولا محرم , ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ; لأنه ليس فعل مكلف . وقولنا: ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما . والله أعلم .
عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنَّعَتْ به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: {إنه ليس عليك بأسٌ، إنّما هو أبوك وغلامك}.* قال الشيخ الألباني رحمه الله: (صحيح): صحيح أبي داود (3460/4106) ، الإرواء [1799].
36- نهــي أن يتـــوضــأ الرجـــل بفضـل وضـوء المـــرأة:
عن الحكم بن عمرو:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها/باب النهي عن ذلك (1/132) (الحديث: 373).
(1): قال الحافظ في الفتح: قوله : ( يسترني بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب , ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة , وفيه نظر لما ذكرنا . وادعى بعضهم النسخ بحديث " أفعمياوان أنتما ؟ " وهو حديث مختلف في صحته.
38- عـــرض المــــرأة نــفســها على الرجــل الصــالح
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ البخاري: كتاب الوكالة/باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (2/811) (الحديث:2186).
قالى الحافظ في الفتح: ( قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ) أي في المحبة والمعاشرة والملازمة. قوله: (فتقول: أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق. قوله: (فنزلت في ذلك) زاد أبو ذر عن غير المستملي ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية , وعن علي " نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته , فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة " وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج " أنه كانت تحته امرأة , فتزوج عليها شابة , فآثر البكر عليها , فنازعته فطلقها ثم قال لها إن شئت راجعتك وصبرت , فقالت : راجعني , فراجعها , ثم لم تصبر فطلقها " قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية . وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال " خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لا تطلقني , واجعل يومي لعائشة ففعل , ونزلت هذه الآية " وقال : حسن غريب . قلت : وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية .
43- كراهيــــــة المــــرأة للرجــــــل
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُغِيثًا(1) كَانَ عَبْدًا(2) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ(3) قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ(4) فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ(5) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ(6). قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: كتاب الطلاق/باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (2/270) (الحديث: 2231).
(1): اسم زوج بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها (2): (كان عبداً): وعند الترمذي من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة وهذا يرد قول من قال كان عبدا قبل العتق حراً بعده. (3): أي على سبيل الحتم. قال الخطابي : في قول بريرة أتأمرني بذلك يا رسول الله دليل على أن أصل أمره صلى الله عليه وسلم على الحتم والوجوب. (4): أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليك. (5): وفي رواية البخاري على لحيته. (6): قيل إنما كان التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوباً.
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. قال الشيخ الألباني : (حسن): صحيح ابن ماجه: كتاب النكاح/باب حق المرأة على الزوج (1/594) (الحديث: 1851) ، الترمذي: كتاب الرضاع/باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (3/467) (الحديث: 1163).
45- عـــدة المُتــــوفى عنهــــا زوجهــــــا:
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود:كتاب الطلاق/باب في عدة أم الولد (2/294) (الحديث: 2308).
عَن أمِّ سَلمَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: كتاب الطلاق/باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (2/292) (الحديث: 2304)
عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس: تعتد آخر الأجلين وقال: أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة: أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: كتاب الطلاق/باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (6/192) (الحديث: 3512).
عن بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال بن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بن مسعود رضي الله عنه قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: كتاب الطلاق/باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها (6/ 198) (الحديث: 3524).
46- إقـــرار الرجــــل بالزنــــا دون المـــــــرأة:
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ(1) وَتَرَكَهَا(2). قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: كتاب الحدود/باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة (4/159) (الحديث: 4466).
(1): لإقراره (2): ( وتركها ): لإنكارها .
47- أمــــان المــــرأة:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: أول كتاب الجهاد/باب في أمان المرأة (3/84) (الحديث: 2764).
عن بن عباس قال: حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال الشيخ الألباني : (صحيح): الشيخان دون (قوله: وأمنا): صحيح أبي داود: (3/84) (الحديث: 2763).
48- صلات المرأة في الثوب الذي حـــاضت فيه.
عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. البخاري: (1/118) (الحديث: 306).
عدل سابقا من قبل اواخر الشتا في الثلاثاء 7 أغسطس - 9:25 عدل 1 مرات
49- المـــرأة تستــــأذن زوجها عند الخـــروج للمسجـــد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أستأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. البخاري: (5/2007) (الحديث: 4940). 50- جواز تكفـــين المرأة في إزار الرجـــــــل عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. البخاري:كتاب الجنائز/باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل (1/423) (الحديث:1199). 51- حـــــد المـــرأة على غــير زوجــــها عن محمد بن سيرين قال: توفي بن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. البخاري: (1/430) (الحديث: 1220) 52- من يدخـــل المـــرأة في قبـــرها: عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا قال: فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. البخاري: (1/450) (الحديث: 1277). 53- حــــج المــــرأة عن الرجـــــــــل: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم وذلك في حجة الوداع البخاري: (2/657) (الحديث: 1756). 54- المرأة لا تطيـــع زوجهــــا في معصيــــــــة عن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لا إنه قد لعن الموصلات. البخاري: (5/1997) (الحديث: 4909). 55- المــــرأة راعيــــة في بيــــت زوجهــــــا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البخاري: (5/1996) (الحديث: 4904). 56- إذا كـــان زوجهـــــــــا رجــلاً شحيحــــاً عن عائشة رضي الله عنها قالت:جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف البخاري: (5/2051) (الحديث: 5044). 57- كســــرها طلاقـــــها: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها مسلم: كتاب الرضاع/باب الوصية بالنساء (2/1091) (الحديث: 1468) 58- تحريــــم فعــــل الواصلــــة...... عن جابر بن عبد الله قال:زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً. مسلم: (كتاب اللباس والزينة/باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة (3/1679) (الحديث: 2126). 59- الفــــصل بين مــــاء الرجــــل ومــــاء المــــرأة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: (1/115) (الحديث: 200) 60- تـــرك نقــض ضفـر رأسها عند اغتسالهــا من الجنــابة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: (1/131) (الحديث: 241). عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتني اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: (1/203) (الحديث: 416). 61- اجتمـــاع جنـــازة صبـــي وامــــرأة أيهمــــا يقدم: عن عمار قال: حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة. قال الشيخ الألباني : ( صحيح): صحيح النسائي: (4/71) (الحديث: 1977) 62- جهــــــاد المــــــرأة: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. قال الشيخ الألباني : (حسن وفقرة المرأة صحيحة من حديث عائشة): صحيح النسائي: (5/113) (الحديث: 2626). 63- لا تنتقـــب المرأة ولا تلبــــس القفــازين في الإحــــرام: عن بن عمر قال قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: (5/133) (الحديث: 2673). 64- تزوج المــــرأة مثلهــــا في الســـــن: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه. قال الشيخ الألباني : (صحيح الإسناد): صحيح النسائي: (6/62) (الحديث:3221) 65- لا تســـأل المـــرأة طــــلاق أختهــــــا: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في إنائها. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح النسائي: (6/71) (الحديث: 3239). 66- ميـــرات المرأة من ديـــة زوجهــــــــــا: عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (4/425) (الحديث: 2110) 67- المـــــرأة عـــــــورة: عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (3/476) (الحديث: 1173) 68- حــــــق الزوج على المـــــــرأة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح): صحيح الترمذي: (3/465) (الحديث:1159) عن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. قال الشيخ الألباني : (صحيح):صحيح الترمذي: (3/465) (الحديث: 1160). "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و الذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه" قال الشيخ الألباني: (حسن): (صحيح الجامع:5295) أخرجه أحمد وابن حبان: عن عبدالله بن أبي أوفى قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى، ومبينة بوضوح ما للمرأة، وما عليها؛ إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، لعل فيها تذكيراً لنساء زماننا، فقد قال تعالى: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾. (آداب الزفاف) 69- لا تجــوز صلاة المرأة وشيء من جســـدها مكشـــوف: عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (2/215) (الحديث: 377). 70- آداب مشـــي المرأة في الطريـــــــق: عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه:أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. قال الشيخ الألباني : (حسن): صحيح أبي داود: (4/369) (الحديث: 5272). 71- المـــــرأة تكنــــــــــــى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كني قال: فاكتني بابنك عبد الله. يعني بن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (4/293) (الحديث: 4970). 72- ما يجوز للمرأة أن تبـــدي من زينتهــــــــا: عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (4/62) (الحديث: 4104). 73- ليـــس منـــا من حلق وسلق وخرق عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى قال: فسكتت ، فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيت المرأة فقلت لها: ما قول أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (3/194) (الحديث: 3130). 74- ما يقطــــع الصــــــلاة: عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/306) (الحديث: 952).
عن بن عباس رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (1/187) (الحديث: 703).
75- من قــال المـــرأة لا تقطـــع الصــــــلاة:
عن عائشة قالت: بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (1/189) (الحديث: 712).
76- المـــرأة تــرى الكدرة والصفـــرة بعد الطـــهر:
عن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح أبي داود: (1/83) (الحديث: 307).
عن عائشة قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/470) (الحديث: 1464).
78- المـــرأة تـــرى ما يريبهـــا بعد الطهـــر: 79- عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/212) (الحديث: 646).
79-
إذا استؤذن على الرجل و هو يصلي فإذنه التسبيح و إذا استؤذن على المرأة و هي تصلى فإذنها التصفيق. قال الشيخ الألباني: (صحيح): صحيح الجامع (320): أخرجه البيهقي: عن أبي هريرة . 80- تخييـــر المرأة في دخـــول الجنة من أي أبوابهـــا شاءت:
" إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" قال الشيخ الألباني: (صحيح): (صحيح الجامع (660) ابن حبان: عن أبي هريرة .
81- يمـــــن المــــرأة
"إن من يمن المرأة تيسير خطبتها و تيسير صداقها و تيسير رحمها" قال الشيخ الألباني: (حسن): صحيح الجامع (2235) أخرجه أحمد والحاكم ، والبيهقي: عن عائشة .
82- حـــق الضعيفيــــــــن:
" إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم و المرأة" قل الشيخ الألباني: (حسن): أخرجه الحاكم والبيهقي: عن أبي هريرة .
83- لا تـــزوج المــــرأة المـــرأة:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال الشيخ الألباني : _صحيح دون جملة الزانية): صحيح ابن ماجه (1/606) (الحديث:1882) ، صحيح الجامع (7298) ، ضعيف الجامع (6214).
(1): (والمرأة المترجلة) قال في النهاية هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود.
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. قال الشيخ الألباني : (حسن صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/613) (الحديث:1903).
85- النســـاء شقـــائـــق الرجــــال
"إن النساء شقائق الرجال" قال الشيخ الألباني: (صحيح): صحيح الجامع (1983) ، أحمد في مسنده: عن عائشة .
86- خيـــر طيـــب النســـــاء:
عن عمران بن حصين قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (5/107) (الحديث: 2788) ، صحيح الجامع (2065).
87- من أشـــراط الساعـــة أن يقــل الرجـــال ويكثـر النســاء
عن أنس بن مالك أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد". قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح الترمذي: (4/491) (الحديث: 2205) ، صحيح الجامع (2206).
88- خيـــر صفـــوف النســــاء:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها مسلم: (1/326) (الحديث: 440).
89- ليـــس على النســــاء حــــلق إنمـــا التقصيــر (المناسك)
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" قال الشيخ الألباني : (صحيح لغيره): صحيح أبي داود: (2/203) (الحديث:1984)
90- نهي أن تكلـــم النســـاء إلا بإذن أزواجهــــن:
" نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن" قال الشيخ الألباني: (): صحيح الجامع (6813): الطبراي في الكبير: عن عمرو
91- إخــراج المترجــــلات من النســـاء من البيــــوت:
عن بن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. البخاري: كتاب اللباس/باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (5/2207) (الحديث: 5547)
92- ليـــس للنســـاء وســط الطريــــق:
"ليس للنساء وسط الطريق" قال الشيخ الألباني: (حسن): صحيح الجامع (5425): البيهقي: عن أبي عمرو ابن حماس وأبي هريرة.
93- الإكثار من الصدقـــــات:
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن" قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين". قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (2/1326) (الحديث: 4003).
94- النســـاء أضـــر فتنة على الرجـــــال:
عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (2/1325) (الحديث: 3998).
95- فضــــل عائشــــة رضي الله عنها:
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (2/1092) (الحديث: 3281).
96- لم يكمـــل من النســــاء إلا مريـــم و.......
عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". قال الشيخ الألباني : صحيح): صحيح ابن ماجه: (2/1091) (الحديث: 3280)
97- وجــوب إخراج النســــاء في العيديـــــن:
عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر قال قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها أختها من جلبابها. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/414) (الحديث: 1307).
98- نهـــي النســـاء عن زيـــارة القبـــور:
عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال الشيخ الألباني : (حسن): صحيح ابن ماجه: (1/502) (الحديث: 1574)
99- نـهـــــي النســـاء عن اتبــــاع الجنـــائز:
عن أم عطية قالت: نهينا عن أتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/502) (الحديث: 1577).
100- العـــدل بيـــن النســـــاء:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط". قال الشيخ الألباني : (صحيح): صحيح ابن ماجه: (1/633) (الحديث: 1969).
هذا ما توصلت إلى جمعه ، فإن أصبت فذاك فضل الله ، وإن لم أصب هذا ما قدر ربي وأستغفر الله.