منتدي المركز الدولى


من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 1110
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 1110
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Empty
مُساهمةموضوع: من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟   من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Icon_minitime1الأحد 14 أكتوبر - 0:14


من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟

من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 004510
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟


الجواب:

أيها الأب الكريم أيتها الأم الفاضلة من فضلكما لا تتدخلا فى حياة ابنتكما واعلما
إنَّ حقَّ الرَّجل على المرأة أعظمُ وآكد، وواجبها تُجاهَه أكبر وأشد، بل ليس على المرأة بعد حقِّ الله - تعالى - وحقِّ رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أوجب من حقِّ الزَّوج[1] ، حتَّى لقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها؛ مِن عِظَمِ حقِّه عليها، والذي نفسي بيده لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجها".
وزاد في روايةٍ لأحمد والنَّسائي: "والذي نفسي بيده، لو أنَّ مِن قَدمِه إلى مَفْرق رأسِه قرحةً تنبجس بالقيح والصَّديد، ثم أقبلتْ تلحسه، ما أدَّت حقَّه".
وفي رواية أخرى لأحمد وابن ماجه: "لو أَمرتُ أحدًا أن يَسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها، ولو أنَّ رَجلاً أَمَر امرأتَه أن تَنقُلَ مِن جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود، ومن جبلٍ أسود إلى جبل أحمر، لكان نَوْلُها أن تفعل"[2]*[3].
وعن حُصين بن محصن قال: حدَّثتْني عمَّتي، قالت: أتيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بعض الحاجة فقال: "أي هذه، أذاتُ بَعْلٍ أنت؟"، قلتُ: نعمْ، قال: "كيف أنتِ له؟"، قلت: ما آلوه[4] إلاَّ ما عجزتُ عنه، قال: "فانظري أينَ أنتِ منه، فإنَّما هو جنَّتُكِ وناركِ"[5].
فبيَّن - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ صدق المرأة في النُّصح لزوجها والقيام بحقوقه، وحُسن التبعُّل له، مِن أعظم أسباب دُخُول الجَنَّة، كما أنَّ تقصيرها في حقِّه من أعظم أسباب دخول النَّار.
ويدلُّ على عِظَم حقِّه عليها، قوله - تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[6].
قال القرطبي[7] : "فدرجة، تقتضي التفضيل، وتُشعر بأنَّ حقَّ الزوج عليها أوجبُ مِن حقِّها عليه".
وقال - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[8] فجعل الرَّجلَ قيِّمًا على المرأة؛ لفضله وإفضاله عليها، فكان حقُّه عليها أكبرَ من حقِّها عليه[9]
وبناء على ماسبق فالزوجة تجاه زوجها مطالبة بعدة مطالب :
المطلب الأول: طاعته بالمعروف:
قال الله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].
وقد دلَّت الآيةُ الكريمة على وُجُوب طاعة المرأةِ لزوجها في غير معصية الله مِن ثلاثة أوجه:
الوجه الأوَّل: قوله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، والقِوامة تقتضي السَّمعَ والطاعة، وإلاَّ لم يكن لها معنى[10] .
الوجه الثاني: قوله - تعالى -: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ}، والقانتات: هنَّ المطيعات لله - تعالى - ولأزواجهنَّ[11].
قال ابن كثير[12] : "قال ابن عباس، وغيرُ واحد: يعني مطيعات لأزواجهنَّ".
الوجه الثالث: قوله - تعالى -: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}، فهذا صريحٌ في وُجُوب طاعة المرأة لزوجها، وتحريم نُشوزها وتعاليها عليه بمخالفته، والخروج عن طاعته، وأنَّها إذا قامت بواجبه في الطاعة فلا يجوز له أنْ يظلمَها أو يبخسَها حقَّها، ثم حذَّر مَن يفعل ذلك بأنَّ الله - تعالى - أعلى منه وأكبر، وهو أقوى عليه منه عليها وأقدر، ولله دَرُّ القائل:
وَمَا مِنْ يَدٍ إلاَّ يَدُ اللهِ فَوْقَهَا وَمَا ظَالِمٌ إِلاَّ سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ
ويدلُّ كذلك على أنَّ من حقِّ الرَّجل على زوجه أن تُطيعَه بالمعروف: قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامتْ شهرَها، وحفظتْ فرجَها، وأطاعتْ زوجَها، دخلتِ الجَنَّة"، وفي رواية: "قيل لها: ادخُلي مِن أيِّ أبواب الجَنَّة شئتِ"[13].
والحديث دالٌّ على وُجُوب طاعة المرأة لزوجها من وجهين:
الوجه الأول: أنَّه قرن طاعة الزَّوج بالصلوات الخمسِ المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحِفْظ الفَرْج، وكلُّها من أوجب الواجبات.
الوجه الثاني: أنَّه قرن بين حقِّ الله - تعالى - بإقامةِ الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحقِّ الزوج بطاعته، وحفْظ عِرضه، وجعل القيام بالحقَّين معًا شرطًا لدخولها الجَنَّة، وهذا كقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "والذي نفسي بيدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها"[14] ، فدلَّ ذلك على أنَّ طاعتها لزوجها حقٌّ واجب عليها.
ويدلُّ على ذلك - أيضًا - قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو أمرتُ أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها، ولو أنَّ رجلاً أمر امرأتَه أن تنقل من جبلٍ أحمر إلى جبل أسودَ، ومِن جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر، لكان نَوْلُها أن تفعل[15]"
المطلب الثاني: عدم الخروج من بيته إلا بإذْنه:
ليس للزَّوجة أن تخرجَ من بيتِ زوجها إلاَّ بإذنه[23]؛ لأنَّها محلُّ استمتاعه، والراعية لبيته وأولاده، وهو المكلَّف بالإنفاق عليها، وتأمين حاجاتها، وخروجها قد يُفوِّت عليه بعضَ مصالحه، كما أنَّ خروجها قد يكون مدعاةً لافتتانها، أو الفتنة بها؛ ولهذا قال الله - تعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}[24]، فكان من حقِّ الزوج منعُها من الخروج إلاَّ حيثُ يأمن عليها، ويكون لخروجها ما يدعو إليه؛ مِن قضاءِ مصلحة، أو زيارة قريب، أو عِيادة مريض، أو نحو ذلك.
ويدلُّ على تحريم خروجها بغير إذنه حديثُ عبدالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: "لا تَمنعوا نِساءَكم المساجدَ إذا استأذنَّكم إليها"، وفي رواية: "لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله"[25].
ولو لم يكن للزَّوج منعُ زوجته من الخروج إلاَّ بإذنه لَمَا نُهوا عن منعهنَّ من الخروج للمساجد.
قال الإمام أحمد في امرأةٍ لها زوجٌ وأمٌّ مريضة: طاعة زوجها أوجبُ عليها من أُمِّها، إلاَّ أن يأذن لها[26]؛ ولكن لا ينبغي للزوجِ منعُها مِن عيادة والديها وزيارتهما وصِلة أرحامها؛ لأنَّ في ذلك قطيعةً للرَّحم التي أمر الله بوصلها، كما أنَّه يؤدِّي إلى نفور زوجته، ويَحمِلها على مخالفته، وقد أمر الله - تعالى - بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.
وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها؛ لأنَّ هذا من الصِّلة الواجبة، ولا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق؛ إلاَّ إذا كان يَخشى حصولَ ضررٍ بيِّن بسبب زيارتهما، فله منعُهما - إذًا - من زيارتها؛ دفعًا للضَّرر، ويجوز لها عندَ الضرورة أن تخرج من دون إذنه، كأن تضطر إلى طعام، أو شراب، أو علاج، أو نحوها مما ليس لها منه بدٌّ[27].
المطلب الثالث: عدم الإذن لأحدٍ بدخول بيته إلاَّ بإذْنه:
الزوج هو صاحبُ الدَّار، وهو المسؤول عن رَعيته، وله حقُّ القِوامة على زوجته، ويهمُّه معرفة مَن يَلجُ بيتَه ويَطَّلع على ما فيه، ويحرص على العِلم بمن يدخل على زوجته ويخالطها، وربَّما يؤثِّر عليها في أخلاقها، أو تعاملها مع زوجها، كما أنَّ عندَه من الغَيرة عليها والحِرْص على صيانتها ما يجعله يهتمُّ بمن يدخل عليها، فكان واجبًا عليها أن تراعيَ مشاعره، وتريحَ خاطرَه، وأن تجتنبَ ما يكرهه أو يُثير حفيظتَه، فلا تفتات عليه، وتُدخِل في بيته مَن لا يُحبُّه، أو يكره اطلاعَه على أحواله، ومجالسته لأهله وعياله.
وهذا من المعاشرة بالمعروف التي دلَّت عليها نصوصٌ كثيرة في الكتاب والسُّنَّة، كما يدلُّ عليه حديث عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال في حجَّة الوداع: "ألاَ إنَّ لكم على نِسائكم حقًّا، ولنِسائكم عليكم حقًّا؛ فأمَّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئنَ فرشَكم مَن تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون، ألاَّ وحقُّهنَّ عليكم: أن تُحسنوا إليهنَّ في كسوتهنَّ وطعامهنَّ"[28].
فجعل من حقِّ الرَّجل على زوجه ألاَّ توطئَ فراشَه أحدًا يكرهه، سواء كان قريبًا لهما أم لأحدهما، أو أجنبيًّا عنها أو عنهما، والمراد بالفراش: ما يُفرش في المنزل عادةً من بُسُط وسجَّاد ووسائد وغيرها.
أمَّا ما قد يتبادرُ إلى ذِهن بعض النَّاس من أنَّ الفراش يُقصد به فراش النَّوم، أو الخلوة المحرَّمة، فليس للزوجة أن تفعلَ ذلك، سواء رضي به الزَّوج أم كره، وإنَّما المقصودُ دخولُ البيت والزِّيارة المعتادَة المتعارَف عليها.
وفي ذلك يقول النووي[29]: "معناه: ألاَّ يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخولِ بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًّا، أم امرأةً، أم أحدًا من محارم الزوجة، فالنَّهي يتناول جميعَ ذلك.
وهذا حُكم المسألة عندَ الفقهاء: أنَّها لا يَحِلُّ لها أن تأذن لرَجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج إلاَّ مَن عَلمتْ، أو ظنَّتْ أنَّ الزوج لا يكرهه؛ لأنَّ الأصلَ تحريمُ دخول منزل الإنسان، حتَّى يوجدَ الإذن في ذلك منه، أو ممَّن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رِضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حَصَل الشكُّ في الرِّضا ولم يترجح شيءٌ، ولا وُجِدت قرينة، لا يحلُّ الدُّخول ولا الإذن، والله أعلم".
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لا يَحِلُّ للمرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلاَّ بإذنه، ولا تأذن في بيته إلاَّ بإذنه"[30].
فهذا صريحٌ في أنَّه لا يحل لها أن تفتاتَ على زوجها، فتأذنَ لأحدٍ بدخول بيته إلاَّ بإذنه، والنهي في الحديث محمولٌ على مَن يكره الزَّوجُ دخولَه في بيته، أو مَن لا تعلم المرأةُ رِضا الزوج به، فإنْ علمتْ رضاه به، إمَّا بلسان الحال أو المقال، جاز لها الإذن له، فلا بدَّ مِنَ اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً[31].
المطلب الرابع: حِفظ زوجها في عرْضه وماله وأولاده:
قال الله - تعالى -: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ}[32]؛ أي: حافظات في غيبة الأزواج ما يجب عليهنَّ حفظُه من فروجهنَّ، وأولاد أزواجهنَّ وأموالهم[33]، ويقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "خيرُ نسائِكم مَن إذا نظر إليها زوجُها سرتْه، وإذا أَمَرَهَا أطاعتْه، وإذا غاب عنها حَفِظتْه في نفسها وماله"، وفي روايةٍ لأبي داودَ والحاكم: "خيرُ ما يَكْنِز المرء: المرأةُ الصالحة، إذا نظر إليها سرتْه، وإذا أمرَها أطاعتْه، وإذا غاب عنها حفظتْه"، وفي روايةِ ابن ماجه - وقريبٌ منها رواية الطبراني -: "ما استفاد المؤمنُ بعدَ تقوى الله - تعالى - خيرًا له مِنَ امرأةٍ صالحة؛ إنْ نظرَ إليها سرتْه، وإن أمرها أطاعتْه، وإن أَقسمَ عليها أبرتْه، وإن غاب عنها حفظتْه في نفسها وماله"[34].
-------------------------------------------------------

[1] انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"، (32/ 275).
[2] أي: لكان حقها والواجب عليها أن تفعل، انظر: "نيل الأوطار"، (6/ 364).
[3] رواه الترمذي (1159)، والنسائي في "الكبرى" (9147)، وابن ماجه (1852)، وأحمد (22037)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (14481)، والطبراني في "المعجم الكبير" (90، 6590)، وحسَّنه التِّرمذي، وصحَّحه ابن حبَّان (4171)، والحاكم (7325، 2768)، والألباني في "صحيح الجامع الصغير" (7602).
[4] أي: لا أقصر في خدمته وطاعته.
[5] رواه أحمد (19025، 27392)، والبيهقي في "الكبرى" (14483)، والطبراني في "المعجم الكبير" (448)، والحاكم (2769)، وصححه، ووافقه الذهبي، وجود إسنادَه ابنُ مفلح في "الفروع" (5/ 262)، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 34): رواه أحمد والنسائي بإسنادَينِ جيِّدين.
[6] [البقرة: 228].
[7] "تفسير القرطبي" (3/ 125)، وانظر نحوه في "كشاف القناع" (5/ 185)، و"مطالب أولي النهى" (5/254).
[8] [النساء: 34].
[9] انظر: "أحكام القرآن للجصاص" (2/ 70)، و"زاد المسير" (2/ 74)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 492)

[10] انظر: "تفسر الطبري" (5/ 37)، و"أحكام القرآن"؛ لابن العربي (1/ 530) ، و"أحكام القرآن"؛ للجصاص (2/ 68).
[11] "تفسير الطبري" (5/ 38)، و"أحكام القرآن"؛ للجصاص (2/ 149).
[12] "تفسير ابن كثير" (1/ 492).
[13] رواه أحمد (1661)، وابن حبان (163)، وصحَّحه السيوطي في "صحيح الجامع الصغير" (725)، وقال الألباني في "آداب الزفاف في السنَّة المطهَّرة" (ص: 281): حديث حسن، أو صحيح له طرق.
[14] سبق تخريجه.
[15] سبق تخريجه.
[16] للحديث روايات أخرى بمعناه، ستأتي بعد قليل.
[17] "مجموع الفتاوى" (32/ 260).
[18] [النساء: 34].
[19] يعني: أنَّ طاعة الوالدين واجبة عليها بمقتضى الرحم التي بينهما، أمَّا طاعة الزوج فهي واجبة عليها بمقتضى العهْد والميثاق الذي تَمَّ بينهما، وما وجب بالعهد والميثاق، فهو أحق وأوثق.
[20] "مجموع الفتاوى" (32/ 261)، وانظر نحوه في "مطالب أولي النهى" (5/ 272).
[21] [يوسف: 25].
[22] رواه الترمذي (1163، 3087)، وابن ماجه (1851)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[23] انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (28/ 384)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (9/ 202)، و"المغني" (10/ 224)، و"مطالب أولي النهى" (5/ 271).
[24] [الأحزاب: 33].
[25] رواه البخاري (858)، ومسلم (442).
[26] "المغني" (10/ 224).
[27] انظر: المصدر السابق، و"مطالب أولي النهى" (5/ 271- 272)، و"منار السبيل" (2/ 198).
[28] رواه الترمذي (1163، 3087)، وابن ماجه (1851)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وله شاهد من حديث جابر في "صحيح مسلم" (1218)، وقد سبق تخريجه.
[29] "شرح النووي على صحيح مسلم" (8/ 184).
[30] رواه البخاري (4896)، ومسلم (1026).
[31] انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (7/ 115)، و"فتح الباري" (9/ 296).
[32] [النساء: 34].
[33] انظر: "تفسير الطبري" (5/ 57)، و"تفسير القرطبي" (5/ 170)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 492).
[34] رواه أبو داود (1417)، وابن ماجه (1857)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7027)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (2115)، الحاكم (1478، 3281)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
[35] "بهجة المجالس" (3/ 56)، و"إحياء علوم الدين" (2/ 61)، و"تحفة العروس ونزهة النفوس" (ص: 119).
[36] يعني: لا تلحي عليه فيبغضك.
[37] "تحفة العروس" (ص: 121).
[38] [الإنسان: 2].
[39] [الفرقان: 20].


من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 001510

من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ Aoaia10

[img]https://i.servimg.com/u/f64/19/96/38/22/000910.gif[/img




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟ 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحق بالطاعة على المراة زوجها أم أبويها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قالو في المراة.
» بحث كامل عن عدة المراة
» حكم ذهاب المراة الى المسجد
» اجمل حكم جميلة عن المراة
» مفتاح شخصية المراة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: