منتدي المركز الدولى


مسائل متعلقة بقضاء الصيام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل متعلقة بقضاء الصيام 1110
مسائل متعلقة بقضاء الصيام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل متعلقة بقضاء الصيام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مسائل متعلقة بقضاء الصيام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل متعلقة بقضاء الصيام 1110
مسائل متعلقة بقضاء الصيام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل متعلقة بقضاء الصيام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مسائل متعلقة بقضاء الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتورابراهيم عياد
عضو نشيط
عضو نشيط
دكتورابراهيم عياد


عدد المساهمات : 586
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

مسائل متعلقة بقضاء الصيام Empty
مُساهمةموضوع: مسائل متعلقة بقضاء الصيام   مسائل متعلقة بقضاء الصيام Icon_minitime1السبت 18 مايو - 16:19


مسائل متعلقة بقضاء الصيام
مسائل متعلقة بقضاء الصيام
مسائل متعلقة بقضاء الصيام


مسائل متعلقة بقضاء الصيام

المسألة الأولى: هل يشترط التتابع في قضاء رمضان؟

من أفطر أكثر من يوم من رمضان لعذر، فله أن يقضي هذه الأيام مفرقة، ولا يجب التتابع في قضائها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (سورة البقرة:184)، ولا يوجد في الآية ما يقيد القضاء بالتتابع، وقال ابن عباس رضي الله عنه: "لا بأس أن يفرق"، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: " إن شئت فاقض رمضان متتابعًا، وإن شئت متفرقًا ".

المسألة الثانية: هل يشترط القضاء على الفور أم أن في الأمر متسعاً؟

يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، فعن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " (رواه البخاري ومسلم).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: " وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان [يعني التأخير] لعذر أو لغير عذر ".



ولكن المسارعة إلى القضاء أولى، لقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (آل عمران:133)، وقوله أيضاً: ﴿ أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (المؤمنون:61).

المسألة الثالثة: ما حكم تأخير قضاء أيام من رمضان حتى دخول رمضان آخر، كامرأة عليها قضاء خمسة أيام من رمضان لعذر الحيض، فلم تقضِ حتى دخل رمضان الآخر؟

من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن باز.

وذلك لِمَا أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال في رجل مرض في رمضان، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدًّا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه ". كما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: " أطعم عن كل يوم مسكيناً ". ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ".

ملاحظات:

1- تجب الفدية في حالة تأخير القضاء إن كان التأخير بدون عذر، فإذا أخرت المرأة القضاء لعذر كمرض أو سفر أو حمل أو إرضاع، فتقضي ولا تجب عليها الفدية. وكذلك إذا أخرت القضاء لجهل حكم التأخير أو نسيان قضاء ما فاتها من رمضان، فتقضي ولا تجب عليها الفدية.

2- من وجب عليه القضاء والفدية يجوز له أن يقدم القضاء على الفدية أو يقدم الفدية على القضاء أو يؤديهما في يوم واحد، واختار بعض أهل العلم تقديم الفدية على القضاء لما يشتمل عليه من المبادرة إلى الخير، قال الإمام الْمِرْدَاوِيُّ الحنبلي في كتابه الإنصاف: " يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير ".

وقال الإمام الدَّرْدِيرُ المالكي في الشرح الكبير على مختصر خليل: " أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ " (بتصرف).

3- اختلف العلماء القائلين بوجوب الفدية حال تأخير القضاء، فيما إذا كان التأخير سنيناً هل تتضاعف الفدية أم لا؟

أ‌- ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى أن الفدية لا تتضاعف، بمعنى أن من أخر القضاء لعدة أعوام لا تلزمه فدية عن كل عام أخره، بل يلزمه فدية واحدة مهما تأخر القضاء، قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني: " فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله ".

ب‌- وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن مضاعفة الفدية بمرور السنين؛ لأن الفدية غرامة مالية، والحقوق المالية لا تتداخل. قال الإمام النووي الشافعي في المجموع: " ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعداً فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين؟ أم يكفي مد عن كل السنين؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما): يتكرر، صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، وخالفهم صاحب الحاوي فقال: الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين، والأول أصح ".

القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية، والظاهرية، واختاره الشوكاني، وابن عثيمين.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذرٍ فهو آثمٌ، وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح ".

المسألة الرابعة: ما حكم من كان عليه قضاء أيام من رمضان، ولم يقضيها لعذر حتى مات؟

من كان عليه قضاء أيام من رمضان، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ كمرض حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة وعليه أكثر أهل العلم؛ وذلك لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه.

المسألة الخامسة: ما حكم من كان عليه قضاء أيام من رمضان، ولم يقضيها لغير عذر حتى مات؟

من كان عليه قضاء أيام من رمضان، ومر عليه وقت يتمكن من القضاء فيه، ولم يقضِ بغير عذر حتى مات، فقد اختلف في حكمه على قولين:

القول الأول: يُطعَم عنه عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، وهذا قول جمهور أهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد؛ لكون الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، فكما لا يجوز أن يُصام عن الميت في حياته لا يجوز بعد وفاته، كحكم الصلاة.

ملاحظة: قال الحنفية والمالكية: إن أوصي الميت بالإطعام أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً، وإن لم يوصِ بذلك فلا شيء عليه. وقال الشافعية في المشهور في مذهبهم والحنابلة: الواجب على الولي أن يطعم عنه حتى وإن لم يوصِ بذلك.

القول الثاني: يصوم عنه وليه، فإن لم يفعل يُطعَم عنه لكل يوم مسكيناً، وهذا قول الشافعي في القديم، واختاره النووي، وابن باز، وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه " (رواه البخاري ومسلم). وهذا أمر لكن ليس للوجوب، قال ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع: "فلو قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. أمر فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (الأنعام: 164)، ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرةٌ وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن ".

ملاحظات:

1- الولي الذي يقضي الصيام عن الميت هو وارثه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (الأنفال:75).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى " (رواه مسلم).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " يشرع لأوليائهما -وهم الأقرباء- القضاء عنهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكيناً ".

2- اختلف أهل العلم في جواز صوم غير الولي (أي مسلم حتى ولو لم يكن قريباً) عن الميت، وأجاز الإمام النووي رحمه الله أن يصوم غير الولي لكن شريطة إذن الولي، فقال في شرح صحيح مسلم: " ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح".

ورجح الجواز الإمام البخاري والقاضي أبو يعلى الحنبلي والإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر الحنابلة وابن عثيمين وغيرهم.

ووجه ترجيح هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من أيِّ أحد، وإنما ذكر الولي لكونه الغالب، ولأن الراجح جواز هبة ثواب العبادات البدنية للموتى، فينبني على ذلك أنه ليس هناك ما يمنع أن يصوم أي أحد غير الورثة عن الميت.
وقد بين الحافظ ابن حجر العسقلاني الخلاف في المراد بالولي، وفي جواز أن يصوم غير الولي عن الميت في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقال: " اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ وَلِيُّهُ فَقِيلَ كُلُّ قَرِيبٍ، وَقِيلَ: الْوَارِثُ خَاصَّةً. وقِيلَ: عَصَبَتُهُ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ، وَيَرُدُّ الثَّالِثُ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا.

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا يَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْتِ إلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيلُ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.

وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِالْوَلِيِّ، فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَجْزَأَ، وَقِيلَ: يَصِحُّ اسْتِقْلَالُ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ. وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِيرِ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِالدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقَرِيبِ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى ما مفاده: " وشبّه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدَّين يكون على الميت، والدَّين يصحّ قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد لا يختص ذلك بالولد ".

وأفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز أن يصوم عن الميت أي أحد غير الورثة، فقال: "إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً".

3- في حالة الإطعام يكون على الوارث إخراج الفدية عن الميت من تركته، وتنتقل الفدية من ذمة الميت إلى ذمة الوارث، فإن لم تكن للميت تركة جاز للولي، بل وللأجنبي أيضاً، ولو من غير إذن، إخراج الفدية عن الميت من ماله الخاص؛ لأنه من قبيل وفاء الدين عن غيره، وهو صحيح، فإن لم يفِ أحد عن الميت تبقى الفدية معلقة بذمته، فإن شاء الله غفرها وعفا عنه برحمته.

المسألة السادسة: ما حكم من مات وهو عليه كفارة جماع؟

كفارة الجماع عتق رقبة (وهي غير موجودة) فإن لم يجد عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع عليه إطعام ستين مسكيناً.

فمن عجز عن كفارة الجماع حتى مات فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة.

أما إذا مات ولم يصم ولم يطعم مع القدرة على ذلك، يرد هنا نفس الخلاف في المسألة السابقة، فعلى قول الجمهور يُطعم عنه ستين مسكيناً من تركته وإن تبرع بها أحد أوليائه أو غيرهم فلا حرج في ذلك؛ إذ إنه دين في ذمته ويجوز أن يسد الدين عن الميت أي أحد.

وعلى قول الشافعي في القديم الذي اختاره الإمام النووي، وابن باز، وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، يصوم عنه وليه، فإن لم يفعل يُطعَم عنه ستين مسكيناً.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه إذا رغب الورثة أو غيرهم بصيام الشهرين المتتابعين عن الميت، فلا يجوز تقسيم الصيام على أكثر من واحد، بل يشترط أن يصومها شخص واحد حتى يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " أما في كفارة الظهار ونحوها – ككفارة الجماع - فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع؛ ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّا حتى تتم؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ".

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد ".

المسألة السابعة: هل يجوز لأحد أولياء المريض مرضاً لا يرجى برؤه أن يصوم عنه حال حياته؟

إذا كان المسلم مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه (لا يشفى منه) فلا صيام عليه ولا قضاء، وإنما عليه الفدية فيطعم مكان كل يوم مسكيناً، ولا يجوز أن يصوم عنه أحد حال حياته باتفاق الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم. وإذا مات المريض الذي لا يرجى برؤه قبل إخراجه الفدية، أخرجها الورثة من التركة قبل توزيع الإرث، وإن لم يكن للميت تركة يجوز للأولياء أو لغيرهم إخراجها من أموالهم عن الميت.



المسألة الثامنة: هل يجوز لمن يقضي أيام من رمضان أن يقطع صيامه ويفطر دون عذر؟

إذا شرع الإنسان في صيام قضاء أيام من رمضان، فإنه يلزمه إتمام الصيام ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.



فإن قطع صيامه لعذر فلا حرج، أما لو قطع بدون عذر فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها؛ ولذا عليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار، وعلى الحالتين أفطر بعذر أم بدون عذر فإن عليه قضاء يوم واحد فقط، ولا كفارة عليه، وهذا على قول جمهور العلماء.



المسألة التاسعة: إذا أفطر الصائم في صيام التطوع فهل عليه قضاء؟

إذا كان المسلم يصوم يوماً تطوعاً لله تعالى يستحب له إكمال صومه، فإذا أفطر فلا قضاء عليه سواءً كان إفطاره بعذر أو بغير عذر، والأفضل ألا يفطر إلا لعذر أو سبب.



فلا يُلزم المفطر في صيام التطوع بالقضاء ولكن يستحب له ذلك إن شاء؛ وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن المقضي عنه واجباً، لم يكن القضاء واجباً، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن باز، وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.

واستدلوا بعدة أدلة على ذلك، منها:

أ‌- حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (تمر يخلط بسمن وأقط)، فَقَالَ: " أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَلَ " (رواه مسلم).

ب‌- حديث أُمِّ هَانِئٍ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ" (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني).

وفي رواية أخرى: " الصائم المتطوع أمين نفسه...".

وفي رواية أخرى: أن أُمِّ هَانِئٍ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قَالَتْ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَتْ: فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا " (رواه أبو داود وصححه الألباني).

وفي رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ: " إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي " (رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني).



ت‌- حديث أَبِي جُحَيْفَةَ وهب بن عبد الله رضي الله عنه، قَالَ: " آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ " (رواه البخاري).



وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على فعله مع أبي الدرداء، ولم يأمر أبا الدرداء بالقضاء.



المسألة العاشرة: علمنا أن الكافر لا يلزم بقضاء ما فاته من الصيام زمن كفره، ولكن من ترك الصيام من المسلمين تكاسلاً وتقصيراً لعدة سنين، ثم تاب الله تعالى عليه، هل يُلزم بالقضاء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عليه القضاء، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، وقد حكى الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك، وبه أفتى الشيخ ابن باز، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.



وينبغي الإشارة هنا إلى أنه يلزم تارك الصيام تكاسلاً دون عذر، بالإضافة إلى القضاء، بفدية تأخير قضاء رمضان حتى دخول رمضان آخر كما سبق أن بينا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.



ملاحظة: أفتى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أنه إذا كان تارك الصيام لا يصلي، فإن عليه التوبة على الله تعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها.



سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كانت لا تصلي ولا تصوم، فأجاب:

" إذا كانت لا تصلي عليها التوبة، التوبة مما تركت من الصلاة والصوم يكفي، أما إن كانت تصلي، ولكن تركت الصيام فعليها القضاء عما مضى ".


القول الثاني: لا يلزمه القضاء، وهو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين.


سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مسلم ترك الصيام بدون عذر مع التزامه ببقية الفرائض، فأجاب:

" الصحيح: أن القضاء لا يلزمه إن تاب؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر: فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح، ومن تاب تاب الله عليه ".

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/spotlight/0/89396/#ixzz5oHmUF5XP





مسائل متعلقة بقضاء الصيام

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل متعلقة بقضاء الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال
» مسائل متعلقة بما قبل وبعد صلاة الفجر من شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالكريم الخضير منصور مزيد السبيعي
» مــلــف الصيام بحوث مكتوبة فتاوى الصيام أشرطة في الصيام
» فتاوى الصيام مبطلات الصيام عند المرأة.. 16 فتوى مهمة
» شرائع وأحكام لمن وجب عليه الصيام (فقه الصيام)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: