منتدي المركز الدولى


 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي 1110
 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي 1110
 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مبارك زمزم
ادارى
ادارى
مبارك زمزم


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 1838
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Empty
مُساهمةموضوع: أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي    أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Icon_minitime1الأحد 2 يونيو - 2:10


أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي
أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي
أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي



أحكام زكاة الفطر


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله الذي أرسَل رسولَه بالهدى ودِين الحق، وبيَّن له من مَعالم العِلم وشَعائر الشَّرائع ومَشاعر الملل كلَّ ما جلَّ ودقَّ، ونزَّل عليه كتابًا مُعجِزًا أفحم مَصاقِعَ الخطباء من العرب العرباء، وخِطابًا مفحمًا أعجز بواقع البُلَغاء، من عِصابة الأدباء، بأظهر بيِّنات وأبهر حُجَج، قُرآنًا عربيًّا غير ذي عِوَجٍ، أمَر فيه وزجَر، وبشَّر وأنذَر، وذكَر المواعظ ليتذكَّر، وقصَّ عن أيَّام الأمم الخالية ليعتبر، وضرَب فيه ضُروب الأمثال ليتدبَّر، ودلَّ على آيات التوحيد ليتفكَّر.


أنزَلَه بحسَب المصالح والحِكَمِ مُنجَّمًا، وجعَلَه بالتحميد مفتتحًا وبالاستعاذة مختتمًا، وأوحاه متشابهًا ومحكمًا، مَزاياه ظاهرة باهرة في كلِّ وجهٍ وكلِّ زمان، دائرة من بين سائر الكتب علَى كلِّ لسان في كلِّ مكان، كادت الرَّواسي لهيبته تَمُور، ويَذُوب من خشيته الحديد، ويميع منه صمُّ الصُّخور، فمَن تمسَّك بعروته الوثقى وحبله المتين، وسلَك جادَّته الواضحة وصِراطه المبين - فقد فاز بِمُناه، ومَن نبذه وراء ظَهره وعَصاه، واتَّخذ إلهه هَواه - فقد هوى في تُخوم الشَّقاء، وتردَّى في مهاوي الرَّدى والاشتباه.



وصلَّى الله وسلَّم على آله البَرَرة، وصحبه الخِيَرة، مصابيح الأمم، ومفاتيح الكرَم، خُلَفاء الدِّين، وحُلَفاء اليقين، الذين بلَغوا من محاسن الفضائل غاية الغايات، ووصَلُوا من مكارم الفواضل نهايةَ النِّهايات، قارَعُوا على الإسلام فكشَفُوا عنه القوارع والكُروب، وسارَعوا إلى الإيمان فصرَفُوا عنه العوادي والخُطوب، فابتسم ثغرُ الدِّين، وانتظم أمرُ المسلمين، واتَّضح الوعد من الله وحقَّ عليه نصرُ المؤمنين، لا يتسنَّى العُروج إلى مَعارجهم الرَّفيعة، ولا يتأتَّى الرُّقي إلى مَدارجهم المنيعة؛ لعُلوِّ شأنهم ونهاية الإعضال، وصُعوبة مرامهم وعزَّة المنال، فهم شموس الهدى على فلك السَّعادة، وبُدور الدُّجَى لهم الحسنى وزيادة، وعلى مَن تَبِعَهم بالإحسان، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدِّين.


تسميتها:

زكاة الفطر، ويُقال: صدقة الفطر.

سميت بذلك لأنَّ وُجوبها بدُخول الفطر، ويُقال أيضًا: زكاة الفطرة بكسر الفاء، والتاء في آخِرها، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله - تعالى -: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: 30]، وقال ابن الرفعة: بضم الفاء، واستُغرِب، والمعنى: أنها وجَبتْ على الخلقة تزكيةً للنفس وتنميةً لعملها.

قال وكيع بن الجرَّاح: زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

وقال في "المجموع": يُقال للمخرج: فطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مُولَّدة لا عربية ولا مُعرَّبة، بل اصطلاحيَّة للفقهاء، فتكون حقيقة شرعيَّة على المختار كالصلاة والزكاة[1].



حكمها:

زكاة الفطر مفروضةٌ، والواجب والمفروض عندنا واحدٌ [أي: عند الشافعية].

وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ، وليست بمفروضةٍ؛ لأنَّ الواجب عنده أقل درجةً من المفروض.



فالمفروض: ما ثبت بالأخبار المتواترة؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بأخبار الآحاد؛ مثل: الوتر عنده، وهذا خِلافٌ في التسمية لا غير.

وقال الأصم، وابن عُليَّة، وقومٌ من أهل البصرة: لا تجب زكاة الفطر، وبه قال أبو الحسين ابن اللبان الفرضي من أصحابنا.

دليلنا [أي: الشافعية]: ما روى ابن عمر: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرَض زكاةَ الفطر على الناس في رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين".



فلنا منه دليلان:

أحدهما: قوله: "فرَض" بمعنى: ألزم، وحتم، ولا يجوز أنْ يكون معناه: قدَّر؛ لأنَّه قال: "على الناس"، ولو كان المراد التقدير لقال: للناس.

والثاني: أنَّه قال: "زكاة"، والزكاة: لا تكون إلا مفروضة لازمة[2].

قال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ صدقة الفطر فرضٌ.

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم[3].



دليل مشروعيَّتها:

أخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - قال: "فرَض[4] رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة".

وأخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، أنَّه سمع أبا سعيدٍ الخدري، يقول: "كنَّا نخرج زكاةَ الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".



وفي رواية في "صحيح مسلم" عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: "كنَّا نُخرِج إذ كان فينا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر عن كلِّ صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نُخرِجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أنْ قال: "إنِّي أرى أنَّ مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك"، قال أبو سعيد: "فأمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت".



وفي "سنن أبي داود" عن ابن عباس، قال: "فرَض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمةً للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات".



حكمة مشروعيَّتها:

من الحِكَمِ في وجوب زكاة الفطر ما يلي:

1- تطهير الصائم ممَّا عسى أنْ يكون قد وقَع فيه في صيامه من اللغو والرفث.

أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عبَّاس، قال: "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث".

قال وكيع بن الجرَّاح: "زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".

2- إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسُرور لجميع فِئات المجتمع؛ وذلك لحديث ابن عباس - رضِي الله عنهما -: "أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم"؛ أي: أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد.

ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث: ((وطُعمةً للمساكين)).

3- وفيها إظهارُ شُكرِ نعمة الله على العبْد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعْل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.



شروطها، وعلى مَن تجب:

تجبُ زكاة الفطر على كلِّ مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق.

ويستحبُّ إخراجُها عن الجنين إذا نُفِخَتْ فيه الرُّوح، وهو ما صار له أربعةُ أشهر؛ فقد كان السلف يُخرِجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره.

ويجبُ أنْ يُخرِجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته، من زوجةٍ أو قريبٍ، وكذا العبد فإنَّ صدقةَ الفطر تجبُ على سيِّده؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر)).

ولا تجبُ إلا على مَنْ فضل عن قُوتِه وقُوت مَن تلزَمه نفقته وحَوائِجه الضَّروريَّة في يوم العيد وليلته ما يُؤدِّي به الفطرة.



فزكاة الفطر لا تجبُ إلا بشرطين:

1- الإسلام، فلا تجب على الكافر.

2- وجود ما يفضل عن قوته وقوت عِياله، وحوائجه الأصليَّة في يوم العيد وليلته.



مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟

الواجب في زكاة الفطر صاعٌ من غالب قُوت أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط، أو أرز، أو ذرة... أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدِّم.



والصاع والصواع (بالكسر وبالضم) لغةً: مكيال يُكال به، وهو أربعة أمداد.

وقال الداودي: معياره لا يختلف [أربع حفنات بكفَّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها].



مقدار الصاع:

عند الجمهور = 2.04 كيلو جرام.

عند الحنفية = 3.25 كيلو جرام.

ويجوز أنْ تُعطِي الجماعة زكاةَ فطرها لشخصٍ واحد، وأنْ يُعطِي الواحد زكاته لجماعة.



وقت وجوبها وإخراجها:

تجبُ زكاة الفطر بغُروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنَّه الوقت الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان، ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.

فأمَّا وقت الفضيلة: فهو من طُلوع فجر يوم العيد إلى قُبَيل أداء صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر - رضِي الله عنهما -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر بزكاةِ الفِطر قبلَ خُروج الناس إلى الصَّلاة".

وأمَّا وقتُ الجواز: فهو قبلَ العيد بيومٍ أو يومين؛ لفِعل ابن عمر وغيرِه من الصحابة لذلك.

ولا يجوزُ تأخيرها عن صلاة العيد، فإنْ أخَّرها فهي صدَقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاة فهي صدَقةٌ من الصَّدَقات)).



تعجيل زكاة الفطر وإخراجها قبل وقتها:

1- يجوزُ عند الشافعية تقديمُ الفطرة من أوَّل شهر رمضان؛ لأنها تجبُ بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِدَ أحدُهما جاز تقديمها على الآخَر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوزُ تقديمها على شهر رمضان؛ لأنَّه تقديمٌ على السببين فلا يجوزُ؛ كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

2- ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبلَ العيد بيومٍ أو يومين، لا أكثر من ذلك؛ لقول ابن عمر: "كانوا يعطونها قبلَ الفطر بيومٍ أو يومين"، ولا تجزئ قبل ذلك؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أغنوهم عن الطَّلَبِ هذا اليوم))، بخلاف زكاة المال.



من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك[5]:

أهل الزكاة هم المستحقُّون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرَهُم الله - عزَّ وجلَّ - في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].



وإيضاح هذه الأصناف كما يلي:

1- الفقراء: جمع فقير، وهو مَن ليس لديه ما يسدُّ حاجته، وحاجة مَن يَعُول، من طعامٍ وشرابٍ وملبس ومسكن، بألا يجد شيئًا، أو يجد أقلَّ من نصف الكفاية، ويُعطَى من الزكاة ما يكفيه سنةً كاملة.

2- المساكين: جمع مسكين، وهو مَن يجدُ نصفَ كفايته أو أكثر من النِّصف، كمَن معه مائة ويحتاج إلى مائتين، ويُعطَى من الزكاة ما يَكفِيه لمدَّة عام.

3- العاملون عليها: جمع عامل، وهو مَن يبعَثُه الإمام لجباية الصدقات، فيُعطِيه الإمام ما يَكفِيه مُدَّةَ ذَهابه وإيابه ولو كان غنيًّا؛ لأنَّ العامل قد فَرَّغَ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كلُّ مَن يعمل في جِبايتها، وكِتابتها، وحِراستها، وتَفرِيقها على مُستحقِّيها.

4- المؤلَّفة قُلوبهم: وهم قومٌ يُعْطَوْن الزكاة؛ تأليفًا لقلوبهم على الإسلام إنْ كانوا كفارًا، وتثبيتًا لإيمانهم إنْ كانوا من ضِعاف الإيمان مُتَهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذَوِيهم في الإسلام، أو طلبًا لمعونتهم أو كفِّ أذاهم.

5- في الرِّقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمَة يُشْتَرى من مال الزكاة ويُعتَق، أو يكون مُكاتَبًا فيُعطَى من الزكاة ما يُسدِّد به نجومَ كتابته؛ ليُصبِح حُرًّا نافذ التصرُّف، وعُضوًا نافعًا في المجتمع، ويتمكَّن من عبادة الله - تعالى - على الوجه الأكمل، وكذا الأسير المسلم يفكُّ من الأعداء من مال الزكاة.

6- الغارمون: جمع غارم، وهو المَدِين الذي تَحَمَّلَ دَيْنًا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمرٍ مُباح، أو لغيره كإصلاح ذات البَيْنِ، فهذا يُعطَى من الزكاة ما يُسدِّد به دَيْنَه، والغارم للإصلاح بين الناس يُعطَى من الزكاة، وإنْ كان غنيًّا.

7- في سبيل الله: المراد به الغُزاة في سبيل الله المتطوِّعون الذين ليس لهم راتبٌ في بيت المال، فيُعطَوْن من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.

8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطِع عن بلده الذي يحتاجُ إلى مال ليُواصِل السفر إلى بلده، إذا لم يجدْ مَن يقرضه.



الذين لا تُدفَع لهم الزكاة:

الأصناف الذين لا يجوزُ صرفُ الزكاة لهم:

1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِب))، لكنْ يُعطَى العامل عليها والغارم وإنْ كانوا أغنياء، كما تقدَّم.

والقادر على الكسْب إذا كان مُتفرِّغًا لطلب العلم الشَّرعي وليس له مال، فإنَّه يُعطَى من الزكاة؛ لأنَّ طلب العلم جهادٌ في سبيل الله، وأمَّا إنْ كان القادر على الكسْب عابدًا ترَك العمل للتفرُّغ لنوافل العبادات فلا يُعطَى؛ لأنَّ العبادة نفعها قاصرٌ على العابد، بخِلاف العلم.



2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجبُ نفقتهم عليه، فلا يجوزُ دفْع الزكاة إلى مَن تجبُ على المسلم نفقتهم؛ كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأنَّ دفْع الزكاة إلى هؤلاء يُغنِيهم عن النَّفقة الواجبة عليه، ويُسقِطها عنه؛ ومن ثَمَّ يعود نفْع الزكاة إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسه.



3- الكفَّار غير المؤلَّفين، فلا يجوزُ دفْع الزكاة إلى الكفَّار؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم))؛ أي: أغنياء المسلمين وفقرائهم دُون غيرهم، ولأنَّ من مقاصد الزكاة إغناء فُقَراء المسلمين، وتوطيد دَعائم المحبَّة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوزُ مع الكفَّار.



4- آل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: لا تحلُّ الزكاة لآلِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إكرامًا لهم لشرفهم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّها لا تحلُّ لآل محمد؛ إنما هي أوساخُ الناس)).

وآل النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قيل: هم بنو هاشم وبنو المطَّلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح؛ وعليه يصحُّ دفْع الزكاة إلى بني المطَّلب؛ لأنَّهم ليسوا من آل محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولعموم الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، فيدخُل فيهم بنو المطَّلب.



5- وكذلك لا يجوزُ دفْع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: ((إنَّ الصدقة لا تحلُّ لنا، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم)).

وموالي القوم: عُتَقاؤهم، ومعنى ((من أنفسهم))؛ أي: فحُكمهم كحكمهم، فتحرُم الزكاة على موالي آل بني هاشم.



6- العبد: لا تُدفَع الزكاة إلى العبد؛ لأنَّ مالَ العبد ملكٌ لسيِّده، فإذا أُعطِيَ الزَّكاة انتقلت إلى ملك سيِّده، ولأنَّ نفقتَه تلزم سيِّده، ويُستَثنى من ذلك: المُكاتَبُ؛ فإنَّه يُعطَى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعاملُ على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أُعطِي منها لأنَّه كالأجير، والعبد يجوزُ أنْ يُستَأجَر بإذْن سيِّده.

فمَن دفَعَها لهذه الأصناف مع علمه بأنَّه لا يجوزُ دَفْعُها لهم فهو آثمٌ.



نقل الزكاة من بلدها إلى بلدٍ آخَر:

يجوزُ نقل الزكاة من بلدها إلى بلدٍ آخَر قريب أو بعيد للحاجة؛ مثل: أنْ يكون البلد البعيد أشدَّ فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلدٍ بعيدٍ مثل فقراء بلده، فإنَّ في دفْعها إلى أقاربه تحصيلَ المصلحة، وهي الصدقة والصلة.

وهذا القول بجواز نقْل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]؛ أي: الفقراء والمساكين في كلِّ مكان.



أداء القيمة:

1- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يجوز دفْع القيمة؛ لأنَّه لم يردْ نصٌّ بذلك، ولأنَّ القيمة في حُقوق الناس لا تجوزُ إلا عن تَراضٍ منهم، وليس لصدقة الفطر مالكٌ مُعيَّن حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.

2- وذهب الحنفية إلى أنَّه يجوزُ دفْع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أَوْلَى؛ ليتيسَّر للفقير أنْ يشتري أيَّ شيءٍ يريدُه في يوم العيد؛ لأنَّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطرُّه إلى أنْ يطوف بالشوارع ليجد مَن يشتري منه الحبوب، وقد يبيعُها بثمنٍ بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقيَّة.

هذا كلُّه في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثْرة في الأسواق، أمَّا في حالة الشدَّة وقلَّة الحبوب في الأسواق، فدفْع العين أَوْلَى من القيمة مُراعاةً لمصلحة الفقير.

[1] "مغني المحتاج"؛ الخطيب الشربيني (2/ 110، 111).

[2] "البيان في مذهب الإمام الشافعي"؛ العمراني (3/ 350، 351).

[3] "المغني"؛ ابن قدامة (3/ 79).

[4] قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف الناس في معنى "فرض" هنا؛ فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه: ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرضٌ واجبٌ عندهم؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ولقوله: "فرض"، وهو غالبٌ في استعمال الشرع بهذا المعنى، وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخِر أمره إنها: سنَّة ليست واجبةً، قالوا: ومعنى "فرض": قدَّر على سبيل النَّدب، وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ ليست فرضًا بناءً على مذهبه في الفرْق بين الواجب والفرض، قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخةٌ بالزكاة، قلت: هذا غلطٌ صريح، والصواب أنها فرض واجب، "شرح صحيح مسلم"؛ للإمام النووي (7/ 58).

[5] "الفقه الميسر".


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/34287/#ixzz5pe3F79iY


أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي
أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي
أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Aaa_ao10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مبارك زمزم
ادارى
ادارى
مبارك زمزم


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 1838
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي    أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Icon_minitime1الأحد 2 يونيو - 2:17



زكاة الفطر


تعريفها:
زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها.

حكمتها ومشروعيتها:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ))؛ رواه أبو داود 1371 قال النووي: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

قوله: (طهرة): أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله (والرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله (وطعمة): بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: (من أداها قبل الصلاة): أي قبل صلاة العيد، قوله (فهي زكاة مقبولة): المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله (صدقة من الصدقات): يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود.

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا: ((أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ)) أيْ صلاة العيد. أحكام القرآن للجصَّاص ج3: سورة الأعلى.

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ - رحمه الله - قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ. المجموع للنووي ج6.

حكمها:
الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ). وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ. المغني ج2 باب صدقة الفطر.

وقت وجوبها:
فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَمَنْ تَزَوَّجَ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، لَمْ تَلْزَمْهُ.. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ (المغني ج2): فصل وقت وجوب زكاة الفطر.

على من تجب:
- زكاة الفطر تجب على المسلمين: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ). البخاري 1407

- قال الشافعي - رحمه الله -: وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ. الأم ج2 باب زكاة الفطر.

- تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر.

- قال النووي - رحمه الله -: الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ،.. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ، فَهُوَ مُوسِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ. المجموع ج6.

شروط وجوب صدقة الفطر:
- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم، لأنهم المخاطبون بها أصلاً.

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. صحيح البخاري 1407

قال الشافعي رحمه الله: وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ.. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يمونُ (أي يعول) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر.

وقال صاحب المهذب: قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى -: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ (وَإِنْ سَفَلُوا) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ، المجموع ج6.

يُخْرِجُ الإنسانُ عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.

ويبدأ بالأقرب فالأقرب، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث.

- قال الشافعي - رحمه الله -: وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، فَإِذَا وُلِدَ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ.. الأم: باب زكاة الفطر الثاني.

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس.

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. المغني ج2.

والخادم إذا كان له أُجْرَةٌ مُقَدَّرة كل يوم أو كُلَّ شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه. الموسوعة 23/339.

- وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ: قَالَ مَالِكٌ - رحمه الله -: يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا. المدونة ج1.

- إذا أسلم الكافر يوم الفطر: فقد قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ. المدونة ج1.

مقدار الزكاة:
مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم.
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ "كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ" رواه البخاري 1412.
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريبًا.

الأصناف التي تؤدى منها:
الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم.

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ((فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)) - وكان الشعير يومذاك من طعامهم - البخاري 1408

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ))؛ رواه البخاري 1414.

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزًا أو تمرًا أو عدسًا...

قال الشافعي - رحمه الله -: وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا. الأمّ للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته.

وقال النَّوَوِيُّ - رحمه الله -: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ (أي في زكاة الحبوب والثمار)، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِط وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ: أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا... قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا. المجموع ج6: الواجب في زكاة الفطر.

وقال ابن القيم - رحمه الله -: فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ. قِيلَ: هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ.. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. إعلام الموقعين ج2.

القياس:
ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنَّ الوزن هو وزن صاع القمح.

وأمَّا إخراجُها مالاً فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالاً وحدّد جِنْسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج مِنْ غيره، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يُخرج؟، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتًا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئًا آخَر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه، فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها، فَلْنَضَعْ الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع، وهو قد فرضها صاعا من طعام: طُعمة للمساكين ونَحْنُ لَوْ أعطينا الفقير طعامًا مِنْ قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنَّ هذا مما يستعمله أصلا.

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دَيْنِ شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم.

وقت الإخراج:
- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – (أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ). البخاري 1407

ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز.

فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتَّسِعَ الوقت لمن عليه إخراجها، ويفطر قبل الخروج.

كما يُسَنّ تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها.

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين".

ومعنى قوله (الذين يقبلونها) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر.

وعَنْ نَافِعٍ: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ". المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها.

ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث: "مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ" رواه أبو داود 1371.

قال في عون المعبود شرح أبي داود: والظَّاهِرُ أنَّ مَنْ أَخْرَجَ الفطرة بعد الصلاة كان كَمَنْ لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذَهَبَ أكثر العلماء إلى أنَّ إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يردّ عليهم، وأمَّا تأخيرها عن يوم العيد. فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأنه يفوت به المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخَّرها بلا عذر عصى وقضى.

ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخّرها عن وقتها، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجِها فليأمره أن يوكل أحدًا بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها.

وإذا وكّل المزكّي شخصًا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً.: مجالس شهر رمضان: أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين.

لمن تعطى:
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور.

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة إلى تَخْصِيصِ صَرْفِها للفقراء والمساكين.

- (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ،.. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. كتاب الأم: باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها.

- وقال النووي - رحمه الله -: بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه: ((أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)).. قال: وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ.. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لا يُعْطَوْنَ (أي الكفار).
والمستَحِقّون لزكاة الفطر مِنَ الفقراء ومَنْ عَلَيْهِمْ دُيون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مَساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم.

ولا يجوز لدافِعها شراؤها ممن دفعها إليه. فتاوى الشيخ ابن عثيمين.

إخراجها وتفريقها:
- الأفضل أنْ يَتَوَلَّى الإنسان قسْمها بنفسه: (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ.

- قال النووي - رحمه الله -: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (الْمُخْتَصَرِ): وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ، قَالَ: فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. المجموع: ج6

- ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالِها إلى مُسْتَحِقّيها وأمَّا إن كان غير ثقة فلا، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ: سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: إنَّ (فلانا) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ؟ اقْسِمْهَا (أي تولّ أنت قسمتها بنفسك)، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ (أي الوالي الذي يجمعها في المسجد) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ. (أي يعطيها لغير مستحقّيها). الأم: باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها.

وَنَصَّ الإمام أحمد - رحمه الله - على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا. المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر.

وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه.

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة.

مكان الإخراج:
قال ابن قدامة رحمه الله: فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ. المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد.

وورد في المدونة في فقه الإمام مالك - رحمه الله -: قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَيْثُ هُوَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ (ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر.

نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين، وأن يُلحقنا بالصالحين، وصلى الله على النبيّ الأمين وعلى آله وصحبه.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/spotlight/0/1142/#ixzz5pe50blXw







المصدر: موقع جمعية البر بالرياض



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي Aaa_ao10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام زكاة الفطر د. سالم جمال الهنداوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام زكاة الفطر فيصل مولوي
»  أحكام زكاة الفطر أحمد محمد أمين
» أحكام زكاة الفطر قدرها ووقتها وهل يجوز إخراجها
»  أحكام زكاة الفطر سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
»  الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر د. سعد عطية فياض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ الخيمة الرمضانية(N.Ramadan)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: