منتدي المركز الدولى


شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة 1110
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا شروطُ الوقوفِ بعَرَفة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة 1110
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا شروطُ الوقوفِ بعَرَفة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 شروطُ الوقوفِ بعَرَفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طه
عضو ذهبى
عضو ذهبى
طه


عدد المساهمات : 386
تاريخ التسجيل : 07/01/2011

شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Empty
مُساهمةموضوع: شروطُ الوقوفِ بعَرَفة   شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Icon_minitime1السبت 10 أغسطس - 3:25


شروطُ الوقوفِ بعَرَفة
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة

شروطُ الوقوفِ بعَرَفة Ayc_aa11
المبحث الأوَّل:
أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ
تمهيدٌ:
يُشتَرَط أن يكون الوقوفُ في أرضِ عَرَفاتٍ لا في غيرها، وعَرَفةُ كُلُّها مَوْقِفٌ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ووقفتُ ههنا، وعَرَفةُ كلُّها مَوقِفٌ)) (1) .
2- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (2) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على كونِ الوقوفِ بعَرَفةَ رُكْنٌ لا يصحُّ الحجُّ بدونِه ابنُ المُنذر (3) ، وابنُ حزم (4) ، وابنُ عبد البَرِّ (5) ، وابنُ رُشد (6) ، والنووي (7) ، والصَّنعانيُّ (Cool .
ونقل النوويُّ الإجماعَ على صِحَّةِ الوقوفِ بأيِّ جزءٍ مِن عَرَفات (9) .
المطلب الأوَّل: حدودُ عَرَفاتٍ؟
لعرفاتٍ أربعةُ حُدودٍ (10) :
الأوَّل: الحدُّ الشَّماليُّ: هو مُلتقى وادي وَصيقٍ بوادي عُرَنةَ في سَفْحِ جَبَلِ سَعْدٍ.
الثَّاني: الحدُّ الغربيُّ: هو وادي عُرَنةَ ويمتد هذا الحدُّ الغربيُّ مِنِ التقاءِ وادي عُرَنةَ بوادي وَصيقٍ إلى أن يحاذِيَ جَبَلَ نَمِرةَ، ويبلغُ طولُ هذا الضِّلعِ خمسةَ كيلومتراتٍ، فهذا الوادي فاصِلٌ بين الحَرَمِ وعرفاتٍ، وليس واحدًا منهما.
الثَّالث: الحدُّ الجنوبيُّ: وهو ما بين الجبالِ الجنوبيَّةِ لعرفاتٍ، وبين وادي عُرَنةَ.
الرابع: الحدُّ الشَّرقيُّ: هي الجبالُ المُقَوَّسة على مَيداِنِ عَرَفاتٍ ابتداءً مِنَ الثنيَّة التي تَنفُذُ إلى طريقِ الطَّائِفِ، وتستمِرُّ سلسلةُ تلك الجبالِ حتى تنتهيَ بجَبَل سعدٍ.
وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حولَ أرضِ عَرَفة تُبَيِّنُ حُدودَها، ويجب على الحاجِّ أن يتَنَبَّه لها؛ لئلَّا يقع وقوفُه خارجَ عَرَفة، فيفوتَه الحجُّ.
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الوقوفِ بوادي عُرَنةَ.
لا يصِحُّ الوقوفُ بوادي عُرَنةَ (11) ،ويقال له أيضًا: مسجِدُ عُرَنةَ، لأنَّه خارجُ عرفاتٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (12) ، والمالِكيَّةِ في المشهورِ (13) ، والشَّافعيَّة (14) ، والحَنابِلة (15) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك (16) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ: ((ارفعوا عن بَطْنِ عُرَنةَ)) (17) ، فلا يُجْزيه أن يقفَ بمكانٍ أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا يَقِفَ به (18) .
ثانيًا: لأنَّه لم يقِفْ بعَرَفةَ، فلم يُجْزِئه، كما لو وقف بمزدلِفةَ (19) .
المطلب الثَّالث: هل نَمِرَةُ من عَرَفةَ؟ وحكمُ النُّزولُ بها
نَمِرةُ (20) ليست من عَرَفة (21) ، ولا مِنَ الحرمِ، وإنما يُستحبُّ النزولُ بها بعد طلوعِ الشَّمْسُ إلى الزوالِ، وذلك قبل النُّزولِ بعَرَفة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (22) ، والمالِكيَّة (23) ، والشَّافعيَّة (24) ، والحَنابِلة (25) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنه قال في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوَجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغتِ الشَّمْسُ أمرَ بالقَصْواءِ، فرُحِلَتْ له (26) ، فأتى بطْنَ الوادي (27) ، فخطَبَ النَّاسَ)) (28) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ فيه استحبابَ النُّزولِ بنَمِرَةَ إذا ذهبوا من مِنًى؛ لأنَّ السنَّةَ ألَّا يدخلوا عرفاتٍ، إلَّا بعد زوالِ الشَّمسِ، وبعد صلاتَيِ الظُّهْرِ والعصرِ جَمْعًا (29) .
المطلب الرابع: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ وهو لا يعلَمُ أنَّه عَرَفة
مَن وقف بعَرَفةَ مُحْرِمًا في زَمَن الوقوف وهو لا يعلَمُ أنَّه بعَرَفة، فإنَّه يُجْزِئُه باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (30) ، والمالِكيَّة (31) ، والشَّافعيَّة (32) ، والحَنابِلة (33) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عمومُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقد أتى عرفاتٍ، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا)) (34) .
ثانيًا: أنه لا تُشْتَرَط النيَّةُ لصِحَّةِ الوقوف بعَرَفة (35) .
ثالثًا: أنَّ الرُّكْن قد حصل وهو الوقوفُ، ولا يمتنع ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوْمِ (36) .
رابعًا: أنه وقف بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم (37) .
المبحث الثَّاني: أن يكون الوقوفُ في زمانِ الوُقوفِ
تمهيدٌ:
يُشْتَرَط لصحَّةِ الوقوفِ بعَرَفة أن يكون في وقتِ الوقوفِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس» (38) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (39) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ (40) ، وابن تيميَّة (41) .
المطلب الأوَّل: أوَّلُ وقتِ الوقوفِ بِعَرَفةَ:
يبدأُ الوقوفُ بعَرَفةَ مِن زوالِ الشَّمْسِ يومَ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ (42) : الحَنَفيَّة (43) ، والمالِكيَّة (44) ، والشَّافعيَّة (45) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (46) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (47) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما في حديثِ جابرٍ- الطَّويلِ- في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأجازَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَةَ، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقصواءِ، فرُحِلَتْ له، فأتى بطْنَ الوادي، فخطَبَ النَّاس)) (48) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (49) .
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقفَ بعد الزَّوالِ، وكذلك الخلفاءُ الرَّاشدون فمَن بَعْدَهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أنَّ أحدًا وقف قبل الزَّوالِ (50) .
المطلب الثَّاني: آخِرُ وَقْتِ الوُقوفِ بعَرَفةَ:
ينتهي الوقوفُ بعَرَفةَ بطلوعِ فَجْرِ يَومِ النَّحْرِ، فمن أتى إلى عَرَفةَ بعد فَجْرِ يومِ النَّحْرِ فقد فاته الحجُّ.
الأدِلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) (51) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (52) ، وابْنُ حَزْمٍ (53) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (54) ، وابنُ قُدامة (55) .
المطلب الثَّالث: قَدْرُ الوقوفِ المُجْزِئ بعَرَفاتٍ
من وقف بعَرَفة ولو لحظةً مِن زوالِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ إلى فَجْرِ يومِ العاشِرِ، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا؛ فإنَّه يُجْزِئُه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (56) ، والشَّافعيَّة (57) والحَنابِلة (58) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عُروةَ بنِ مُضَرِّس الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) (59) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا)) (60) .
المطلب الرابع: إلى متى يجِبُ الوقوفُ بعَرَفة لمِن وافاها نهارًا؟
يجبُ الوقوفُ بعَرَفة لِمَن وافاها نهارًا، إلى غروبِ الشَّمْسِ، ولا يجوزُ له الدَّفْعُ قبل الغُروبِ، فإن دَفَعَ أجزأَه الوقوفُ، وعليه دَمٌ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (61) ، والحَنابِلة (62) ، وهو قولٌ للمالِكيَّة (63) ، والشَّافعيَّة (64) ، واختاره اللخمي وابنُ العربي، ومال إليه ابنُ عَبْدِ البَرِّ (65) ، وهو اختيارُ ابنِ باز (66) ، واستحسَنَه ابنُ عُثيمين (67) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بالقَصْواءِ، فَرُحِلَتْ له. فأتى بطْنَ الوادي. فخَطَبَ النَّاسَ... ثم أَذَّنَ، ثم أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا، ثم رَكِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى أتى الموقِفَ)) (68)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُكْثَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها إلى الغروبِ مع كون الدَّفْعِ بالنَّهارِ أرفَقُ بالنَّاسِ؛ يدلُّ على وجوبِه؛ لأنَّه لو كان جائزًا لاختارَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه: ((ما خُيِّرَ بين أمرينِ إلَّا اختار أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا)) (69) .
ثانيًا: أنَّ تأخيرَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّفْعَ إلى ما بعدَ غروبِ الشَّمسِ، ثم مبادَرَتَه به قبل أن يُصَلِّيَ المغرِبَ، مع أنَّ وَقْتَ المغربِ قد دخل- يدلُّ على أنَّه لا بدَّ مِنَ البقاءِ إلى هذا الوقتِ (70) .
ثالثًا: أنَّ في الدَّفْعِ قبلَ الغُروبِ مشابهةٌ لأهْلِ الجاهليَّة؛ حيث كانوا يدفعونَ قبلَ غُروبِ الشَّمْسِ؛ إذا كانت الشَّمْسُ على رؤوسِ الجبالِ كعمائمِ الرِّجالِ على رؤوسِ الرِّجالِ (71) .
رابعًا: ولا يَفْسُدُ الحجُّ بتَرْكِه أشبَهَ تَرْكَ الإحرامِ مِنَ الميقاتِ (72) .
خامسًا: عليه دمٌ؛ لأنَّه ترك واجبًا، وهو الوقوفُ في جزءٍ مِن أجزاءِ اللَّيلِ (73) .
المطلب الخامِسُ: حُكْمُ مَن دَفَع قبلَ غُروبِ شَمْسِ التَّاسِعِ ثم عاد قَبْلَ فَجْرِ العاشِرِ
مَن دَفَعَ قبلَ غُروبِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ، ثم عاد قبل فجْرِ يومِ النَّحْرِ- أجزَأَه الوقوفُ, ولا شيءَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (74) ، والشَّافعيَّة (75) ، والحَنابِلة (76) ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة (77) ، اختاره الكَمالُ ابنُ الهُمامِ (78) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه استدرَكَ ما فاته وأتى بما عليه, لأنَّ الواجِبَ عليه الإفاضةُ بعد غروب الشَّمسِ, وقد أتى به، فيسقُطُ عنه الدَّمُ؛ كمن جاوز الميقاتَ حلالًا ثم عاد إلى الميقاتِ وأحرَمَ (79) .
ثانيًا: أنَّه لو وقف بها ليلًا دون النَّهارِ لم يجِبْ عليه دَمٌ (80) .
ثالثًا: أنَّه أتى بالواجِبِ، وهو الجمعُ بين اللَّيلِ والنَّهارِ (81) .
المطلب السادس: حُكْمُ من وقف بعَرَفة ليلًا فقط
مَن لم يقف بعَرَفةَ إلَّا ليلةَ العاشِرِ مِن ذي الحِجَّة؛ فإنَّه يُجْزِئُه، ولا يَلْزَمُه شيءٌ، ولكِنْ فاتَتْه الفضيلةُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدِّيْليِّ أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نَجدٍ أتَوْا رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بعَرَفةَ، فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: الحجُّ عَرَفةُ، من جاءَ ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طلوعِ الفَجْرِ، فقد أدرَكَ الحَجَّ)) (82) .
2- عن عُرْوةَ بن مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) (83) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (84) , وابنُ عَبْدِ البَرِّ (85) ، وابنُ قُدامة (86) , والنوويُّ (87) .
المطلب السابع: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ
الفرع الأوَّل: الخطأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّقْديمِ
إذا كان الخطأُ في التَّقْديمِ: بأن أخطأَ النَّاسُ جميعًا، فوقفوا يومَ الثَّامِنِ يومَ التَّرْوِية، وأمكن أن يقفوا في التَّاسِعِ- فإنَّه لا يُجْزِئُ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (88) , والمالِكيَّة في المشهور (89) ، والشَّافعيَّة (90) ، وذلك لأنَّ التَّدارُكَ مُمْكِنٌ في الجملةِ بأن يزول الاشتباهُ في يومِ عَرَفةَ (91) .
الفرع الثَّاني: الخَطَأُ في زَمَن الوقوفِ بالتَّأخيرِ
إذا كان الخطأُ في التَّأخيرِ بأن أخطأ النَّاسُ، فوقفوا يومَ النَّحْرِ، وكان الخطأُ مِنَ الجميعِ أو الأكثَرِ- فحَجُّهم صحيحٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفقهية الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (92) ، والمالِكيَّة (93) ، والشَّافعيَّة (94) ، والحَنابِلة (95) . نقَلَ النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك (96) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّومُ يومَ تَصومونَ، والفِطْرُ يومَ تُفْطِرونَ، والأضحى يومَ تُضَحُّون)) (97) .
ثانيًا: أنَّ الهلالَ هو اسمٌ لِمَا اشتُهِرَ عند النَّاس وعَمِلوا به، لا لِمَا يطلُعُ في السَّماءِ (98) .
ثالثًا: أنَّ في القولِ بعَدَمِ الإجزاءِ حرجًا شديدًا؛ لعمومِ البلوى به، وتعذُّرِ الاحترازِ عنه، والتَّداركُ غيرُ مُمكِنٌ، وفي الأمرِ بقضاءِ الحَجيجِ كُلِّهم حَرَجٌ بَيِّنٌ، فوجَبَ أن يُكتَفى به عند الاشتباهِ (99) .
رابعًا: أنَّهم فعلوا ما أُمِروا به، ومَن فَعَل ما أُمِرَ به على وجهِ ما أُمِرَ به؛ فإنَّه لا يلزَمُه القضاءُ؛ لأنَّنا لو ألْزَمْناه بالقضاءِ، لأوجَبْنا عليه العبادةَ مَرَّتينِ (100) .
المبحث الثَّالث: حُكْمُ مَن وقفَ بعَرَفةَ على غيرِ طَهارةٍ
يُجزِئُ الوقوفُ بعَرَفة على غيرِ طهارةٍ، ولا شيءَ عليه، ولكن يُستحَبُّ له أن يكون على طهارةٍ (101) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((افعلي كما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ)) (102) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
فيه دلالةٌ على أنَّ الوقوفَ بعَرَفةَ على غيرِ طهارةٍ جائزٌ، ووقَفَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها بها حائضًا بأمْرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (103) .
2- عن عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقَفَ معنا حتى ندفَعَ، وقد وقف بعَرَفةَ قبل ليلًا أو نهارًا؛ فقد أتَمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه)) (104) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه من أحاديثِ الوقوفِ بعَرَفةَ مُطلَقٌ عَن شرطِ الطَّهارةِ (105) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (106) ، وابنُ قُدامة (107) .
ثالثًا: لأنَّه نُسُكٌ غيرُ متعَلِّقٍ بالبيتِ، فلا تُشتَرَط له الطَّهارةُ، كرمي الجِمارِ (108) .
المبحث الرابع: هل يُشْتَرَطُ للوقوفِ بعَرَفةَ سَتْرُ العورةِ واستقبالُ القبلةِ ؟
لا يُشْتَرَطُ للواقِفِ بعَرَفةَ أن يستُرَ عورَتَه، أو أن يستقبِلَ القِبلةَ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة (109) .
المبحث الخامس: حُكْمُ وقوفِ النَّائِمِ
مَن وَقَف بعَرَفةَ وهو نائمٌ؛ فقد أدرك الحجَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (110) ، والمالِكيَّة (111) ، والشَّافعيَّة (112) ، والحَنابِلة (113) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفة (114) .
ثانيا: أنَّ النَّائِمَ في حُكْمِ المستيقِظِ، فهو مِن أهْلِ العباداتِ؛ لذا فإنِّه إن نام في جميعِ النَّهارِ صَحَّ صَومُه (115) .
المبحث السادس: حُكْمُ وقوفِ المُغْمَى عليه
مَن وقَفَ بعَرَفة وهو مُغمًى عليه؛ فإنَّه يُجْزِئُه الوقوفُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (116) ، والمالِكيَّة (117) ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّة (118) ، واختارَه الشنقيطيُّ (119) , وابنُ عُثيمين (120) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُروةَ بنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالموقِفِ- يعني بجَمْعٍ- فقلتُ: يا رسولَ الله, أهلكْتُ مَطِيَّتي, وأتعبْتُ نَفْسي, واللهِ ما تركْتُ مِن جبلٍ إلَّا وقفْتُ عليه, فهل لي مِنْ حَجٍّ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: منْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ وأتى قبل ذلك عرفاتٍ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حَجُّه وقضى تَفَثَه)) (121) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَن وَقَف بعَرَفةَ وهو مُغمًى عليه؛ فقد أتى بالقَدْرِ المفروضِ، وهو حصولُه كائنًا بعَرَفةَ، فحصل الرُّكْنُ، ولا يمتنِعُ ذلك بالإغماءِ والنَّومِ؛ كرُكْنِ الصَّوم (122) .
ثانيًا: أنَّ الوقوفَ ليس بعبادةٍ مقصودةٍ؛ ولهذا لا يُتَنَفَّلُ به، فوجودُ النيَّة في أصل العبادةِ- وهو الإحرامُ- يُغني عن اشتراطِه في الوقوفِ (123) .
ثالثًا: أنَّ الوقوفَ بعَرَفة لا يُعتَبَر له نيَّةٌ ولا طهارةٌ، ويصِحُّ مِنَ النائم، فصَحَّ مِنَ المُغمى عليه، كالمَبيتِ بمزدَلِفةَ (124) .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروطُ الوقوفِ بعَرَفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
» حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: