سومه مراقبة
عدد المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 04/03/2013
| |
سومه مراقبة
عدد المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 04/03/2013
| موضوع: السترة في الصلاة،مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة الأربعاء 1 أبريل - 20:24 | |
| السترة في الصلاة،مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد دلت السنة الصحيحة على تأكد استحباب اتخاذ السترة في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). رواه أبوداود. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحاب السترة وعدم وجوبها قال ابن قدامة : (ولا نعلم في استحباب السترة خلافا). لأنه ثبت في البخاري من حديث ابن عباس: (أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار). _وهذا يدل على جواز ترك السترة فالقول بالوجوب قول ضعيف وفيه مشقة ظاهرة ولا يعرف عن المتقدمين ولأن السترة من مكملات الصلاة وليست من شروطها أو أركانها. _لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على اتخاذ السترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في غالب الأحوال ولو تركها المصلي في بعض الأحوال لم يأثم وكان الأمر واسعا. _واستحباب السترة عام في كل صلاة لها سجود سواء كانت فريضة أو نافلة راتبة أو غيرها وفي الحضر والسفر وسواء خاف المصلي مرور أحد أم لا لعموم النصوص وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم فلا يستحب له اتخاذ السترة ولا يضره من يمر بين يديه لحديث ابن عباس قال: (أقبلت على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد). متفق عليه. أما اتخاذ السترة في مكة _فقد اختلف أهل العلم فيها ووسع فيها جماعة قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة وروي ذلك عن ابن الزبير و عطاء و مجاهد قال الأثرم قيل لأحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة _قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها كأن مكة مخصوصة). _قلت والذي يظهر أن هذا القول متجه عند الطواف والزحام أما حال الاتساع فالسترة باقية مشروعيتها جريا على الأصل وعملا بعموم الأدلة ومراعاة الحكمة. والسترة هي
_كل شاخص مرتفع عن الأرض متميز يراه المار _وقد ورد في السنة تحديدها بمؤخرة الرحل _كما في حديث: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك). رواه مسلم. _وقدرها الفقهاء بذراع ارتفاعا قال الأثرم: (سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها قال ذراع كذا قال عطاء ذراع). وهذا على سبيل التقريب لا التحديد على الصحيح فيجزأ إذا كان قريبا من ذلك _أما إذا كان ارتفاعه يسيرا جدا بحيث لا يتميز فلا يكون سترة على الصحيح _كما أن وضع الخط ونحوه ليس بسترة
وما ورد في السنة من الأمر بالخط من حديث أبي هريرة: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه). رواه أبوداود فهو حديث ضعيف لا يصح العمل به وإن قال به بعض أهل العلم قال سفيان بن عيينة: _(لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه). _وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ولا تتحقق به فائدة لأنه لا يتميز للناظر وهذا مذهب الجمهور. _ولا يشترط عرض معين للسترة فلا حد لها عرضا وإنما العبرة بارتفاعها ولو كانت دقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة وصلى إلى جدار وصلى إلى سارية وصلى إلى بعير وكل هذا ثابت في السنة وهو يدل على أن المعتبر في السترة الارتفاع فقط. * فعلى هذا يتأكد على المصلي أن يتخذ سترة من أي شيء مرتفع فإن لم يجد أجزأه أن يصلي إلى دابة أو إنسان لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال نافع: (كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال لي ولني ظهرك). فإن لم يتيسر له صلى بغير سترة ولم يتخذ خطا. _والسنة أن يجعل المصلي بين موضع قيامه وسترته ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر: (كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال). رواه البخاري. _ويكون بين موضع سجوده وسترته مقدار ممر شاة لحديث سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة). متفق عليه. فلا ينبغي للمصلي أن يكون بعيدا عن السترة في الصلاة لأن ذلك مخالف للسنة ويشق على المار. _والسنة للمصلي أن يجعل السترة تلقاء وجهه يقابلها ولا يجعلها عن يمينه أو يساره لأن هذا هو الثابت في السنة _أما ما ورد في جعل السترة عن يمين المصلي أو يساره من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: (ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي إلي عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له). رواه أبو داود. فهذا حديث منكر تفرد به الوليد بن كامل وضعفه جماعة وهو مخالف للمحفوظ من الأحاديث لأنه لم يرد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف عن السترة يمينا أو يسارا بل يستقبلها _فالأفضل للمصلي أن يستقبل السترة ولا ينحرف عنها وليس في ذلك مشابهة لعبادة الأصنام وإن انحرف عنها يسيرا فالأمر واسع. _واستحب الإمام مالك للمسبوق في صلاته بعد سلام الإمام أن يلحق بسارية عن يمينه أو يساره أو خلفه ليتخذها سترة له ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم اتخاذ السترة بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من مشروعية السترة _عدم قطع الشيطان الصلاة على المصلي فلا يستولي عليه بالوسوسة مما ينقص خشوعه وخضوعه وعدم مرور أحد من الناس بين يديه مما ينقص صلاته وحتى يقصر نظره إلى موضع سجوده ولا ينشغل بالشواغل التي تذهب ثمرة الصلاة. _وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الصلاة من غير سترة ينقص نصف ثوابها وهذا القول قالوه اجتهادا ولا دليل عليه في السنة وهو قول فيه نظر لأن السترة سنة لا تجب وقد اتفق أهل العلم على صحة الصلاة من غير سترة. ويحرم على المسلم لغير ضرورة أن يمر بين يدي المصلي وسترته وقد ورد في ذلك وعيد عظيم لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) . وقد حكى ابن حزم الإتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم وهذا خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فيجوز المرور بين يديه. وذهب الشافعية إلى كراهة المرور بين يدي المصلي إذا كان لا يصلي إلى سترة فليتجنب الإنسان المرور بين يديه وليمر من وراء موضع سجوده. _ويتأكد على المصلي إذا صلى إلى سترة منع من يمر بين يديه لحديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). متفق عليه. ويكون ذلك دفعه باليد بلطف فإن امتنع دفعه بأقوى من غير قتال ولا ضرر _فإن فرط نقصت صلاته وإن لم يدفعه لعجزه أو سهوه كانت صلاته تامة لأنه لم يفرط ولا يدفعه إن كان يصلي لغير سترة لأن التفريط من قبله. _ومواظبة الإنسان على الصلاة إلى سترة وتحري ذلك في الحضر والسفر والبنيان والصحراء أمارة على اتباع السنة والإقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف فيحسن بالمسلم الحرص على ذلك خاصة إذا كان ينتسب للعلم وأهله...خالد بن سعود البليهد
| |
|