منتدي المركز الدولى


 القراءة خلف الإمام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 القراءة خلف الإمام 1110
 القراءة خلف الإمام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  القراءة خلف الإمام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 القراءة خلف الإمام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 القراءة خلف الإمام 1110
 القراءة خلف الإمام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  القراءة خلف الإمام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  القراءة خلف الإمام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:24


القراءة خلف الإمام
القراءة خلف الإمام

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
بين يدي المسألة
1 / ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج 23 ص 265 : " وَسُئِلَ:
عَنْ " الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ "؟ .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ نِزَاعٌ وَاضْطِرَابٌ مَعَ عُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَأُصُولُ الْأَقْوَالِ ثَلَاثَةٌ: طَرَفَانِ وَوَسَطٌ. فَأَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِحَالِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِكُلِّ حَالٍ. وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ؛ أَنَّهُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ فَإِنَّ اسْتِمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ خَيْرٌ مِنْ سُكُوتِهِ فَالِاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنْ السُّكُوتِ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِمَا وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ " . اه
ومن أقول السلف رحمهم الله أيضا القراءة خلف الإمام إذا أسر وترك القراءة خلف الإمام إذا جهر سمع أو لم يسمع ويأتي ذلك بشيء من البسط إن شاء الله
2 / وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 287 : " وَمَنْ تَأَمَّلَ مُصَنَّفَاتِ الطَّوَائِفِ تَبَيَّنَ لَهُ الْقَوْلُ الْوَسَطُ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُفْرَدَةَ تَتَضَمَّنُ صُوَرَ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ قَوْلُ مَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى فِي صَلَاةِ السِّرِّ. وَقَوْلُ مَنْ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ مَعَ سَمَاعِ جَهْرِ الْإِمَامِ وَالْبُخَارِيُّ مِمَّنْ بَالَغَ فِي الِانْتِصَارِ لِلْإِثْبَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ؛ بَلْ يُوجِبُ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَابْنُ حَزْمٍ وَمَعَ هَذَا فَحُجَجُهُ وَمُصَنَّفُهُ إنَّمَا تَتَضَمَّنُ تَضْعِيفَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَوَابِعِهَا مِثْلَ كَوْنِهِ " . اه

القول الأول


وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام بفاتحة الكتاب مطلقا أسر الإمام أو جهر وهذا قول الإمام البخاري وابن المنذر وابن حزم ومنقول عن الإمام الشافعي في الجديد وغيرهم رحمهم الله إلا أن الإمام البخاري يرى القراءة في السكتات وإذا لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة وإن كان يسمع قراءة الإمام ثم استمع وأنصت. قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " معَ إِنَّا نَسْتَعْمِلُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] نَقُولُ: يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ" . اه
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ " . اه
وقال أبوبكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، والرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَتْ لِلْإِمَامِ سَكَتَاتٌ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا بَقِيَّةٌ قَرَأَ بِهَا عِنْدَ وَقَفَاتِ الْإِمَامِ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا قَرَأَهَا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ. وَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا إِذَا جَاءَنَا خَبَرَانِ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا أَنْ نَقُولَ بِهِمَا وَنَسْتَعْمِلَهُمَا، وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، إِلَّا صَلَاةً أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَكُونَ فَاعِلُ ذَلِكَ مُسْتَعْمِلًا لِلْحَدِيثَيْنِ جَمِعيًا، وَلَا يَعْدِلُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ إِلَّا عَطَّلَ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ " . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] الْآَيَةَ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ؟ . ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ. وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ ". اه
وقال الربيع وهو من رواة الجديد كما في الأم ج 7 ص 218 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ : " سَأَلْت الشَّافِعِيَّ أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ تُسِرُّ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ". اه


ومن أدلة من ذهب هذا المذهب
1 / حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . اه
وهو حديث متفق على صحته
وأجيب عن هذا الإستدلال
أن حديث عبادة رضي الله عنه قد خص منه أشياء بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أما قول الله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " . فلم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيصه ولا إجماع فهو من العام المحفوظ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " وَعُمُومُ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: يُنْصِتُ إلَّا فِي حَالِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَأُولَئِكَ يَقُولُونَ: قَوْلَهُ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ} يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَأْمُورُ بِالْإِنْصَاتِ إنْ سَلَّمُوا شُمُولَ اللَّفْظِ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَإِنَّهُ إنَّمَا قَالَ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ} . وَقَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِالْإِجْمَاعِ أَنَّ إنْصَاتَ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ مَعَهُ وَزِيَادَةً؛ فَإِنَّ اسْتِمَاعَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْلَى بِهِ بِالْقِرَاءَةِ بِاتِّفَاقِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ الْمُسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ أَفْضَلَ مِنْ الْقَارِئِ لَكَانَ قِرَاءَتُهُ أَفْضَلَ لَهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِنْصَاتِ وَالْقِرَاءَةِ وَلَوْلَا أَنَّ الْإِنْصَاتَ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ وَزِيَادَةٌ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِتَرْكِ الْأَفْضَلِ لِأَجْلِ الْمَفْضُولِ. وَأَيْضًا فَهَذَا عُمُومٌ قَدْ خَصَّ مِنْهُ الْمَسْبُوقَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِ وَخَصَّ مِنْهُ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَقَدْ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَعَنْ الْمَأْمُومِ أَوْلَى. وَخَصَّ مِنْهُ حَالَ الْعُذْرِ وَحَالُ اسْتِمَاعِ الْإِمَامِ حَالُ عُذْرٍ فَهُوَ مَخْصُوصٌ وَأَمْرُ الْمَأْمُومِ بِالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ لَمْ يُخَصّ مَعَهُ شَيْءٌ لَا بِنَصِّ خَاصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَإِذَا تَعَارَضَ عمومان أَحَدُهُمَا مَحْفُوظٌ وَالْآخَرُ مَخْصُوصٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمَحْفُوظِ " . اه
وقد اختلف العلماء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم هل قرأ الفاتحة ام ابتدأ من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه هو ظاهر الرواية والله أعلم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 312 / 313 : " وَأَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ فِي حَالِ اسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَهُمْ الْجُمْهُورُ. فَحُجَّتُهُمْ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فَأَمَرَ بِالْإِنْصَاتِ مُطْلَقًا وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ يَسْتَمِعُ فَلَمْ يُنْصِتْ.
وَمَنْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ حَالِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد مِنْ إجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْخُطْبَةِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} ". وَأَيْضًا: فَالْمُسْتَمِعُ لِلْفَاتِحَةِ هُوَ كَالْقَارِئِ؛ وَلِهَذَا يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهَا. وَقَالَ: " {إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ} . وَأَمَّا الْإِنْصَاتُ الْمَأْمُورُ بِهِ حَالَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ؛ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُتَابَعَةِ لِلْإِمَامِ فَهُوَ فَاعِلٌ لِلِاتِّبَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَيْ بِمَقْصُودِ الْقِرَاءَةِ وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا بِالْإِنْصَاتِ وَتَرَكَ الْإِنْصَاتَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَعْتَضْ عَنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إلَّا بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الَّتِي حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا بِاسْتِمَاعِهِ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَتَأْمِينِهِ عَلَيْهَا. وَكَانَ قَدْ تَرَكَ الْإِنْصَاتَ الْمَأْمُورَ بِهِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ فَفَاتَهُ هَذَا الْوَاجِبُ وَلَمْ يَعْتَضْ عَنْهُ إلَّا مَا حَصَلَ مَقْصُودُهُ بِدُونِهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَفْوِيتِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ تَحْصِيلَ أَحَدِهِمَا كَانَ تَحْصِيلُ مَا يَفُوتُ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ مَا يَقُومُ بَدَلُهُ مَقَامَهُ. وَأَيْضًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَمِعُ كَالْقَارِئِ لَكَانَ الْمُسْتَحَبُّ حَالَ جَهْرِهِ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فَلَمَّا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ لِلْمَأْمُومِ حَالَ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَلَا يَقْرَأَ: عُلِمَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ بِالِاسْتِمَاعِ وَإِلَّا كَانَ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِ التِّلَاوَةَ بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْإِنْصَاتَ حَالَ الْقِرَاءَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ فَالْإِنْصَاتُ حَالَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْلَى " . اه

وقال الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين : " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو أمية الحراني، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ثنا ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المؤمن في سعة إلا في صلاة مفروضة أو يوم الجمعة أو يوم فطر أو أضحى» يعني {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} " . اه
قال أبو داود السجستاني كما في سؤالاته للإمام أحمد : " سَمِعْتُ أَحْمَدَ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَانًا قَالَ : قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَعْنِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَخْصُوصٌ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ " ، فَقَالَ : عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا ؟ أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ " . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ: لَوْلَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ لَوَجَبَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَأتَهِ؛ لِقَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى إِسْقَاطِ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ عَنْ كُلِّ سَامِعٍ قَارِئًا يَقْرَأُ إِلَّا عَنِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَهُوَ خَلْفَهُ، وَالسَّامِعِ لِخُطْبَةِ الْإِمَامِ، خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ وَظَاهِرِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْآيَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَاحْتَجُّوا مَعَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» " . اه
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةِ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ بِشَيْءٍ وَأَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ وَيُنْصِتَ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَخْصُوصٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَحْدَهُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وَمَا عَدَا هَذَا الْمَوْضُوعَ وَحْدَهُ فَعَلَى عُمُومِ الْحَدِيثِ وَتَقْدِيرِهِ لَا صَلَاةَ يَعْنِي لَا رَكْعَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى خَلَفَ إِمَامٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ " .اه
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار : " وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا - قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا " الْأَعْرَافِ 304 وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ نَزَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ " . اه
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ قَالَ أَحْمَدُ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ. وَقَالَ: هَذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ، فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَهَذَا اللَّيْثُ، فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، وَقَرَأَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ: صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 284 : " وَكَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إنَّمَا هِيَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ إذَا نَازَعَ غَيْرَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إنْصَاتٌ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَا مُنَازَعَةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ. وَالْقَارِئُ هُنَا لَمْ يَعْتَضْ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِاسْتِمَاعِ فَيَفُوتُهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْقِرَاءَةُ جَمِيعًا مَعَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ بِخِلَافِ وُجُوبِهَا فِي حَالِ الْجَهْرِ فَإِنَّهُ شَاذٌّ حَتَّى نَقَلَ أَحْمَد الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 22 ص 342 : " فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ " . اه





تابعونا

 القراءة خلف الإمام Uo_oao10


















‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:31


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وإذا قرأ فأنصتوا "
وفي صحيح مسلم : " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لِمَ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ " . اه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " مِثْلَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: {إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ صَحَّحَهَا مُسْلِمٌ وَقَبِلَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهَا الْبُخَارِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فَلَوْ لَمْ يُرَدْ بِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِنْ هَذَا النَّصِّ " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 319 : " قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاتِحَةً وَلَا غَيْرَهَا ". اه
قالوا ومما يدل على أن حديث عبادة رضي الله عنه ليس على عمومه أن الحديث جاء فيه فصاعدا وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فما زاد وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما تيسر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَهَذَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ الصَّحِيحِ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ. فَقَالَ: (بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ: مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَة وَصَالِحِ بْنِ كيسان وَيُونس بْنِ يَزَيدٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا} وَعَامَّةُ الثقاة. لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: " فَصَاعِدًا " مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ: " فَصَاعِدًا " غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَادَ بِهِ حَرْفَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: {لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا} فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُقَالُ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لَا. قُلْت: مَعْنَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْمُصَنَّفِ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النهدي {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ فَنَادَى أَنْ لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ} وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جريج. عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: {تُجْزِئُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ} وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْآخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي السُّنَنِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتادة عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ} . قُلْت: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ حَالَ سَمَاعِهِ لِجَهْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ إنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَتَرْكَ إنْصَاتِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالِ خَيْرٌ. وَلَا أَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ حَالَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ زَائِدَةٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَكَذَلِكَ عَلَّلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ عبادة فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ الْمُسْتَمِعَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ هَبْ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عبادة فَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " . اه
ومما استدل به من أوجب القراءة خلف الإمام
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّد بْن أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصَّفَّارُ وَكَانَ جَارَنَا ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ,عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: قُلْتُ لِمُحَمَّد بْنِ سُلَيْمَانَ: خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: خَلْفَ الْإِمَامِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ " . اه
وهذا فيه نظرمن أكثر من وجه
الأول : أن محمد بن يحيى الصفار شبه المجهول قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة ح 5514 : " ما رأيت له ترجمة " . اه
الثاني أنه قد خالف محمد بن يحيى الصفار من عرف ثقته وحفظه
قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ رحمه الله : " أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » .اه ولم يذكر زيادة خلف الإمام
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ » . اه ولم يذكر زيادة خلف الإمام . قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة : " والحسن هذا روى عنه جمع من الثقات الحفاظ ووثقه الخطيب، فراجع " تأريخه " إن شئت (7 / 432) " . اه
زقال الحافظ الذهبي في سيرأعلام النبلاء : " الإِمَامُ، الثِّقَةُ " . اه وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : " ثقة " . اه
الثالث : أنه قد رواه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم والليث بن سعد كما في القراءة خلف الإمام للبخاري وغيرهما وابن وهب والليث حافظان ولم يذكرا هذه الزيادة الرابع : أنه قد تابع يونس بن يزيد جماعة من الحفاظ منهم سفيان بن عيينة ومعمر وصالح بن كيسان وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة . ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله عن رواية الصفار : " فهي زيادة منكرة؛ بل باطلة دونما شك أو ريب. ولعل أبا الطيب - وهو محمد بن أحمد الذهلي - كان يرى ذلك؛ كما يشعر به سؤاله لمحمد بن سليمان عنها، وكأنه كان سؤالا استنكارياً . والله أعلم " . اه
ويشبه أن يكون الصفار حدث بحديث عبادة ثم قال كاشرح أن معنى الحديث يشمل خلف الإمام ولم يتبين كلامه فتكون هذه الكلمة مدرجة من كلامه والله أعلم .

ومما استدلوا به على وجوب القراءة خلف الإمام
حديث محمد ابن إسحاقَ، عن مكحول، عن محمود بن الرّبيع، عن عُبَادة بن الصامتِ قال:كنا خلفَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -في صلاةِ الفجرِ، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثَقُلَت عليه القراءةُ، فلما فَرَغَ قال: "لَعلَّكم تَقرؤونَ خلفَ إمَامِكم؟ " قلنا: نعم، هذّا يا رسول الله. قال: "لا تَفعَلُوا إلا بفاتحةِ الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يَقرَأ بها" . اه رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم . قالوا وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث .
وأجيب بأن محمد بن إسحاق وإن صرح بالتحديث ففي الإحتجاج فيه خلاف بين أهل العلم ومما أنكر عليه أهل العلم مما صرح به بالتحديث
قال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد :" سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق، فقال: كان رجلاً يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه". "سمعت أحمد، قيل له: حدّث ابن إسحاق، نا نافع، عن ابن عمر: يُزَكّى عن العبد النصراني، فقال هذا شر على ابن إسحاق". اه
وقال الحافظ الذهبي في الميزان :" ومن مناكيره عن نافع عن ابن عمر قال يزكى عن العبد النصراني" . اه
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال :" الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم ". اه
وقال ابن القيم في زاد المعاد في فصل وكان من هديه صلى الله عليه و سلم الصلاة على الطفل :" فإن قيل : فهل صلى النبي صلى الله عليه و سلم على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : قد اختلف في ذلك فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت : مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فذكره وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جدا ووهى ابن إسحاق ". اه
ومكحول لم يصرح بالسماع فقيل محمد ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع كما سبق
ورواه زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ، حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ لِعُبَادَةَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ، قَالَ: أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟»، فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا، وَأَنَا أَقُولُ: مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "،
ورواه رجاء بن حيوة فأوقفه على عبادة وجعل الذي صلى جنب عبادة وسأله محمود بن الربيع رضي الله عنهما
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ وَإِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟، قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا " . اه
وقد روى الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رحمه الله : " حدثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن ابن شِهَاب، عن ابن أُكَيمة الليثي عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -انصرفَ من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءَة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنِفاً؟ " قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: "إنّي أقولُ: مالي أُنازَعُ القرآنَ؟ ". اه وقال أبو داود : " حدثنا مُسدد وأحمدُ بن محمد المَروَزيُّ ومحمدُ بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابنُ السرح، قالوا: حدثنا سفيانُ، عن الزهْري، سمعتُ ابنَ أُكَيمة يحدّث سعيدَ بن المسيّب قال:سمعتُ أبا هريرة يقول: صَلى بنا رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -صلاةً نَظنُّ أنها الصبحُ، بمعناه إلى قوله: "ما لي أُنازَعُ القرآنَ" . قال مسدَّدٌ في حديثه: قال معمر: فانتهى الناسُ عن القراءَة فيما جهر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن السَّرح في حديثه: قال معمرٌ عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناسُ. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلَّم الزهري بكلمةٍ لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناسُ.
قال أبو داود: ورواه عبدُ الرحمن بن إسحاقَ عن الزهريِّ وانتهى حديثُه إلى قوله: "ما لي أُنازَعُ القرآن". ورواه الأوزاعي، عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتّعَظَ المسلمونَ بذلك فلم يكونوا يقرؤُون معه فيما يَجهَرُ به - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود: سمعتُ محمدَ بن يحيى بن فارسٍ قال: قوله: فانتَهَى الناسُ، من كلام الزُهْريِّ " . اه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 318 : " قَالَ البيهقي: ابْنُ أكيمة رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ وَجَوَابُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي: صَحِيحُ الْحَدِيثِ حَدِيثُهُ مَقْبُولٌ وَتَزْكِيَةُ أَبِي حَاتِمٍ هُوَ فِي الْغَايَةِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ البستي أَنَّهُ قَالَ: رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَابْنُ ابْنِهِ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أكيمة بْنِ عُمَرَ . الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أكيمة إلَّا مَا فِي حَدِيثِ عبادة الَّذِي اعْتَمَدَهُ البيهقي وَنَحْوُهُ. مِنْ أَنَّهُمْ قَرَءُوا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّهُ قَالَ: " {مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ} . الثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أكيمة رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مُسَلَّمَ صِحَّةِ مَتْنِهِ وَأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ وَاَلَّذِي احْتَجَّ بِهِ مُنَازِعُوهُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَانَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مَعْمُولًا بِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَمَا فِي حَدِيثِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ قَدْ انْفَرَدَ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَرْوِهَا إلَّا بَعْضُ أَهْلِ السُّنَنِ وَطَعَنَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَحَقَّ بِالْقَدْحِ فِي الْأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَى رِوَايَتِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ. فَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ تَابِعًا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَنِهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي وَالْهِمَمُ عَلَى نَقْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ فِيهَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَجَزْمُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ حَالَ الْجَهْرِ بَعْدَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَيُوَافِقُ قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاتِحَةً وَلَا غَيْرَهَا. وَتَحَقَّقَ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ إمَّا ضَعِيفَةُ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَحْفَظْ رَاوِيهَا لَفْظَهَا وَأَنَّ مَعْنَاهَا كَانَ مِمَّا يُوَافِقُ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُحْتَمَلِ . " . اه
وقال الحافظ أبوعمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن ابن أكيمة : " قَالَ أَبُو عُمَرَ الدَّلِيلُ عَلَى جَلَالَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدٌ يُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدٌ أَجَلُّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِهِ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ وَإِلَى حَدِيثِهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى جَلَالَتِهِ عِنْدَهُمْ وَثِقَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ












































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:36


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 287 و 288 : " وَاَلَّذِينَ أَوْجَبُوا الْقِرَاءَةَ فِي الْجَهْرِ: احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِي السُّنَنِ عَنْ عبادة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا كُنْتُمْ وَرَائِي فَلَا تَقْرَءُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا} . وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِأُمُورِ كَثِيرَةٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ. وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ} فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عبادة. وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَغَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الشَّامِيِّينَ وَأَصْلُهُ أَنَّ عبادة كَانَ يَؤُمُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هَذَا فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْمَرْفُوعُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَى عبادة " . اه
وقال الحافظ أبوعمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فلما انصرف قال لنا هل تقرأون الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عُبَادَةَ وَنَافِعٌ هَذَا مَجْهُولٌ وَمِثْلُ هَذَا الِاضْطِرَابِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِي هذا الباب مالا مَطْعَنَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ غَيْرُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ " . اه
ومما استدل به من قال بالوجوب
أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه فهم منه الإطلاق فكان يقول بالوجوب مطلقا وإن جهر الإمام .
وأجيب بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في ذلك ومن انتهى إلى ما سمع فقد أحسن وذلك مثل حديث أَبي أَيوبَ الأنصاري رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"إِذا أَتى أَحدُكمُ الْغائطَ فلا يَستقبلُ الْقِبلةَ، ولاَ يولِّيها ظَهْرَهُ شرِّقوا أو غربِّوا". اه فهم أبو أيوب رضي الله عنه منه العموم في الصحراء والبنيان . قال أبو أَيوب: فقدمنا الشامَ، فوجدنا مرَاحيضَ بُنيَت قِبَل الْقِبلة، فننحَرفُ ونستغفر الله تعالى . وخالفه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ » ". اه
فكان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه زيادة علم في المسألة وأن ذلك جائز في البنيان .
فإن قيل قد قال بعض العلماء أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن الخصوصية تحتاج دليل يوضح ذلك بارك الله في الجميع والصحيح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لأمته صلى الله عليه وسلم يشمل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل . وقد قال الله في شأن نبيه شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام : " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه " . وكلام أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذا مثل إحتجاج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
وهذه المسألة مثلها والله أعلم فقد وجدنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه الحديث ولم يكن ذلك عنده على العموم منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم
قال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: « يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . اه
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف :" حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: « يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ». اه
وقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ فَمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ " . اه
قال الترمذي رحمه الله في السنن : " أَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ.
قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ " . اه
وأثر جابر رضي الله عنه رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلاَّ وَرَاءَ إِمَامٍ ". ومن طريق الإمام مالك رحمه الله رواه الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ » .اه


وقد سمع أبي الدرداء رضي الله عنه مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معناه عند أبي الدرداء إذا كان وحده
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : " حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ »
ورواه البيهقي رحمه الله من طريق الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نحوه
ورواه الدارقطني رحمه الله في السنن عن أبي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ به وفيه : " فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا كَثِيرُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " . اه
ورواه الدارقطني من طريق حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وفيه : " فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ , فَقَالَ: يَا كَثِيرُ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا وَقَدْ كَفَاهُمْ " .اه
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " " . اه
وفي أحد الروايتين عن زيد بن الحباب أن آخر الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : " فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ " . اه وقد بين النسائي والدارقطني والبيهقي أنه وهم وان الصحيح أنه من كلام أبي الدرداء
قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : " وَقَدْ رَأَيْنَا أَبَا الدَّرْدَاءِ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَأْمُومِ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ فَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِ الْأَنْصَارِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: بَعْدُ مِنْ رَأْيِهِ مَا قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ وَعَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ " . اه
ثم إن حديث عبادة رضي الله عنه المتفق على صحته بين أهل العلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
وكان الزهري وسفيان بن عيينة يقولون بتحريم القراءة خلف الإمام إذا جهر بفاتحة الكتاب وغيرها
وقد روى الزهري حديث عبادة : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " وحديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن " وقال الزهري : " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . اه
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُقِلَ وَجَاءَ النَّاسُ بِهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ. فَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ تَابِعًا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَنِهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي وَالْهِمَمُ عَلَى نَقْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ فِيهَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَجَزْمُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ حَالَ الْجَهْرِ بَعْدَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتدلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ " . اه
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : " حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: لا يقرأ مَن وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسْمِعهم صوته، ولكنهم يقرءون فيما لم يجهر به سرًّا في أنفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًّا ولا علانية. قال الله: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} " . اه
المثنى هو ابن إبراهيم وسويد هو ابن نصر
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: " لَا يَقْرَأُ مِنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ يَكْفِيهِمْ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْهُمْ صَوْتَهُ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَأُونَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ سِرًّا فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَصْلُحُ لِأَحَد مِمَّنْ خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَه فِيمَا جَهَرَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً قَالَ اللَّهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ} ". اه
وروى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا» . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ، سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، وَيَقْرَأُ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ سِرًّا فِي نَفْسِ الْمَأْمُومِ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ " . اه
والزهري
قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل : " نا أبو عبد الله الطهراني أنا عبد الرزاق عن معمر قال قال عمر بن عبد العزيز لحلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا انا لنفعل قال فأتوه فانه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه قال معمر وان الحسن وضرباءه لاحياء يومئذ " . اه
وقال ابن أبي حاتم : " نا محمد بن يحيى أنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق أنا معمر قال قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب هذا فانكم لاتلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه " . اه
وقال ابن أبي حاتم : " نا أحمد بن عبد الرحيم البرقى ناعمرو يعنى ابن أبي سلمة التنيسى قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول عن مكحول ما بقي على ظهرها احد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري " . اه
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله في تأريخه : " حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: كان يرون الزهري مات يَوْمَ مَاتَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْهُ » . اه
وقال الحافظ يعقوب بن سفيان : " حَدَّثَنَا يحي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: قال يحي بْنُ سَعِيدٍ: مَا بَقِيَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ العلم ما بقي عند ابن شهاب " . اه
وروى عبد الرزاق : " عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ وَنَحْنُ نَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَنْ نَكْتُبَ السُّنَنَ، فَكَتَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَتَبْنَا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ: «لَا، لَيْسَ بِسُنَّةٍ» ، وَقَالَ هُوَ: بَلَى هُوَ سُنَّةٌ، «فَكَتَبَ وَلَمْ أَكْتُبْ، فَأنْجَحَ وَضَيَّعْتُ» . اه
قال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في تأريخه : " حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قال: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالزُّهْرِيُّ، وَنَحْنُ نَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقُلْتُ: نَكْتُبُ السُّنَنَ فَكَتَبْنَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: نَكْتُبُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَلَا نَكْتُبُهُ، قَالَ: فَكَتَبَهُ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ، فَأَنْجَحَ، وَضَيَّعْنَا " . اه وقال ابن أبي خيثمة رحمه الله في التأريخ الكبير : " حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا معمر، قَالَ: أخبرني صالح بن كَيْسَان " فذكره نحوه .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب : " الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه " . اه
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " وأما ابن شِهَابٍ فَهُوَ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارْثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَبُو بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ سَكَنَ الشَّامَ وَأَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوَ عَشَرَةٍ وَأَكْثَرَ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنِ التَّابِعِينَ وَأَكْثَرُوا مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَأَحْوَالُهُ فِي الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ وَالْإِتْقَانِ وَالِاجْتِهَادِ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَشَقَّةِ فِيهِ وَبَذْلِ النَّفْسِ فِي تَحْصِيلِهِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ وَالْكَرَمِ وَهَوَانِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُشْهَرَ " . اه
وأما سفيان بن عيينة
قال أبو داود رحمه الله في السنن : " حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا»، قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ " . اه تابع قتيبة وابن السرح على زيادة فصاعدا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ رواها عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الصفار في الأربعين من مسانيد المشايخ العشرين للقشيري ورواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة منهم الحميدي وعلي بن المديني وأبي نعيم وأبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وغيرهم وروى البخاري في القراءة خلف الإمام عن قتيبة ولم يذكرها وهي في صحيح مسلم من حديث معمر عن الزهري
وقال عبد الرحمن بن القاسم كما في المدونة : " وَسَأَلْتُ مَالِكًا غَيْرَ مَرَّةٍ عَمَّنْ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآن فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيُعِيدَهَا وَقَالَ لِي: حَدِيثُ جَابِرٍ هُوَ الَّذِي آخُذُ بِهِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ تُصَلِّهَا إلَّا وَرَاءَ أَمَامٍ، قَالَ: فَأَنَا آخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ آخِرَ مَا فَارَقْتُهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَوْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ هَذَا الَّذِي تَرَكَ أُمَّ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ لَرَجَوْتُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْهُ رَكْعَتُهُ الَّتِي تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا عَلَى تَكَرُّهٍ مِنْهُ وَمَا هُوَ عِنْدِي بِالْبَيِّنِ. قَالَ: وَفِيمَا رَأَيْتُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ أَعْجَبُ إلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ رَأْيِي " . اه
وقول جابر رضي الله عنه سبق أن الإمام مالك رحمه الله رواه في الموطأ
















‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:39


ومن أدلة من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ » ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: « اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ »؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ: سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ " . اه رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة
قال الموجبون فهذا أبو هريرة رضي الله عنه أمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام
وأجيب بأن الإمام مالك رحمه الله وغيره رووه بلفظ : " فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ . اه و قال الحميدي في مسنده : " ثنا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ، فَقَالَ: " يَا فَارِسِيُّ، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ " . اه
فيتحصل من مجموع طرق الحديث أن معنى قوله : " أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ " .
أي أحيانا يكون في السرية خلف الإمام فيسمع قراءة الإمام . والله أعلم
لأن الجهرية الإنسان يكون دائما خلف الإمام ويسمع قراءة الإمام إلا من كان بعيدا أو فيه طرش لا يسمع .
قال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ ثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدٌ قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِوسٍ أَنْبَأَ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرَّاءُ وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ » فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ " . اه
ويؤيد هذا التأويل أن الإمام مالك رحمه الله بوب عليه : " بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ " .اه
ويؤيده أيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ » .اه
وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : « فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: «إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ » . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 300 / 301 : " وَقَوْلُهُ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك . مُجْمَلٌ فَإِنْ أَرَادَ مَا أَرَادَ غَيْرُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي حَالِ الْمُخَافَتَةِ أَوْ سُكُوتِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُخَالِفًا؛ لِقَوْلِ أُولَئِكَ يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مِمَّنْ رَوَى قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَرَوَى قَوْلَهُ: {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَمَا زَادَ} وَقَالَ: {تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَإِذَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ} وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمَأْمُومَ الْمُسْتَمِعَ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ خَيْرًا لَهُ بَلْ الِاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ خَيْرًا لَهُ فَلَا يَجْزِمُ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ اسْتِمَاعِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ " . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ » . اه
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ مُشَافَهَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ، حَدَّثَهُمْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا " يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ " .اه

ومن أدلة من أوجب القراءة خلف الإمام
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْيدُ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتَقْرءَونَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوا فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ » .اه
ورواه البيهقي في القراءة خلف الإمام من طريق " مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ رَجَاءٍ نا يَحْيَى بْن يُوسُفَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ "ثم قال البيهقي احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يُوسُفَ الزمِّيِّ هَذَا " . اه
وهذا الحديث قال الإمام البخاري في التأريخ الكبير في ترجمة مُحَمد بْن أَبي عَائِشَةَ : " وقَالَ عُبَيد اللهِ بْن عَمروعَنْ أَيوب عَنْ أَبي قِلاَبة عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم وَلا يصح أَنَس " .اه
وقال البيهقي في السنن الكبرى : " وَقَدْ قِيلَ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ " .اه وقال البيهقي في السنن الكبرى : " تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ " . اه
وقال ابن أبي حاتم في العلل : " قَالَ أَبِي: وَهِمَ فيه عُبَيدالله بن عمرو، والحديثُ: ما رواه خَالِدٍ الحَذَّاء ، عَنْ أَبِي قِلابَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم " . اه
ويأتي الكلام على حديث خالد الحذاء إن شاء الله .
وقال الحافظ أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في الفوائد المعللة : " نا يحيى بن يوسف بالري ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا قالها ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه
قال أبو زرعة قال لنا يحيى بن يوسف الزمي قال لي يحيى بن معين هذا خطأ قد رواه عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة فقط وعبد الله بن جعفر كيس قال يحيى بن يوسف فقلت ليحيى بن معين وأنا ليس هكذا نا عبيد الله بن عمرو وثنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة فقط قال لنا أبو زرعة هذا الصحيح من حديث أيوب وخالد أحفظ له " . اه

ومن أدلة من أوجب القراءة خلف الإمام
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَنْ شَهِدَ ذَاكَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «أَتَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ » قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ » .اه
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فصححه قوم منهم البيهقي وضعفه آخرون
وقال الدارقطني في العلل الصحيح أنه مرسل وقال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود : " وَلَكِنْ لِهَذَا الْحَدِيث عِلَّة وَهِيَ أَنَّ أَيُّوبَ خَالَفَ فِيهِ خَالِدًا وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تأرِيخ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُؤَمِّلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . اه
ثم إن الحديث ليس فيه دليل على الوجوب وقد كان أبو قلابة زاد فيه إن شاء ثم تركها بعد ذلك ولم يذكرها قاله خالد الحذاء
قال الإمام أحمد في مسنده : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ » ، أَوْ قَالَ: تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟، قَالُوا:" نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ قَالَ خَالِدٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْدُ وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: إِنْ شَاءَ، قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ " . اه
وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال : " حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَن أَبِي قِلَابَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا " . اه كذا في العلل بدون الإسثناء
ثم قال عبد الله عقبه : " حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أخبرنَا خَالِد عَن أَبِي قلَابَة بِنَحْوِ من حَدِيث أَيُّوب قَالَ خَالِد فَقلت لأبي قلَابَة من حَدثَك هَذَا الحَدِيث قَالَ مُحَمَّد بْن أَبِي عَائِشَة مَوْلَى لبني أُميَّة كَانَ خرج مَعَ آل مَرْوَان حَيْثُ أخرجُوا من الْمَدِينَة " . اه










‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:44


وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل عن حديث محمد بن أبي عائشة هو صحيح عن أيوب وقال عن طريق خالد الصحيح مرسل . وكلام الدارقطني رحمه الله في طريق أيوب قد خالفه غير واحد من الحفاظ رحمهم الله كما سبق وقال الإمام البخاري رحمه الله في التأريخ الكبير: " محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، قال لنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم - في القراءة، قال إسماعيل عن خالد قلت لأبي قلابة من حدثك هذا؟ قال محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية كان خرج مع بني مروان حيث خرجوا من المدينة، وقال لنا موسى عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أنس " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار : " حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مُنْقَطِعٌ مُرْسَلٌ " . اه
وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقسي رحمه الله في الأحاديث المختارة : " وَالصَّوَاب أنه مُرْسل " . اه
تنبيه وقع المقسي وهو خطأ غير مقصود والصحيح المقدسي وهو الحافظ المشهور
وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختارة : " وَالصَّوَاب أنه مُرْسل " . اه

ومن أدلة من أوجب القراءة خلف الإمام
قال ابن ماجة رحمه الله في السنن : " حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» . اه
وقال الإمام أحمد رحمه الله حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» . اه
والجواب عليه كالجواب على حديث عبادة رضي الله عنه
وقال الحميدي في مسنده : " ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «فِي كُلِّ الصَّلَاةِ اقْرَأَ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ، كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَرَأَتُ بِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «إِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ أَحْسَنُ» . اه
وقالت عائشة وأبوهريرة رضي الله عنهما : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ " . اه
" وكانا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ " . اه

ومن أدلة من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا
قال أبو داود رحمه الله في السنن : " حدثنا أبو الوليد الطيَالسي، حدثنا همام، عن قتادةَ، عن أبي نَضرة عن أبي سعيدٍ، قال: أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتابِ وما تَيسَّرَ " . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة : " أخرجه البخاري في " جزئه " (3) ، وأبو داود (1/130) ، والبيهقي (2/60) ، وأحمد (3/3 و 45 و 97) من طريق قتادة عن أبي نضرة عنه. وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في " التلخيص " (3/314) ، وقال في " الفتح " (2/193) : " سنده قوي ". وقال النووي في " المجموع " (3/329) : " صحيح على شرط البخاري ومسلم ". قلت: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا نضرة - واسمه: المنذر بن مالك - إنما أخرج له البخاري تعليقاً " . اه
وقد علل الحديث الإمام البخاري رحمه الله بقوله : " وَلَمْ يَذْكُرْ قَتَادَةُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا " . اه
وقد وصف ابن حبان قتادة بالتدليس وأخرج ابن حبان الحديث في صحيحه دل هذا على أنه وقف على سماع قتادة للحديث من أبي نضرة . قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه : " فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر" . اه وذكر ابن حبان شرطه في الصحيح فقال : " والخامس: المتعري خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به " . اه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 289 : " قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتادة عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: {أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ} . قُلْت: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ حَالَ سَمَاعِهِ لِجَهْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ إنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَتَرْكَ إنْصَاتِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالِ خَيْرٌ. وَلَا أَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ حَالَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ زَائِدَةٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَكَذَلِكَ عَلَّلَهَا الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ عبادة فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ الْمُسْتَمِعَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحَدِيثِ " . اه
واختلف كلام أهل العلم في من ذهب هذا المذهب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين
وهو مذهب عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا يختلف القول عنه في ذلك حمل الحديث على العموم وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع رضي الله عنه وأرضاه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 318 : "وَأَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ فِي حَالِ اسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَهُمْ الْجُمْهُورُ. فَحُجَّتُهُمْ قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فَأَمَرَ بِالْإِنْصَاتِ مُطْلَقًا وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ يَسْتَمِعُ فَلَمْ يُنْصِتْ. وَمَنْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ حَالِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد مِنْ إجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْخُطْبَةِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} ". اه
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي إِنْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ بِغَيْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ قِرَاءَةً لِمَنْ خَلْفَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَكُونُ قِرَاءَةً لِمَنْ خَلْفَهُ فَقَدْ نَقَصَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ عَمَّا سُنَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِلْمُصَلِّينَ وَحُرِمَ مِنْ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مَا لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَالَّذِي يُصَلِّي خلف الإمام حكمه في القراءة يحكم مَنْ قَرَأَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أشرك بين القارىء وَبَيْنَ الْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وكذلك الذي يخطب يوم الجمعة والمستمع قَالَ وَكَذَلِكَ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ " . اه
ويأتي أثر عثمان رضي الله عنه .
وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . ونقل عنهم غير ذلك يأتي مفصلا في مذهب أهل المدينة ومن وافقهم بالأسانيد إن شاء الله .
وقال به من التابعين مكحول رحمه الله وروي عن عروة بن الزبير والحسن البصري وسعيد بن جبير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 287 : " وَمَنْ تَأَمَّلَ مُصَنَّفَاتِ الطَّوَائِفِ تَبَيَّنَ لَهُ الْقَوْلُ الْوَسَطُ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُفْرَدَةَ تَتَضَمَّنُ صُوَرَ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ قَوْلُ مَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى فِي صَلَاةِ السِّرِّ. وَقَوْلُ مَنْ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ مَعَ سَمَاعِ جَهْرِ الْإِمَامِ " . اه
وقال به من أئمة العصر العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمها الله كما في مجموع الفتاوى ج 11 ص 224 : " لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها " . اه

القول الثاني : قول من قال لا تجوز القراءة خلف الإمام فيما أسر ولا فيما جهر لا بالفاتحة ولابغيرها
وحجة من ذهب هذا المذهب
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» رواه مسلم
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " قَالُوا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ بِهِ تُكْرَهُ وَلَا تَجُوزُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا وَالْمُخَالَجَةُ هُنَا عندهم كالمنازعة فحديث عمران هذا كحديث ابن أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا تَكُونُ الْمُنَازَعَةُ إِلَّا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْمَأْمُومُ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ رواي الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ قَالَهُ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا كَرِهَ رَفْعَ صَوْتِ الرَّجُلِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي صَلَاةٍ سُنَّتُهَا الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 284 / 285 : " فَهَذَا كَرَاهَةٌ مِنْهُ لِمَنْ نَازَعَهُ وَخَالَجَهُ وَخَلَطَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهَذَا لَا يَكُونُ مِمَّنْ قَرَأَ فِي نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ أَسْمَعَ غَيْرَهُ وَهَذَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَازَعَةِ لِغَيْرِهِ لَا لِأَجْلِ كَوْنِهِ قَارِئًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَمَّا مَعَ مُخَافَتَةِ الْإِمَامِ. فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَلِهَذَا قَالَ: " أَيُّكُمْ الْقَارِئُ؟ ". أَيْ الْقَارِئُ الَّذِي نَازَعَنِي لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْقَارِئَ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَازِعُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ خَالَجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إنَّمَا هِيَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ إذَا نَازَعَ غَيْرَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إنْصَاتٌ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَا مُنَازَعَةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ. وَالْقَارِئُ هُنَا لَمْ يَعْتَضْ عَنْ الْقِرَاءَةِ بِاسْتِمَاعِ فَيَفُوتُهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْقِرَاءَةُ جَمِيعًا مَعَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ بِخِلَافِ وُجُوبِهَا فِي حَالِ الْجَهْرِ فَإِنَّهُ شَاذٌّ حَتَّى نَقَلَ أَحْمَد الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ: {قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أَنَّ ذَلِكَ يَعُمُّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ. وَأَيْضًا فَجَمِيعُ الْأَذْكَارِ الَّتِي يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَهَا سِرًّا يُشْرَعُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقُولَهَا سِرًّا كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكَالتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَلِأَيِّ مَعْنًى لَا تُشْرَعُ لَهُ الْقِرَاءَةُ فِي السِّرِّ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ السِّرِّ وَلَا يُؤَمِّنُ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ " . اه
ومن حجة من ذهب هذا المذهب
قال ابن ماجة رحمه الله في السنن : " حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإن قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ " ..اه
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : " وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَذْمُومُ الْمَذْهَبِ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائشة عن عبد الله بن شداد ابن الْهَادِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي حنيفة وهو سيء الْحِفْظِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ فَرَوَوْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِيهِ الْإِرْسَالُ وَلَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ " . اه
وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى : " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْهُ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ جَابِرٍ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ " . اه
وقد تكلم العلامة الألباني رحمه الله على الحديث بتوسع في إرواء الغليل ح 500 وكان مما ذكره رحمه الله : " وقد تعقب بعض المتأخرين قول الدارقطنى المتقدم أنه لم يسنده غير أبى حنيفة وابن عمارة بما رواه أحمد بن منيع فى " مسنده ": أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً به. قلت: وهذا سند ظاهره الصحة , ولذلك قال البوصيرى فى " الزوائد " (56/1) : " سند صحيح كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة ".
قلت: وهو عندى معلول فقد ذكر ابن عدى كما تقدم وكذا الدارقطنى والبيهقى أن سفيان الثورى وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم , وأظنه من إسحاق الأزرق , فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: " ربما غلط " , وقد قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2) : حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره مرسلا لم يذكر جابراً. وهذا هو الذى تسكن إليه النفس وينشرح له القلب أن الصواب فيه أنه مرسل ولكنه مرسل صحيح الإسناد " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 271 : " وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ} . وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا لَكِنْ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ الثقاة رَوَوْهُ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مُسْنَدًا وَهَذَا الْمُرْسَلُ قَدْ عَضَّدَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمُرْسِلُهُ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ يُحْتَجُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ إلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَمْرٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ دَلَالَةً قَاطِعَةً؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا جَمِيعُ الْأُمَّةِ فَكَانَ بَيَانُهَا فِي الْقُرْآنِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْبَيَانِ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ مُوَافِقَةً لِلْقُرْآنِ " . اه
وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت حديث 591 : " قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي (2 / 6 - 11) ثم خرجتها في " الإرواء " رقم (493) ، وهي وإن كانت لا تخلومن ضعف، ولكنه ضعف منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا، والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله! وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط، لا في السرية، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته، فلابد لهم من القراءة السرية، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية. وهو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ومن أراد التفصيل فليرجع إليها " . اه
وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه سئل الإمام أحمد : " عَنِ القراءة خلف الإمام فقال: لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر فِي الركعتين الأوليين بالحمد وسورة وفي الركعتين الأخريين بالحمد فقال: له رجل فإن كان للإمام سكته فيما يجهر يقرأ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا وقال أليس يدرك الإمام راكعًا فيركع معه ولا يقرأ وهذا أَبُو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف فاحتسب بها فقال: له ابن الشافعي الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث " لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فقال: قد روي عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". اه

وممن روي عنهم هذا المذهب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أبو بكر الصديق وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وروي عنهم خلاف ذلك يأتي مفصلا مع ذكر الأسانيد في مذهب أهل المدينة إن شاء الله
وهو مذكور عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وحماد بن سلمة
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ أَبِي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيي لَا يُقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْعِرَاقِ " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : " وَلَا أَعْلَمُ في هذا الباب صاحب صَحَّ عَنْهُ بِلَا اخْتِلَافٍ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْكُوفِيُّونَ إِلَّا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لَا وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود قَالَا وَدِدْنَا أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مليء فُوُهُ تُرَابًا فَهُوَ صَحِيحٌ عَنْهُمَا لَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا أَرَادَا فِي الْجَهْرِ دُونَ السِّرِّ فَإِنْ صَحَّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَرَادَا السِّرَّ وَالْجَهْرَ فَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ فَوْقَهُمَا وَمِثْلُهُمَا وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ يَجِبُ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ " .اه
وقول جابر رضي الله عنه روي عنه خلافه يأتي مفصلا إن شاء الله





















































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:52


القول الثالث يقرأ خلف الإمام فيما أسر بفاتحة الكتاب وغيرها ولا يقرأ خلف الإمام فيما جهر لا بفاتحة الكتاب ولاغيرها وهو قول جمهور السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم وهو مذهب أهل المدينة
وحجة من ذهب هذا المذهب وهو الحق إن شاء الله
قول الله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " .
وروى الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وإذا قرأ فأنصتوا " . اه
قال ابن ماجة رحمه الله في السنن : " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .اه
وقال النسائي في السنن : " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جعل الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ الْمُخَرِّمِيُّ يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ
وقد صحح هذه الزيادة من الأئمة مسلم بن الحجاج وأحمد بن حنبل وابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : " وَقَدْ صَحَّحَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحَسْبُكَ بِهِ إِمَامَةً وَعِلْمًا بِهَذَا الشَّأْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مَنْ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو خَالِدٍ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ التَّيْمِيِّ وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُعْتَمِرَ رواه قلت نعم قد رواه المعتمر قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا مِنْهُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ وَقَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ هَذَا عَمَلٌ مَوْرُوثٌ بِالْمَدِينَةِ " . اه
وقال أبو داود السجستاني كما في سؤالاته للإمام أحمد : " سَمِعْتُ أَحْمَدَ ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَانًا قَالَ : قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَعْنِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَخْصُوصٌ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ " ، فَقَالَ : عَمَّنْ يَقُولُ هَذَا ؟ أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ " . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ: لَوْلَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ لَوَجَبَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَارِئًا يَقْرَأُ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَأتَهِ؛ لِقَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى إِسْقَاطِ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ عَنْ كُلِّ سَامِعٍ قَارِئًا يَقْرَأُ إِلَّا عَنِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَهُوَ خَلْفَهُ، وَالسَّامِعِ لِخُطْبَةِ الْإِمَامِ، خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ وَظَاهِرِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْآيَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ السَّامِعِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَاحْتَجُّوا مَعَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» " . اه
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا " مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةِ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ بِشَيْءٍ وَأَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ وَيُنْصِتَ " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر في الإستذكار : " وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) لَمْ يُرِدْ كُلَّ مَوْضِعٍ يُسْمَعُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَإِنَّمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِمَامِ ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) " . اه
وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن : " فَقَدْ حَصَلَ مِنْ اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ أَنَّهُ قَدْ أُرِيدَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ لِقِرَاءَتِهِ. وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ السَّلَفِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى نُزُولِهَا فِي وُجُوبِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَكَانَتْ الْآيَةُ كَافِيَةً فِي ظُهُورِ مَعْنَاهَا وَعُمُومِ لَفْظِهَا وَوُضُوحِ دَلَالَتِهَا عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} يَقْتَضِي وُجُوبَ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا، فَإِنْ قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ فِي غَيْرِهَا لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ دَلَالَتِهِ فِي إيجَابِهِ ذَلِكَ فِيهَا. " . اه
إلا أن الجصاص رحمه الله يرى أن الآية تشمل الصلاة السرية والجهرية لعلم المؤتم أن إمامه يقرأ وإن لم يسمع صوته والصحيح في ذلك إن شاء الله أنها تشمل الصلاة الجهرية قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار : " وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ نَزَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ " . اه
وقال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري : " ولا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن فى الصلاة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا فى صلاة الجهر؛ لأن السر لا يستمع إليه ولقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا " ، وقد صححه أحمد بن حنبل " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ص ج 22 ص 341 / 342 : " والْأَمْرُ بِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا " .اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ مَعَ جَهْرِ الْإِمَامِ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ " . اه
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة : " ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة " . اه
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا
قال الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين : " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو أمية الحراني، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، ثنا ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المؤمن في سعة إلا في صلاة مفروضة أو يوم الجمعة أو يوم فطر أو أضحى» يعني {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} " . اه
ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب : " صدوق يخطىء ورمي بالقدر وتغير بأخرة " . اه التغير نقله المزي عن أبي حاتم الرزي فقال : " وَقَال أَبُو حاتم : ثقة. وَقَال فِي موضع آخر: يشوبه شيء من القدر. وتغير عقله فِي آخر حياته . وهو مستقيم الحديث " . اه
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء : " وَقَدْ تَتَبَّعَ الطَّبَرَانِيُّ أَحَادِيْثَهُ، فَجَاءتْ فِي كُرَّاسٍ تَامٍّ، وَلَمْ يَكُنْ بِالمُكثرِ، وَلاَ هُوَ بِالحُجَّةِ، بَلْ صَالِحُ الحَدِيْثِ " . اه
ومن حجة من ذهب هذا المذهب من علماء الأمصار
قال أبو داود رحمه الله في السنن : " بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟»، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ " .اه
الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهم
والكلام على هذا الحديث الصحيح على وجوه
الوجه الأول بيان من طعن في صحة الحديث وسبب طعنه في صحة الحديث
قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى : " فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ رَآهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " . اه
والجواب عن كلام الحافظ البيهقي رحمه الله
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : " سمع منه الزهري سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال هو صحيح الحديث حديثه مقبول " . اه وذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال . وقال عباس الدوري سَمِعت يحيى يَقُول اسْم بن أكيمَة عَمْرو بن مُسلم وَهُوَ ثِقَة وَقد روى عَنهُ الزهرى وَمُحَمّد بن عَمْرو " . اه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب وقال يحيى بن سعيد وهو تصحيف من النساخ أو سبق قلم من الحافظ أو وهم ظاهر وقد تبعه بعض أكابر الفضلاء في هذا العصر وجل من لا يسهو والصحيح يحيى بن معين . وقال العجلي : " مدني تابعي ثقة " . وذكره ابن حبان في الثقات وأورد حديثه في صحيحه وقال الحافظ ابن حجر : " وقال يعقوب بن سفيان هو من مشاهير التابعين بالمدينة " . اه ورواية الإمام مالك للحديث في موطئه دليل على أنه ثقة عند الإمام مالك وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال : " قال ابن الحذاء: وهو ثقة " . اه وقال ابن عبد البر في التمهيد : " قَالَ ابْنُ مَعِينٍ حَسْبُكَ بِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ زَعَمَ مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ أُكَيْمَةَ اسْمُهُ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عَبَّادُ بْنُ أُكَيْمَةَ فَإِنْ صَحَّ فَحَسْبُكَ بِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ الدَّلِيلُ عَلَى جَلَالَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدٌ يُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدٌ أَجَلُّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِهِ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ وَإِلَى حَدِيثِهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى جَلَالَتِهِ عِنْدَهُمْ وَثِقَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " . اه وقال ابن عبد البر في الإستذكار : " قال ابن شهاب كان ابن أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَيُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ وَحَسْبُكَ بِهَذَا فَخْرًا وَثَنَاءً " .اه وقال القاضي أبوبكر ابن العربي رحمه الله في شرح موطأ مالك : " والحديث عنه صحيحٌ ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة في ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جَهَرَ فيه الإمام بالقراءة " . اه وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود عقب كلام الحافظ البيهقي: " وقال غيره هذا التعليل ضعيف فإن ابن أُكَيْمَةَ مِنْ التَّابِعِينَ وَقَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يُنْكِرهُ عَلَيْهِ أَعْلَم النَّاس بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَلَا يُعْلَم أَحَد قَدَحَ فِيهِ وَلَا جَرَحَهُ بِمَا يُوجِب تَرْك حَدِيثه وَمِثْل هَذَا أَقَلّ دَرَجَات حَدِيثه أَنْ يَكُون حَسَنًا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ " . اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : " فَقَدْ قَالَ البيهقي: ابْنُ أكيمة رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُحَدِّثْ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ وَجَوَابُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي: صَحِيحُ الْحَدِيثِ حَدِيثُهُ مَقْبُولٌ وَتَزْكِيَةُ أَبِي حَاتِمٍ هُوَ فِي الْغَايَةِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ البستي أَنَّهُ قَالَ: رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَابْنُ ابْنِهِ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أكيمة بْنِ عُمَرَ . الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أكيمة إلَّا مَا فِي حَدِيثِ عبادة الَّذِي اعْتَمَدَهُ البيهقي وَنَحْوُهُ. مِنْ أَنَّهُمْ قَرَءُوا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّهُ قَالَ: " {مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ} . الثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أكيمة رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مُسَلَّمَ صِحَّةِ مَتْنِهِ وَأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ وَاَلَّذِي احْتَجَّ بِهِ مُنَازِعُوهُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَانَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مَعْمُولًا بِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَمَا فِي حَدِيثِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ قَدْ انْفَرَدَ بِهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَرْوِهَا إلَّا بَعْضُ أَهْلِ السُّنَنِ وَطَعَنَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَحَقَّ بِالْقَدْحِ فِي الْأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَى رِوَايَتِهِ " . اه وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : " ثقة " . اه

قال الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى : " فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى ضِعْفِ رِوَايَةِ ابْنِ أُكَيْمَةَ " . اه قد سبق بيان مراد أبي هريرة رضي الله عنه بقوله إقرأ بها في نفسك وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود : " وَقَوْله كَيْف يَصِحّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَأْمُر بِالْقِرَاءَةِ خَلْف الْإِمَام فَالْمَحْفُوظ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسك وَهَذَا مُطْلَق لَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنْ يَقْرَأ بِهَا حَال الْجَهْر وَلَعَلَّهُ قَالَ لَهُ يَقْرَأ بِهَا فِي السِّرّ وَالسَّكَتَات وَلَوْ كَانَ عَامًّا فَهَذَا رَأْي لَهُ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْره مِنْ الصَّحَابَة وَالْأَخْذ بِرِوَايَتِهِ أَوْلَى " . اه
وحديث العلاء الذي أشار إليه البيهقي رحمه الله قد رواه الإمام مالك رحمه الله عن العلاء وحمله الإمام مالك على القراءة في السرية فبوب عليه الإمام مالك في الموطأ بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ . ومما يؤيد قول الإمام مالك رحمه الله أن أبا هريرة كان يأمر بالقراءة خلف الإمام إذا لم يجهر وقال أبو هريرة اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به . وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأمر بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الِاولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ .































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 2:59



لوجه الثاني من وجوه الكلام على الحديث بيان من القائل فانتهى الناس

قال أبو داود في السنن : " قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ: مِنْ بَيْنِهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ»، وَرَوَاهُا لْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ " .اه
وقال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مَعِي أَحَدٌ آنِفًا؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . اه
وقال البخاري في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيَّ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ وَقَرَؤُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ " . اه
قال البخاري رحمه الله في التأريخ الأوسط بعد أن أورد حديث الليث هذا : " وَهُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ حَدثنِي الْحسن الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِيمَا جَهَرَ وَأَدْرَجُوهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ أَبُو السَّائِب قَالَ لي أَبُو هُرَيْرَة أَقرَأ بهَا فِي نَفسك يَا فَارسي وَقَالَ بَعضهم الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة وَلَا يَصح عَن سعيد " . اه وسبق الجواب عن التعليل بكلام أبي هريرة " اقرأ بها في نفسك " وأما قوله : " وَقَالَ بَعضهم الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة وَلَا يَصح عَن سعيد " . اه . ذكر البيهقي وغيره أن قائل ذلك هو الإمام الأوزاعي أخطأ فيه رحمه الله . وقال ابن عبد البر في التمهيد : " وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الأوزاعي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي مَوْضِعِ ابْنِ أُكَيْمَةَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَذَلِكَ وَهْمٌ وَغَلَطٌ عِنْدَ جميع أهل العلم بالحديث " . اه
وقال الحميدي وهو أجل أصحاب سفيان بن عيينة في المسند : " ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيَّ يُحَدِّثُ، سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةَ، قَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي أَقُولُ: مَا بَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقَالَ لِي مَعْمَرٌ بَعْدُ: أَنَّهُ قَالَ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَظُنُّهَا صَلَاةَ الصُّبْحِ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِي، فَإِذَا فِيهِ عِنْدِي: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ» . اه
قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: " وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أنبأ أَبِي، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَرَأَ نَاسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ حَفِظَ الْأَوْزَاعِيُّ كَوْنَ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فَفَصَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ إِسْنَادَهُ، الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ " . اه
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود نقلا عن الحافظ البيهقي " : وَقَوْله فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ صَاحِب الزَّهْرِيَّات وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ حِين مَيَّزَهُ مِنْ الْحَدِيث وجعله مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ " . اه
قال ابن القيم مجيبا على كلام البيهقي : " وَقَوْله فَانْتَهَى النَّاس وَإِنْ كَانَ الزُّهْرِيُّ قَالَهُ فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ وأي تناف بَيْن الْأَمْرَيْنِ بَلْ كِلَاهُمَا صَوَاب قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ كَمَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ وَقَالَهُ مَعْمَرٌ أَيْضًا كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَلَوْ كَانَ قَوْل الزُّهْرِيِّ لَهُ عِلَّة فِي قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ لَكَانَ قَوْل مَعْمَرٍ لَهُ عِلَّة فِي قَوْل الزُّهْرِيِّ وَأَنْ نَجْعَل ذَلِكَ كَلَام مَعْمَرٍ " . اه
وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود : " وقوله: فانتهى الناس ... هو موصول أيضا من قول أبي هريرة. وقول من قال: قال معمر، أو: قال الزهري ... إنما يعني: بإسناده المتصل لهذا الحديث إلى أبي هريرة. وإنما خص الراوي- وهو سفيان بن عيينة- معمراً أو الزهري بالذكر؛ لأنه لم يسمعه من الزهري مباشرة كما سمع أصل الحديث؛ وإنما سمعه من معمر، وهذا عن الزهري حفظ عنه الأصل والزيادة، ولم يحفظها عنه سفيان، فرواها عن معمر؛ يعني بسند الأصل. وتوضيح ذلك فيما يأتي" . اه
وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود : " لكنهم اختلفوا في قوله في آخره: فانتهى الناس ... هل هو من قول أبي هريرة؛ أم ممن دونه؟ وبعضهم لم يذكره أصلاً، مثل سفيان؛ فإنه لم يسمعها، كما صرحت بذلك رواية عبد الله للزهري. ويشهد لها رواية أحمد قال (2/240) : ثنا سفيان عن الزهري ... فذكره بلا قوله: " ما لي أنازع القرآن؟! ". قال معمر: عن الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال سفيان: خفيت علي هذه الكلمة. وأخرجه البيهقي من طريق علي بن المديني: ثنا سفيان: ثنا الزهري- حفظته من فيه- قال: سمعت ابن أكيمة ... فذكره إلى القول المذكور. قال علي بن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا. وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال علي: قال لي سفيان يوماً: فنظرت في شيء عندي؛ فإذا هو: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح بلا شك. وأخرجه ابن ماجه والحازمي في "الاعتبار" (ص 72- 73) من طرق أخرى عن سفيان ... به إلى قوله: " ما لي أنارع القرآن "؛ دون قوله: قال معمر ... إلخ. وقال المصنف عقب الحديث: " قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: " ما لي أنازع القرآن ". ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري:فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرأون فيما يجهر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: فانتهى الناس ... من كلام الزهري "! وفيه أمور تحتاج إلى بيان أهمها آخرها فأقول: أولاً: رواية عبد الرحمن بن إسحاق؛ وصلها الإمام أحمد (2/487) : ثنا إسماعيل قال: أنا عبد الرحمن بن إسحاق ... به. وتابعه ابن جريج: أخبرني ابن شهاب ... به. أخرجه أحمد (2/285) : ثنا محمد بن بكر: أنا ابن جريج. ثانياً: رواية الأوزاعي؛ أخرجها الطحاوي (1/128) ، وابن حبان (455) ، والبيهقي (2/158) من طريقين عنه: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول ... فذكره! هكذا قال الأوزاعي: عن سعيد بن المسيب ... خلافاً لجميع الرواة عن الزهري كما رأيت. ولذلك قال البيهقي عقبه: " الصواب ما رواه ابن عينية عن الزهري قال: سمعت ابن أُكَيْمَةَ يحدث سعيد بن المسيب. وكذلك قال يونس بن يزيد الأيلي ". قلت: وفي رواية لابن حبان (456) من طرق الوليد- وهو ابن مسلم- عن الأوزاعي عمن سمع أبا هريرة. فهذا مما يؤكد أن الأوزاعي لم يحفظ الحديث جيداً، فمرة قال: عن سعيد، ومرة قال: عمن سمع؛ لم يسمه . ثالثاً: قول ابن فارس: " ( فانتهى الناس ) من كلام الزهري "! قلت: وكذلك قال البخاري في "جزء القراءة" (24) ؛ قال: " وقد بينه لي الحسن بن صَبَّاح قال: ثنا مُبَشرٌ عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعط المسلمون بذلك ... "! وعلى ذلك جرى جماعة من العلماء، سمَّاهم الحافظ في "التلخيص " (1/231) . والعجب من البيهقي؛ حيث قال- عقب رواية الأوزاعي السابقة-: " حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري؛ ففصله عن الحديث؛ إلا أنه لم يحفظ إسناده. والصواب ما رواه ابن عيينة ... " إلخ كلامه المتقدم! فكيف يحتج برواية من ثَبَتَ أنه أخطأ في بعضها: على أنه حفظ البعض الأخر؟! لا سيما وهو مخالف في هذا البعض لمن هو أحفظ منه في الزهري وأكثر عدداً؟! ألا وهو الإمام مالك ومن معه، كما سبق بيانه في الرواية الأولى عند المصنف رحمه الله تعالى؛ فإن كل أولئك جعلوا هذه الكلمة الأخيرة من أصل الحديث، من قول أبي هريرة؛ لا من قول الزهري ولا من قول معمر! بل إن رواية سفيان عند المصنف من طريق ابن السرح عنه عن معمر صريحة في ذلك، قال معمر: عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس ... ولا ينافي هذا التصريحَ قولُ مسدد في حديثه المتقدم عند المصنف: قال معمر: فانتهى ... ؛ لأن هذا القول إنما هو من سفيان؛ بدليل صريح رواية عبد الله بن محمد الزهري؛ فإنه قال: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس ... فقوله: فقال؛ إنما هو من قول سفيان. وقول معمر: إنه قال؛ يعني: الزهري؛ كما هو واضح، بل هو صريح في رواية أحمد المتقدمة عن سفيان؛ فإن فيها قول سفيان: قال معمر عن الزهري: فانتهى الناس ... قال سفيان: خفيت عليّ هذه الكلمة . ومثلها رواية البيهقي عن ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس ... ويتلخص من مجموع الروايات عن سفيان في هذا الحديث: أنه كان مع معمر في المجلس الذي حدث الزهري بهذا الحديث، وأنه لم يسمع منه قوله في آخره فانتهى الناس ... فلم يحفظه عنه، ولكنه استفاده من معمر في هذا المجلس أو في غيره، فكان سفيان إذا روى الحديث بين هذه الحقيقة، ويعزو هذه الزيادة إلى معمر. واختلف الرواة عنه في التعبير عنها: فمنهم من يقول عنه: قال معمر: فانتهى الناس. ومنهم من يقول: قال معمر: قال الزهري. ومنهم من يقول: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة. وهذا اختلاف شكلي، والمؤدى واحد؛ فإنهم يعنون جميعاً أن سفيان قال: قال معمر في هذا الحديث الذي رواه عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة تلك الزيادة التي لم أسمعها من الزهري. فمن عزاها إلى قول معمر؛ فهو صادق، ويعني: بإسناده عن الزهري. ومن عزاها للزهري فكذلك. والنتيجة واحدة، وهي: أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة؛ حفظها معمر عن الزهري، وهو بإسناده عن أبي هريرة. ومما يؤكد ما قلنا: أن الحديث رواه غير سفيان عن معمر ... مثل رواية مالك عن الزهري فيها الزيادة من أصل الرواية، لم تنسب للزهري ولا لمعمر؛ لأنها من أصل الحديث في روايته. فثبت بذلك أن هذه الزيادة هي من أصل الحديث في رواية معمر؛ وكأنه لذلك- ولوضوح الأمر- لم يحتجَّ بها البخاري والبيهقي على أنها من قول الزهري؛ وإنما احتجا برواية الأوزاعي المتقدمة! وفيها ما سبق بيانه من أن الأوزاعي لم يحفظ الحديث، فلا ينبغي أن يحتج بما تفرَّد به فيه؛ لا سيَّما وقد خالف مالكاً ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد- كما تقدم- ومعمراً أيضا: الذين جعلوا هذه الزيادة من أصل الحديث من قول أبي هريرة؛ فثبت بذلك أنها زيادة صحيحة غير مدرجة، وهو الذي اختاره ابن القيم في "تهذيب السنن " (1/392) ، وحققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند" (12/260- 264) ، وأطال في ذلك جزاه الله خيراً " . اه
ومما يزيد الأمر وضوحا أن مما استدل به الإمام البخاري ومن تبعه رحمهم الله على أنها من قول الزهري قال البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ مَالِكٌ: قَالَ رَبِيعَةُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا حَدَّثْتَ فَبَيِّنْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . اه
وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ ولم يفصل أول الكلام عن آخره . وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد : " قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ " . اه وقال أبو داود في السنن : " قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ " . اه فهذا يؤيد ما حققه العلامة الألباني رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 274 : " وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ. وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 318 : " قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ. فَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ تَابِعًا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَنِهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي وَالْهِمَمُ عَلَى نَقْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ فِيهَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَجَزْمُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ حَالَ الْجَهْرِ بَعْدَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَيُوَافِقُ قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاتِحَةً وَلَا غَيْرَهَا. وَتَحَقَّقَ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ إمَّا ضَعِيفَةُ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَحْفَظْ رَاوِيهَا لَفْظَهَا وَأَنَّ مَعْنَاهَا كَانَ مِمَّا يُوَافِقُ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُ الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُحْتَمَلِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . اه

الوجه الثالث بيان ما يشهد لترك الصحابة رضي الله عنهم القراءة بعد ما كانوا يفعلونها
قال العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة : " وقد وجدت له شاهداً مرسلاً بمعناه. أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (73) من طريق أبي العالية قال: كان نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قرأ؛ قرأ أصحابه أجمعون خلفه، حتى أنزلت: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ؛ فسكت القوم، وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكذا أخرجه عبد بن حميد، وأبو الشيخ، والبيهقي في " القراءة " - كما في " إمام الكلام " (78) -. وله شاهد مرسل آخر مضى قريباً " . اه
الشاهد الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله قال العلامة الألباني رحمه الله : " ويؤيد ذلك سبب نزول الآية؛ كما قال مجاهد: كان رسول الله يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار؛ فنزلت: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} " أخرجه البيهقي (2/155) وغيره.. اه
ومن شواهده قال ابن أبي حاتم في تفسيره : " حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، ثنا أَبُو صَخْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلاةِ أَجَابَهُ مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ نَزَلَتْ: " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " فَقَرَأَ وَأَنْصِتُوا ".

الوجه الرابع بيان فقه الحديث الذي من أجله نقل
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُقِلَ وَجَاءَ النَّاسُ بِهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " . اه

شرح مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم في القراءة خلف الإمام
ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
قال الإمام أحمد في مسنده : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ، أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " . اه ورواه ابن ماجة وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما إلا أن في مصنف ابن أبي شيبة وقع وكيع عن إسماعيل وهو تصحيف من النساخ والله أعلم فقد رواه الإمام أحمد كما سبق عن وكيع عن اسرائيل . وقال ابن ماجة حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ . وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، .وقال أبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخه حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ .
وقال أبو يعلى في مسنده : " حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ » . اه
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : " أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زكرياء بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ خِفَّةً فَجَاءَ. فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَنْكُصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَثَبَتَ مَكَانَهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ مِنَ الآيَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ " . اه
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب : " قلت: احتج أحمد بن حنبل بحديثه وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح وأرقم "ثقة جليل" وذكر عن أبي إسحاق السبيعي قال "كان أرقم من أشراف الناس وخيارهم " . اه وكلام ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر الحديث وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في باب إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ: " فِي رِوَايَةِ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيل عَن ابن عَبَّاسٍ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا لفظ ابن مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ " . اه وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في التأريخ الكبير في ترجمة أرقم بن شرحبيل : " ولم يذكر أَبو إِسحاق سماعا منه " . اه وتبعه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فذكره في أحاديث معلة ظاهرها الصحة فقال رحمه الله : " هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله في "التاريخ" في ترجمة أرقم بن شرحبيل: ولم يذكر أبو إسحاق سماعاً منه " . اه
وله شاهد قال الإمام أحمد في مسنده : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ، وَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ تَأَخَّرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَاقْتَرَأَ مِنَ المَكَانِ الَّذِي بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ السُّورَةِ " . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في دفاع عن الحديث النبوي ص 55 : " فقلت في تخريجه ما نصه: (صحيح أخرجه أحمد (2055 و 3330 و 3355) وابن ماجة (1 / 373) من طريق أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس ورجاله ثقات لكن أعله البوصيري بأن أبا إسحق - وهو السبيعي - اختلط بآخر عمره وكان مدلسا وقد رواه بالعنعنة. قلت: لكن تابعه عبد الله بن أبي السفر إلا أنه قال: عن ابن عباس عن العباس فجعله من مسند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر في صحة الحديث إن شاء الله. وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضا (1784 و 1785) " . اه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 320: " لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا. كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ لَمَّا اسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ حِينَ ذَهَبَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ رَجَعَ يَقْرَأُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ " . اه قول شيخ الإسلام : " يقرأ من حيث انتهى أبو بكر " المعروف أن هذا في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة و مسند أحمد وغيرهما : " فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: وَكِيعٌ وَكَذَا السُّنَّةُ - قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ " . اه ولفظ أحمد : " وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ " . اه
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج 23 ص 290 وهو يتكلم عن حديث عبادة : " وَخَصَّ مِنْهُ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَقَدْ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَعَنْ الْمَأْمُومِ أَوْلَى " . اه
وكلام شيخ الإسلام يدل عليه ظاهر الرواية .
وانتهاء أبي بكر رضي الله عنه عن القراءة الظاهر من الرواية أنه كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه وعلى هذا لا يكون لأهل الكوفة ومن وافقهم احتجاج بفعل أبي بكر رضي الله عنه على ترك القراءة مطلقا والله أعلم وقد وقع في الصحيح أنها صلاة الظهر . بخلاف قول الطحاوي وغيره أنها صلاة جهرية والله أعلم .
وأما قول العيني في عمدة القاري: " قلت: روى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه : أَخْبرنِي مُوسَى بن عقبَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان كَانُوا ينهون عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام " . اه لم يرو عبدالرزاق عن موسى بن عقبة بينهما واسطة وفي هذا الإسناد بينهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال عبد الرزاق الصنعاني : " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ » قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » قال وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ » . اه وهو ضعيف جدا ومع ذلك فهو مرسل
وقال العيني في عمدة القاري وفي البناية شرح الهداية : " وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارثي السنديوتي في كتاب " كشف الأسرار "، عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: عشرة من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - جميعا " . اه
وعبد الله بن يعقوب ضعيف وقد اتهم ثم بين مولده وبين وفاة عبد الله بن زيد بن أسلم أكثر من تسعين سنة وعبد الله بن زيد بن أسلم صدوق فيه لين

ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج بعمر رضي الله عنه من أوجب القراءة خلف الإمام
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابِ التَّيمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ قَالَ: وَإِنْ قَرَأْتُ " . اه ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني
وقال ابن أبي شيبة نا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ . وقال علي بن الجعد أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَاكِم الِاسْفَرَائِنِيُّ أنا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَرْبَهَارِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَإِنْ كُنَّا خَلْفَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُمْ خَلْفِي» وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشْج عَنْ حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ وَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَشَيْئًا قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ؟ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي وَرَوَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ حَفْصٍ وَزَادَ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ جَهَرْتُ " . اه
لكن قول عمر رضي الله عنه : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ وَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَشَيْئًا " . اه يشعر أنه أراد الصلاة السرية دون الجهرية وقوله وإن جهر أي وإن حدث منه أن جهر في السرية بدليل قوله : " فاتحة الكتاب وشيئا ".
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : " أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنُ كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ؟ قَالَ: فَاقْرَأْ فِي نَفْسِكَ " . اه
وهذا أيضا معناه في الصلاة السرية لأنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب وشيء معها والله أعلم
واحتج بعمر رضي الله عنه من يقول بتحريم القراءة مطلقا
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ » . اه
ونافع وأنس بن سيرين لم يدركا عمر رضي الله وهذا أشبه بقول عبد الله بن عمر بن الخطاب فقد رواه أنس بن سيرين ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويأتي إن شاء الله ولو صح عن عمر فهو محمول على الجهرية والله أعلم
وروى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ » . اه
وهذا منقطع محمد بن عجلان لم يدرك عمر بن الخطاب ولو صح أيضا لحمل على الجهر جمعا بين الآثار عن عمر رضي الله عنه
وروى عبد الرزاق الصنعاني : " عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ لَا تَقْرَؤُوا مَعَ الْإِمَامِ " . اه وهذا فيه رجل مبهم ولا ندري هل أدرك عمر أم لا ولو صح حمل على الجهرية جمعا بين الآثار والله أعلم

ما جاء عن عثمان رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ: «اعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَصُفُّوا الْأَقْدَامَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاسْمَعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ»
ومذهب أهل المدينة في القراءة خلف الإمام موافق لقول عثمان بن عفان رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي إِنْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ بِغَيْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ قِرَاءَةً لِمَنْ خَلْفَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَكُونُ قِرَاءَةً لِمَنْ خَلْفَهُ فَقَدْ نَقَصَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ عَمَّا سُنَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِلْمُصَلِّينَ وَحُرِمَ مِنْ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مَا لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَالَّذِي يُصَلِّي خلف الإمام حكمه في القراءة بحكم مَنْ قَرَأَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أشرك بين القارىء وَبَيْنَ الْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وكذلك الذي يخطب يوم الجمعة والمستمع قَالَ وَكَذَلِكَ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ " .اه













‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:01




ما جاء عن علي رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج بعلي رضي الله عنه من أوجب القراءة خلف الإمام
قال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله في المعرفة والتأريخ : " وَحَدَّثَنَا الْمُعَلَّى عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بن أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَيُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً سُورَةً، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . اه معلى هو بن أسد الحافظ الثبت رحمه الله .
وقال الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » " . اه
وقول علي رضي الله عنه في الظهر والعصر لا إشكال فيه وليس فيه حجة لمن أطلق في السرية والجهرية .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً أُخْرَى فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الْآخُرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ " . اه
وقد توبع إسحاق بن راشد على معناه وهذا من أبين الأثار عن علي رضي الله عنه وهو مذهب أهل المدينة وشاهده
ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن : " الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْعِشَاءِ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْصِتُوا في الفجر ذكر إسحق بن راهويه عن يزيد بن هارون عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ " . اه
واحتج من ترك القراءة خلف الإمام بعلي رضي الله عنه
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ » اه قول ابن عيينة أخبرنا أصحابنا دل أنهم جماعة . لكن عبد الله بن أبي ليلى لا يعرف حاله وهو أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأكبر على الصحيح والله أعلم
وقال عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ » . اه ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ وفيه أيضا رجل مبهم
ورواه العقيلي في الضعفاء فقال : " حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَخَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ " . اه
وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة في التأريخ الكبير : " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى - وَمَرَّ عَلَى دَارِ ابنِ الأَصْبَهَانِيِّ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هذه الدَّار وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلَى أَبِي: عَبْد الرَّحْمَن، عَنِ الْمُخْتَار بْنُ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيًّ؛ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحَدَّثَنَا الْحَسَن بن حَمَّاد، حَدَّثَنا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّام، قَالَ: حَدَّثَنا حَجَّاج؛ يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ عَبْد اللَّهِ بن الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فقَدْ خالفَ الْفِطْرَة " . اه
وقال العلامة الألباني رحمه الله : " فقال ابن أبى شيبة (1/149/2) : أخبرنا محمد بن سليمان الأصبهانى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن ابن أبى ليلى عن علي به. وهذا سند جيد ليس فيه المختار ولا أبوه فإن ابن أبى ليلى في هذه الطريق هو عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل سمع من علي رضي الله عنه سمع منه ابن الأصبهانى كما في ترجمة هذا الأخير " . اه
لكن قال البخاري في التأريخ الكبير : " قَالَه مُسَدَّد، عَنْ مُحَمد بْن سُلَيمان، عَنْ عَبد الرَّحمَن بْن الأَصبَهانِيّ، عَنْ مُختار بْن عَبد اللهِ بْن أَبي لَيلَى، عَنْ أَبيه، عن عليّ، رضي الله عَنْهُ، ولا يصح " . اه
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : " عبد الله بن يسار وهو ابن أبي ليلى روى عن علي رضي الله عنه روى عنه عبد الرحمن ابن الأصبهاني وروى وكيع عن علي بن صالح عن ابن الأصبهاني عن مختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي في القراءة ولا يصح، وقال مسدد عن محمد بن سليمان بن الاصبهاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن يسار وهو ابن أبي ليلى وهو أشبه سمعت أبي يقول ذلك " . اه
وقد أشار الإمام الألباني رحمه الله إلى رواية للدارقطني فقال : " الدارقطنى أخرجه من طريق عبد العزيز بن محمد حدثنا قيس عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به " . اه
والأسانيد مع ضعفها مضطربة أيضا
وقال عبدالرزاق : " عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» . اه
ومحمد بن عجلان لم يدرك علي رضي الله عنه فهو منقطع
ولو صح هذا عن علي رضي الله عنه لكان الأمر كما قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء : " ينبغي حمله على القراءة خلف الإمام في الجهرية دون السرية وذلك لأمرين:
الأول: أن القراءة في الجهرية خلفه هو الذي يتنافى مع الفطرة لأنه لا يعقل البتة أن يجهر الإمام وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع إليه وقد تنبه لهذا الشافعية وغيرهم فقالوا بالقراءة في سكتات الإمام ولما وجدوا أن ذلك لا يمكن ولا يحصل الغرض من التدبر في القراءة قالوا بالسكتة الطويلة عقب الفاتحة بقدر ما يقرؤها المؤتم وهذا مع أنه لا أصل له في الشرع لأن حديث السكتة ضعيف ومضطرب كما سيأتى فليس فيه هذه السكتة الطويلة!
الثاني: أنه قد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ في السرية فقد روى ابن أبي شيبة (1/148/2) والدارقطني (ص 122) وكذا البيهقي (2/168) واللفظ له عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه: " كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ". وقال الدارقطني: " وهذا إسناد صحيح ". قلت: وزاد بعض الرواة فيه: " عن أبيه عن علي ". وكذلك علقه البخاري كما تقدم. لكن قال البيهقي: " الأصح الرواية الأولى وسماع عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضى الله عنه ثابت وكان كاتباً له ". قلت: فإذا ثبت هذا الأمر عن علي رضي الله عنه فلا يجوز أن ينسب إليه القول بنفي مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً في السرية أو الجهرية بناء على قوله المتقدم " من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة " كما صنع ابن عبد البر في " التمهيد " على ما نقله ابن التركماني عنه (2/169) وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه! كما لا يجوز أن يتخذ هذا الأمر الثابت عنه دليلاً على ضعف قوله المذكور كما فعل البيهقي لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق والأمر المتقدم صريح في مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق . اه
وهناك تنبيهان على كلام العلامة الألباني رحمه الله الأول أن الأثر عن علي ليس بثابت عنه كما سبق بيانه .
والتنبيه الآخر قول العلامة الألباني : " فلا يجوز أن ينسب إليه القول بنفي مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً في السرية أو الجهرية بناء على قوله المتقدم " من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة " كما صنع ابن عبد البر في " التمهيد " على ما نقله ابن التركماني عنه (2/169) وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه! " . اه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لم يصحح الأثر عن علي رضي الله عنه ولا نسب إليه القول بعدم المشروعية مطلقا
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَاحْتَجَّ أَيْضًا مِنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِمَا رَوَاهُ وكيع عن علي بن صالح عن ابن الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْخَبَرُ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَكَيْفَ وَهُوَ خَبَرٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ وَأَبَاهُ مَجْهُولَانِ وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَلِيٍّ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ وَهُوَ خَبَرُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ " . اه
وقال ابن عبد البر رحمه في التمهيد : " وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْبَابِ فَمُنْقَطِعٌ لَا يَثْبُتُ وَلَا يَتَّصِلُ وَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ غَيْرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مَجْهُولٌ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر في الإستذكار : " وَهَذَا لَوْ صَحَّ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَكَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْهُ خِلَافَهُ " . اه
وقال ابن عبد البر في التمهيد : " وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْعِشَاءِ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْصِتُوا في الفجر ذكر إسحق بن راهويه عن يزيد بن هرون عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَهَذَا يَدْفَعُ مَا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَرَوَى ابْنُ صَالِحٍ عَنْ الْأَصْبهَانِيِّ عَنْ الْمُخْتَارِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ " قَالَ: وَهَذَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُخْتَارَ وَلَا يَدْرِى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا أَبِيهِ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ. وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى وَأَصَحُّ. قُلْت: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ بَيِّنٌ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ لَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ إنْ كَانَ قَدْ قَالَ هَذَا قَالَهُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ إذَا سَمِعَ الْإِمَامَ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ " . اه
فمذهب أهل المدينة في القراءة خلف الإمام موافق لما صح عن علي رضي الله عنه

ما جاء عن سعد بن أبي وقاص في القراءة خلف الإمام
احتج من ترك القراءة خلف الإمام مطلقا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
قال محمد بن الحسن في موطئه : " أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي نِجَادٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ " . اه
قال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ نَجَادٍ، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ» وَهَذَا مُرْسَلٌ وَابْنُ نَجَادٍ لَمْ يُعْرَفْ وَلَا سُمِّيَ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْقَارِئِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَمْرَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُتَوَهَّمَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ مَعَ إِرْسَالِهِ وَضَعْفِهِ " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والإستذكار: " وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ فَمُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ وَلَا نَقَلَهُ ثِقَةٌ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 304 بعد أن أذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويأتي إن شاء الله : " يَتَنَاوَلُ مَنْ قَرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِمَامَ يَقْرَأُ فَتَرَكَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ قَوْلُ سَعْدٍ إنْ كَانَ قَالَهُ: " وَدِدْت أَنَّ فِي فِيهِ جَمْرًا " لَا سِيَّمَا إذَا نَازَعَ الْإِمَامَ الْقِرَاءَةَ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ يَسْمَعُ حِسَّهُ فَيَكُونُ مِمَّنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: {مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ} وَقَالَ فِيهِ: {عَلِمْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خالجنيها} وَكَذَلِكَ لَوْ قَرَأَ فِي السِّرِّ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يُخَالِجُ الْإِمَامَ وَيُنَازِعُهُ أَوْ يُخَالِجُ وَيُنَازِعُ غَيْرَهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ لَكَانَ مُسِيئًا فِي ذَلِكَ " . اه

ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ: " إِذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ نَحْوَهَا، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ فَلْيَقْرَأْ، وَلَا يُؤْذِي مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ " . اه
وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى : " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْمَهْرِيَّ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: " إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَإِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ فِي نَفْسِكَ، وَلَا تُؤْذِ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ " . اه
أبو الفيض هو موسى بن أيوب ويقال ابن أبي أيوب المهري الحمصي ثقة مشهور
وأبو شييبة المهري لا يعرف ما حاله ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جنادة بن أبي خالد وأبو الفيض وقال الإمام أحمد في مسنده : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ، عَنْ بَلْجٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: وَكَانَ قَاصَّ النَّاسِ بِقُسْطَنْطِينِيَّةَ " فذكر حديثا .اه وفي بعض الروايات " عَنْ بَلْجٍ رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ " .اه وبلج ليس بالمشهور إنما يعرف برواية أبي الجودي عنه .
ولو صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فمعناه في السرية كما يدل عليه سياق الكلام من قوله بقراءة ما زاد على الفاتحة والله أعلم


















‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:02



ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بأبي هريرة رضي الله عنه
واحتج من قال يقرأ خلف الإمام فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر بأبي هريرة رضي الله عنه
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ » " . اه
حمل الإمام البخاري رحمه الله ومن تبعه قول أبي هريرة رضي الله عنه على أنه أراد من ذلك الصلاة الجهرية .
وحمل الإمام مالك رحمه الله في موطئه قول أبي هريرة رضي الله عنه على الصلاة السرية
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " هذا قول مجمل لعله أراد السر والسكتات " . اه وقد سبق الكلام على ذلك
ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأمر بالقراءة في الظهر والعصر وكان يأمر بالقراءة إذا لم يجهر ويأمر بالقراءة إذا خافت الإمام . وكان يقول رضي الله عنه " إن قرأت بأم القرآن أجزأت عنك وإن زدت فهو خير " . اه ومجموع هذه الأقوال عن أبي هريرة رضي الله عنه تؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وتدفع غيره من الأقوال والله أعلم .





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:04



ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بعائشة رضي الله عنها
واحتج من قال يقرأ خلف الإمام فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر بعائشة رضي الله عنها
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ » . اه
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ مُشَافَهَةً أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ، حَدَّثَهُمْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا " يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ . وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهْ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إبْرَاهِيْمَ، ثنا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا " يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ " وَكَانتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . اه
ومذهب أهل المدينة موافق لهذه الأقوال من أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ » " . اه أبو مريم هو عبد الله بن زياد الأسدي وأشعث هو ابن سليم
وقال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ » .اه
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أنا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِيُّ أنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حدَّثَنِي أَبُو الطَّيِّبِ الْكَرَابِيسِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْن مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نا شَرِيكٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرُ وَالْعَصْرِ» . اه
وشريك تكلم في حفظه وله شاهد رواه ليث بن أبي سليم وهو صدوق لكنه اختلط
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ نا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ عَنِ الْهُزيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ « قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ » . اه
وذكر الظهر والعصر يؤيد ما عليه أهل المدينة ولا يؤيد قول من أطلق كما هو ظاهر .
واحتج من ترك القراءة خلف الإمام بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا » . اه وفيه معاوية بن حديج صدوق إلا لأنه كثير الوهم وأبي إسحاق كان اختلط ولم يسمع من علقمة
وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف " عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: « مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا » . اه
ومحمد بن عجلان لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَكَذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ تَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِإِنْصَاتِ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَكَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ قَالَهُ أَوْ قَوْلُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَقَلُوا عَنْهُ كَالْأَسْوَدِ وَدِدْت أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ رَضْفًا أَوْ تِبْنًا أَوْ تُرَابًا " يَتَنَاوَلُ مَنْ قَرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِمَامَ يَقْرَأُ فَتَرَكَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ " . اه
واحتج من قال يقرأ في السرية وينصت في الجهرية بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ » " . اه كذا وقع والظاهر ان كلمة " عن الثوري " سقطت من النسخة والله أعلم قال الطبراني في الكبير : " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ " وذكره
وقال الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير : " حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ لَقِيتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ كَمَا أُمِرْتَ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ " . اه
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِر عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ » . اه الخصيب هو ابن ناصح
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، نَحْوَهُ " . اه
وقال البيهقي في السنن الكبرى : " وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: " أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ " وَإِنَّمَا يُقَالُ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ لِمَا يُسْمَعُ لَا مَا لَا يُسْمَعُ " وَقَدْ قَالَ عَلْقَمَةُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ حَتَّى جَهَرَ بِهَذِهِ الْآيَةِ {وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا} وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " .اه
ورواية علقمة الذي أشار إليها الحافظ البيهقي
قال ابن أبي شيبة في المصنف " حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ طه " .اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بِالنَّهَارِ، فَلَمْ أَدْرِ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي طه " حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ " . اه
وقال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، « أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ » وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «دَلَّ أَنَّ هَذَا فِي الْجَهْرِ، وَإِنَّمَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا سَكَتَ الْإِمَامُ» . اه
فيما سكت الإمام أي فيما قرأ الإمام سرا في نفسه . وهو مذهب أهل المدينة

ما جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بعمران بن الحصين رضي الله عنه
قال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّد بْن عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْجَصَّاصُ نا الْحَسَنُ حدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: «لَا تَزْكُو صَلَاةُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَغَيْرِ الْإِمَامِ » . اه
خالف الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المنير المروزي محمد بن عبد الملك الدقيقي وعبد الله بن منير أثبت من محمد بن عبد الملك الدقيقي .
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ وَهُوَ الْجَصَّاصُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: «لَا تُزَكُّوا صَلَاةَ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ وَثَلَاثٍ » . اه
قال الحافظ البرذعي : " وسمعت أبا زرعة يقول: "ذاكرني القاسم ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبيه ، عن النيى صلى الله عليه رسلم: "من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة" ، فقلت له: ليس هذا من حديث يزيد بن هارون، إنما هذا حديث خلف بن خليفة ، وكنا نجلس إلى ابن منير فأبقاني أن أذكر ذاك لابن منير، فسبقني إلى ابن منير فلما جئت ابن منير فجلست إليه وجدته عنده، فقال لي: يا أبا زرعة أبو عبد الرحمن قد أنكر الحديث كما أنكرته. فقلت له: نعم ليس هذا من حديث يزيد بن هارون. فقال لي: كيف وقع في كتابي؟ فقلت: لم يقع في كتابك أنت أوقعته " . اه فما وقع في نفس أبي زرعة من ذكرذلك لابن منير ورجوع القاسم إلى كلام ابن منير دال على حفظ وتثبت عبد الله بن منير رحمه الله الجميع
ومع ذلك فهي رواية ضعيفة زياد الجصاص ضعيف وقوله في روايته عن الحسن حدثني عمران فيه نظر أيضا والله أعلم .
وقال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف :" حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا » .اه
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد نا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا " .اه
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي أن إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل سمعا من الجريري قبل الإختلاط واروية بشر عن الجريري في صحيح البخاري .
وهذه الرواية هي الصحيحة عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وهي لا تشمل الصلاة الجهرية بدليل قوله رضي الله عنه : " وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا " . اه والله أعلم























‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:06


ما جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمَكَّةَ أَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ " . اه
وهذا ظاهر أن عبد الله بن عمر يستحب فيه أن يقرأ بأم الكتاب فأكثر وهذا لا يشمل الصلاة الجهرية وأصرح وأقوى منه رواية أيوب السختياني عن أبي العالية
قال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ». وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هُوَ إِمَامكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ» " . اه
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: " مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ " . اه فيه أبو جعفر الرازي وقد تكلم في حفظه وفيه يحيى البكاء ضعيف الحديث وقال ابن أبي حاتم : " سَأَلتُ أَبِي، قلت: يَحْيَى البكاء أحب إليك أو أَبُو جناب؟ قال: لا هذا ولا هذا. قلت: إذا لم يكن فِي الباب غيرهما أيهما أكتب؟ قال: لا تكتب منه شيئا ". اه
واحتج من ترك القراءة خلف الإمام بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال عبد الرزاق في المصنف : " قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ " . اه
وقال علي بن الجعد في مسنده : " أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ » . اه
وقال الإمام أحمد في مسنده : " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ " . اه
وقال الدارقطني رحمه الله في السنن : " مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا حُدِّثَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ: « تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ » . اه
وقال حرب الكرماني في مسائله : " حدثنا محمد بن أبي حزم، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن أنس بن سيرين: أن ابن عمر سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال: تكفيك قراءة الإمام " .اه
وقال مالك في الموطأ : " عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ " . اه حمل أهل الكوفة ومن وافقهم قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه خلف الإمام مطلقا وحملها الإمام مالك على الصلاة السرية دون الجهرية ومما يؤيد حمل الإمام مالك رحمه الله
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَاب عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: « يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ » " . اه
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ " . اه
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : " وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ وَكُلَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ فَهَذَا يفسرها ولهذا والله أعلم أدخل مالك قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ الْمُجْمَلَ فِي بَابِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ بترجمة الباب ثم قال مالك عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو عُمَرَ يُرِيدُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْهُ وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِي بَابِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِقَوْلِهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَتْرُكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ " . اه
ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بأبي بن كعب رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ « كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ » . اه
أبو فروة هو مسلم بن سالم النهدي الجهني وأبو المغيرة هو عَبد اللَّهِ بن أَبي الهذيل
زياد البكائي قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب : " وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين " . اه وهو محتمل للقراءة في السرية والله أعلم
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْن مُحَمَّدٍ العَتِيقُ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ " . اه
أبو سنان هو ضرار بن مرة
إبراهيم بن محمد العتيق هو إبراهيم بن محمد بن مروان المعروف بالعتيق قال الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد : " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الحسن الدارقطني وأنا أسمع عن إبراهيم بن محمد العتيق. فقال: غمزوه " . اه وقال الذهبي في تأريخ الإسلام : " شيخ ضعيف " . اه وأبو جعفر الرزي تكلم في حفظه
وقال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» .اه كذا وقع ابن سنان وهو تصحيف والصحيح أبي سنان
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاجِرُ بِالرَّيِّ نا أَبُو حَاتِمٍ الْوَسْقَنْدِيُّ أنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " . اه
ويحيى بن العلاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب : " رمي بالوضع " . اه
واحتج من ترك القراءة خلف الإمام بأبي بن كعب رضي الله عنه
قال أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ويقال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع : " وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِمَامُهُمْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ " . اه
هكذا ذكره بلا خطام ولا زمام وقد توفي علاء الدين الكاساني في 587 هجرية
وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن مذهب أهل المدينة مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو يناقش اختلاف العلماء بعد أن ذكر رواية عبد الرزاق الصنعاني السابقة : " وَفِي تَخْصِيصِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِيمَا جُهِرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَيَقْرَأُ فِي غَيْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . اه
وقد سبق أن يحيى بن العلاء شيخ عبد الرزاق في هذه الرواية رمي بالوضع
ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا بعبد الله بن عمرو
قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ. قَالَ: فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ»
وهذا معناه في الظهر والعصر بينته مجموع الروايات
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ» وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ» . اه
وقال عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» . اه
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَكَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ » . اه
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ نا سَعِيدُ بْن مَسْعُودٍ نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أنا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرو يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ » . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ » . اه
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَفِي تَخْصِيصِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِيمَا جُهِرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَيَقْرَأُ فِي غَيْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو وَفِي ذَلِكَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ تَتَّهِمَ الْإِمَامَ وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فقال قد سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سمعت عبد الله بن عمرؤ يَقْرَأُ خَلَفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " . اه
ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بعبد الله بن عباس رضي الله عنه
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . اه
وقد رواه الطحاوي من طريق يزيد بن هارون عن إسماعيل وزاد فيه في الظهر والعصر
قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ » . اه علي بن شيبة هو ابن الصلت أخو الحافظ يعقوب بن شيبة
وقال ابن المنذر في الأوسط : " حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا قَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ » . اه وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الإختلاط . وهذه الرواية ظاهرة أنه لم يرد إذا الصلاة الجهرية خلف الإمام والْجُدِّيُّ، هو عبد الملك بن إبراهيم
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ؟ فَقَالَ: « إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ». وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هُوَ إِمَامُكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ » . اه
وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : " فَأَقِلَّ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ " . اه يشعر أنه لا يريد فيما جهر الإمام . زاد الطحاوي " في الظهر والعصر" من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية ورواية حماد عن أيوب فيها كلام ورواه الطحاوي من طريق يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العالية
قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار : " وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ: «هُوَ إِمَامُكَ فَاقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَلِيلٌ »
وَكَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ: أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «إِنِّي لِأَسْتَحِي أُصَلِّي صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا تَيَسَّرَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " . اه
ثم أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالقراءة في الظهر والعصر خلف الإمام الظاهر أنه كان على الإستحباب والله أعلم
قال أبو داود في السنن : " حدثنا مُسدد، حدّثنا عبدُ الوارث، عن موسى بن سالم، حدَّثنا عَبد الله بن عُبيد الله، قال : دخلتُ على ابن عباس في شبابِ من بني هاشم، فقُلنا لشابِّ منّا: سَلِ ابنَ عبَّاس أكان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يقرأُ في الظهر والعَصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: لعلَّه كان يقرأُ في نفسه، فقال: خَمْشاً! هذه شرٌ من الأولى، كان عبداً مأموراً بلغَ ما أُرسِلَ به، وما اختَصَنا دون الناس بشيءٍ إلا بثلاث خِصال: أمرنا أن نُسبِغَ الوضوءَ وأن لا نأكلَ الصَدَقةَ، وأن لا نُنزيَ الحِمارَ على الفَرَس " . اه
وقال الإمام أحمد رحمه الله حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ فذكره
وقال الإمام النسائي رحمه الله في السنن : " أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: خَمْشًا، هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ، فَبَلَّغَهُ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ: «أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ» . اه
وقال أبو داود في السنن : " حدَّثنا زياد بن أيوبَ، حدثنا هشيم، أخبرنا حُصينٌ، عن عكرمةَ عن ابن عباس قال: لا أدري أكان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يقرأُ في الظهر والعَصر أم لا " . اه
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا أَدْرِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَكِنَّا نَقْرَأُ » . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع
لكن قال ابن أبي حاتم في المراسيل : " أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ الْحَسَنُ الْعُرْنِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا " . اه لكن يشهد له ما تقدم
وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابتة بأحاديث كثيرة وقد رواه ابن عباس أيضا عن العباس رضي الله عنهما فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر فمحتمل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين حدث بأنه لا يعلم كان ناسيا لهذا الحديث والله أعلم .
واحتج من ترك القراءة خلف الإمام مطلقا بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال الطحاوي في أحكام القرآن : " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا " . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار
والذي يظهر أن مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصلاة الجهرية خلف الإمام جمعا بين الآثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . والله أعلم





































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:09


وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة . وهي مما احتج بها من أوجب القراءة خلف الإمام
قال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الضَّبِّيُّ نا عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْد اللَّهِ الْأَصَمَّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» " . اه عقبة الأصم ضعيف مدلس قال عنه النسائي ويحيى بن معين وابن شاهين ليس بثقة
وقال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ » . اه
وقال البيهقي في السنن الكبرى : " قال البيهقي في السنن الكبرى : " وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا ابْنُ عَرَفَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ " . اه
وليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب : " صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك " . اه وقال ابن أبي حاتم : " وسمعت أبا زرعة يقول ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث " . اه
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أنا بِشْرِ بْنُ مُوسَى نا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ نا ابْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْن عَبَّاسٍ يَقُولُ: «اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ » .اه
وابن لهيعة اختلط ولاندري أسمعه من خالد أم لا

ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام
قال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإمام وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ " . اه
ولم يذكر الإمام البخاري الإسناد إلى سفيان بن حسين ورواية سفيان بن حسين عن الزهري فيها كلام ومولى جابر لا أدري من هو وروى البيهقي في القراءة خلف الإمام باسناده عن سُفْيَان بْن حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ مَوْلَىً لَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
وقال الحافظ البيهقي في القراءة خلف الإمام : " أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ خُزَيْمَةَ أنا جَدِّي نا سَالِمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: «إِذَا جَهَرَ فَلَا تَقْرَأْ وَإِذَا خَافَتَ فَأَقْرَأْ » . اه
فيه انقطاع بين الحافظ البيهقي وأبي طاهر بن خزيمة . وإِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ضعيف الحديث .
وما ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو مذهب أهل المدينة .

ما جاء عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُجَيْمٍ الْبَهْزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . اه
حجاج هو ابن منهال وحماد هو ابن سلمة
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ: « كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . اه
وقد رواه عن يحيى بن أبي إسحاق شعبة ويزيد بن زريع أيضا كما في السنن الكبرى للبيهقي
عمر بن أبي سحيم البهزي روى عنه يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي وذكره ابن حبان في الثقات وقال الإمام البخاري في التأريخ الكبير : " سَمِع ابْن مُغَفَّل، قَولَهُ. رَوى يَحيى بْن أَبي إِسحاق، سَمِعَ عُمَر. حديثه فِي البَصريين " . اه وقال الحافظ الذهبي في الميزان لا يعرف وتبعه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان
وما ذكر عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه موافق لما جاء عن أهل المدينة ومن وافقهم
ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في القراءة خلف الإمام
قال ابن ماجة رحمه الله في السنن : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . اه
احتج بأثر جابر رضي الله عنه هذا من أوجب القراءة خلف الإمام مطلقا . وهو مقيد بالظهر والعصر كما هو ظاهر وهو مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه الإمام .
والذي يظهر لي من مجموع ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن هذا ليس معناه أن جابر رضي الله عنه يريد وجوب القراءة في السرية وإنما إستحباب ذلك والله أعلم .
فقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ " عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْو ابْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ ". اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: « مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ » " . اه
قال ابن القاسم في المدونة : " قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا غَيْرَ مَرَّةٍ عَمَّنْ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآن فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيُعِيدَهَا، وَقَالَ لِي: حَدِيثُ جَابِرٍ هُوَ الَّذِي آخُذُ بِهِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ تُصَلِّهَا إلَّا وَرَاءَ إمَامٍ، قَالَ: فَأَنَا آخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ آخِرَ مَا فَارَقْتُهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَوْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ هَذَا الَّذِي تَرَكَ أُمَّ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ لَرَجَوْتُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْهُ رَكْعَتُهُ الَّتِي تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا عَلَى تَكَرُّهٍ مِنْهُ وَمَا هُوَ عِنْدِي بِالْبَيِّنِ. قَالَ: وَفِيمَا رَأَيْتُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ أَعْجَبُ إلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ رَأْيِي " . اه
ويأتي توجيه القول الأخير للإمام مالك إن شاء الله في شرح قول الإمام مالك رحمه الله وهو كما قال ابن القاسم ليس بالبين .
وقال الترمذي رحمه الله في السنن : " وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ» قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ »، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ " . اه
واحتج من منع القراءة خلف الإمام مطلقا بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا " . اه
وهذا محتمل أنه أراد رضي الله عنه لا أقرأ شيئا في الظهر والعصر قراءة أراها واجبة علي بخلاف القراءة المستحبة أو أنه أراد رضي الله عنه لا أقرأ في الظهر والعصر إذا سمعت قراءة الإمام والله أعلم .
وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " وَلَا أَعْلَمُ في هذا الباب صاحب صَحَّ عَنْهُ بِلَا اخْتِلَافٍ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْكُوفِيُّونَ إِلَّا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . اه
لكن يشكل عليه ما تقدم في أول الكلام عن جابر رضي الله عنه إلا أن يقال أن جابر رضي الله عنه أراد كنا نقرأ في الظهر والعصر ثم تركنا القراءة وهذا الإحتمال بعيد مع أنه قد ورد معناه ولكنه لم يصح والجزم بمثل هذا يحتاج إلى إسناد صحيح يبينه والله أعلم .
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالُوا: «لَا تَقْرَءُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ » حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ ذَلِكَ " . اه
وهذا محتمل أنه أراد الجهرية وإذا سمع صوت الإمام في السرية والله أعلم وقد قرن معه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر الإمام مالك عنه نحوه في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا :"يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ" . وقد تقدم بيان ذلك والله أعلم .





































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:11


ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا، قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، « وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ » " . اه
احتج بهذا الأثر أهل الكوفة ومن وافقهم على ترك القراءة خلف الإمام مطلقا
وهو محتمل أنه أراد رضي الله عنه الجهرية والله أعلم ومثله ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » . اه
موسى هو ابن سعد ويقال ابن سعيد بن زيد بن ثابت ذكر البخاري وابن حبان أنه يروي عن جده زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهذا إن صح محتمل للجهرية أيضا والله أعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج23 ص 323 : " وَالْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْبَابِ تُبَيِّنُ الصَّوَابَ فَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ. فَقَالَ: " لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْلُومُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحَابَةِ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ عَالِمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا حَالَ الْجَهْرِ مَشْرُوعَةً لَمْ يَقُلْ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. وَقَوْلُهُ: " مَعَ الْإِمَامِ " إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ قَرَأَ مَعَهُ حَالَ الْجَهْرِ. فَأَمَّا حَالَ الْمُخَافَتَةِ فَلَا هَذَا يَقْرَأُ مَعَ هَذَا وَلَا هَذَا مَعَ هَذَا وَكَلَامُ زَيْدٍ هَذَا يَنْفِي الْإِيجَابَ وَالِاسْتِحْبَابَ وَيُثْبِتُ النَّهْيَ وَالْكَرَاهَةَ " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 304 : " وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " يَتَنَاوَلُ مَنْ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ وَفَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ. فَقَرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " . اه

ما جاء عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ » .اه
وقال البيهقي قي القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ ثنا أُسَامَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ« لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَكَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَأُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ " . اه
أما النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ومثله ما جاء عن جابر وزيد رضي الله عنهما فمحتمل أنهم كانوا لا يقرؤون خلف الإمام مطلقا ومحتمل أنهم كانوا يقرؤون في السرية دون الجهرية والله أعلم وقد أودع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه أثر ابن عمر : " إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ " . اه
وأما أثر القاسم فمعناه القراءة في السرية ويؤيده أن مذهب القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم إستحباب القراءة فيما أسر فيه الإمام ويأتي في مذهب القاسم رحمه الله بيان ذلك إن شاء الله
وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والإستذكار أن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال في الأحكام له : " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِي بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَتَمَةِ " . اه

ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
قال البيهقي في القراءة خلف الإمام
ذِكْرُ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ ثنا الْعَوَّامُ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَكُنْتُ أَقُومُ إِلَى جَنْبِ أَنَسٍ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لَنَأخُذَ عَنْهُ " وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَجِيهِ نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ " . اه
وذكر البيهقي في السنن الكبرى أن الأصح : " العوام بن حمزة " . اه
ففي قول ثابت " وكنت أَقُومُ إِلَى جَنْبِ أَنَسٍ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لَنَأخُذَ عَنْهُ " . اه معناه في السرية وهو ظاهر إن شاء الله لمن تأمله فقد أمرهم أنس رضي الله عنه بقوله وعلمهم رضي الله عنه بفعله

ومما جاء عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه وجاء عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " وَكَانَ أَنَسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ يُسَبِّحَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: « الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ التَّسْبِيحُ » . اه
ثعلبة أبو بحر أصله كوفي نزل البصرة ويقال أنه مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : " سألت أبي عن ثعلبة أبي بحر الذي روى عنه مسعر والحسن بن عبيد الله فقال: صالح الحديث " . اه
قال الجصاص في أحكام القرآن : " قَالَ أَنَسٌ: الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ التَّسْبِيحُ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَذِكْرِ الِاسْتِفْتَاحِ " . اه
ومن المحتمل أنه أراد جواز التسبيح مع القراءة خلف الامام في الظهر والعصر والله أعلم
روى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: « أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ » . اه

وذكر الديلمي رحمه الله في الفردوس بمأثور الخطاب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : " لَيْسَ السَّجْدَة إِلَّا لمن جلس إِلَيْهَا وأنصت لَهَا وَلَيْسَ على الْمُؤمن إنصات فِي الْقُرْآن إِلَّا فِي الْمَكْتُوبَة " . اه
وذكر الديلمي رحمه الله في الفردوس بمأثور الخطاب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : " لَيْسَ السَّجْدَة إِلَّا لمن جلس إِلَيْهَا وأنصت لَهَا وَلَيْسَ على الْمُؤمن إنصات فِي الْقُرْآن إِلَّا فِي الْمَكْتُوبَة " . اه

لم أقف على إسناده وعلى افتراض صحته فهو مؤيد لما سبق ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأن الإنصات المأمور به إذا جهر الإمام والله أعلم .








































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:16



ما جاء عن جماعة من أهل بدر رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين
ذكر العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره والعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله في حاشية الروض المربع وفي الإحكام شرح أصول الأحكام وغيرهما من العلماء : " قال الشعبي: أدركت سبعين بدريًا كلهم يمنعون المأموم عن القراءة خلف الإمام " . اه
لم أقف على إسناده وعلى افتراض صحته فهو محمول على الجهرية لأن مذهب الشعبي رحمه الله القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه الإمام وترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ» . اه
ويأتي مذهب الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله مفصلا إن شاء الله
ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في القراءة خلف الإمام
احتج من أوجب القراءة خلف الإمام بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " رَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَتَادَةُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ، خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا أَوْصَلُ وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: « لَا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ ذَلِكَ " . اه
أما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رحمه الله في السنن : " حدثنا أبو الوليد الطيَالسي، حدثنا همام، عن قتادةَ، عن أبي نَضرة عن أبي سعيدٍ، قال: أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتابِ وما تَيسَّرَ " . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة : " أخرجه البخاري في " جزئه " (3) ، وأبو داود (1/130) ، والبيهقي (2/60) ، وأحمد (3/3 و 45 و 97) من طريق قتادة عن أبي نضرة عنه. وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في " التلخيص " (3/314) ، وقال في " الفتح " (2/193) : " سنده قوي ". وقال النووي في " المجموع " (3/329) : " صحيح على شرط البخاري ومسلم ". قلت: بل على شرط مسلم وحده؛ فإن أبا نضرة - واسمه: المنذر بن مالك - إنما أخرج له البخاري تعليقاً " . اه
وقد علل الحديث الإمام البخاري رحمه الله بقوله : " وَلَمْ يَذْكُرْ قَتَادَةُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي هَذَا " . اه
وقد وصف ابن حبان قتادة بالتدليس وأخرج ابن حبان الحديث في صحيحه دل هذا على أنه وقف على سماع قتادة للحديث من أبي نضرة . قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه : " فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر " . اه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 289 : " قُلْت: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ حَالَ سَمَاعِهِ لِجَهْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ إنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَتَرْكَ إنْصَاتِهِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالِ خَيْرٌ. وَلَا أَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ حَالَ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ زَائِدَةٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ " . اه
وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بفاتحة الكتاب محتمل أنه سئل عن القراءة في السرية والله أعلم . ويؤيد هذا الإحتمال أنه رضي الله عنه حين قال : "أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتابِ وما تَيسَّرَ" . لم يفرق بين صلاة وصلاة فلم يقل " وفي الجهرية بفاتحة الكتاب " . وقوله رضي الله عنه : " وما تيسر " دليل على السرية كما هو ظاهر لمن تأمله والله أعلم . وأما ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " لَا يَرْكَعَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ ذَلِكَ ". اه . فقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر وكانت رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام إذا لم يجهر وكانت رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام فيما خافت فيه .
واحتج من لم ير القراءة خلف الإمام مطلقا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال الحافظ أبوبكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف في باب من كره القراءة خلف الإمام : " حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ» " . اه
وأبو هارون العبدي متروك
باب في الكلام حول حديث أبي بكرة رضي الله عنه
روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ » .اه
قال الإمام البخاري في جزء القراءة : " فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعُودَ لِمَا نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي جَوَابِهِ أَنَّهُ اعْتَدَّ بِالرُّكُوعِ عَنِ الْقِيَامِ، وَالْقِيَامُ فَرْضٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وَقَالَ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» " . اه
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري :" وقد أجاب البخاري في " كتاب القراءة " عن حديث أبي بكرة بجوابين:
أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة.
والثاني: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهاه عن العود إلى ما فعله.
فأما الأول، فظاهر البطلان، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد: أن من ادركه ساجداً فأنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك. وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والإنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم.
فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك، واتفق الصحابة على موافقته، ولم يخالف منهم أحدٌ، إلا ما روي عن أبي هريرة، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة
وأما الثاني، فإنما نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة، كما قال: " لا تأتوها وأنتم تسعون" ، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة، وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد – إن شاء الله تعالى. " . اه
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري : " وقد استدل بهذا الحديث على مسألتين.
المسألة الأولى:
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة. وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه.
وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة - في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن المقبري، عنه.
وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة، أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهو قول عامة علماء الأمصار. ثم من رأى أن القراءة لا تجب على المأموم استدل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية، ومن رأى لزوم القراءة له كالشافعي قال: إنها تسقط ها هنا للضرورة وعدم التمكين منها " . اه
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري : " وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في " كتاب القراءة خلف الإمام "، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام، فأنه قال: لا يدرك الركعة بذلك، كأبي هريرة، فإنه قال: للمأموم: أقرأ بها في نفسك. وقال: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع.
وخرَّج البخاري في " كتاب القراءة " من طريق ابن إسحاق: أخبرني الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام: قائماً قبل أن تركع.
ثم ذكر أنه رأى ابن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق، ثم أخذ يضَّعف عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عن المقبري، عن أبي هريرة خلاف رواية ابن إسحاق، ووهَّن أمره جداً.
وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم وصَّنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مُصنفاً. وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم.
وقد روي عن زيد بن وهب، أنه أدرك الركوع وقضى تلك الركعة، وهذا يحتمل أنه شك في إدراكها إدراكاً يعتد به، فلا ينسب به إليه مذهب.
وقد روي عن ابن عمر، أنه إذا امترى: هل ركع قبل رفع إمامه أم لا، لم يعتد بتلك الركعة، وهو قول جمهور العلماء.
وأيضا؛ فقد قال زيد بن وهب: إنه كان وابن مسعودٍ، وإنهما ركعا دون الصف، قال: فلما فرغ الإمام قمت أقضي، وأنا أرى أني لم أدرك. فقال ابن مسعودٍ: قد أدركته.
فتمام الرواية يدل على أن ما فعله قد أنكره عليه ابن مسعود، ولم يكن أحد من التابعين يصر على فعله مع إنكار الصحابة عليه. والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، بل الأمر بالعكس؛ ولهذا ضَّعف ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق، ولم يثبتوها، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته.
قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة: في إسناده نظر. قال:ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال به. وقد روي معناه عن أشهب.
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقال له: عباد. وثَّقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن المديني: هو عندنا صالح وسط -: نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك: إنه صالح وسط. وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما. ونقل الميموني، عن يحيى بن معين، أنه قال في محمد بن إسحاق: ضعيف. وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يري عن الزهري: ليس به بأس. فصرح بتقديمه على ابن إسحاق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: محمد بن إسحاق قدري معتزلي، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري، إلا أنه ثقة. وهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنة وثقه دون ابن إسحاق، ونسبه إلى القدر فقط، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال. وعامة ما أنكر عليه هو القدر، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال؛ ولهذا خرَّج مسلم في "صحيحه" لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخّرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة.
وأيضاً؛ فأبو هريرة لم يقل: إن من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام. وهذا يقتضي أنه لوكبر قبل أن يركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركاً للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به. وقد روي عن أبي سعيد وعائشة: لا يركع أحدكم حتى يقرأ بام القرآن. هذا - إن صح - محمول على من قدر على ذلك وتمكن منه " . اه
ومما يؤيد كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في المنقول عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كَانَا " يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ " وجاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما أنهما قَالَا: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ » وقد سبق بيان ذلك .

وقال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ج 1 وهو يتكلم على حديث " زادك الله حرصا ولا تعد " : " فقد روى علي بن حجر في "حديثه" (1/17/1) : حدّثنا إِسماعيلُ بن جعفر المدني: حدثنا حميدٌ، عن القاسمِ بن ربيعةَ، عن أَبي بكرةَ -رجل كانت له صحبةٌ- أنّه كانَ يخرجُ من بيتِه فيجدُ الناسَ قد ركعوا، فيركعُ معهم، ثمَّ يدرجُ راكعًا حتّى يدخلَ في الصفِّ، ثمَّ يعتدُّ بها. قلت: وهذا إِسنادٌ صحيح، رجاله كلُّهم ثقات، وفيه حجّةٌ قويّةٌ أَنَّ المقصودَ بالنهي إِنّما هو الإِسراعُ في المشي؛ لأنّ راوي الحديثِ أَدرى بمرويِّه من غيرِه، ولا سيما إِذا كانَ هو المخاطبَ بالنهي، فخذها؛ فإِنّها عزيزةٌ قد لا تجدها في المطولاتِ من كتبِ الحديثِ والتخريج، وبالله التوفيق " . اه
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله للإمام أحمد رحمه الله : " قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام أن الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ " . اه
وقال إسحاق بن راهويه كما في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : " كلما قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعاً فركع معه ركعة أدرك تلك الركعة وقراءتها " . اه
لكن قياس الإمام إسحاق بن راهوية الإمام والمنفرد على المؤتم فيه نظر يأتي الكلام عليه إن شاء الله في شرح مذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله .
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِي ذَلِكَ الْتَمَسْنَا حُكْمَهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَرَأَيْنَاهُمْ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ مَعَهُ وَيَعْتَدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا شَيْئًا. فَلَمَّا أَجْزَاهُ ذَلِكَ فِي حَالِ خَوْفِهِ فَوْتَ الرَّكْعَةِ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَاهُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَرْضًا. فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ فَرَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرٍ كَانَ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِحَالِ الضَّرُورَةِ وَخَوْفَ فَوَاتِ الرَّكِعَةِ فَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَوْمَةٍ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَخَوْفِ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ فَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَوْمَةٍ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ. فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا. فَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مُخَالِفَةً لِذَلِكَ وَسَاقِطَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِنْسِ ذَلِكَ. فَكَانَتْ فِي النَّظَرِ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا " . اه
وقال أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع : " وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ".
وقال أبو الحسن ابن القطان في الإقناع أيضا : " وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة" . اه

































































‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:22



وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد في بَاب ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَدِّ إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ نَظَرٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فلا يعتد بِهَا وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَلَا مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ أَشْهَبَ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا أَحْرَمَ الدَّاخِلُ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ قَالُوا إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ رَكَعَ كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَاتَّبَعَ الْإِمَامَ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النائم "1" وَاعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الْهُذَيْلِ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ إِذَا كَبَّرَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اعْتَدَّ بِهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَرَكَعْتَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَئِمَّةً بِبَعْضٍ رَوَاهُ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ راكعا فكبر وَرَكَعَ وَأَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْهُ السَّجْدَةُ لَا يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر " . اه

" 1 " كذا في التمهيد وفي الإستذكار بمنزلة " التابع "
وقد روى عبد الرزاق في الصنف عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ» . اه

قال الإمام الطبراني في الأوسط : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ » قَالَ عَطَاءٌ: « وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ » ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: « وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ » لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَرْمَلَةُ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ح 229 : " قلت: وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومحمد بن نصر هو ابن حميد الوازع البزار، وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب (ج 3 ترجمته 1411، وج 5 ترجمته 2625) وقال: وكان ثقة. والحديث قال الهيثمي (2 / 96) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ". قلت: فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد عنعنه، ولكن قوله في آخر الحديث: " وقد رأيت عطاء يصنع ذلك " مما يشعر أنه تلقى ذلك
عنه مباشرة، لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه، ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به. هذا بعيد جدا، فالصواب أن الإسناد صحيح " . اه
وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع على الصحيح وقد جرى عمل العلامة الألباني رحمه الله آخر حياته على تصحيحها . وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التنكيل :" وهذا ابن جريج أعلم أصحاب عطاء وألزمهم له جاء عنه أنه قال : " لزمت عطاء سبع عشرة سنة " وقال : " جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء " وكان يدلس عن غير عطاء فأما عن عطاء فلا ، قال : " إذا قلت : قال : عطاء فأنا سمعه منه وإن لم أقل سمعت" وإنما هذا لأنه كان يرى أنه قد استوعب ماعند عطاء فإذا سمع رجلاً يخبر عن عطاء بما لم يسمعه منه رأى أنه كذب فلم يستحل أن يحكيه عن عطاء ". اه
وكذالك عنعنة ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعن نافع راجع التعليق الرغيب على تقريب التهذيب ونعود إلى تكملة كلام العلامة الألباني رحمه الله السابق قال العلامة الألباني رحمه الله : " والحديث أخرجه الحاكم (1 / 214) وعنه البيهقي (3 / 106) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود.
1 - روى البيهقي (2 / 90) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع، فركعا، ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. قلت: ورجاله ثقات، ولولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته، ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي.
2 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي (2 / 90، 3 / 106) وسنده صحيح.
3 - عن زيد بن وهب قال: " خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 99 / 1 - 2) والطحاوي في " شرح المعانى " (1 / 231 - 232) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 32 / 1) والبيهقي في " سننه " (2 / 90 - 91) بسند صحيح. وله عند الطبراني طرق أخرى. وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه. وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما، وقد خرجتهما في " إرواء الغليل " (رقم 119) وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك. وأما ما رواه البخاري في " جزء القراءة " (ص 24) عن معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال:
" إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ". فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد، من أجل معقل هذا، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان: وقال الأزدي: متروك، ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس: فسكوت الحافظ عليه في " التلخيص " (127) غير جيد. نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ: " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما ". وهذا إسناد حسن، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما، وهذا من عند أبي هريرة، ولا نرى له وجها، والذين خالفوه أفقه منه وأكثر، ورضي الله عنهم جميعا ." .اه
وهناك إحتمال آخر لكلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه أراد إذا كنت وحدك فلا تركع دون الصف والله أعلم
قال الحافظ أبوبكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: « إِذَا رَكَعْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، وَإِذَا كَانَ وَحْدهُ فَلَا يَرْكَعُ » .اه
فقد كان بعض السلف يرى أنه إذا كان وحده لا يركع دون الصف وإذا كان معه غيره ركع دون الصف . والصحيح أنه يركع وإن كان وحده والحجة في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقد فعله أبو بكرة رضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه العلامة الألباني رحمه الله وهو أعلم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق أبا بكرة غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم

مما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ، حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْتُ أَنَا، وَأَنَا أَرَى لَمْ أُدْرِكْ، فَأَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللَّهِ فَأَجْلَسَنِي، وَقَالَ: «إِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ» ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ" . اه ورواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبSad وأبو عبيدة ، وإن لم يسمع من أبيه ، إلا أن أحاديثه عنه صحيحة ، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه - : قاله ابن المديني وغيره) . اه وقد بينت ذلك في التعليق الرغيب على تقريب التهذيب
وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: « قَدْ أَدْرَكْتَهُ . عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: « لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ»» قتادة عن ابن مسعود منقطع لكن يشهد له ما قبله

مما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
روى الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، «أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى رَاكِعًا» .اه
وقال الحافظ أبو عمرابن عبد البر في الإستذكار في بَاب مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ راكع: " قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أعلم لزيد وابن مَسْعُودٍ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ " . اه
وأما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد سبق الكلام عليه ويأتي أيضا إن شاء الله .

ومما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ » . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " : نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ » . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا: «إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا » . اه
وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: «وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ » . اه
الذي يظهر أن الزهري كان ترة يرسله وتارة يذكر الواسطة وهو سالم بن عبد الله والله أعلم


ومما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
قال الطبراني في الأوسط : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَرْمَلَةُ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " . اه
وقال العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة : " أخرجه ابن خزيمة 1571 والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في "الصحيحة" 229 " . اه
قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل : " نا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق قال قيل للثوري مالك لم ترتحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن عندي دراهم ولكن قد كفانا معمر الزهري، وكفانا ابن جريج عطاء " . اه
وقال ابن أبي خيثمة في التأريخ الكبير : " حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عَرْعرة، قَالَ: نَا يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن جريج قَالَ: إِذا قلت: قَالَ عَطاء فَأَنا سمعته مِنْهُ، وَإِن لم أقل سَمِعت " . اه
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : " سمعت أبي يقول سمعت علي ابن المدينى يقول: ماكان في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج " . اه

ومما جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنهما
قال الطبراني في المعجم الكبير : " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: «مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُّ بِالسَّجْدَةِ » . اه ورواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف
احتج الإمام البخاري في صحيحه بإسرائيل عن أبي إسحاق وقدمه عبدالرحمن بن مهدي على شعبة وسفيان وقال حَجَّاجٌ : قُلْنَا لِشُعْبَةَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَلُوا عَنْهَا إِسْرَائِيلَ، فَإِنَّهُ أَثْبَتُ فِيهَا مِنِّي وانظر التعليق الرغيب على تقريب التهذيب

ومما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ » . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل : " فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق ومعقل فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال الأزدى: متروك " . اه
معقل بن مالك روى عنه جماعة من الحفاظ وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة : " حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يُجْزِئُكُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقِ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يُجْزِئُكَ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ » . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ح 229 : " نعم رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ : " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما ". وهذا إسناد حسن، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما، وهذا من عند أبي هريرة، ولا نرى له وجها، والذين خالفوه أفقه منه وأكثر، ورضي الله عنهم جميعا " . اه
والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الإسناد غير صحيح وإن صرح ابن إسحاق بالتحديث
قال الحافظ الذهبي في ميزان الإعتدال : " الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم " . اه
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته في الميزان :" وقال أحمد هو كثير التدليس جدا قيل له فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقة قال هو يقول أخبرني ويخالف ". اه
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي عن كلام الإمام أحمد :" يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك" . اه
وقد خالف محمد بن إسحاق عن الأعرج محمد بن عجلان . وذكر الإمام البخاري رحمه الله أن عبد الرحمن بن إسحاق خالف محمد بن إسحاق
فأما رواية ابن عجلان عن الأعرج
قال الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا تُكبِّرْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ » . اه
وقال الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف :"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا رَكَعْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، وَإِذَا كَانَ وَحْدهُ فَلَا يَرْكَعُ» . اه
وهذا مذهب لبعض السلف أنه إذا كان وحده لا يركع دون الصف وإذا كان مع آخر ركع دون الصف كأنهم قالوا ذلك من أجل حديث من صلى خلف الصف وحده وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة والله أعلم ولكن هناك فرق بين الحالتين فذاك أتم الصلاة خلف الصف وحده وهذا أدرك الصف ولم يتمها وحده ثم حديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف وكان يفعل ذلك بعد موت رسول الله صلة الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ » . اه
ولفظ ابن عجلان عن الأعرج خلاف ما رواه محمد بن إسحاق عن الأعرج
وأما مخالفته لرواية عبد الرحمن بن إسحاق
قال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعَارِضًا لِمَا رَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّنْ يُعْتَدُّ عَلَى حِفْظِهِ إِذَا خَالَفَ مَنْ لَيْسَ بِدُونِهِ " . اه
المخالفة ليست بين عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الحافظ الثبت وبين عبد الرحمن بن إسحاق ولكن المخالفة هي بين من رواه عن الأعرج وهو محمد بن إسحاق وبين عبد الرحمن بن إسحاق
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري : " وخرَّج البخاري في " كتاب القراءة " من طريق ابن إسحاق: أخبرني الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام: قائماً قبل أن تركع. ثم ذكر أنه رأى ابن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق، ثم أخذ يضَّعف عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عن المقبري، عن أبي هريرة خلاف رواية ابن إسحاق، ووهَّن أمره جداً.
وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم وصَّنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مُصنفاً " إلى أن قال الحافظ ابن رجب : " والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، بل الأمر بالعكس؛ ولهذا ضَّعف ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق، ولم يثبتوها، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته. قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة: في إسناده نظر. قال:وعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقال له: عباد. وثَّقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن المديني: هو عندنا صالح وسط -: نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك: إنه صالح وسط. وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما. ونقل الميموني، عن يحيى بن معين، أنه قال في محمد بن إسحاق: ضعيف. وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يري عن الزهري: ليس به بأس. فصرح بتقديمه على ابن إسحاق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: محمد بن إسحاق قدري معتزلي، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري، إلا أنه ثقة. وهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنه وثقه دون ابن إسحاق، ونسبه إلى القدر فقط، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال. وعامة ما أنكر عليه هو القدر، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال؛ ولهذا خرَّج مسلم في " صحيحه "لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخّرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة " . اه
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل :" نا محمد بن هارون الفلاس المخرمي قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال ما أحب أن أحتج به في الفرائض " . اه
قال عباس الدوري :" سمعت أحمد بن حنبل يقول وهو على باب أبي النضر وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي فقال أما موسى بن عبيدة فكان رجلا صالحا حدث بأحاديث مناكير وأما محمد بن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الإبهامين " . اه
ومما أنكر على محمد بن إسحاق وقد صرح فيه بالتحديث
قال أبو داود في سؤالاته : "سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق، فقال: كان رجلاً يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه". "سمعت أحمد، قيل له: حدّث ابن إسحاق، نا نافع، عن ابن عمر: يُزَكّى عن العبد النصراني، فقال هذا شر على ابن إسحاق".
وقال الحافظ الذهبي في الميزان :" ومن مناكيره عن نافع عن ابن عمر قال يزكى عن العبد النصراني".
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فصل وكان من هديه صلى الله عليه و سلم الصلاة على الطفل : فإن قيل : فهل صلى النبي صلى الله عليه و سلم على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : قد اختلف في ذلك فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت : مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فذكره وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جدا ووهى ابن إسحاق ".


فإن قيل قال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ » . اه
فالجواب أن هذا الإسناد معل بأكثر من علة فقد رواه يحيى بن سعيد القطان وأبو خالد الأحمر موقوفا على أبي هريرة وهو الصحيح
وقال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة ح 977 : " قلت وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (2 / 214) إنه حسن، ولكنه معلول، وعلته خفية جدا، فإن الرجال كلهم ثقات، والمقدمي اسمه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم مولى ثقيف وثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم: " صالح الحديث محله الصدق " كما في " الجرح والتعديل " (3 / 2 / 213) . وعمر بن علي هو عم المقدمي، وهو علة الحديث فإنه وإن كان ثقة محتجا به في " الصحيحين " فقد كان يدلس تدليسا سيئا جدا، قال ابن سعد: " كان ثقة، وكان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا، ثم يسكت، فيقول: هشام بن عروة، والأعمش! "، وقال أحمد: " كان يدلس، سمعته يقول: " حجاج، وسمعته ". يعني حديثا آخر، قال أحمد: كذا كان يدلس! "، وقال أبو حاتم: " محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة ".
قلت: وأنا أخشى أن يكون دلس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء حيث زاد الرفع، والمعروف أنه موقوف، فقال ابن أبي شيبة (1 / 99 / 2) : " أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به موقوفا بلفظ: " لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف "، ثم قال: " أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان به بلفظ: " إذا دخلت والإمام راكع، فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف ". ومما يضعف هذا الحديث سواء المرفوع منه والموقوف أنه قد صح ما يخالفه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينت ذلك في " الأحاديث الصحيحة " تحت (رقم 229) بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة ". اه
وقد سبق أن ذكرت أن هناك مذهبا لبعض السلف أنه لا يركع دون الصف إذا كان بمفرده فلعل مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ذلك وليس فيه التعرض لعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع والله أعلم .


وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ لَا يُبْطِلُونَ صَلَاةَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الصَّفِّ " . اه
وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار : " نَحْنُ نَكْرَهُ الرُّكُوعَ دُونَ الصَّفِّ لِلْوَاحِدِ، وَلَا نَكْرَهُهُ لِلْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَكُونُ بِذَلِكَ كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ فِي صَفٍّ، وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ قِيلَ فِيهِ مَا قِيلَ مِنْ فَسَادِ الصَّلَاةِ مَعَهُ وَمِنْ جَوَازِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رُكُوعُهُ دُونَ الصَّفِّ أَيْضًا مَعَ غَيْرِهِ " . اه










‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:26



وفي حديث عبد الله الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما وتكلم به على الْمِنْبَرِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ » . اه
حجة واضحة لمن لم يفرق بين الواحد والجماعة وبالله التوفيق
روى الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا: « إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا» . اه
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، « أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ» ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَهُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: « إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ، فَلَا يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ » . اه
وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ » . اه
وقال الإمام الطبراني في الأوسط : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ » قَالَ عَطَاءٌ: « وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ » ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: « وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ » . اه
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «كَانَ أَبِي، يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَيَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ يَدْخُلُ الصَّفَّ » . اه
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ « رَأَى أَبَا سَلَمَةَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ قَدْ رَكَعُوا، قَالَا: «إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُدْركُ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَلْيَرْكَعْ، ثُمَّ لِيَمْشِ حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ » .اه هو عن القاسم صحيح وفي رواية هشام عن الحسن مقال لكن له شاهد
قال ابن أبي شيبة في المصنف : " نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَا: « يَتْبَعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ وَلَا يُخَالِفَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ » . اه
وقال عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: « رَكَعَ بَعْدَ مَا خَلَّفَ النِّسَاءَ » . اه
وقال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: « إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعْ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ امْشِ رَاكِعًا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعْ، ثُمَّ اسْجُدْ حَيْثُ تُدْرِكُكَ السَّجْدَةَ»، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ سَجَدْتُ فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ مَثْنًى قَالَ: «فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنًى، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُمْ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: « رَأَيْتُ مَعْمَرًا، وَابْنَ جُرَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ » .اه

ومن الحجة أيضا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة قال حرب الكرماني في مسائله : " حدثنا محمد بنُ رافع، قال: ثنا حُسينُ بن علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن مُغَفَّل المزني ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا وَجدتم الإمام ساجدًا فاسْجُدوا، أو راكعًا فارْكعوا، أو قائمًا فقوموا، ولا تعتدُّوا بالسجود إذا لم تُدركوا الركعة " . اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة ح 1188 : " قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد أخرجه البيهقي (2 / 89) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره. قلت: ففي رواية المروزي فائدة هامة وهى بيان أن الرجل الذي لم يسم عند البيهقي إنما هو ابن مغفل الصحابي واسمه عبد الله، وقد كنت ملت إلى ترجيح أنه صحابي فيما كنت علقته على " سبل السلام " (2 / 26) أثناء تدريسه في " الجامعة الإسلامية " قبل أن أقف على هذه الرواية الصريحة في ذلك، فالحمد لله على توفيقه " . اه

وقد روى أبو داود رحمه الله في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تَعُدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ". اه
قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود : " قلت: حديث حسن، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي!) .
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم: أخبرنا نافع بن يزيد: حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العَتاب وابن المَقْبُري عن أبي هريرة. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير يحيى بن أبي سليمان- وهو أبو صالح المدني -؛ قال البخاري: " منكر الحديث ". وقال أبو حاتم: " مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه ". وذكره ابن حبان في "الثقات ". ووثقه الحاكم أيضا كما يأتي. وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه " (رقم 1622) وقال: " في القلب شيء من هذا الإسناد؛ فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح، وإنما خرجت خبره؛ لأنه لم يختلف فيه العلماء ". وقال الحافظ في "التقريب ": " لين الحديث ". قلت: وهذا هو الذي لا شك فيه، وتوثيق ابن حبان والحاكم مما لا يعتد به؛ لتساهلهما في التوثيق كما اشتهر، ولولا أن الحديث قد جاءت له شواهد مرفوعة وموقوفة كما يأتي؛ لما كان حقه أن يخرج في هذا الكتاب، وإنما في الكتاب الأخر. وسعيد بن الحكم: هو ابن أبي مريم؛ وهذا جده " . اه
وفيما نقله العلامة الألباني رحمه الله عن ابن خزيمة بيان مذهب ابن خزيمة بأن المدرك للركوع مدرك للركعة وحكى ابن خزيمة عدم خلاف العلماء في ذلك وهذا خلاف قول الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد نقاشه للإمام البخاري رحم الله الجميع : "قد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة " . اه فلعله رجع عنه والله أعلم والقول المعتمد عن الإمام ابن خزيمة ما وافق فيه الجمهور ونقله غير واحد إجماعا منهم الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو الذي اعتمده ابن خزيمة في صحيحه . كما أن الطحاوي قال في شرح معاني الآثار بكراهة الركوع دون الصف مطلقا ومن فعله أجزأه ونسبه إلى محمد بن الحسن وغيره كأنه قبل أن يقف على كلام محمد بن الحسن وغيره بالتفريق بين المفرد والجماعة وفي شرح مشكل الآثار نقل المذهب الصحيح عن محمد بن الحسن من التفريق وقد سبق . وسبق مناقشة ذلك وأن الصحيح أن لا كراهة في ذلك للفرد و لا للجماعة بل ذلك السنة وبالله التوفيق .
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة يحيى بن أبي سليمان : " قلت: أخرج بن خزيمة حديثه في صحيحه وقال في القلب شيء من هذا الإسناد فإني لا أعرف يحيى بن سليمان بعدالة ولا جرح وإنما خرجت خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء " . اه
وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه : " بَابُ إِدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ سَاجِدًا، وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السُّجُودِ، وَأَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهِ إِذِ الْمُدْرِكِ لِلسَّجْدَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا " . اه

فصل في بيان مذاهب علماء الأمصار من القرون المفضلة ومن كان قريبا من عصرهم من الأئمة المشهورين رحمهم الله أجمعين بيان مذهب أهل المدينة المنورة عموما رحمهم الله
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد : " فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثَ أَبِي مُوسَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا " فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا مِنْهُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " وَقَالَ مَالِكٌ " الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ " فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ هَذَا عَمَلٌ مَوْرُوثٌ بِالْمَدِينَةِ " . اه
وقد سبق أن بعض أهل العلم رجح أن قول : " فانتهى الناس " من كلام الزهري منهم البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله ومنهم من رجح أن أبا هريرة رضي الله عنه قاله وقاله الزهري أيضا منهم ابن القيم والعلامة الألباني رحمهم الله وهو الظاهر والله أعلم
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 318 و 318 : " وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ. فَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ كَانَ تَابِعًا فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَعْلَمُ التَّابِعِينَ فِي زَمَنِهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي وَالْهِمَمُ عَلَى نَقْلِ مَا كَانَ يُفْعَلُ فِيهَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَجَزْمُ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ حَالَ الْجَهْرِ بَعْدَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَيُوَافِقُ قَوْلَهُ: {وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا} وَلَمْ يَسْتَثْنِ فَاتِحَةً وَلَا غَيْرَهَا " . اه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 274 : " وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ فَهُوَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِي الْجَهْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَعْلَمِ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوْ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ وَقِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً تَكُونُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ فَيَكُونُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَا فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهَا لَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى انْتِفَائِهَا فَكَيْفَ إذَا قَطَعَ الزُّهْرِيُّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَهْرِ" . اه

مذهب عبادة بن الصامت رضي الله عنه
قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ صَلَاةً وَإِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «أَجَلْ؛ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا» . اه
هذا هو الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه موقوفا عليه حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وخالفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم جابر بن عبد الله وأبو الدرداء وغيرهم وقد سبق الكلام في ذلك .
ومثل هذا مثل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إستقبال القبلة وإستدبارها بالبول أو الغائط على العموم في البنيان وغيره وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فعن وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ " . اه . وقد قال الله عن نبيه شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه : " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه " .
وأصح حديث احتج به الموجبون هو حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . اه هذا هو الحديث المتفق على صحته ولم يحمل سفيان بن عينة ولا الزهري الحديث على إطلاقه بل وافقوا من خالف عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه وقد كان الزهري تتبع آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها بل جزم الزهري وهو من الأئمة الأعلام متفق على جلالته وإتقانه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة .

فعلى قول من جزم بأن قول : " فانتهى الناس " من كلام الزهري فله شواهد فمن ذلك
قال ابن أبي حاتم في تفسيره : " حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، ثنا أَبُو صَخْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلاةِ أَجَابَهُ مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ نَزَلَتْ: " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " فَقَرَأَ وَأَنْصِتُوا ". اه
وقال البيهقي في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ نا أَبُو يَعْلَى نا الْمُقَدَّمِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا صَلَّى فَقَرَأَ أَصْحَابُهُ فنَزَلَتْ {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] فَسَكَتَ الْقَوْمُ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". اه
أما من رجح أن أبا هريرة رضي الله عنه قاله كما قاله الزهري فالأمر فيه بين واضح وفق الله الجميع لمرضاته

مذاهب أئمة التابعين ومن بعدهم رحمهم الله أجمعين
ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله في القراءة خلف الإمام
قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: « أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ في السنن : " قَالَ أَبُو الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ " .اه
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . اه
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن حديث ابن أكيمة : " قَالَ أَبُو عُمَرَ الدَّلِيلُ عَلَى جَلَالَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدٌ يُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدٌ أَجَلُّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِهِ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ وَإِلَى حَدِيثِهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى جَلَالَتِهِ عِنْدَهُمْ وَثِقَتِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " . اه

ما جاء عن محمد بن مسلم المشهور بابن شهاب الزهري رحمه الله
روى الزهري حديث عبادة : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " وحديث أبي هريرة مالي أنازع القرآن " وقال الزهري : " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . اه
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : " حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: لا يقرأ مَن وراء الإمام فيما يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسْمِعهم صوته، ولكنهم يقرءون فيما لم يجهر به سرًّا في أنفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًّا ولا علانية. قال الله: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} " . اه
المثنى هو ابن إبراهيم وسويد هو ابن نصر
وقال البيهقي رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: " لَا يَقْرَأُ مِنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ يَكْفِيهِمْ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْهُمْ صَوْتَهُ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَأُونَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ سِرًّا فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَصْلُحُ لِأَحَد مِمَّنْ خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَه فِيمَا جَهَرَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً قَالَ اللَّهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ} ". اه
وروى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا» . اه
وقال أبو داود في المراسيل : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَيُقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، وَيُقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، وَيُفْعَلَ فِي الْعَصْرِ مِثْلَ مَا يُفْعَلَ فِي الظُّهْرِ، وَيَجْهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَيَقْرَأَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ سرا في نفسه ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء بأم القرآن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيُنْصِتُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ وِيَسْتَمِعُ لِمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ أَحَدٌ، وَالتَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ » . اه

ما جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله
قال عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا" . عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ " . اه
وقال أبو داود في السنن : " حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ؟»، قَالُوا: رَجُلٌ، قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ " . اه

ما جاء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم
روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ : " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ " . اه
قال الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِي فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ" .اه
وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والإستذكار أن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال في الأحكام له : " حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فَلَكَ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِي بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَتَمَةِ " . اه
يحيى بن سعيد الأنصاري قد روى عن عبد الرحمن بن القاسم وروى يحيى بن سعيد أيضا عن القاسم بن محمد أبي عبد الرحمن رحمهم الله








‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:29


ما جاء عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما
روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ : " عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ " . اه
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « اسْكَتُوا فِيمَا يَجْهَرُ، وَاقْرَءُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ " . اه

ما جاء عن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنهما
روى الإمام مالك في الموطأ : " عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ " . اه

ما جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي رحمه الله
قال أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: « تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ » . اه
وهذا محتمل أنه أراد مطلقا ومحتمل أنه أراد تكفي قراءة الإمام في الصلاة الجهرية والله أعلم
روى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: « أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ » . اه

ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ » قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: « يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ» . اه

ما جاء عن الحكم بن عتيبة رحمه الله
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: « اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . اه

ما جاء عن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله
روى أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف عن وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، قَالُ: « فِي الصَّلَاةِ » " . اه
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ » .اه

ما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله في القراءة خلف الإمام
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره " حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن بقية بن الوليد قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال: الإنصات: يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة " . اه
وقال حرب الكرماني في مسائله : " حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير: في قول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] في يوم العيد، ويوم الجمعة، وما يجهر به الإمام في الصلاة . قال عمرو: وحدثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت، عن سعيد بن جبير: أنه قال في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفيما يجهر به الإمام ينصت " . اه
وروى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُسْمِعْكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ » . اه
قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال : " قلت ليحيى سُفْيَان عَن الصَّلْت الربعِي فَقَالَ روى عَنهُ سُفْيَان حرفا وَاحِدًا لَيْسَ بِهِ بَأْس " . اه
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: « لَيْسَ خَلْفَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ » . اه
وهشيم مدلس ولكن قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال : " وَقَال أحمد بن علي الأبار : سمعت علي بن حجر يقول: هشيم فِي أبي بشر مثل ابن عُيَيْنَة فِي الزُّهْرِيّ، سبق الناس هشيم فِي أبي بشر " . اه والآثار عن سعيد بن جبير شاهدة له ومعناه ليس خلف الإمام قراءة فيما يجهر فيه الإمام ومن شواهده
قال أبو يوسف في الآثار : " عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: اجْتَمَعَا «أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَلَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: « اقْرَءُوا فِيهِمَا » .اه
وقال محمد بن الحسن في الآثار : " أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَا تَقْرَأْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» . اه
فإن قيل جائت آثار عن سعيد بن جبير ظاهرها الأمر بالقراءة خلف الإمام وإن جهر فالجواب أن هناك من السلف من كان يجهر أحيانا بالقراءة في الظهر والعصر ويأتي الكلام عليها إن شاء الله فلعلها هي سبب ما يظهر من اضطراب بعض الآثار والله أعلم

ما جاء عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله
روى عبد الرزاق رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قَالَ: «كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» " . اه
وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : " حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثني ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وَفِي الصَّلَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ " .اه
روى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَيُجْزِي عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ فِيمَا يَرْفَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَفِيمَا يُخَافِتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . اه
وروى عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُجْزِي قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَمَّنْ وَرَاءَهُ» قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثِرُهُ؟ قَالَ: «سَمِعْتُهُ، وَلَكِنَّ الْفَضَائِلَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَقْرَؤُوا مَعَهُ » . اه
يريد والله أعلم أحب إلي أن تقرأوا مع الإمام في الصلاة التي السنة فيها الإسرار وإن جهر الإمام فيها وهذا معنى ما رواه عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: « إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ لِيَقْرَأْ بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» . اه
فقوله إذا كان الإمام يجهر دليل على أنه لم يرد الصلاة التي سنتها الجهر فيها والله أعلم
ويبين ذلك كله فعل عطاء رحمه الله
قال عبد الرزاق في المصنف : " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ» قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتِي؟ قَالَ: «مَعَ الْإِمَامِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَا» " . اه

ما جاء عن عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح رحمهما الله
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : " حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَتَحَدَّثَانِ وَالْقَاصُّ يَقُصُّ، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَمِعَانِ إِلَى الذِّكْرِ وَتَسْتَوْجِبَانِ الْمَوْعُودَ؟ قَالَ: فَنَظَرَا إِلَيَّ ثُمَّ أَقْبَلَا عَلَى حَدِيثِهِمَا. قَالَ: فَأَعَدْتُ فَنَظَرَا إِلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَا عَلَى حَدِيثِهِمَا، قَالَ: فَأَعَدْتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: فَنَظَرَا إِلَيَّ فَقَالَا: " §إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] " . اه
بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الإختلاط

ما جاء عن لاحق بن حميد أبي مجلز رحمه الله
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ أَجْزَاكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ» .اه
إطلاق قول أبي مجلز رحمه الله معناه في السرية . لأن إطلاق كلامه رحمه الله يشمل عموم القراءة بالفاتحة وغيرها والله أعلم .







‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الجنة
برونزى
عاشقة الجنة


وسام التواصل

العضوة المميزة

نجمة المنتدى

عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 16/08/2010

 القراءة خلف الإمام Empty
مُساهمةموضوع: رد: القراءة خلف الإمام    القراءة خلف الإمام Icon_minitime1الجمعة 7 أغسطس - 3:31


ما جاء عن الأسود بن يزيد رحمه الله في القراءة خلف الإمام
روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا» . اه
وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبْرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا» . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، مِثْلَهُ " .اه
وهذا محتمل أنه أراد من قرأ والإمام يجهر بالقراءة والله أعلم
وقد روى عبد الرزاق في المصنف :" عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ» . اه لكن في إسناده رجل وهو مجهول

وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: « لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ»، أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ " . اه أبو معشر هو زياد بن كليب
فإن قلت وما يعنيه الأسود بن يزيد رحمه الله من قوله : " أعلم أنه يقرأ " ؟
فالجواب أن هذا يحتمل وجهين من التأويل
الوجه الأول : أعلم أنه يجهر بالقراءة سواء سمعت صوته أو كنت بعيدا لا أسمع صوته . وهذا التأويل موافق لمذهب أهل المدينة من ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام . وهو موافق لرواية معمر عن رجل السابقة .
الوجه الثاني من التأويل أن معناه أراد العموم في السرية والجهرية وأراد أنه لا يتهم الإمام هل يقرأ أو لا وهذا كقول إبراهيم النخعي وهو من تلاميذ الأسود بن يزيد قال إبراهيم : " لا تقرأ إلا أن تتهم الإمام " . والله أعلم

ما جاء عن سويد بن غفلة رحمه الله في القراءة خلف الإمام
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، أَقْرأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» " . اه
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ أَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» " . اه
وهذا محتمل أنه أراد إذا سمع قراءة الإمام ومحتمل أن مذهبه كالمشهور من مذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأهل الكوفة من ترك القراءة خلف الإمام مطلقا والله أعلم ويقابل قول أهل الكوفة قول من أوجب أو استحب القراءة وإن جهر الإمام ويأتي كل ذلك إن شاء الله وقول جمهور الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو القول الحق الوسط إن شاء ينصت فيما يجهر ويقرأ فيما أسر . والله أعلم .
وإنما ذكرت الإحتمال الأول لوجود من كان يسمع صوته من الأئمة في الظهر والعصر إما لقرب بعض المؤتمين منه أو كان يجهر في بعض الأحيان أو جهر سهوا وسأذكر شيئا من ذلك قبل أن أذكر أقوال بقية الأئمة إن شاء الله

فصل من جهر ببعض القراءة في صلاة سنتها الإسرار أو سمع صوته وهو يقرأ
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا " . رواه البخاري ومسلم
وقال ابن ماجة في السنن : " حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: "ادْعُوا لِي عَلِيًّا" قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: "ادْعُوهُ" قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ قَالَ: "ادْعُوهُ". قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ، فَنَظَرَ فَسَكَتَ، فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ يؤذنه بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ، وَمَتَى لَا يَرَاكَ يَبْكِي، وَالنَّاسُ يَبْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ لِيَتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ-قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَا السُّنَّةُ- قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ " . اه
وفي رواية أبي يعلى : " «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ » . اه
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : " وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : " أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زكرياء بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ خِفَّةً فَجَاءَ. فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَنْكُصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَثَبَتَ مَكَانَهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ مِنَ الآيَةِ الَّتِي انْتَهَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ " . اه
وقد سبق من صحح الحديث منهم الحافظ ابن عبد البر وأن الإمام أحمد احتج بحديث أرقم بن شرحبيل . وقد وقع في الصحيحين أنها صلاة الظهر .
وهو من أقوى الحجج على عدم وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج 23 ص 290 وهو يتكلم عن حديث عبادة : " وَخصَّ مِنْهُ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَقَدْ سَبَقَهُ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَعَنْ الْمَأْمُومِ أَوْلَى " . اه
وانتهاء أبي بكر رضي الله عنه عن القراءة الظاهر من الرواية أنه كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقربه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لا يكون لأهل الكوفة ومن وافقهم حجة بفعل أبي بكر رضي الله عنه على ترك القراءة خلف الإمام مطلقا والله أعلم .

وروى الإمام مالك في الموطأ :" عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ " فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ: سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] " .اه
روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : " عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، أَنَّ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ حَيْثُ يَمَسُ ثِيَابِي ثِيَابَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ} [آل عمران: 8]، إِلَى {الْوَهَّابِ} [آل عمران: 8] " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ بِهِ مَكْحُولًا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ لَهُ مَكْحُولٌ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا كَانَ دُعَاءٌ مِنْهُ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ ثِيَابِي ثِيَابَهُ، أَوْ يَدِي ثِيَابَهُ، شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ، «فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وَقَالَ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] " . اه

وقال أبوبكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الَنَّاجِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، قَرَأَ فِي الظُّهْرِ بِ ق وَالذَّارِيَاتِ» . اه
وقال ابن حزم في المحلى : " وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: ثِنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثِنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ هُوَ عَلِيُّ بْنُ دَاوُد النَّاجِي - قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وَ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) يُعْلِنُ فِيهِمَا؟ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَرُبَّمَا سَمِعْنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} [الانفطار: 1] وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1]
فَهَذَا فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ؟ " . اه
لكن أبو المتوكل الناجي قال أبو حاتم الرزاي لم يسمع من عمر رضي الله عنه .

وقال أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنَسٍ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ» . اه
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: « كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ » . اه
يحيى بن عباد لم يسمع من خباب قاله أبو حاتم الرزاي . وله شواهد
قال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «تَعَلَّمْتُ إِذَا زُلْزِلَتِ خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ» . اه
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار : " حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أنا شَرِيكٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ خَبَّابًا، يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ إِذَا زُلْزِلَتْ » . اه

قال ابن المنذر في الأوسط : " حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْتُ بِهِ " . اه
وقال ابن أبي شيبة في المصنف : " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَمَضَى فِي قِرَاءَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَإِنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ الْخَرَسُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَسْكُتَ فَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ بِدْعَةً» . اه


وقال الإمام البخاري في القراءة خلف الإمام : " حدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً أُخْرَى فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الْآخُرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ " . اه
المصدر
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=29650&page=10







‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








 القراءة خلف الإمام Cjzgb10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القراءة خلف الإمام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إذا أطال الإمام القراءة في الصلاة السرية فماذا يفعل المأموم ؟
» حكم وضع الإمام سماعة في أذنه لتلقنه زوجته الصواب إذا أخطأ في القراءة
» حكم القراءة للجنين
» حكم رائعة عن القراءة
» حول القراءة ( قراءة التلقي )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: