عطر البنفسج مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 447 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 الموقع : http://www.tvquran.com/Shatri.htm المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء السبت 15 أغسطس - 17:38 | |
| بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ☆إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة.؟ماذا تفعل
الاجابه:
أولاً ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ،وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل : 1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى -( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )- (البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )- (التغابن: من الآية16)
2 -وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك ، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب ،وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضاً من وجهين : من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ،ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال.
☆ حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب .
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*
هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا : لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله (ص) : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم .
☆ حكم من صلت فترة من الزمن بدون حجاب سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية ،وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، ويشرع لكِ الإكثار من الأعمال الصالحة ،لقول الله تعالى : -( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)- (طـه:82)
وما جاء في معناها من الآيات ،مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. هل صحيح أن النساء لا يجوز دخولهن المساجد لنجاستهن الإنسان ليس بنجس ذكراً كان أم أنثى حياً كان أم ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلى إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى –( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء ، 43]
وقد كان نساء النبي (ص) ،يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي (ص) أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي (ص) الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )*
وثبت عن النبي (ص) أنه قال :*( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ،
وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة ،وثبت عنه أيضاً أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )* رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي
وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها ( يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم .
فقد كان النساء على عهد رسول الله (ص) يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال . وثبت عن النبي (ص) أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* ، وقال : *(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* . (1 ) . المرجع: ( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية ، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 21/64 .
☆ استيقظت لكي تصلي الفجر ولكن بعد الشروق رأت الدم فهل عليها الإعادة الاجابة ؛ نعم عليها إعادة الصلاة ، لأن الظاهر أن الأصل أن الدم لم يخرج وإذا كان الأصل عدم خروجه فمعنى ذلك أنه صادفها الوقت قبل أن تحيض ولكني يؤسفني أن تكون لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ الوسائل اللازمة لإيقاظه ليصلي الوقت . ( 1) . المرجع: ( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين 2/300 .
☆ امرأة صلت حياءً وهي حائض فما حكم عملها ..،؟ الاجابة: هذا لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي (ص) في المرأة : *( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ؟ )* وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها . ( 1) . المرجع: ( 1) مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 272/4 .
☆ صلاة المرأة أمام المرآة أو صورة...هل يجوز ؟
الاجابة:
يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة . لأن في هذا تشبيهاً بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها .
☆ قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضاً من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتاً طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيراً فإن صلاتها صحيحة ، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك . (1 ) . المرجع: ( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية .
☆ أريد أن أسأل عن صلاة المرأة في البر، أو في أماكن عامة حيث لا توجد مساجد للنساء لا يوجد بها مصلى هل يصح لها أن تصلي جالسه؟ أحيانا في السفر هل يصح أن تصلي المرأة في مكان عام وشبه مفتوح ؟ هل يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها وذلك بأن يكون في غرفتها ولمدة ساعات تصلي وتقرأ القرآن ؟ هل هناك أحكام خاصة للمرأة في الصلاة من حيث تكبيرة الإحرام ... والخ ؟
ما حكم قراءة القرآن أثناء الصلاة وبخاصة السنة والقيام؟ مأجورين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفرض وهي قاعدة مع قدرتها على القيام، سواء كان ذلك في البر أو في غيره، وسواء كانت في مكان يسترها عن أعين الناس أم لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا امرأة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ولكن يجوز التطوع جالساً. انتهى.
والحديث الذي ذكره رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. ولا حرج في صلاة المرأة في مكان عام مكشوف، وإن وجد مكان يسترها فالأولى أن تصلي فيه، ودليل الجواز ما ثبت من شهود النساء صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحُيضّ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. ومعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، وهو مكان عام خارج المدينة.
* أما اعتكاف المرأة فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، والمقصود بمسجد البيت المكان المهيأ للصلاة فيه، قالوا: ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة لبيان الجواز.
* وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن صلاتها في بيتها أفضل فيكون الاعتكاف فيه أفضل، ولا شك أن قول الجمهور أقوى.
* والأصل في العبادات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ومن تلك العبادات الصلاة، إلا أنها تختص ببعض الهيئات في الصلاة، ذكرها الفقهاء، من ذلك: أنها يستحب لها أن تجمع نفسها في الركوع، فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما، وتنحني قليلاً في الركوع، وفي سجودها تفترش ذراعيها، وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لها، فلا يسن لها التجافي كالرجال، إلى غير ذلك مما يكون أستر لها. هذه بعض الهيئات التي تختص بها المرأة في الصلاة.
* وأما قراءة المرأة في الصلاة فإن الأصل أن تقرأ سرّاً بحضرة الرجال الأجانب لما في صوتها من الفتنة، إلا أنها إذا صلَّت بحضرة مثلها من النساء، أو بحضرة محارمها جاز لها أن تجهر وقت الجهر، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة في المغني : فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء أصلت بنسوة أم منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرَّت. انتهى.
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟ الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟ الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟ الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟ الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟ الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟ الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟ الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟ الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟ الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حكم آذان المرأة ؟ الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟ الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟ الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟ الجواب : لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟ الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟ الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟ الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟ الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟ والجواب : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها حكم الصلاة
سئل الشيخ صالح الفزوان هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟ الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة
ثانيا: هذه بعض احكام صلاة المستحاضة :
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز
امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟؟ الجواب : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح للمرأةالتي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟ الجواب : لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟ الجواب : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟ الجواب : هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟ الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون علمها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنا العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟ الجواب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيىء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟ الجواب : نعم صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق , وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حكم وطء المستحاضة ؟ الجواب : على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟ الجواب : يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة
, وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال :
الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ,
فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة ..
والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
| |
|
عطر البنفسج مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 447 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 الموقع : http://www.tvquran.com/Shatri.htm المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: رد: بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء السبت 15 أغسطس - 17:42 | |
| | |
|
عطر البنفسج مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 447 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 الموقع : http://www.tvquran.com/Shatri.htm المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: رد: بعـض أحكــام الصــلاة للنســاء وما يتعلـق بصلاة المستحاضــة اجاب عليها مجموعة من العلماء السبت 15 أغسطس - 17:44 | |
| https://7lwthom.net/vb/showthread.php?t=49306 | |
|