التربية الجنسية في الاسلام
ما يجب أن نعرفه كمسلمين عن البكارة:
اعتبرت التقاليد و الأعراف الاجتماعية البكارة رمزا وحيدا لعفة الفتاة التى لم يسبق لها الزواج، ودليلاً على طهر سلوكها واستقامة مسلكها.
و أصبح من عادات بعض المجتمعات أن الأهل ينتظرون خبر عذرية الفتاة ليلة البناء، بشكل خالى من كل معاني الحياء و الستر، و لا يخفى ما في هذه العادة الجاهلية من الشناعة و قلة الحياء و إفشاء لستر الأزواج.
و في ظل عالم للمنظمات النسوية دور بارز فيه، و في ظل دعوتهن للحرية الجنسية للمرأة و إلغاء كل الأعراف و التقاليد، و هدم مؤسسة الأسرة من الأساس، فمما يدعون إليه هو عدم النظر لما يعرف بغشاء البكارة، فعفة المرأة لا تتجسد في قطعة من الجلد.
بل وصل الأمر بالفتيات في الغرب أن تعير من لم تفقد عذريتها، و تشجع الفتيات صديقاتهن على التخطيط لفقدها.
فما هو رأي الشرع في هذا الأمر، فنحن كعباد لله يجب أن يكون شعارنا: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
(لا يُؤمِنُ أحدُكُم حتَّى يكونَ هواهُ تَبَعًا لما جئتُ بهِ)
البَكارة لغة:
عُذْرَة المرأة وهى الجلدة الرقيقة التى خلقها االله فى مدخل قُبل المرأة، و تزول بعد النكاح.
شرعا:
في الفقه أبواب كثيرة فيها فروقات بين البكر و الثيب في الإذن عند الزواج، و المهر، و غيره.
و هذا الغشاء: ليس مجرد قطعة جلد لا يلتفت لها، بل هو عضو إذا تم التعدي عليه بالإتلاف فله ثلث دية.
كما لو أزال الزوج بكارتها بإصبعه، فقول الفقهاء أنه حرام و يؤدب الزوج و يضمن.
و على هذا فإن ما يفعله بعض الجهلاء ليلة البناء سواء قام به الزوج أو إحدى عجائز العائلة فهو حرام شرعا.
و عدم وجوده لا يعنى أن الفتاة مارقة أو سيئة السلوك، ففي شرعنا أن البكارة تزول بالحيض القوي، و بالوثب، و بالأحمال الثقيلة، و بسبب تأخر سن الزواج، و لا حرج على الفتاة العفيفة في ذلك، و لولا بعدنا عن ديننا و جهلنا لما سمعنا بتلك المآسي الناجمة من عدم وجود البكارة ليلة البناء.
رَوَى الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، كَانَتْ الْحَيْضَةُ خَرَقَتْ عُذْرَتَهَا، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ إنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا. المغني لابن قدامة
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ ، تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَكَثْرَةُ الْحَيْضِ ، وَالتَّعْنِيسُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ.
و قال الحنفية: البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بكارتها بغير جماع كوثبة، أو اندفاع حيض، أو حصول جراحة، أو طول عنوسة حتى خرجت من عداد الأبكار، فهى بكر حقيقة وحكما.
فمن المعلوم في عصور الصالحين أن البكارة تذهب من غير ريبة و لا شك في خلق أو دين.
و لا مجال هنا لنقل كل أقوال الفقهاء في تأكيد ذلك.
و على هذا فنصدق من يقول من الأطباء أن الخبطات الناجمة من وقوع البنت على هذه المنطقة، و ركوب الخيل، و الدراجات، و الجمباز و ما شابهه (قد) يزيل البكارة.
طبيا: تولد الفتاة به، و لا صحة لأنه يتكون قبيل البلوغ.
البكارة: فيها ثقوب تسمح بنزول دم الحيض و تلك الثقوب تختلف في الشكل.
و في أحوال نادرة تكون البكارة خالية من الثقوب.
فمن لم يأتها الحيض و تعاني الآلام و تضخم البطن ربما كانت من ضمن حالات الغشاء الغير مثقوب، و قد يقوم بعض الجهلاء بقتل ابنتهم.
و يتم علاجها جراحيًا بعمل ثقب صغير يسمح للدم بالخروج أثناء الدورة الشهرية.
فمن تأخر حيضها، و تعاني من العلامات الجسدية الدالة على البلوغ، و تعاني الأعراض الشهرية يجب أن تفحصها الطبيبة.
و لأن للبكارة أنواع و أشكال متعددة، فلا يمكن لغير الطبيبة أن تعرف هل ماهو موجود طبيعي أم لا.
لذا فما تعتقده بعض الفتيات من أنهن يمكنهن إجراء الفحص الذاتي للإطمئنان على البكارة، هو أمر غير حقيقي.
و ما يظنه الزوج من قدرته على تفحص زوجته فهو أمر غير حقيقي، و غير جائز شرعا.
نعلم أولادنا قبيل البناء:
بناء على الاختلافات في شكل و نوع البكارة، فلا يشترط أن يحدث الألم و نزول الدماء من البكر يوم البناء.
و عدم وجوده ليس دليلا على سوء خلقها و عدم العفة ومن الظلم البين أن نظن ظن السوء فنطعن في الأعراض، و في هذا شر عظيم.
لأن ذهاب البكارة له أسباب كثيرة يعرفها المختصون من أهل الطب و الفقهاء.
رَوَى الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، كَانَتْ الْحَيْضَةُ خَرَقَتْ عُذْرَتَهَا، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ إنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا. المغني لابن قدامة
عن الشعبي: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ ، تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَكَثْرَةُ الْحَيْضِ ، وَالتَّعْنِيسُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ.
نعلمهم أن الرجل لا يشعر بمقاومة ظاهرة عند الإيلاج كما لا تشعر المرأة بألم شديد إلا إذا تشنجت وشدت عضلاتها، وينتج عن ذلك نقطة أو نقطتان من الدم تمتزج غالباً بماء الرجل، وإفرازات الفرج فلا تظهر واضحة لكل أحد.
ومثل هذه الأمور تختلف من فتاة إلى أخرى، بل إن بعضهن له غشاء بكارة مطاطي لا يتمزق إلا عند أول ولادة للمرأة.
نعلمهم أن الزواج هو علاقة إنسانية و هو سكن و مودة و رحمة، و قد يؤثر ما يحدث في أول أيام على نفسية الزوجة بالقبول أو النفور.
فلابد للزوج أن يهيأ زوجته البكر، و لايستعجلها، و لو مرت عدة أيام.
يمكنهما أن يتحدثا و يتوددا لبعضهما، و الخروج للتنزه، حتى إذا زال حاجز الخوف و الرهبة و تم الأمر بسلام، فعليه رحمة بها أن يتوقف لبضعة أيام (3-7) حتى يلتئم الجرح، و لا يتطور الأمر لحدوث التهابات، و ألم يرتبط شرطيا في مخها بإقباله نحوها، فتنفر منه.
و نعلمهم أنه لا يجوز شرعا للزوج أن يتفحص زوجته، بسبب الشك في بكارتها، من أجل التأكد من سلامته، و يدخل هذا في باب التجسس والتشكيك المفضي إلى الاختلاف والنزاع.
وينبغي أن يفرق بين جواز النظر في الأحوال العادية، وبين المنع هنا بسبب قصد التشكيك.
ولأن المرأة الأصل فيها السلامة، كما أن التأكد لن يستطيع غير المتخصص الجزم به أصلاً، لاختلاف الأغشية وأنواعها، فصار التأكد مشكوكا فيه، فكيف نبني حكماً على شك!
غير أن هذا الفعل جارح لكرامة و نفسية الزوجة، و يشرخ جدار الثقة حولهما، و يبني حاجز الشك و الخجل بينهما.
هل يجوز لمن يشك في البكارة الذهاب إلى الطبيبة؟
الطبيبة لا يجوز لها أن تنظر إلى فرج امرأة أخرى إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا، فبقي التحريم على أصله.
أي أن الشك في بكارة الزوجة ليس بالضرورة التي تبيح تعريضها لفحص الطبيبة.
و من هنا كانت النصيحة بالزواج بذات الدين و الأصل الطيب، لقطع الشكوك.
ومن تزوج فتاة عفيفة على أساس الدين، و على أنها بكر ووجدها غير ذلك فجمهور الفقهاء على أن زوال البكارة ليس عيبا يرد به عقد النكاح طالما أنه لم يكن هناك غرر أو تدليس.
ومن كان هذا حالها واختار الزوج أن يفارقها فلها المهر كاملا.
ويجب على الزوج أن يكتم أمر زوجته ويحرم عليه أن يفضح أمرها لأن وازع الدين والإيمان قد ضعف في النفوس والقلوب، وفضح أمرها سيجعلها حديثا لمجالس السوء، فالجهل وضعف الدين جعل من مثل هذا الأمر مجلبة للمذمة والعار، ولذلك وجب الكتمان حتى لا ينال من عرض الزوجة وتتهم في دينها وشرفها.
وسواس البكارة عند البنات:
البكارة هي: غشاء مخاطي رقيق يوجد في المهبل على بعد 2 سم من الفتحة الخارجية للمهبل، و يتم حمايته بواسطة الأشفار الداخلية و الخارجية.
فلن تزول مع اندفاع ماء الشطاف.
أو الحكة الخارجية.
أو الكحة الشديدة أو الصراخ.
او النزول الطبيعي للحيض.
أو الحركة العادية.
أصاب العفيفات القلق و التوتر قبيل الزواج بسبب سؤال الأهل عن البكارة، فما هو حكم السؤال عنها؟
لا يجوز سؤال الأهل عن البكارة، و لا يجوز للزوجين أن يجيبوا، لأن هذا من الأسرار بين الزوجين الواجب عدم إذاعتها.
سؤال الأهل يدفع الزوج للتعجل، مما قد يسبب أسوأ الأثر النفسي و البدني لبعض الزوجات.
شرعا إن لم يجد الزوج البكارة، فهو مأمور بالستر على زوجته.
أما عادة الطواف بقطعة القماش التي بها دليل البراءة فلا يكفينا وصف ما بها من جاهلية و جهالة و قلة حياء و خيانة لأمانة الأسرار الزوجية و قلة الحياء.
ابنتي وقعت و وجدت قطرات من الدماء في ملابسها الداخلية:
لابد من فحص المنطقة الخارجية جيدا فغالبا ما تكون من الدماء من خدش في الجلد الخارجي، لا يشترط أن يكون قد زالت بكارتها.
عمليات رتق البكارة:
لم يتكلم الفقهاء القدماء عنها ليس فقط لأنها لم تكن قد أخترعت بعد، و لكن لأن لم يكن للبكارة نفس القدر الذي اهتمت به المجتمعات الجاهلية التي نحياها، و قد ورد حديث عائشة:
رَوَى الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، كَانَتْ الْحَيْضَةُ خَرَقَتْ عُذْرَتَهَا، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ إنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا. المغني لابن قدامة
عن الشعبي: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ ، تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَكَثْرَةُ الْحَيْضِ ، وَالتَّعْنِيسُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ.
و تلك العملية مختلف في حكمها، و كل حالة بذاتها لابد أن تستفتي العالم الثقة.
فلا يوجد حكم مطلق لكل الحالات، بل هو داخل في نطاق الاجتهاد و ترجيح المصالح و المفاسد.
ملف التربية الجنسية كامل
93828605545/
#يتبع بإذن الله