بعض أحكام البيع ب التقسيط:
أولا: ينقسم البيع باعتبار تأجيل أو تعجيل الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام:
١- تعجيل الثمن والمثمن، وهذا هو البيع العادي ( خذ وهات) وهذا جائز.
٢- تعجيل الثمن ( كاملا) وتأجيل المثمن ( السلعة) وهذا بيع السّلَم = وهو جائز بشروطه.
٣- تعجيل المثمن ( السلعة) وتأجيل الثمن وهذا بيع التقسيط وهو جائز ايضا بضوابطه
٤- تأجيل الثمن والمثمن = وهذا غير جائز باتفاق.
..........
ثانيا :
- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل ( التقسيط) عن الثمن الحال.
- يجوز للبائع ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة وللمشتري اختيار ما شاء ( كاش او قسط)
- لكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان ( البائع والمشتري) بالنظام ( كاش ام قسط) ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل ولم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً لانه داخل في باب بيعتين في بيعة.
...................
ثالثا: طريقة حساب الربح في القسط
- ممكن البائع يخبره اجمالا ان هذه السلعة قسطا على سنة مثلا بكذا او ستدفع مقدمة كذا والباقي على سنة او سنتين ونحوها كل شهر كذا.
- وممكن تبقى طريقة حساب البائع انه بيزود نسبة على المتبقي وبيحسبها "مع نفسه" وبيقول للمشتري في النهاية هذه السلعة بكذا ( تدفع كذا مقدمة والباقي على كذا شهر )
لكن
ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن كما يفعل ذلك بعض الناس في العقود المكتوبة
يقولون مثلا هناك فوائد ٧٪ على المال في السنة الاولى و٢٠٪ في السنة الثانية .. وهكذا.
فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .
لماذا؟
لانه يشبه الربا
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :
وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .
.......................
رابعا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
...........................
خامساً : يحرم على المدين المليء ( اللي قادر يسد) أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط.
ولو فعل ذلك فللدائن أن يطالب بعقوبته ويرفع عليه قضية.
......................
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع - عند بعض العلماء - أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وعليه فإن شرط حظر البيع ينبغي أن يعدل الى شرط رهن المبيع
وبعض العلماء يرى ان حظر البيع هو حظر للأوراق فقط وليس للسلعة نفسها.
.....................
سابعاً : لو قال المشتري للبائع ممكن أعجل بسداد الأقساط بشرط تخفض لي من السعر فهذه مسألة ( ضع وتعجل ) وفيها خلاف.
والراجح أنها لا تجوز.
واباحها بعض العلماء بشرط الا يتم هذا بناء على اتفاق مسبق عند العقد ، وبشرط ان تكون العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث يدفع هو المال معجلا ويأخذه من المدين مقسطا بزيادة فلا يجوز لانه ربا
وهذا حكم حسم الأوراق التجارية .
................
ثامناً :
قال مجمع الفقه الاسلامي:
يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
ومنعت من ذلك اللجنة الدائمة.
..................
تاسعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .
..............
عاشرا : يجب على البائع أن يمتلك السلعة أولا قبل البيع ولا يجوز أن يأخذ جزءا من الثمن أو كامل الثمن قبل تملكه للسلعة
وينبغي ايضا ان ينقل السلعة من مكانها الذي تباع فيه.
.............
الحادي عشر: لا يجوز التقسيط في بيع الذهب والفضة والعملات ونحوها مما يشترط فيه التقابض في المجلس.
(
#منتدى_المركز_الدولى)
بعض أحكام البيع ب التقسيط:
أولا: ينقسم البيع باعتبار تأجيل أو تعجيل الثمن والمثمن إلى أربعة أقسام:
١- تعجيل الثمن والمثمن، وهذا هو البيع العادي ( خذ وهات) وهذا جائز.
٢- تعجيل الثمن ( كاملا) وتأجيل المثمن ( السلعة) وهذا بيع السّلَم = وهو جائز بشروطه.
٣- تعجيل المثمن ( السلعة) وتأجيل الثمن وهذا بيع التقسيط وهو جائز ايضا بضوابطه
٤- تأجيل الثمن والمثمن = وهذا غير جائز باتفاق.
..........
ثانيا :
- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل ( التقسيط) عن الثمن الحال.
- يجوز للبائع ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة وللمشتري اختيار ما شاء ( كاش او قسط)
- لكن لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان ( البائع والمشتري) بالنظام ( كاش ام قسط) ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل ولم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً لانه داخل في باب بيعتين في بيعة.
...................
ثالثا: طريقة حساب الربح في القسط
- ممكن البائع يخبره اجمالا ان هذه السلعة قسطا على سنة مثلا بكذا او ستدفع مقدمة كذا والباقي على سنة او سنتين ونحوها كل شهر كذا.
- وممكن تبقى طريقة حساب البائع انه بيزود نسبة على المتبقي وبيحسبها "مع نفسه" وبيقول للمشتري في النهاية هذه السلعة بكذا ( تدفع كذا مقدمة والباقي على كذا شهر )
لكن
ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن كما يفعل ذلك بعض الناس في العقود المكتوبة
يقولون مثلا هناك فوائد ٧٪ على المال في السنة الاولى و٢٠٪ في السنة الثانية .. وهكذا.
فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .
لماذا؟
لانه يشبه الربا
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :
وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .
.......................
رابعا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
...........................
خامساً : يحرم على المدين المليء ( اللي قادر يسد) أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط.
ولو فعل ذلك فللدائن أن يطالب بعقوبته ويرفع عليه قضية.
......................
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع - عند بعض العلماء - أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وعليه فإن شرط حظر البيع ينبغي أن يعدل الى شرط رهن المبيع
وبعض العلماء يرى ان حظر البيع هو حظر للأوراق فقط وليس للسلعة نفسها.
.....................
سابعاً : لو قال المشتري للبائع ممكن أعجل بسداد الأقساط بشرط تخفض لي من السعر فهذه مسألة ( ضع وتعجل ) وفيها خلاف.
والراجح أنها لا تجوز.
واباحها بعض العلماء بشرط الا يتم هذا بناء على اتفاق مسبق عند العقد ، وبشرط ان تكون العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث يدفع هو المال معجلا ويأخذه من المدين مقسطا بزيادة فلا يجوز لانه ربا
وهذا حكم حسم الأوراق التجارية .
................
ثامناً :
قال مجمع الفقه الاسلامي:
يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
ومنعت من ذلك اللجنة الدائمة.
..................
تاسعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .
..............
عاشرا : يجب على البائع أن يمتلك السلعة أولا قبل البيع ولا يجوز أن يأخذ جزءا من الثمن أو كامل الثمن قبل تملكه للسلعة
وينبغي ايضا ان ينقل السلعة من مكانها الذي تباع فيه.
.............
الحادي عشر: لا يجوز التقسيط في بيع الذهب والفضة والعملات ونحوها مما يشترط فيه التقابض في المجلس.
(
#منتدى_المركز_الدولى)