#فقه_الطهارة مبحث الأعيان الطاهرة
۞۞۞۞۞۞۞
(الجزء الثانى)
قد عرفت من تقسم الطهارة أنها تنقسم إلى طهارة من الخَبث.
وطهارة من الحدث.
وعرفت أن الخَبث عند الفقهاء هو العين النجسة فلنذكر لك أمثلة من الأعيان النجسة.
والأعيان الطاهرة التي تقابلها.
ثم نذكر لك ما يعفى عنه من النجاسة وكيفية تطهيرها.
ولنبدأ بذكر الأعيان الطاهرة.
لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل.
والأشياء الطاهرة كثيرة: منها الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً.
كما قال تعالى: {ولقد كرَمنا بني آدم} .
أما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع، وليس المراد أن ذات المشرك نجسه كنجاسة الخنزير.
ومنها الجماد.
وهو كل جسم لم تحله الحياة.
ولم ينفصل عن حيّ.
وينقسم إلى قسمين: جامد ومائع فمن الجامد جميع أجزاء الأرض ومعادنها.
كالذهب والفضة.
والنحاس.
والحديد.
والرصاص ونحوها.
ومنه جميع أنواع النبات.
ولو كان مخدراً ويقال له: المفسد.
وهو ما غيبَ العقل دون الحواس من غير نشوة وطرب.
كالحشيشة والأفيون.
أو كان مرقداً.
وهو ما غيبَ العقل والحواس معاً كالداتورة والبنج.
أو كان يضر العقل أو الحواسَ أو غيرها.
ومن المائع: المياه.
الزيوت.
وعسل القصب.
وماء الأزهار والطيب والخل.
فهذه كلها من الجماد الطاهر.
ما لم يطرأ عليها ما ينجسها.
ومنها دمع كل شيء حي وعرقه ولعابه ومخاطه.
على تفصيل المذاهب (الشافعية قالوا: بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو لا.
وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب.
المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم.
وهذا طاهر بلا نزاع.
أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس.
ويعرف بتغير لونه أو ريحه.
كأن يكون أصفر.
ونتناً فإذا لازم عفي عنه وإلا فلا.
ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدمياً أو مأكول اللحم، أما نفس الحيوان الحيّ، سواء كان إنساناً أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته، إلا بعض أشياء مفصلة في المذاهب ومنها البلغم والصفراء.
والنخامة، ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد تذكيته الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة المعروفة، فهذا الماء الطاهر وكذلك جلدة المرارة ، لأنها جزء من الحيوان المذكى تابع له في طهارته.
ومنها ميتة الحيوان البحري.
ولو طالت حياته في البِّر كالتمساح ، والضفدع، والسلحفاة البحرية، ولو كان على صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي.
سواء مات في البر أو في البحر.
وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان.
ودمان: السمك والجراد.
والكبد والطحال".
ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل.
كالذباب والسوس والجراد والنمل والبرغوث ومنها الخمر إذا صارت خلاًّ.
على تفصيل في المذاهب =الحنابلة قالوا: بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط.
سواء كانت من حيوان يؤكل أو من غيره.
بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرَّة أو أقل منها.
وأن لا يكون متولداً من النجاسة.
الحنفية قالوا: حكم عرق الحي ولعابه حكم السؤر طهارة ونجاسة.
وستعرفه بعد.
(الشافعية.
والحنابلة قالوا: هذه الأشياء هي: الكلب.
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره.
وزاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرّ في خلقته.
الحنفية قالوا: ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط.
المالكية قالوا: لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقاً، فالكلب والخنزير وما تولد منهما طاهرة جميعها.
(الشافعية قالوا: بنجاسة ماء المرارة المذكورة، وجلدتها متنجسة به، وتطهر بغسلها؛ كالكرش.
فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به.
ويطهر بغسله.
الحنفية قالوا: إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله.
فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه، ومخففة في مأكول اللحم.
والجلدة تابعة للماء الذي فيها) (الشافعية.
والحنابلة: استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح والضفدع.
والحية.
فإنها نجسة.
وما عداها من البحر فهو طاهر) (الشافعية قالوا: بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد.
الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة.
كدود الجرح) (المالكية قالوا: إن الخمر تطهر إذا صارت خلاً أو تحجرت.
ولو كان كل منها بفعل فاعل، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها.
ويطهر إناؤها تبعاً لها.
= ومنها مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية.
ومنها الشعر والصوف والوبر والريش من حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما.
سواء أكانت متصلة أو منفصلة بغير نتف على تفصيل المذاهب =الحنفية قالوا: إن الخمر تطهر ويطهر إناؤها تبعاً لها إذا استحالت عينها.
بأن صارت خلاً.
حيث يزول عنها وصف الخمرية وهي المرارة والإسكار.
ويجوز تخليلها.
ولو بطرح شيء فيها.
كالملح.
والماء.
والسمك وكذا بإيقاد النار عندها.
وإذا اختلط الخمر بالخل وصار حامضاً طهر وإن غلب الخمر، ولو وقعت في العصير فأرة وأخرجت قبل التفسخ، وترك حتى صار خمراً: ثم تخللت.
أو خللها أحد طهرت.
الشافعية قالوا: لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلاً بنفسها، بشرك أن لا تحلَّ فيها نجاسة قبل تخللها، وإلا فلا تطهر، ولو نزعت النجاسة في الحال، وبشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخلل، إذا كان مما لا يشق الاحتراز عنه، لأنه يتنجس بها، ثم ينجسها، وأما الطاهر الذي يشق الاحتراز منه، كقليل بذر العنب، فإنه يطهر تبعاً لها، كما يطهر إناؤها تبعاً لها.
الحنابلة قالوا: تطهر الخمر إذا صارت خلاً بنفسها، ولو بنقلها من شمس إلى ظل: أو عكسه أو من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل، ويطهر إناؤها تبعاً لها، ما لم يتنجس بغير المتخللة، من خمر أو غيره، فإنه لا يطهر.
وحاصل هذا أن المالكية.
والحنفية اتفقوا على طهارة الخمر إذا صارت خلاً، سواء تخللت بنفسها أبو بفعل فاعل، واختلفوا فيما إذا وقعت فيها نجاسة قبل تخللها فالمالكية يقولون: إنها لا تطهر بالتخلل في هذه الحالة، والحنفية يقولون: إذا أخرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر.
والشافعية والحنابلة: اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها.
أما إذا خللها أحد فإنها لا تطهر، واتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل.
(المالكية قالوا: بطهارة جميع الأشياء المذكورة من أي حيوان.
سواء أكان حياً أم ميتاً.
مأكولاً أم غير مأكول.
ولو كلباً أو خنزيراً.
وسواء أكانت متصلة أم منفصلة.
بغير نتف كجزّها أو حلقها أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة.
أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر.
وقالوا: بنجاسة قصبة الريش من غير المذكى.
أما الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر.
فهو طاهر مطلقاً.
الحنفية وافقوا المالكية: في كل ما تقدم إلا في الخنزير، فإن شعره نجس، سواء كان حياً أو ميتاً، متصلاً أو منفصلاً، وذلك لأنه نجس العين.
الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حيٍّ غير مأكول، إلا شعر الآدمي فإنه طاهر، أو كانت من ميتة غير الآدمي، فإن كانت الأشياء المذكورة من حيٍّ مأكول اللحم فهي طاهرة إلا
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الطهارة ﴿ 3 ﴾
۞۞۞۞۞۞۞۞
مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة
۞۞۞۞۞۞۞
قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملاً عند بعض المذاهب، لمناسبة المقابلة بينهما، وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة، وهذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة واصطلاحاً في المذاهب.
فالنجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذر، وكذلك النجس "بكسر الجيم وفتحها وسكونها"، والفقهاء، يقسمون النجاسة إلى قسمين: حكمية.
وحقيقية، وفي تعريفهما اختلاف في المذاهب ، على أنهم يخصون النجس "بالفتح" بما كان نجساً لذاته، فلا يصح إطلاقه على ما كانت نجاسته عارضة، وأما النجس "بالكسر" فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة أو ذاتية، فالدم يقال له: نجس ونجس "بالفتح والكسر" والثوب المتنجس يقال له: نجس "بالكسر" فقط.
أما الأعيان النجسة فكثيرة : منها ميتة الحيوان البِّري غير الآدمي، إذا كان له =إذا انفصلت بنتف وكانت في أصولها رطوبة أو دم، أو قطعة لحم لا تقصد، أي لا قيمة لها في العرف، فإن أصولها متنجسة وباقيها طاهر، فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً.
الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته، وهو ما كان قدر الهرة فأقل، ولم يتولد من نجاسة، وأصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، ولم لم تنفصل عنها، وأما أصولها من الحي الطاهر فهي طاهرة، إلا إذا انفصلت بالنتف، فتكون تلك الأصول نجسة، ويكون الباقي طاهراً.
الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل طروِّها، فيشمل النجاسة التي لها جرم وغيرها، متى تعلقت بشيء طاهر، وأما النجاسة الحقيقية، فهي عين النجس "بالفتح".
الشافعية: عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح، وهي المراد بالعينية عندهم، والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح، كبول جف ولم تدرك له صفة، فإنه نجس نجاسة حكمية.
المالكية قالوا: النجاسة العينية هي ذات النجاسة، والحكمية أثرها المحكوم على المحل به.
الحنفية قالوا: إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر، وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة.
والحقيقية؟؟ هي الخبث، وهو كل عين مستقذرة شرعاً.
الشافعية قالوا: بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، إلا ميتة الجراد، ولكن يعفى عنها إذا وقع دمٌ ذاتي يسيل عند جرحه، بخلاف ميتة الحيوان البحري، فإنها طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته"، وبخلاف ميتة الآدمي، فإنها طاهرة كما تقدم وبخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه، كالجراد، فإنها طاهرة.
ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة "وفي بيانها تفصيل المذاهب" ، وكذا الخارج من نحو دم.
ومخاط وبيض.
ولبن وأنفحة، على تفصيل ، ومنها الكلب.
والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما، ولو مع غيره.
=شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير، أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس، ولا يعفى عنه.
المالكية قالوا: إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد والعظم والعصب ونحوها، بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب الريش، فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة.
الشافعية قالوا: إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش ووبر غير ذلك نجس، لأنها تحلها الحياة عندهم.
الحنفية قالوا إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة، فهما نجسان، بخلاف نحو العظم والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر، إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، لقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "إنما حرم أكلها" وفي رواية "لحمها" فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة، فإنها تكون متنجسة بسبب هذه الدسومة، والعصب فيه روايتان: المشهور أنه طاهر، وقال بعضهم: الأصح نجاسته.
الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجاسة إلا الصوف والشعر والوبر والريش، فإنها طاهرة، واستدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} ، لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت، وقيس الريش على هذه الثلاثة.
الحنفية قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها ونحو ذلك مما كان طاهراً حال الحياة.
الحنابلة قالوا: بنجاسة جميع الخارج منها، إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب قشره.
الشافعية قالوا: بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره، سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره، فإنه طاهر.
المالكية قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة.
المالكية قالوا: كل حيٍّ طاهر العين، ولو كلباً.
أو خنزيراً، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حياً، على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد= أمَّا دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، وأمَّا نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب، لأنه أسوأ حالاً منه، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه.
ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع ، ومنها الدم بجميع أنواعه، إلا الكبد.
والطحال فإنهما طاهران للحديث المتقدم، وكذا دم الشهيد ما دام عليه، والمراد بالشهيد شهيد القتال الآتي بيانه في مباحث الجنازة، وما بقي في لحم المذكاة أو عروقها.
ودم السمك والقمل والبرغوث ودم الكنان، وهي "دويبة حمراء شديدة اللسع" فهذه الدماء طاهرة، وهناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب .
ومنها القيح، وهو المِذة التي لا يخالطها دم، ومنها الصديد، وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم، وما يسيل من القروح ونحوها ، ومنها فضلة الأدمي من بول وعذرة، وإن لم =موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه.
المالكية قالوا: كل ذلك طاهر، لقاعدة: أن كل حيٍّ وما رشح منه طاهر.
المالكية قالوا: الدم المسفوح نجس بلا استثناء، ولو كان من السمك، والمسفوح هو "السائل من الحيوان"، أمَّا غير المسفوح، كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر.
الشافعية قالوا بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم.
والمنّي إذا خرج بلون الدم أيضاً، وكان خروجه من طريقة المعتاد، والبيض إذا استحال لونه إلى لون الدم، بشرط أن يبقى صالحاً للتخلق.
ودم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة، بشرط أن يكون من حيوان طاهر.
الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان.
وبطهارة الدم إذا استحال إلى مضغة، أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس.
الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد، إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس وإلا فطاهر، وهذا يشمل النفط، وهي "القرحة التي امتلأت وحان قشرها".
وماء السرة وماء الأذن.
وماء العين، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس، ولو خرج من غير ألم، كالماء الذي يسيل بسبب الغرب، وهو "عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم".
الشافعية قالوا: قيدوا نجاسة السائل من القروح "غير الصديد والدم" بما إذا تغير لونه أو ريحه وإلا فهو طاهر، كالعرق.
تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الأدمي صغيراً لم يتناول الطعام "ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل، كالحمار.
والبغل ، أمَّا فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب .
ومنها منيُّ الآدمي وغيره ؛ وهو ماء يخرج عند اللذة بجماع ونحوه، وهو من الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ، ومن المرأة أصفر رقيق، قالوا: ولا ينفصل ماء المرأة، بل يوجد داخل الفرج، وربما ظهر أثره في الذكر، أما الذين ينكرون منّي المرأة، ويدعون أن الذي يحس من المرأة رطوبة الفرج، فإنهم ينكرون المحس البديهي؛ ومنها المذي والودي، الحنفية قالوا: فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل، فإن كانت مما يطير في الهواء كالغراب، فنجاستها مخففة، وإلا فمغلظة، غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال والحمير دفعا للحرج.
الشافعية قالوا: بنجاسة مأكول اللحم أيضاً بلا تفصيل.
الحنفية قالوا: إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة، إلا أنهم فصَّلوا في الطير، فقالوا: إن كان مما يذرق "ذرق الطائر خرؤه" في الهواء، كالحمام والعصفور، ففضلته طاهرة وإلا فنجسته نجاسة مخففة كالدجاج والبط الأهلي والأوز "عند الصاحبين" ومغلظة "عند الإمام".
المالكية قالوا بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه، كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة، أما إذا اعتاد ذلك يقيناً أو ظناً ففضلته نجسة، وإذا شك في اعتياده ذلك، فإن كان شأنه التغذي بها كالدجاج، ففضلته نجسة، وإن لم يكن شأنه ذلك، كالحمام، ففضلته طاهرة.
الحنابلة قالوا بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه، ولو أكل النجاسة ما لم نكن أككثر طعامه وإلا ففضلته نجسة، وكذا لحمه، فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهراً ففضلته بعد الثلاثة طاهرة، وكذا لحمه) .
الشافعية قالوا: بطهارة منّي الآدمي حياً وميتاً، إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين، ولو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد، وإلا فنجس، ودليل طهارته ما رواه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال ما معناه: "إنما هو كالبصاق أو كالمخاط"، وقيس عليه منّي خرج من حيّ غير آدمي، لأنه أصل للحيوان الطاهر، إلا أنهم استثنوا من ذلك مني الكلب والخنزير وما تولد منهما.
فقالوا بنجاسته تبعاً لأصله.
الحنابلة قالوا: إن منّي الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد، دفقاً بلذة بعد استكمال السن تسع سنين للأنثى؛ وعشر سنين للذكر؛ ولو خرج على صورة الدم، واستدلوا على طهارته بقول عائشة رضي الله عنها: "وكنت أفرك المنّي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه" أما منّي غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهر، وإلا فنجس.
الحنابلة قالوا بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم) .
والمذي: ماء رقيق يخرج من القبُل عند الملاعبة ونحوها، والودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً.
ومنها القيء والقلس، على تفصيل المذاهب .
ومنها البيض الفاسد من حيّ، على تفصيل في المذاهب الحنفية قالوا: إن القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم، بحيث لا يمكن إمساكه، ولو كان مرة أو طعاماً أو ماء أو علقاً، وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من صبي ساعة إرضاعه، بخلاف ماء فم النائم، فإنه طاهر، وبخلاف ما لو قاء دوداً قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراً، فإنه طاهر أيضاً، والقلس كالقيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ، وقد فصلوا في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا: إن البلغم إذا خرج خالصاً ولم يختلط بشيء فإنه طاهر، وإذا خرج مخلوطاً بالطعام، فإن غلب عليه الطعام كان نجساً، وإن استوى معه، فيعتبر كل منهما على انفراده، بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملأ الفم، فيكون حكمه حكم القيء، أما الدم المخلوط بالبزاق.
فقالوا: إذا غلب البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو طاهر، وإن غلب الدم بأن كان أحمر، سواء كان الدم مساوياً أو غالباً فإنه نجس ولو لم يملأ الفم، وما اجترَّته الإبل والغنم نجس قلَّ أو أكثر.
واعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد، وكان القيء في كل واحدة منها لا يملأ الفم، ولكن لو جمع يملأ القم فإنه نجس.
المالكية: عرّفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها، فحكموا بنجاسته، بشرط أن يتغير عن حالة الطعام، ولو بحموضة فقط، بخلاف القلس، وهو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها، فإنه لا يكون نجساً إلا إذا شابه العذرة، ولو في أحد أوصافها، ولا تضر الحموضة وحدها، فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة خحامضاً غير متغير لا يكون نجساً لخفة الحموضة وتكرر حصوله.
وألحقوا بالقيء في النجاسة الماء الخارج إذا كان متغيراً بصفرة ونتن من المعدة، إلا أنه يعفى عنه إذا كان ملازماً، وذلك للمشقة.
الشافعية قالوا: بنجاسة القيء وإن لم يتغير، كأن خرج في الحال، سواء كان طعاماً أو ماء، بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة، فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارة، وجعلوا منه الماء الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتناً، ولكن يعفى عنه في حق من ابتلي به، وما تجترّه الإبل والغنم نجس، قل أو كثر.
الحنابلة قالوا: إن القلس والقيء نجسان بلا تفصيل.
المالكية: ضبطوا الفاسد بأنه ما يتغير بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاً ميتاً،= ومنها الجزء المنفصل من حي ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها في الميتة، وإلا المسك المنفصل من غزال حي، وكذا جلدته فإنهما طاهران، ومنها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي ومنها رماد النجس المتحرق بالنار ودخانه ، ومنها السكر المائع، سواء كان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبين أو نقيع تمر أو غير ذلك، لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجساً، والرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مائع خمراً فَلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكرٍ خمر، وكلُّ مسكر حرام"، وإنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيراً وتغليظاً وزجراً عن الاقتراب منه.
=بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره، ويسمى بالممروق، وبخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح، فإنهما طاهران، أما بيض الميتة فهو نجس، كما تقدم.
الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره، وليس منه ما اختلط بياضه بصفاره، وإن أنتن، وأما بيض الميتة فقد تقدم حكمه.
الحنابلة قالوا: إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره، مع التعفن، وصححوا طهارته، وقالوا: إن النجس من البيض ما صار دماً، وكذا ما خرج من حيّ إذا لم يتصلب قشره.
الحنفية قالوا: ينجس البيض إذا ما صار دماً، أما إذا تغير بالتعفن فقط، فهو طاهر، كاللحم المنتن.
الحنابلة استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة شيئين حكموا بطهارتهما، وهما: البيض إذا تصلب قشره.
والجزء المنفصل من الحيِّ الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية.
الشافعية قالوا بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من حيوان حيّ مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة، أي لها قيمة في العرف، فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعاً لها.
فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من نجس؟ فالأصل الطهارة، وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيئاً.
الحنفية قالوا بطهارة الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول، إلا لبن الخنزير، فإنه نجس في حياته وبعد مماته.
الحنفية قالوا: بطهارتها، وكذا ما إذا صار النجس تراباً من غير حرق، فإنه يطهر.
المالكية قالوا بطهارة الرماد ونجاسة الدخان على الراجح.
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الطهارة ﴿ 4 ﴾
۞۞۞۞۞۞۞۞
الى الجزء الثالث
《
#منتدى_المركز_الدولى》
²