شروط وأحكام الأضحية
قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية 16 معلومة عن الأضحية تضمنت شروطها وأحكامها ووقتها، وغيرها من المعلومات الهامة وهى:
1- الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وسنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
2- وسميت بذلك نسبة لوقت الضحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.
3- وشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة؛ شكرا لله تعالى على نعمتي المال والحياة، وتقربا إلى الله تعالى، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكراما للضيف، وتوددا للجار، وصدقة للفقير، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الحكم السامية والمعاني الجليلة الموجودة في هذه الشعيرة العظيمة.
4- ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام: (الإبل - والبقر ويدخل فيها الجاموس - والغنم ويدخل فيها الماعز).
5- وأن تكون بالغة للسن المعتبر شرعا؛ فمن الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.
6- وأن تكون سليمة من العيوب؛ فلا تجزئ فيها: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا الهزيلة البين هزالها، ولا المريضة البين مرضها، إلخ هذه العيوب؛ أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيبت فإنه يضحى بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرط.
7- ويشترط -أيضا- أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، وألا يكون للغير حق فيها كالعين المرهونة.
8- وأن تكون التضحية في الوقت المنصوص عليه.
9- ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، وينتهي -عند الجمهور- عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق، وأفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول قبل دخول وقت الظهر بقليل؛ لأنه هو السنة.
10- ويستحب له أن ينتقي أفضل الأضاحي، وأوفرها لحما، وأسلمها من العيوب التي ذكرناها.
11 - وأن يمسك عن أخذ شيء من شعره، وألا يقص أظافره.
12- ويستحب له -أيضا- أن يظهر أضحيته قبل يوم النحر حتى يراها الناس.
13- وأن يذبح بنفسه -إن تيسر له ذلك-، ويحد شفرته، ويضجع الذبيحة على شقها الأيسر، ويسمي عند الذبح؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا ذبح قال: باسم الله، والله أكبر» رواه مسلم.
14- ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويدخر منها، ويهدي لأقاربه، وأن يتصدق منها على الفقراء.
15- وقد استحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث. وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.
16- ولا يجوز له بيع جزء من أضحيته، أو دفعه كأجرة للذابح.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية -
فتاوى الازهر الشريف
لجنة الفتوى
《
#منتدى_المركز_الدولى》