ماحكم الوضوء بالماء المسروق (لايوجد العداد المائي)؟؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
#حكم_استعمال_المياه_دون_تركيب_عداد_أو_دفع_الثمن #أولا : بالنسبة لتوزيع الماء على المستوى الوطني يختلف باختلاف المناطق.
فالطريقة المعروفة في المدينة، أنه لا يتم ربط المنزل بقنوات المياه؛ إلا بطلب من المعني، يتقدم به للجهات المختصة، وبالموافقة على الطلب وإمضاء الاتفاقية بينه وبين مصالح المياه، يتم ربط منزله بالماء وتركيب العداد.
بينما في بعض القرى على المستوى الوطني لا توجد هذه الإجراءات، وليس هناك عدادات ولا فواتير ولا غيرها.
فالظاهر أن مثل هؤلاء تتحمل الدولة على عاتقها توفير الماء لهم، وتسديد تكلفته نيابة عنهم.
- اما اصحاب المدن فبناء على العقد او الاتفاقية التي بينهم وبين مصالح المياه، فهم ملزمون شرعا وقانونا بعدم الإخلال ببنودها، والوفاء بما تضمنته من الشروط؛ لما رواه ابو داود والبيهقي والحاكم في المستد رك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»
فأي إخلال بذلك العقد او تلك الاتفاقية بأي شكلٍ من الأشكال، سواء بتعطيل عداد الماء، أو بالتهرُّب من دفع الفاتورة، أو غير ذلك من الوسائل، يجعل الاستفادة من ذلك الماء محرمة شرعا، وان هذا الشخص هو ياخذ ما لاَ يباح له في الشرع.
#ثانيا: إذا كانت الدولة لا تسمح باستعمال الماء إلا لأصحاب العدادات –كما هو المعمول به في سائر المدن وأنحاء البلاد - فإنه لا يجوز التحايل لأخذ هذا الماء بدون عداد، كأن يعمل على ربط بيته بشبكة الماء خلسة بمدِّ انبوب بدون إذن من المصلحة، ولا علم المسؤولين عليها؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل المال العام بالباطل.
- قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... )
- وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي "
#ثالثا: يجب على المسلم تركيب العداد، ودفع ثمن الماء، سواء كان القائم على ذلك شركة حكومية أو خاصة،إلا أذا سمحت بذلك الجهة المالكة له.
وإلا كان استعماله للماء استعمالا محرما، وهو في حكم الماء المغصوب، بمعني أنه يشرب ماء مغصوبا " وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " ويتوضأ ويغتسل بماء مغصوب " إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.
#رابعا : من وقع في هذا الأمر عليه أن يدرك بأنه يرتكب معصية يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل منها.
ومن تمام التوبة إبراء الذمة من هذا المال؛ لأنه يُعتبر دَينا في ذمته.
وهو إما أن يكون لمالك معين كأن تكون هذه الشركة شركة خاصة، فلا بد من رد هذا المال إليها.
وإما أن يكون من المال العام فيجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير إن تعذر عليه رده إلى الشركة او المؤسسة، أو خشي أن يتلاعب به بعض أعوانها.
#خامسا: الماء المغصوب تصح الطهارة به، سواء في رفع الحدث أو إزالة الخبث مع الحرمة.
- فلو توضأ مسلم بماء مغصوب، فإن وضوءه يصح والصلاة بهذا الوضوء صحيحة وذلك لأن الشرع نهى عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.
ولا يكون النهي مقتضيًا الفساد، إلا إذا عاد النهي لذات العبادة، كما هو مقرر في أصول الفقه.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما نصه: " قوله : والمعتمد الإجزاء أي مع الحرمة وقوله : قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه "
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
🟢المفتى
فضيلة الشيخ: ابو شرف الدين الجزائري
محبي فضيلة الشيخ الحاج محمد طلحاوي
الفتاوى الشرعية على مذهب السادة المالكية
جامع ذي النورين
۩❁
#منتدى_المركز_الدولى❁۩