الخفان:
& الخفان هما ما يُلبس على الرجلٍ من جلد ونحوه لستره تدفئة لها, أو وقاية لها من الشوك, أو الحجر, أو ما أشبه ذلك, وأما ما يكون من القطن أو الصوف فيسمى جوربًا...والمسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
& لو لبس الخفين والجوارب في أيام الصيف, جاز المسح كما هو حال كثير من الناس من المترفين الذين يُريدون أن تكون أقدامهم كخدودهم, فيلبسون حتى في أيام الصيف.
& لا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة.
& يصحُّ المسح على الشفاف وعلى الخفيف أيضًا.
المذي:
& المذي: الماء السيال الذي يخرج عقب الشهوة, لا مع الشهوة, إذن لا بد أن يسبقه شهوة....وجوب غسل الذكر من المذي.
& إذا كان الرجل في سفر, وخرج منه المذي وأراد الصلاة ولم يجد ماءً, أيتيمم؟ الجواب: نعم, إذا حضرته الصلاة.
مسُّ الذكر:
& الصحيح أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء, لكن إذا كان لشهوة فإن وضوءه ينتقض, لأنه مع تحرك الشهوة ربما يخرج شيء من مذيٍ أو غيره وهو لا يشعر.
مما يجلب رقة القلب, ويُزيلُ قسوته:
& اعلم أن ملاطفة الصبيان تُوجب رقة القلب ورحمته بمن يستحق الرحمة...لو أنك تأملت هذا الشيء لوجدته واضحًا, إذا رققت لصبيان ورحمتهم, وأكرمتهم بما يكون إكرامًا لهم, وجدت من قلبك رِقةٍ ولُطفًا, وزالت عنك القسوة.
الجنابة:
& الجنابة لها في الشرع معنيان: الأول: إنزال المني بشهوة الثاني: الجماعُ وإن لم ينزل
& رجل جاء إلى بركة ماءٍ وهو جنب, فغاص فيها بنية الاغتسال, ثم خرج وتمضمض واستنشق, فيجوز أن يصلي لأنه طهر بدنه, والغسلُ لا يحتاج إلى ترتيب حتى نقول بلزومه, لأن البدن عضو واحد.
& منع الجنب من النوم بلا وضوء...فإذا كان عليه جنابه فلينم على إحدى الطهارتين, إما الغسل وهو طهارة كاملة, وإما الوضوء.
& لو رأى النائم أنه يجامع زوجته مجامعة تامة, ولكنه لم ينزل, فإنه معفو عنه, ولا يلزمه أن يغتسل.
& النائم إذا رأى الماء وتيقن أنه منى, وجب عليه الغُسلُ وإن لم يذكر احتلامًا.
& مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغسل...ينبغي ألا يزيد على صاعٍ, لأن هذا هو الذي كان يكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام:
& حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا ذكر الحكم الذي قد يستغرب, ذكر علته حتى يطمئن القلب, ويزول الاستغراب, وجه ذلك: أنه لما قال: (( سبحان الله )) قال: (( إن المؤمن لا ينجس ))
الصلاة في الكعبة:
& القول الصحيح أن صلاة الفريضة والنافلة كلتاهما تصحُّ في الكعبة...فإن قيل: لو صلى شخص الفريضة في الحجر فهل تصحُّ صلاته؟ قلنا: كل من الناقلة والفريضة تصحُّ على القول الصحيح, لأن الحجر أكثره من الكعبة.
تغير المنكر برفقٍ ولين:
& النهي عن المنكر بعنف وشدّة يزيدُ المنكر عليه في منكره, وبالتالي يزيدُ المنكر, وأما النهي عن المنكر برفقٍ ولين يحصلُ به المقصود, أو على الأقل بعض المقصود. فعلينا أن ننهى عن المنكر برفقٍ ولينٍ حتى ننال مُرادنا من تغير المنكر.
& المقصود من النهي عن المنكر إزالته, لا تأنيب الفاعل على فعلته, فأنت تسعى بأقرب طريق لزال المنكر.
التيمم:
& التيمم...من خصائص هذه الأمة, فإن الأمم السابقة إذا عدموا الماء بقوا على حالتهم إلى أن يجدوا الماء ثم يقضون ما فاتهم من صلوات.
& ما دام أن الإنسان غير قادر على استعمال الماء لمرضٍ, أو لعدمٍ, فإن التيمم يكفئ ويقوم مقام الماء. وبناء على ذلك نقول: إن الرجل إذا تيمم للصلاة فإنه يبقى على طهارته إلى أن ينتقض وضوؤه, ولا يبطل بخروج الوقت.
& يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الأصغر.
& الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء المحققين جواز التيمم على الأرض, سواء كان لها غبار أم لم يكن لها غبار.
& لو أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر مثلًا لعدم الماء ثم حضر الماء قبل أن يصلي فلا يصلي بالتيمم, لأن تيممه بطل لوجود الماء.
دم الآدمي:
& القول الذي تطمئن إليه نفسي: أن دم الآدمي ليس بنجسٍ, لكنه يغسل من باب الاحتياط والتورع, أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور, وكذلك إذا انجرحت الأمعاء ونزل الدم الخارج, فهذا كلُّه نجس بلا إشكال.
الحيض:
& الحيض في الحقيقة لا يحتاج إلى تعب وعناء, ولا يحتاج إلى تقدير وتكلفٍ, لأن الله تعالى وصفه بوصفٍ متى وجد هذا الوصف ثبت الحكم فقد جل وعلا: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذى﴾ [البقرة:222] فمتى وحد هذا الأذى فهو حيض.
& هذا الدم الذي هو الأذى لا يتقدر بمدة وإنما الحكم راجع لوجود متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم انتفى الحكم.
& أحكام تترتب على الحيض: الأول: الحائض لا تصلى ولا تقضي الصلاة الثاني: لا يأتيها زوجها, أي: يجامعها الثالث: لا تصوم الرابع: إذا طلقت فلا بعد أن تعتد بثلاث حيض طالت المدة أم قصرت. الخامس: لا يحل لها أن تطوف بالبيت.
& الحائض لا تطوف بالبيت ولو طافت فطوافها غير صحيح, وإذا لم يصح الطواف لم تصح العُمرة لأن الطواف في العُمرة ركن.
& إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعةٍ وجب عليها أن تقضى هذه الصلاة.
& إن حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها أن تقضى الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهرة؟ الجواب: نعم, هذا هو القول الراجح, لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة.
& القصة البيضاء أن المرأة إذا جعلت قُطنة في مكان الخارج لم تتغير, فتخرج بيضاء, وإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع
حسن العشرة بين الزوجين:
& ما يفعله بعض الناس يريدون التجمل من زوجاتهم بأجمل الثياب, ثم يأتون إليهن بخشية! فهذا ليس بصحيح, وكما تحب أن تتجمل لك فإنها أيضًا تُحبُّ أن تتجمل لها
& احرص أن تكون معاملًا لها بالمثل لئلا تطمح هي إلى غيرك لأن الشيطان (( يجري من ابن آدم مجرى الدم ))
& استحباب أن يشارك الزوج زوجته الأعمال...كونهما يتشاركان في العمل, فلا شك أن هذا مما يجلب المودة, ويمكن أن يتشاركا في الطبخ, وغيره, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله, وكان يخصف نعله, ويرقعُ ثوبه.
& ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله لطيفًا رقيقًا مُتحببًا لديهم, وكذلك بالنسبة للزوجة, ينبغي أن تكون لطيفة مُتحببة لزوجها, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( تزوجوا الودود الولود )) الودود: يعني كثيرة التودد لزوجها.
& اغتسال الزوج مع زوجته من إناء واحد يوجب المودة والألفة, وهذا أمر يعرفه من ذاق, وقد يستغرب الإنسان ذلك, لكنه في الواقع والمؤكد أن الألفة والمودة بين الزوجين إذا اغتسلا جميعًا من إناء واحدٍ أفضل.
& بساطة النبي صلى الله عليه وسلم حيثُ يتكئُ بِحجرهم ويقرأُ القرآن, وهذا لا شك أنه تواضع وتنازل مع الأهل يوجبُ المحبة والألفة وعدم الكلفة, ويا ليتنا نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأخلاق الفاضلة الطيبة.
متفرقات:
& تأتي " ويل" على معنيين: * كلمة وعيد, وهذا هو الصواب, * اسم واد في جهنم
& يمين الصف أولى من يساره إذا تساويا أو تقاربا, أما إذا كان يمين الصف بعيدًا عن وسطه فإن يساره القريب أفضل لأنه أقرب إلى الإمام وأدق في متابعته.
& النار باقية وليست فانية, والقول بفائها قول شاذ ضعيف, ولولا أنه قيل, لكان الكلام فيه من لغو القول, ولكانت كتابته من زيادة المشقة فهي باقية أبد الآبدين.
& الليل هو محل خروج المؤذيات من بني آدم ومن الشياطين وغيره.
& الإنسان مهما عظم في الذكاء والحفظ فلا بد له من عيب.
& الإنسان إذا فعل ما يخشى أن يكون ذنبًا فإنه يستغر الله, لقول أبي أيوب: فننحرف ونستغفر الله", والمغفرة أن يستر الله تعالى ذنوبك عند الناس, وأن يتجاوز عنها فلا يعاقبك عليها.
& اللحية...من الفطرة إطلاقها, وحلقها مُحرم.
& عدم التنزه من البول كبيرة من الكبائر.
& النميمة...ترتيب العذاب عليها يدلُّ على أنه من كبائر الذنوب.
& ما أكثر الذين يتحببون إليك ظاهرًا, وهم ينفرون منك باطنًا.
& التسبيخ عند التعجب والاستغراب.
& الأحسن أن نقول: " إن الله لا يستحيى من الحق ", دون أن نقول: " لا حياء في الدين ", لأنه قد يظن ظان أن الحياء ليس من الدين, ومعلوم أن الحياء من الإيمان.
& المجتهد لا يؤنب ولا يوبخ وإن أحطأ في اجتهاده.
& الرعب نصر, لأن العدو لا تثبت قدمه إذا حصل له رعب.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
المصدر:
۩❁
#منتدى_المركز_الدولى❁۩