رابعا:_
الوارثون من الرجال :_
*الوارثون من الرجال خمسة عشر:
1) الابن/ وهو ابن الصلب لقوله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو يرث بالتعصيب فقط.
2) ابن الابن وإن نزل: وهو بمنزلة الابن عند فقده فهو داخل تحت قوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) الآية،وهو يرث بالتعصيب فقط.
3) الأب: والمراد به أبو الميت لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) وهو يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً.
4)الجد: والمراد به أبو الأب وإن علا: وهو بمنزلة الأب عند فقده ، فهو داخل تحت قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)الآية، وهو كالأب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً.
وأما الجد أبو الأم فهو من ذوي الأرحام ويسمى بالجد الفاسد لأنه يدلي إلى الميت بأنثى.
5) الأخ الشقيق/
6) الأخ لأب : ودليل توريثهما قوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) فقوله تعالى (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) يدل على أن الأخ يرث أخته، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وكذا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وهما أي الأخ الشقيق والأخ لأب-يرثان بالتعصيب فقط.
7) الأخ لأم : لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث أولاد الأم وهو يرث بالفرض فقط.
ابن الأخ الشقيق : بمحض الذكور وإن نزل ، وهو يرث بالتعصيب فقط لأنه يقوم مقام الأخ الشقيق عند فقده ، وقولنا بمحض الذكور ، يُخرج ابن الأخت الشقيقة فهو من ذوي الأرحام.
9) ابن الأخ لأب: بمحض الذكور وإن نزل يرث بالتعصيب فقط ويقوم مقام الأخ لأب عند فقده.
10) العم الشقيق.
11) العم لأب.
12) ابن العم الشقيق.
13) ابن العم لأب: ودليل توريث هؤلاء الستة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) "متفق عليه"
(وهم يرثون بالتعصيب فقط)
14) الزوج: لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) يرث بالفرض فقط.
15) المولى المعتق: وهو من باشر العتق بنفسه ،ويقوم مقامه عند فقده عصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : ( إنما الولاء لمن أعتق) وهو يرث بالولاء (بالعصبة السببية)
هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء الرجال.
*الوارثات من النساء/ وهم عشرة:
1) البنت: المراد بها بنت الصلب ، لقوله تعالى(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وترث بالفرض وبالتعصيب مع أخيها.
2) بنت الابن: بمحض الذكور وإن نزل أبوها، لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وهي ترث بالفرض ، وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها.
3) الأم: لقوله تعالى ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وهي ترث بالفرض فقط.
4) الجدة : أم الأم وأمهاتها.
5) الجدة أم الأب: وأم أبي الأب وترثان بالفرض فقط، أما الجدة أم الأم فهي من ذوي الأرحام ودليل ميراث الجدات حديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله e شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة ، حضرت رسول الله e أعطاها السدس ، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر) "أخرجه الترمذي وصححه"
6) الزوجة: لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وهي ترث بالفرض فقط.
7) الأخت الشقيقة:
الأخت لأب: لقوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وهما ترثان بالفرض ، وترثان بالتعصيب بالغير،ومع الغير كما سيتضح ذلك في دروس العصبات.
9) الأخت لأم: لقوله تعالى(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخت لأم وهي ترث بالفرض فقط.
10) المولاة المعتقة: وهي من باشرت العتق بنفسها ، أو أعتقت من باشره لحديث : (إنما الولاء لمن أعتق) وهي ترث بالولاء (بالعصبة السببية)
هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء النسوة.
*المستحقون للتركة ( ترتيب الوارثين)
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي/
1) يبدأ بأصحاب الفروض.
2) ثم بالعصبات النسبية من الفروع والأصول والحواشي.
3) ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكراً كان أو أنثى.
4) ثم بعصبة المعتق الذكور المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده.
5) ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.
6) ثم بذوي الأرحام عند عدم كـــــــــــــــــل من تقدم....