السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
🟢 سلسلة أحكام زكاة الفطر
جــــــنــــــــــــســــــهــــــا:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:"فرضها رسول الله -ﷺ- صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير" [صحيح سنن أبي داود].
•وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-:"كنا نخرجها على عهد النبي -ﷺ- صاعاً من طعامٍ، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط" [رواه البخاري].
[فتاوى الحرم المكي/ سنة ١٤٠٧هـ / شريط: (١٦)].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
مـــــــــــــقــــــدارهــــــا:
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"الواجب صاعٌ، بصاع النبي -ﷺ-، وهو أربع حفناتٍ باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره".
[مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر].
مـــــــقدارها من البُــــــر (القمح):
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً".
[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
الــــــزيــــــادة عــــــلى الـصــــــاع:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
•وإن زاد الإنسان على أنه صدقة -لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائزٌ ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس".
[فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة ١٤٠٧هـ].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
مـــــــصــــــــــــرفــــــها:
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"قوله -ﷺ- في حديث ابن عباس: "وطُعمةٌ للمسكين" يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه -ﷺ- تخصيص المساكين بهذه الصدقة".
[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
صـــــــرفــــهــا لــــــلأبــــــنـــــاء:
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقيراً يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقيراً لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير-الذي ليس عنده في بيته- لا بأس".
[فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم : (٤١٧)].
___
يتبع