( زكاة الفِطر واقوال العلماء في وجوب إخراجها طعامًا لا نقدًا )
١- الإمام مالك -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٢- الإمام الشافعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٣- الإمام أحمد -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٤- الإمام النووي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٥- ابن حزم -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٦- البغوي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٧- ابن قدامة -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٨- عمر بن الحسين الخرقي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١٠-الشيخ الألباني -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١١- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
❐ قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ:
{ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام}.
المدونة الكبرى (٣٨٥/٢)
❐ قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ:
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]).
المجموع (١١٠/٦) وانظر
الأم (٧٢/٢)
❐ قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ (من مشاهير الشافعية):
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
شرح مسلم (٦٠/٧)
❐ قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ:
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!).
المغني (٣٥٢/٢)
❐ قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ:
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه).
المحلى (١٣٧/٦)
❐ قال البغوي رَحِمَهُ اللهُ:
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة.
شرح السنة للبغوي (٦/ ٧٣-٧٤)
❐ قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ:
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد.
المغني لابن قدامة (٢٩٧/٤)
❐ قال عمر بن الحسين الخرقي رَحِمَهُ اللهُ:
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه.
المغني لابن قدامة (٢٩٥/٤)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب: إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اھ.
فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (٣٨٠/٩)
❐ قال العلامة المحدث الألباني رَحِمَهُ اللهُ:
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه ليس نقودًا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.
سلسلة الهدى والنور (٢٤٧)