منتدي المركز الدولى


مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال 1110
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال 1110
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال   مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال Icon_minitime1الأحد 28 أبريل - 13:14

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال
د. علي حسن الروبي


تقدَّم في المباحث السابقة أن للمرأة حقًّا في التعلم كما للرجل، وأن عليها أن تطلب من العلم ما هو فرض عين على المسلم، وما عدا ذلك فبحسب الحكم الشرعي في تعلم ذلك، إن كان مندوبًا إليه أو مباحًا.



وفي هذا المطلب نتناول طريقة تلقِّي المرأة للعلم، وهل يسوغ لها أن تأخذ العلم، وتتلقى المعارف على أيدي الرجال أم لا؟

وهذه المسألة لها حالتان؛ الأولى وقع الاتفاق على الحكم الشرعي فيها، والثانية وقع الخلاف على جواز بعض صورها.

الحالة الأولى: أن تتلقى المرأة العلم وتأخذه على رجل هو مَحْرَمٌ لها أو زوج.

وهذه الحالة جائزة بالاتفاق، بل مندوب إليها إن كان ذلك العلم هو العلم الشرعي.

وقد بوَّب البخاري على ذلك في صحيحه: "باب تعليم الرجل أَمَتَهُ وأهله"، ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله، وحق مواليه، ورجل كانت عنده أَمَةٌ فأدَّبها فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران))[1].

قال الحافظ ابن حجر: "مطابقة الحديث للترجمة في الأمَة بالنص، وفي الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكَدُ من الاعتناء بالإماء"[2].

الحالة الثانية: أن تتلقى المرأة العلم عن رجل أجنبي عنها.

ولهذه الحالة عدة صور:

الأولى: أن يكون ذلك من وراء حجاب، سواء كان ذلك في مسجد أو جامعة أو مدرسة.

وهذه الصورة لا خلاف فيها أيضًا؛ وذلك لوجود الحجاب الذي يمنع النظر والفتنة، أما الكلام، فالعلماء متفقون على جواز الكلام بين الرجل والمرأة لحاجة؛ كالبيع، والشراء، والاستفتاء، ونحوه، ما لم يصاحب الكلام محذور آخر[3].



✍قال الإمام الغزالي:

"لم تَزَلِ النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك"[4].

🟩ومن الأدلة على جواز تلك الصورة:

من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].



قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذِن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرِض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى"[5].



ومن السُّنَّة:

عن أبي سعيد الخدري: ((قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقِيَهن فيه، فوعظهن وأمرهن))[6].



قال العيني: "معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام، ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضَعَفَةٌ، لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يومًا من الأيام؛ نسمع العلم، ونتعلم أمور الدين"[7].



وذكر ابن الملقن في فوائد الحديث: "سؤال النساء عن أمر دينهن، وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما تمس الحاجة إليه، وقد أُخذ العلم عن أمهات المؤمنين وعن غيرهن من نساء السلف"[8].

ومن أبواب صحيح البخاري: "باب عظة الإمام النساءَ وتعليمهن"[9].

ويقول الدكتور عبدالكريم زيدان:

"المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية؛ لأنها تستلزم الكلام من الجانبين، كما أن المرأة قد تسأل العالِمَ عن مسألة شرعية، أو يسألها الرجل عن مسألة شرعية إذا كانت عالمة فقيهة، وغير ذلك من الأمور التي تستدعي كلام المرأة مع الرجل الأجنبي"[10].



وفي فتاوى اللجنة الدائمة:

"لا حرج في تعليم الرجل المرأةَ من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات، وإن احتَجْنَ للتفاهم معه، فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه"[11].



الصورة الثانية: أن يكون ذلك مواجهة وبدون حجاب مع الخلوة بالمرأة.

وهذه الصورة غير جائزة بالاتفاق، والسبب في ذلك أن الشريعة منعت الخلوة بالأجنبية، سواء خِيفتِ الفتنة أو لم تُخَف؛ لأنها مَظِنَّة الفتنة على الجملة، فاقتضى حسم ذلك الباب دون التفات إلى سبب الخلوة[12].



ولذلك انعقد الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية.



قال الإمام النووي: "إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء"[13].



وفي طرح التثريب:

"وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحتها بالمحارم"[14].



ومن أدلة تحريمها:

حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ))[15].



قال ابن حجر: "فيه منعُ الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[16].



وقال الصنعاني: "دلَّ الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع"[17].



الصورة الثالثة: أن يكون ذلك مواجهة وبدون حائل لكن مع عدم الخلوة.

وذلك مثل تدريس الرجل لامرأة واحدة بلا حائل مع وجود محرم لها، أو تدريس الرجل لمجموعة من النساء بلا حائل.



ولتأصيل هذه الصورة من الناحية الفقهية يُقال:

لا يخلو أن تكون الطالبات أو بعضهن كاشفاتٍ عن وجوههن، حال تدريس الرجل لهن، أو غير كاشفات؛ ففي المسألة حالتان:

الحالة الأولى: حال عدم كشف أي من الطالبات عن وجهها أثناء التدريس.

ففي هذه الحالة يرجع حكم التدريس إلى مسألة واحدة؛ هي: حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل بلا شهوة.



الحالة الثانية: حال كشف الطالبات أو بعضهن لوجههن أثناء التدريس.

وفي هذه الحالة يعود حكم التدريس إلى مسألتين؛ هما: حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة بلا شهوة، وحكم نظرها إلى وجهه بلا شهوة.



وإجمالًا فإن الفقهاء على رأيين مشهورين في مسألة جواز نظر الرجل إلى وجه الأجنبية بلا شهوة[18]، وعلى رأيين كذلك في مسألة جواز نظر المرأة إلى وجه الأجنبي بلا شهوة[19].



ويرى الباحث أنه في الحالة الأولى؛ حيث لا تكشف الطالبات وجوههن، فإنه ينبغي أن يكون جواز التدريس في تلك الحالة مذهبًا لمن يجوِّزون للمرأة النظر إلى الرجل بلا شهوة. ويكون عدم الجواز مذهبًا للمانعين.



وأما في الحالة الثانية، فينبغي أن يكون التدريس جائزًا على مذهب من يجوزون للرجل النظر إلى وجه المرأة بلا شهوة، كعلماء الحنفية وغيرهم.



وأما على مذهب من لا يجوِّز للرجل النظر إلى وجه المرأة، وإن كان بلا شهوة، فهل يكون التعليم حاجة معتبرة يجوز معها النظر، كما يجوز النظر إليه عند الشهادة وعند المعاملة في البيع والشراء كما قرره الفقهاء، أم لا يدخل التعليم في تلك الحالات المبيحة للنظر؟



تعرض علماء الشافعية لتلك المسألة وذكروها، واختلفوا في حكمها:

فمنهم من ذهب إلى المنع، وأن التعليم ليس من مسوغات النظر[20].



ومنهم من أجازه بشروط كعدم وجود من يقوم بذلك من محرم أو أنثى، وتعذر التعليم من وراء حجاب، وعدم ترتب الخلوة على ذلك التعليم[21].



ومنهم من أجازه في التعليم الواجب؛ كالفاتحة، أو الصنائع؛ كالغزل[22].



ومنهم من أجازه في التعليم الواجب والمندوب[23].



وفي فتاوى علماء المالكية من المتأخرين ما يدل على المنع وعدم الجواز إلا من وراء حجاب.



جاء في المعيار المعرب:

"وأما مباشرتكم لهن لتعليم ذلك، وإيقاظهن للتوبة من ذلك، وربما أذِن لكم في ذلك أزواجهن، فهذا مما لا سبيل لكم إليه بوجهٍ، وإنما يجب على مثلكم تعليم زوجته ما يلزمها من العقائد وفروع الشريعة، وأن مما يجب عليه أن يتعلم ما يجب على زوجته من ذلك في حق الله تعالى، وفي حق نفسه، فتتعلم هي منه ما يلزمها من ذلك، وما يلزمها التوبة منه، وما لا يلزم؛ وذلك أن زوجها بعد أبيها في حال البكارة هو المكلَّف بتأديبها بآداب الشريعة، والقيام بأمرها كله، وقد جعل الله له تأديبها إن امتنعت بالعظة والهِجران والضرب، وكون الزوج يأذن لكم في ذلك، أو يوكلكم عليه، فلا يجوز له ولا لكم ذلك؛ لأن ذلك مما لا تصح النيابة فيه مطلقًا، وإن سألتكم عن شيء فلا يكون السؤال إلا من وراء حجاب، كما أمر الله تعالى"[24].




وأما المعاصرون، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع.

فمن المجيزين الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء في مصر:

جاء في فتوى لها بعنوان حكم تدريس الرجال للنساء:

"الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظْهِر النساء ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد".



وأما بخصوص تلقي النساء للعلم الشرعي والموعظة من العالم؛ فقد ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: ((قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن))[25].



وفي رواية النسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن: ((موعدكن بيت فلانة))[26][27].



وقال الدكتور عبدالكريم زيدان: "ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية، اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلِّ قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص))"[28][29].



ومن المانعين اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

جاء في فتوى لها عن سؤال حول: "إمكانية أن يقوم عضو هيئة التدريس الرجل (في حالة الضرورة التي لا يتوافر فيها مدرسات) بتدريس الطالبات مباشرة على أن يكون هؤلاء الطالبات محجبات حجابًا كاملًا أو متنقبات تظهر أعينهن فقط؛ من أجل متابعة الشرح على السبورة، وخاصة من هن في نهاية المقاعد؟" فأجابت اللجنة: "لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة"[30].



وفى فتوى أخرى لها:

"لا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة ولا في مدرسة غير مختلطة يتولى التدريس فيها رجال؛ لِما يفضي إليه ذلك من الفتنة والعواقب غير الحميدة"[31].



من أدلة المانعين لتدريس الرجل للنساء:

1) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].



وجه الدلالة أن في الآية نهيًا عن النظر إلى أمهات المؤمنين مواجهة، وأن الكلام معهم لا يكون إلا من وراء حجاب، والآية وإن كانت في أمهات المؤمنين إلا أن غيرهم من نساء المؤمنين داخل في ذلك بالمعنى.



قال ابن كثير في تفسير الآية: "وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن، فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب"[32].



وتعليل سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب في الآية المذكورة آنفًا أن:

"نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب"[33].



وقال القرطبي: "ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها - كما تقدم - فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة؛ كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرِض وتعين عندها"[34].



ويقول الجصاص:

"وهذا الحكم وإن نزل خاصًّا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره؛ إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته"[35].



ونُوقش هذا الاستدلال:

ونُوقش بأن الآية خاصة بأمهات المؤمنين؛ فإن أمر الرجال بسؤالهن من وراء حجاب خاص بهن، فلا ينسحب ذلك الحكم على غيرهن من نساء المؤمنين[36].



2) حديث ‏أم سلمة رضي اله عنها قالت‏: ((‏كنت عند رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وميمونة، ‏‏فأقبل ‏ابن أم مكتوم ‏حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم‏: ‏احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال:أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟!))[37].



وظاهره تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقًا[38].



ونُوقش هذا الاستدلال بأمور؛ منها:

أنه محمول على الورع والتقوى، أو بحال خوف الفتنة، أو أنه خاص بأمهات المؤمنين، أو لأن ابن أم مكتوم أعمى، والأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، ويدل على صحة تلك التأويلات عدم أمر الرجال بالحجاب لئلا يراهم النساء[39].



ومن أدلة المجيزين:

الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء ويذكرهن ويعلمهن دون أن يكون حائل بينه وبينهن.



مثل حديث أبي سعيد الخدري؛ ((قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنَا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن))[40].



ومثل حديث جابر رضي الله عنه قال: ((شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة، قام متوكِّئًا على بلال، فحمِد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس، وذكَّرهم، وحثهم على طاعته، ثم مال، ومضى إلى النساء، ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن، وذكَّرهن))[41].



وقد بوَّب البخاري على ذلك: "باب عظة الإمام النساء وتعليمهن"[42].



وقال العلماء في فوائد الحديث أن فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة، وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أُمنت الفتنة والمفسدة[43].



والشاهد في الأحاديث لمشروعية تدريس الرجل للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بينه وبينهن حائلًا، ولو كان ذلك واجبًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.



ونُوقش الاستدلال بتلك الأحاديث بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب أن يكون بينه وبين النساء حائل؛ لأن من خصائصه التي ذكرها العلماء جواز النظر إلى الأجنبية والخلوة بها[44].



قال السيوطي في الخصائص الكبرى: "باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن"[45].



وقال أبو العباس القرطبي: "يمكن أن يُقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر منه النساء؛ لأنه كان معصومًا بخلاف غيره"[46].



وأُجيب عن ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل – كما قال العلماء - وأن الأصل عدم الاختصاص، وجواز الاقتداء حتى يقوم الدليل على الاختصاص[47].



فضلًا عن أن الحديث الثاني - حديث جابر - فيه أن بلالًا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه للنساء.
====================
🔵الهوامش

[1] أخرجه البخاري، باب تعليم الرجل أمَته وأهله (1/ 35) ح 97، والترمذي، (3/ 424) ح 1116، والنسائي، عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها (6/ 115) ح 3344، وأحمد في المسند (32/ 299) ح 19532، وابن ماجه، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (3/ 133) 1956، والطيالسي (1/ 404) ح 504، والنسائي في الكبرى (5/ 215) ح 5477، وأبو يعلى (13/ 191) ح 7256، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 127) ح 14108.

[2] فتح الباري لابن حجر (1/ 190)، وانظر: أحكام التعليم والتعلم في الفقه الإسلامي، ص 169.

[3] في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 242) نقلًا عن أبي العباس القرطبي: "فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن، عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لِما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهم".

وانظر: حاشية رد المختار على الدر المختار (1/ 406)، وقد صرَّح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة.

ففي حاشية رد المختار على الدر المختار (1/ 406)، شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 275)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 210)، منتهى الإرادات (4/ 54).

[4] إحياء علوم الدين (2/ 281).

[5] تفسير القرطبي (14/ 226).

[6] تقدم تخريجه.

[7] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 134).

[8] التوضيح لشرح الجامع الصحيح (3/ 501).

[9] صحيح البخاري (1/ 35).

[10] المفصل في أحكام المرأة (3/ 276).

[11] فتاوى اللجنة الدائمة: (12/149)، أحكام التعليم في الفقه الإسلامي، ص 169.

[12] إحياء علوم الدين (2/ 281).

[13] شرح النووي على مسلم (9/ 109)، وانظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (2/ 961).

[14] طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 41).

[15] تقدم تخريجه.

[16] فتح الباري لابن حجر (4/ 77)، وانظر: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (14/ 193).

[17] سبل السلام (1/ 608).

[18] انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 540)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 156)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 214)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 208)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 187)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 88)، كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 266).

[19] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 122)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 330)، البيان والتحصيل (17/ 491(، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ط العلمية، (7/ 477)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 126)، المغني لابن قدامة (7/ 106)، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 626).

[20] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 216)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 34)، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 381)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 89).

[21] جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 98): "وفي تعليم الأنثى أربعة شروط: فقد الجنس، والمحرم الصالح للتعليم، وألَّا يمكن من وراء حجاب، وألَّا يلزم عليه خلوة، فإن فُقد شرط من ذلك حرم.

[22] مغني المحتاج (4/ 216)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 306).

[23] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 407)، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 381)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 306).

[24] المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، 11/ 229.

[25] تقدم تخريجه.

[26] سنن النسائي الكبرى، هل يجعل العالم للنساء يومًا على حدة في طلب العلم؟ (3/ 452) ح 5898.

[27] الفتوى (3532) تاريخ 12/ 07/ 2006 م، حكم تدريس الرجل للنساء، منشورة على موقع دار الإفتاء المصرية.

[28] القُلْب: السِّوار، والخُرْص: الحلقة؛ [عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 298)، التوشيح شرح الجامع الصحيح (3/ 1167)].

[29] المفصل في أحكام المرأة 3/ 430.

[30] فتاوى اللجنة الدائمة (12/149).

[31] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (12/149).

[32] تفسير ابن كثير، ط العلمية، (6/ 403).

[33] أحكام القرآن، للجصاص (5/ 242).

[34] تفسير القرطبي (14/ 226).

[35] أحكام القرآن، للجصاص (5/ 242).

[36] انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 57).

[37] أخرجه أبو داود، باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] (4/ 108)، والترمذي، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (5/ 101) ح 2778، وابن حبان، ذكر الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصرهن على أحد من الرجال، وإن كان الرجال عميانًا (12/ 389) ح 5576، والنسائي في السنن الكبرى، نظر النساء إلى الأعمى (8/ 293) ح 9197، وأحمد (44/ 159) ح 26537، والبيهقي في السنن الكبرى، باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب (7/ 91) ح 13908.

والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 512): صحيح، وصححه ابن دقيق العيد بإخراجه له في الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 126)، وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 337): وإسناده قوي وأكثر ما عُلِّل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، وقال الألباني في السلسة الضعيفة (12/ 892) ح 5958: منكر.

[38] شرح المصابيح لابن الملك (3/ 552)، التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 667)، تحفة الأحوذي (7/ 87).

[39] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 192)، فتح الباري لابن حجر (9/ 337)، نيل الأوطار (6/ 141)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2055)، تحفة الأحوذي (7/ 87).

[40] تقدم تخريجه.

[41] تقدم تخريجه.

[42] صحيح البخاري، (1/ 35).

[43] فتح الباري لابن حجر (2/ 468)، نيل الأوطار (3/ 360)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 28).

[44] فتح الباري لابن حجر (9/ 203)، انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (2/ 432)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2065)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 63)، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 136).

[45] الخصائص الكبرى (2/ 370).

[46] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (12/ 57).

[47] فتح الباري لابن حجر (11/ 78)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 63)، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (4/ 336)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (26/ 290).

🛑۩❁#منتدى_المركز_الدولى❁۩🛑






‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شبهات مُثارة حول قضايا متعلقة بالمرأة عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
» الشات وخطره مسائل فقهية على هيئة سؤال وجواب
» مسائل متعلقة بما قبل وبعد صلاة الفجر من شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالكريم الخضير منصور مزيد السبيعي
» مسائل فقهية للمقبلين على الزواج.
» مسائل فقهية في النوازل - للشيخ : ( عبد الله بن ناصر السلمي )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: