منتدي المركز الدولى


أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  1110
أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  1110
أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام    أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Icon_minitime1الأربعاء 29 مايو - 11:53

أحكام المولود من الكتاب والسنة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.



وبعد:

فهذ أحكام المولود تعم الحاجة إليها، قصدتُ بجمعها تقريب العلم؛ ليعبد الإنسان ربه على بصيرة، أسأل الله أن يبارك فيما نقول ونفعل، وهو من وراء القصد.



أحكام المولود
تحصين المولود قبل مجيئه:

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضرَّه شيطان أبدًا))؛[البخاري].



تعويذ المولود عند الولادة:

قالت امرأة عمران لما وضعتْ مريم - عليهما السلام -: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: 36].



حمد الله عند الولادة إذا كان سويًّا ولا يبالي ذكرًا أو أنثى:

عن كثير بن عبيد قال: "كانت عائشة - رضي الله عنها - إذا ولد فيهم مولود - يعني: في أهلها - لا تسأل: غلامًا ولا جارية، تقول: خلق سويًّا؟ فإذا قيل: نعم، قالت: الحمد لله رب العالمين"؛ [حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد 534].



تعويذ المولود من الشيطان والعين:

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوِّذ الحسن والحسين: ((أعيذُكما بكلمات الله التامَّة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))، ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق))؛ [رواه البخاري].



فائدة:

س: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟ وهل لو كان الطفل في مكان آخر، فإن التعويذ يصل عندما أعوذه؟

الجواب: نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه؛ لأن هذا لم يَرِد في الدعاء الذي في الحديث أن تضع يدك، إنما ورد هذا في الغسل، وفي الرقية نضع شيئًا من التراب، وينفخ على الجرح أو على الإصابة، وينفث ويقول: ((تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفى مريضُنا، بإذن ربِّنا))، هذا الذي ورد، نعم كذلك إذا أحسَّ بألم في نفسه فإنه يضع يده عليه ويتلو بالدعاء الوارد، يضع كفه على الموضع الذي يؤلمه في جسده ويدعو بالدعاء الوارد؛ [الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله].



التأذين في أذن المولود:

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: قول أبي رافع: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في أذن الحسن حين ولدتْه فاطمة بالصلاة"؛ رواه أحمد وغيره (ص 279):

"حسن إن شاء الله؛ أخرجه أحمد (6/9،391،392)، وأبو داود (5105)، والترمذي أيضًا (1/286)، والحاكم (3/179)، والبيهقي (9/305)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/121/2)، من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه به، ثم رواه الطبراني من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله به مرفوعًا بلفظ: " أذَّن في أذن الحسن والحسين حين وُلِدا، وأمر به".



قلت: وهو بهذا اللفظ ضعيف جدًّا، تفرد به حماد بن شعيب، ضعَّفه ابن معين وغيره، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وفي موضع آخر: "تركوا حديثه".



وأما اللفظ الأول، فقال الترمذي عقبه: "حديث حسن صحيح".



كذا قال، وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه، وأحسن ما قيل فيه: "لا بأس به"؛ قاله العجلي، وهو من المتساهلين، ولذلك جزم الحافظ في "التقريب" بضعف عاصم هذا، وأورده الذهبي في "الضعفاء"، وقال: "ضعَّفه مالك وغيره"، وتعقب قول الحاكم: "صحيح الإسناد" بقوله: "قلت: عاصم ضعيف".



قلت: وقد روي الحديث عن ابن عباس أيضًا بسند ضعيف أوردتُه كشاهدٍ لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الآتي بعده في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (321)، ورجوتُ هناك أن يصلح شاهدًا لهذا، والله أعلم"؛ إرواء الغليل (4/401)، الحديث: (1173).



المولود ينسب إلى أبيه:

قال - تعالى -: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: 5].



دعاء الوالد لولده بالبركة:

عن معاوية بن قُرَّة قال: "لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطعمته، فدعوا، فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا، قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ"؛ [صحيح الأدب المفرد].



تحنيك المولود والدعاء له بالبركة:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم"؛ [رواه مسلم].



مَن يحنك المولود؟

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه؟

فأجاب الشيخ - رحمه الله - بقوله: "التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إيَّاه.



ولكن هل هذا مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: التحنيك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - للتبرك بريقه - عليه الصلاة والسلام - ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره، ومنهم مَن قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمَن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه، ومَن لم يحنِّك فلا حرج عليه"؛ [فتاوى نور على الدرب 14/2].



قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -:

"وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - يأتون بأولادهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحنِّكهم، وذلك بأن يمضغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتتْ وذابتْ فيجعلها في حنك الصبي ويدلكه بها، فيصل إلى جوفه تلك الحلاوة، وتكون هذه التمرة مما مسه جسد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومما اختلط بلعابه - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يتبرَّكون بلعابه وبتحنيكه للصبيان، ويتبرَّكون بشعره، ويتبركون بفضل وَضوئه، ويتبركون ببصاقه ومخاطه - صلى الله عليه وسلم - لكن هذا خاص به - عليه الصلاة والسلام - فلا يذهب إلى أحد ليحنك من أجل التبرك به؛ وإنما الرجل يحنك ولده، والمرأة تحنك ولدها، ولكن لا يذهب إلى أحد من أجل تحصيل بركة ريقه؛ لأن هذا خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنهم لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، وهم خيرُ الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل صنيع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - على أن هذا يخصُّه، ولا يكون لغيره من الناس، كما كانوا يتبرَّكون بشعره إذا حلق، وكذلك ببصاقه وبمخاطه وبعَرَقه وبفضل وَضوئه - صلى الله عليه وسلم - فهذا من خصائصه.



وأما قول الإمام النووي - عليه رحمة الله -: "فيه استحباب التبرك بأهل الفضل"، فغير صحيح؛ لأن التبرك بشخص النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي ثبت، وأما غيره، فلا؛ ولهذا ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام) بأن كون الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به - صلى الله عليه وسلم - ولا يتعداه إلى غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما مس جسده فهو مبارك، وقد جاء ما يدل عليه، ولم يأتِ شيء يدل على أن يعامل غيره بهذه المعاملة"؛ [شرح سنن أبي داود 57/4].



سئل سماحة الوالد الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الذهاب بالأطفال إلى العلماء لتحنيكهم؛ فمنع ذلك، وقال: "يحنكه أبوه أو أمه، ثم قال: لو فتح باب التحنيك، لتوسع الناس فيه"؛ [رسالة مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز ص43].



روي عن الإمام أحمد: "أنه وُلِد له ولدٌ، فقال لأمه حنكيه"؛[تحفة المودود بأحكام المولود ص66].



وقت التحنيك هو حين ولادته:

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه..."؛ [فتاوى نور على الدرب 14/2].



التحنيك يكون بالتمر:

عن عائشة، قالت: "جئنا بعبدالله بن الزبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحنِّكه، فطلبنا تمرةً، فعز علينا طلبها"؛ [مسلم5671].



فإن لم يتيسر التمر:

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: "يلعق العسل ساعة يولد"؛ [المغني 2/497].



فإن لم يتيسر العسل، يحنك مما هو حلو:

س: هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر؟

ج: "يجوز، لكن الأصل أن يحنك بالتمر، فإذا لم يوجد يحنك بغيره مما هو حلو"؛ [الشيخ عبدالمحسن العباد، شرح سنن أبي داود 158/1].



الحكمة من التحنيك:

الفائدة الأولى:

بركة ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتبركون بريق النبي - صلى الله عليه وسلم.



الفائدة الثانية:

من التمر الذي كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحنكه الصبيان: "أن التمر فيه خير وبركة، وفيه فائدة للمعدة، فإذا كان أول ما يصل إلى معدته من التمر، كان ذلك خيرًا للمعدة"؛ [الشيخ ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين، باب الصبر 1/269].



تسمية المولود:

أ- تسمية المولود حق للأب:

قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا"؛ اهـ [تحفة المودود بأحكام المولود ص233].



ب- التسمية من غير الأب والأم جائزة:

عن أبي موسى قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمَّاه إبراهيم! فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ"؛ [رواه البخاري].



ج- وقت التسمية:

1- يوم ولادته:

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: "ولد لي غلام، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة"؛ [البخاري 5467].



2- اليوم الثالث:

قال الخلال في جامعه - رحمه الله -: (باب ذكر تسمية الصبي).

أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال: تذاكرْنا لِكم يسمَّى الصبي؟ فقال لنا أبو عبدالله - أحمد بن حنبل -: أما ثابت، فروى عن أنس - رضي الله عنه - أنه يسمَّى لثلاثة، وأما سمرة - رضي الله عنه - فيسمى يوم السابع"؛ [تحفة المودود بأحكام المولود، في وقت التسمية ص167].

3- اليوم السابع:

عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛[رواه أحمد، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح].



د- مراتب الأسماء استحبابًا وجوازًا:

استحباب التسمية بهذه الأسماء:

• عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن، وأصْدقُها حارث وهمام، وأقبحُها حرب ومُرَّة))؛ [الأدب المفرد، صحيح أبي داود؛ للألباني (4950)].



• عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن والحارث))؛ [صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 162].



تنبيه:

• حديث: ((أحب الأسماء إلى الله ما عبِّد وحمِّد))؛ قال الألباني: "لا أصل له"؛ [السلسلة الضعيفة ج 1 ص 595].



• حديث: ((تسمَّوا بأسماء الأنبياء...))؛ [ضعَّفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد ج 1 ص 303].



• استحباب التسمية بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله.



• التسمية بأسماء الأنبياء ورسله - عليهم السلام.



• التسمية بأسماء الصحابة - رضي الله عنهم - وأسماء الصالحين من المسلمين.



• التسمية بـ "القاسم".



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: رجل سمَّى ابنه القاسم، فما حكم تكنيته بذلك؟

فأجاب بقوله: التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين كان الناس ينادونه، فيتوهَّم الإنسان أنه رسول الله، حتى إنه نادى رجلٌ رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم، التفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول، الله، إني لم أَعْنِك، إنما دعوت فلانًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تسمَّوْا باسمي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي))؛ [مسلم]، ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - منهيًّا عنه، أما بعد ذلك، فلا بأس"؛ [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 25/203].



من السنة تكنية الصبيان:

عن أنس بن مالك قال: "[إن] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: ((يا أبا عُمَير، ما فعل النُّغَير؟))؛ [الأدب المفرد].



وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: ((ائتوني بأم خالد))، فأُتِيَ بها تُحمَلُ، فأخَذَ الخميصة بيده فألبَسها، قال: ((أبْلِي وأخلِقِي، ثم أبلي وأخلقي))، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: ((يا أم خالد هذا سَنَاهْ)) - وهي بالحبشية حسنة - قالت: فذهبتُ ألعب بخاتم النبوة، فزَبَرَني أبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعْها))؛ [رواه البخاري].



ملحوظة:

يجوز أن يكنَّى المرءُ باسم غير اسم أولاده؛ من أمثلة ذلك: تكنية أبي بكر بهذه الكنية، ولم يكن له ولد يسمى (بكرًا)، وتكنية عمر بن الخطاب بأبي حفص، وليس له من أولاده من اسمه (حفص)، وتكنية أبي هريرة بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (هريرة)، وتكنية أبي ذر بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (ذر)، وتكنية عائشة بأم عبدالله، وما لها ولد يسمى (عبدالله).



من السُّنة تصغير اسم الصبي:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لأنس - رضي الله عنه -: ((يا أُنَيس))؛ [رواه مسلم].



كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلاعِب زينب بنت أمِّ سلمة، وهو يقول: ((يا زوينب)) مرارًا؛ [رواه الضياء في "المختارة" (45/2)، وصححه الألباني في الصحيحة (1241)].



العقيقة عن المولود:

معناها: "عق عن ولده عقًّا: ذبح ذبيحة يوم سبوعه، والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلقِ شعره"؛ [الوجيز 428].



حكمها: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: فالعقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 25/203].



وقتها: السنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين؛ فعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العقيقة تذبح لسبعٍ، أو لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى وعشرين))؛ [رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4132].



وعن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مُرْتَهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه النسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2563].



قدرها: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية؛ وذلك لِمَا ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة"؛ [ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2561].



جواز ذبح ذُكْرَان أو إناث في العقيقة:

لحديث أم كُرْزٍ أخبرتْه أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا))؛ [أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4106].



إذا ذبَح عن الغلام شاتين، فليكونا متكافئتين:

عن أم كُرْز قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة))؛ [رواه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء 1166].



هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؟

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فإن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدة أجزأت، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه؛ فالاثنتان أفضل"؛ [الشرح الممتع 7/492].



الاقتراض للعقيقة:

وسئل أبو عبدالله: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعت في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته))، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء عنه؛ [مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مسائل في العقيقة ج 2 ص 208].



إخراج العقيقة قيمة:

قال ابن قدامة في (المغني): والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها.



قال النووي - رحمه الله -: "فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا، وبه قال أحمد، وابن المنذر"؛ [المجموع 8/414].



هل يعق الكبير عن نفسه؟

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه بعدما بُعِث نبيًّا"؛ [أخرجه عبدالرزاق في المصنف؛ السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/502) برقم (2726)].



وقد ذهب بعض السلف إلى العمل به، قال ابن سيرين: "لو أعلم أنه لم يعق عني، لعققتُ عن نفسي"؛ [رواه ابن أبي شيبة، السلسلة الصحيحة للألباني (6/1/506)].



وعن الحسن البصري قال: "إذا لم يعق عنك، فعقَّ عن نفسك، وإن كنت رجلاً"؛ [السلسة الصحيحة للألباني (6/1/506)].



حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته (السقط):

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر، فإنه يعق عنه ويسمَّى أيضًا؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويبعث يوم القيامة"؛ [لقاء الباب المفتوح، ج2ص11].



إذا اجتمعتْ عقيقة وأضحية:

قال - رحمه الله - في "كشاف القناع" (3/30): "ولو اجتمع عقيقة وأضحية، ونوى الذبيحة عنهما - أي: عن العقيقة والأضحية - أجزأتْ عنهما نصًّا"؛ [أي: نص عليه الإمام أحمد].



وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية، وتدخل فيها العقيقة، وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لا بد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير، وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحِّي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد، الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى"، انتهى؛ ["فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159)].



ما يقال عند ذبح العقيقة:

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وقال: ((قولوا: بسم الله، والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان))؛ [رواه البيهقي، وقال النووي: إسناد حسن، في المجموع (8/428)].



كيفية طبخها:

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "صاحبها مخيَّر، إن شاء وزعها لحمًا بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها مَن شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه"؛ [مجموع فتاوى ابن باز 4/262].



كسر عظام العقيقة:

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ذكر بعض العلماء أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل، بمعنى أنه لا يكسر عظمها، لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم، إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم، لكنه من العادة أيضًا ألا يتصدق به وحده، فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها: أن العطاء يكون أجزل؛ إذ إنه يكون عضوًا كاملاً، وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء، وهي: أن يكون ذلك تفاؤلاً بألا تنكسر عظام المولود، لكنْ في النفس من هذا شيء، والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب، ولكن مع ذلك لو كسر العظام، فلا بأس"؛ [فتاوى نور على الدرب للعثيمين 14/2].



الحكمة من العقيقة:

1- حرز من الشيطان:

قال ابن القيم - رحمه الله -: "وفيها سر بديع، موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سُنة في أولاده بعده؛ أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان، ولهذا قلَّ مَن يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا؛ ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة، وإن تفاضلا في قدرها"؛ [تحفة المودود بأحكام المولود].



2- من فوائد العقيقة:

• طاعة لله ورسوله.

• إحياء لسنة نبوية قلَّ مَن يفعلها في هذا الزمان.

• فكٌّ لرهن الوليد وفداء له.

• إطعام للطعام، وسبيل لدخول الجنان.

• إنفاق في سبيل الله، له أجره العظيم، وثوابه الجزيل.

• من مظاهر التكافل الاجتماعي والترابط الإسلامي؛ [الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام ج 1 ص 52].



حلق رأس المولود يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:

وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛ [رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2563)].



عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: ((احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فِضَّة على المساكين))؛ [رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء 1175].



من السنة المهجورة تلطيخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران:

• عن عائشة قالت: "كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا مكان الدم خلوقًا))؛ [ أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 463].



• عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛ [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي دواد 2843].



حكم حلق رأس الأنثى:

قالت اللجنة الدائمة: "ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان:

أحدهما "لما ولدت فاطمة - رضي الله عنها - الحسن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((احلقي رأسه...))؛ الحديث رواه أحمد في (مسنده).



والثاني حديث سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ فالحديث الأول في ولادة الحسن - رضي الله عنه - والثاني جاء بلفظ (غلام)، وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛ ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"؛ [اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 2 -10 - 467].



• وبهذا القول قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله.



فائدة:

قال الشيخ ابن عثيمين: "حلق رأس الغلام سنة، جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلق ويتصدق بوزنه وَرِقًا؛ أي: (فضة)، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس، ولا يحصل فيه مضرَّة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدَّق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 25 - 232].



ختان المولود يوم السابع:

• عن جابر - رضي الله عنه - قال "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام"؛ [رواه البيهقي].



• عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمَّى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة"؛ [أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/133/2)].



قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: "أحد الحديثين يقوي الآخر؛ إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متَّهم، وقد أخذ به الشافعية، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة؛ كما في المجموع 1/307"؛ [تمام المنة في التعليق على فقه السنة ج1 ص68].



ختان البنات:

سؤال: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟

فأجاب الشيخ ابن باز - رحمه الله -: "بسم الله، والحمد لله:

ختان البنات سنة، إذا وُجِد طبيب يُحسِن ذلك أو طبيبة تُحسِن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط))؛ متفق على صحته، وهو يعم الرجال والنساء، ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال"؛ [مجموع الفتاوى 10/47].



تم بحمد الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام المولود من الكتاب والسنة أحكام المولود فى الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ذكر الموت في الكتاب والسنة
» فقه الفرح في الكتاب والسنة
» شرح الدعاء من الكتاب والسنة
» أحكام العقيقة عن المولود المودود
» أحكام المولود من الولادة إلى البلوغ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: