العقيقة تعريفها وحكمها وفضلها
تعريفها: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر، الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه.
حكمها
والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الاب معسرا، فعلها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري.
ويجري فيها ما يجري في الاضحية من الاحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضلها
روى الترمذي عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم (1) .
إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظللافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان (2) قبل أن يقع على الارض، فطيبوا بها نفسا ".
حكمها: الاضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين (3) أقرنين (4) ذبحهما بيده وسمى وكبر.
وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ".
فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب.وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (5) .
__________
(1) إسالته أي ذبح الاضحية.
(2) كناية عن سرعة قبولها.
(3) الاملح ما يخالط بباضه سواد.
(4) ما له قرن.
(5) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.
ما يذبح عن الغلام وللبنت
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (1) وعن الجارية شاة ".
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث.
__________
(1) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.
وقت الذبح
والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الايام.
ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولاربع عشر، ولاحدي وعشرين.
🟩اجتماع الأضحية والعقيقة
قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لاحدهما.
🟢التسمية والحلق
ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
🟢أحب الأسماء
وأحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، لحديث مسلم، وأصدقها همام وحارث كما ثبت في الحديث الصحيح.
ويصح التسمية بأسماء الملائكة والانبياء وطه ويس.
وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر، وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب.
كراهة بعض الأسماء
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالاسماء الاتية: يسار، ورباح، ونجيح، وأفلح، لان ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاتم، ففي حديث سمرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو - فلا يكون - فيقول: لا ". رواه مسلم.
الأذان في أذن المولود
ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، ويقيم في الاذن اليسرى، ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله.
روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم.
وروى ابن السني عن الحسن بن علي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " (1) .
__________
(1) يقال إنها القرينة.
لافرع ولا عتيرة
الفرع: ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لاصنامهم. العتيرة: ذبيحة رجب تعظيما له.
وقد نهى الاسلام عن الذبح تعظيما للاصنام، وغير معالم الجاهلية. وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا.
روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا فرع ولا عتيرة " (1) .
رواه البخاري ومسلم.
وقال نبيشة، رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل (2) ذبحته، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فذلك خير ". رواه أبو داود والنسائي.
الذبح
وعن أبي رزين قلت: يا رسول الله، كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: " لا بأس به ".
وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الاضحية ".
__________
(1) أي صار جملا.
(2) بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية.
ثقب أذن الصغير
في كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز ويكره للصبيان.
وفي فتاوي قاصي خان، من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية، لانهم كانوا في الجاهلية يفعلونه، ولم ينكره عليهم النبي، صلى الله عليه وسلم.