منتدي المركز الدولى


حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ 1110
حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ 1110
حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سنيه
عضو فضى
عضو فضى
سنيه


عدد المساهمات : 252
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Empty
مُساهمةموضوع: حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ   حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ Icon_minitime1السبت 3 أغسطس - 18:59

حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ

لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء؛ لما في ذلك من زرع العداوة، وقطع الصلات التي أمر اللّه بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الإمامُ أحمد(1)، وإسحاق، والثوري، وطاووس، وبعض المالكية، وقالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَوْر، ويجب على فاعله إبطاله. وقد صرح البخاري بهذا. واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سَوُّوا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضًلاً أحداً لفضلت النساء"(2).
وعن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني أبي نُحْلاً(3) _ قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاماً له _ قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأشهِدْه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نُحلاً، وإن عَمْرة سألتني أن أُشهدك على ذلك. قال: فقال:" أَلك ولد سواه ؟" قال: قلت: نعم. قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان ؟" قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين ": هذا جور". وقال بعضهم: "هذا تَلْجِئَةٌ، فأشهد على هذا غيري". قال مغيرة في حديثه: "أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟" قال: نعم. قال: "فأَشهِدْ على هذا غيري ". وذكر مجاهد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك"(4).
قال ابن القيم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر اللّه به في كتابه، وقامت به السموات والأرض، وأثبتت عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فرد بالمتشابه من قوله: "كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين".
فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاءُ، ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة، أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان.ا ه.
وذهب الأحناف، والشافعي، ومالك، والجمهور من العلماء، إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه، وإن فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة، كما ذكر الحافظ في "الفتح"، كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في "نيل الأوطار"، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال: أحدها، أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. حكاه ابن عبد البر. وتُعقِّب بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية،كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاماً، وكما في لفظ مسلم المذكور، قال: "تصدّق عليّ أبي ببعض ماله(5)".
الجواب الثاني، أن العطية المذكورة لم تُنَجَّزْ، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بألا يفعل فترك. حكاه الطبري.
ويجاب عنه، بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز. وكذلك قول عمرة: "لا أرضى حتى تشهد... إلخ(6).
الجواب الثالث، أن النعمان كان كبيراً، ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع. ذكره الطحاوي. قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصاً قوله: "فأرجِعْه"(7). فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرت عليه الروايات، أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض.
الجواب الرابع، إن قوله: "فارجِعْه".دليل الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك. لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال في "الفتح": وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: " فارجِعْه".أي؛ لا تُمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.
الجواب الخامس، إن قوله: "أشهد على هذا غيري". إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد. لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي. وارتضاه ابن القصار. وتعقب، بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ: وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان: قوله: "أَشهِدْ". صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: "اشترطي لهم الولاءَ"(Cool. اه.
ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جوراً، كما في الرواية المذكورة في الباب.
الجواب السادس، التمسك بقوله: "ألا سويت بينهم ؟"(9).على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ: وهذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما رواية: "سوِّ بينهم"(10).
الجواب السابع، قالوا: المحفوظ في حديث النعمان:"قاربوا بين أولادكم"(11). لا "سوّوا". وتعقب، بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية.
الجواب الثامن، في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البرّ، قرينة تدل على أن الأمر للندب. وردّ، بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينة لصرفها، وإن صلحت لصرف الأمر.
الجواب التاسع، ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة، وقوله لها: إني كنت نحلتك نحلاً، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. وكذلك ما رواه الطحاوي، عن عمر أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده. ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين. قال في"الفتح": وقد أجاب عروة عن قصة عائشة، بأن أخواتها كانوا راضين. ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم. اه.
على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع.
الجواب العاشر، أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده.
فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم. ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص. اه. فالحق أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرّم.
واختلف الموجبون في كيفية التسوية؛ فقال محمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية، والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين، كالميراث.
واحتجوا، بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب.
وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتسوية.

(1) مذهب الإمام أحمد، حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل، فإنه لا مانع منه. قال في " المغني": فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه.ا ه.
(2) البيهقي (6 / 177)، والطبراني في " الكبير" (11 / 354)، و"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية " (1 / 430) وانظر الكلام على ضعفه في هامشها للمحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
(3) النحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة مصدر نحلته، من العطية، أنحله بضم الحاء واللام نُحْلاً. والنُّحْلى: العطية، على فعلى. قاله الجوهري. وقال غيره: النحل والنحلة: العطية والهبة وابتداء، من غير عوض ولا استحقاق.
(4) هذا لفظ أبي داود في سننه (3 / 811)، 17ـ كتاب البيوع، 85ـ باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، وأخرجه البخاري (3 / 206)، كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة.
(5) مسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (11 / 67).
(6) البخاري: كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة (الفتح 5/250)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (11/67)، والنسائي: كتاب النحل - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين... (6/260) (7) البخاري:كتاب الهبة - باب الهبة للولد (الفتح5/249)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (11/67)، والنسائي: كتاب النحل - باب ذكر اختلاف الناقلين...(6/258).
(Cool رواه البخاري في "كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، وكتاب الشروط - باب الشروط في الولاء (الفتح 4/440، 5 / 384)، ومسلم:كتاب العتق - باب بيان أن الولاء لمن أعتق (10/145).
(9) النسائي: كتاب النحل - باب اختلاف ألفاظ الناقلين... (6/262) (10) النسائي: كتاب النحل - باب اختلاف ألفاظ الناقلين... (6/626)، وابن حبان.
(11) مسلم: كتاب الهبات - باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (11/69).

(كتاب فقه السنه الشيخ سيد سابق)
#منتدى_المركز_الدولى



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ 03

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حرمةُ تفضيلِ بعضِ الأبناءِ في العطاء والبرِّ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: