اختيــار الزوجــة
الزوجة سكن للزوج وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه.
وهي أهم ركن من أركان الأسرة؛ إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيراً من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربّى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي.
من أجل هذا، عُني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع، ينبغي التطلع إليه والحرص عليه، وليس الصلاح إلاَّ المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته، وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا، فهو مما حَظَره الإسلام، ونهى عنه إذا كان مجردّاً من معاني الخير، والفضل، والصلاح.
وكثيراً ما يتطلع الناس إلى المال الكثير، أو الجمال الفاتن، أو الجاه العريض، أو النسب العريق، أو إلى ما يعد من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس، وحسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مُرَّة، وتنتهي بنتائج ضارة؛ ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو، فيقول: "إياكم وخَضْراءَ الدِّمَن". قيل: يا رسول اللّه، وما خضراء الدمن ؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء(1)"(2).
ويقول: "لا تَزَوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يُرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمَةٌ خرماء(3)، ذات دين أفضل"(4).
ويخبر أن الذي يريد الزواج، مبتغياً به غير ما يقصد منه؛ من تكوين الأسرة، ورعاية شئونها، فإنه يعامَل بنقيض مقصوده، فيقول: "من تزوج امرأة لمالها، لم يَزِدْه اللّه، إلا فقراً، ومن تزوج امرأة لحسبها، لم يزده إلا دناءة، ومن تزوََّج امرأة ليغض بها بصره، ويحصِّن فرجه، أو يصل رحمه، بارك اللّه له فيها، وبارك لها فيه"(5). رواه ابن حبان، في "الضعفاء". والقصد من هذا الحظر، ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها، ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدِّين متوفراً أولاً؛ فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه، وتميل إليها نفسه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تَرِبَت يداك(6)"(7). رواه البخارى، ومسلم.
ويضع تحديداً للمرأة الصالحة، وأنها الجميلة، المطيعة، البارة، الأمينة، فيقول: "خير النساء؛ من إذا نظرت إليها سَرَّتك، وإذا أَمَرْتَها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرَّتك، وإذا غبتَ عنها حَفِظَتْكَ في نفسها ومالك"(
. رواه النسائي، وغيره بسند صحيح.
ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، أن تكون من بيئة كريمة، معروفة باعتدال المزاج، وهدوء الأعصاب، والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها، راعية لحق زوجها.
خطب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمَّ هانئ فاعتذرت إليه، بأنها صاحبة أولاد، فقال: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش؛ أحناه(9) على ولد في صغره، وأرعاه(10) على زوج في ذات يده(11)"(12).
وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا"(13).
وهل ينتج الخطي إلا وشيجــه ويغرس إلا في منابته النخـل خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها، فأنشدت: بكى الحسب الزَّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معاً ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها، وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها، وعماتها، وخالاتها؛ خطب رجل امرأة عقيماً لا تلد، فقال: يا رسول اللّه، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد. فنهاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقال: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(14). والودود؛ هي المرأة التي تتودد إلى زوجها، وتتحبب إليه، وتبذل طاقاتها في مرضاته.
والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، ويشعر دائماً في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته، إذا كان الشيء الجميل بعيداً عنه، فإذا أحرزه، واستولى عليه، شَعَر بسكن نفسي، وارتواء عاطفي وسعادة؛ ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح: "إن اللّه جميل يحب الجمال"(15).
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، فأخبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال له: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(16). أي؛ تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول رجلاً خطب امرأة من الأنصار، وقال له: "انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً"(17).
وكان جابر بن عبد اللّه يختبئ لمن يريد التزوج بها؛ ليتمكن من رؤيتها، والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة؛ ليتعرفن بعض ما يَخْفَى من العيوب، فيقول لها: "شمِّي فمها، شمِّي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها"(18).
ويستحسن أن تكون الزوجة بكراً؛ فإن البكر ساذجة، لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها - فما الحب إلا للحبيب الأول - ولما تزوج جابر بن عبد اللّه ثيباً، قال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "هلاَّ بكراً، تلاعبها وتلاعبك ؟"(19). فأخبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، بأن أباه قد ترك بنات صغاراً، وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شئونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر، التي لم تدرب على تدبير المنزل.
ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن، والمركز الاجتماعي، والمستوى الثقافي، والاقتصادي؛ فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة، وبقاء الألفة.
وقد خطب أبو بكر، وعمر- رضي اللّه عنهما - فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنها صغيرة"(20). فلما خطبها علي، زوَّجها إياه.
هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراساً يستضيئون به، ويسيرون على هداه.
لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة، لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة، ينعم فيها الصغير، ويسعد بها الزوج، وتعد للحياة أبناء صالحين، تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة.
(1) "الدمن" ما بقي من آثار الديار، ويستعمل سماداً.
(2) إتحاف السادة المتقين (5 / 348)، وفي "المغني عن حمل الأسفار": رواه الدارقطني، في "الأفراد" والرامهرمزي، في "الأمثال" من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الدارقطني: تفرد به الواقدي، وهو ضعيف، و"كنز العمال"، برقم (44587،45615،45620)، وفي "كشف الخفاء": رواه الدارقطني، في "الأفراد" والرامهرمزي، والعسكري، في "الأمثال" وابن عدي في "الكامل" والقضاعي، في "مسند الشهاب" والخطيب، في "إيضاح المُلْبس"، والديلمي من حديث الواقدي، عن أبي سعيد مرفوعاً، لكن بزيادة: قيل: وماهي، يا رسول الله ؟ قال: "المرأة الحسناء... " وقال ابن عدي: تفرد به الواقدي، وذكره أبو عبيد، في "الغريب"، وقال الدارقطني: لا يصح من وجه. وانظر "كشف الخفاء "(1 / 319، 320 )، وقال الألباني، في "الضعيفة" برقم (14) ص (21): الحديث ضعيف جدّاً، والواقدي متروك، فقد كذبه الإمام أحمد، والنسائي، وابن المديني، وغيرهم. (3) "الخرماء": المشقوقة الأنف والأذن.
(4) أخرجه ابن ماجه، في: كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، برقم (1859)، وفي "زوائد ابن ماجه": في إسناده الإفريقي، وهو عبد اللّه بن زياد بن أنعم، ضعيف. والحديث رواه ابن حبان، في "صحيحه" بإسناد آخر.
ومعنى "أن يرديهن ". أي؛ يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكثير، "تطغيهن ": أي؛ توقعهن في المعاصي والشرور، و"خرماء". أي؛ مقطوعة بعض الأنف، ومثقوبة الأذن، و"أفضل". أي؛ من الحرة، وهذا مثل قوله - تعالى -: "ولأمة مؤمنة خير من مشركة*.
(5) المجروحين،لابن حبان (2 / 151) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس؛ ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وابنه شر منه. وقال العقيلي: لا يتابع على شيء من حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: شيخ يروي عن هشام بن عروة، وابن أبي عبلة الأشياء الموضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال. ولكن صاحب "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" الكناني الشافعي يقول، تعقيباً على ذلك: عبد السلام روى له ابن ماجه، وقال أبو حاتم: ضعيف، وعمرو بن عثمان هو الحمصي،كذا في رواية الطبراني. وليس له ذكر في "الميزان"، ولا في "اللسان"،وليس الحديث مخالفاً لما في "الصحيح"، فإنه ليس المراد به الأمر بذلك، بل الإخبار عما يفعله الناس؛ ولهذا قال في آخره: "فاظفر بذات الدين، تربت يداك". وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه عبد بن حميد، من طريق عبد الرحمن الإفريقي. قلت: هو في ابن ماجه فَعَزْوُه إليه أولى، وهو من الأصول الستة، وعمرو بن عثمان الحمصي، من رجال أبي داود، والنسائي، وابن ماجه ولم يجرح، فكيف يكون له ذكر في "الميزان" أو"اللسان"، والموصوف بأنه متروك، هو عمرو بن عثمان الكلابي، قال فيه النسائي، والأزدي ذلك على أنه من رجال ابن ماجه، وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو ممن يكتب حديثه. وذكرها ابن حبان، في "الثقات". والله أعلم. تنزيه الشريعة، برقم (27)(2 / 206).
(6) "تربت يداك ". أي؛ التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه.
(7) البخاري:كتاب النكاح _ باب الأكفاء في الدين (7 / 9) ومسلم:كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم (53) (2 / 1086) وأبو داود: بلفظ: "تنكح النساء" كتاب النكاح _ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، برقم (2047) ( 2 / 539)، والترمذي بلفظ مختلف:كتاب النكاح _ باب ما جاء أن المرأة تُنْكَح على ثلاث خصال، برقم (1086) (3 / 387) وابـن ماجه:كتاب النكاح _ باب تزويج ذات الدين، برقم (1858)، (1 / 597) والنسائي: كتاب النكاح _ باب على ما تنكـح المرأة، عن جابر، برقم (3226)، (6 / 65)، وباب كراهية تزويج الزناة، عـن أبي هريرة، برقم (3230) (6 / 68) والدارمي، بلفظ متقارب:كتاب النكاح _ باب تنكح المرأة على أربـع، برقــم (2176)(2 / 58 ) وأحمـد، في "المسنـد" (2 / 428).
(
النسائي: كتاب النكاح _ باب أي النساء خير، برقم (3231)(6 / 68)، والحاكم، في "المستدرك": كتاب النكاح _ باب أي النساء خير (2 / 161) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(9) "أحناه": أكثره شفقة. والحانية على ولدها؛ هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم، فإذا تزوجت، فليست بحانية.
(10) "أرعاه": أحفظه، وأصون لماله بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق.
(11) "ذات اليد": المال. يقال: فلان قليل ذات اليد. أي؛ قليل المال.
(12) البخاري: كتاب النكاح _ باب إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غيـر إيجـاب (7 / 7)، وكتاب النفقات _ باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (7 / 85).
(13) البخاري:كتاب الأنبياء، باب قول الله - تعالى -: "لقد كان في يوسف وإِخوته آيات للسآئلين*. (4 / 182)، وباب "واتخذ الله إِبراهيم خليلاْ*. (4 / 170) و بدون لفظ: "كمعادن الذهب والفضة".كتاب المناقب - باب قــول اللــه - تعالـــى -: "يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوْبا وقبائـل لتعارفـــوا*. (4 / 216)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب من فضائل يوسف - عليه السلام - (مختصراً) برقم (168)، (4 / 1846)، وباب خيار الناس، برقم (199)، (4 / 1958)، وأحمد، بلفظ متقـارب (2 / 367، 383، 3 / 257، 260، 391، 431، 438، 485)، والــدارمي: مـن المقدمـة، برقم (229) (1 / 64) بمعناه.
(14) أبو داود: كتاب النكاح _ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050)،(2 / 542) بدون لفظ: "يوم القيامة". والنسائي: كتاب النكاح _ باب كراهية تزويج العقيم، برقم (3227)، (6 / 65) وابن ماجه: كتاب النكاح _ باب ما جاء في فضل النكاح، برقم (1846) (1 / 592) ورواه مختصراً، باب تزويج الحرائر والولود (1863)، (1 / 599)، وأحمد، في "المسند" بلفظ: "مكاثر بكم الأنبياء" (3 / 158، 245).
(15) مسلم: كتاب الإيمان _ باب تحريم الكبر وبيانه، برقم (147) (1 / 93).
(16) الترمذي: كتاب النكاح _ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم (1087) (3 / 388) وقال: حديث حسن، والنسائي، بلفظ: "فإنه أجدر": كتاب النكاح _ باب إباحة النظر قبل التزويج، برقم (3235) (6 / 69)، وابن ماجه: كتاب النكاح _ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، برقم (1865) (1 / 599)، والدارمي: كتاب النكاح _ باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، برقم (2178) (2 / 59).
(17) مسلم: كتاب النكاح _ باب نـدب النظر إلى وجـه المـرأة وكفيهـا، لمن يريـد تزويجهـا، برقـم (74، 75) (2 / 1040)، والدارقطني: كتاب النكاح، برقم (34) (3 / 253)، والنسائي: كتاب النكاح _ باب إذا استشار رجل رجلاً في المرأة، هل يخبره بما يعلم، برقم (3246، 3247) (6 / 77)، وسنن سعيد بن منصور، برقم (523) (1 / 147).
(18) مراسيل أبي داود: كتاب النكاح _ باب النظر عند التزويج، برقم (190) (ص 164)، وأحمد، بلفظ متقارب (3 / 231) والحاكم: كتاب النكاح (2 / 166) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(19) البخاري بلفظ: "فهلا جارية": كتاب النكاح _ باب الثيبات (7 / 6)، وباب طلب الولد (7 / 50) و باب تستحد المَغيبة وتمتشط (7 / 51)، ومسلم: كتاب النكاح _ باب استحباب نكاح الأبكار، برقم (55، 56، 58) (2 / 1087)، وأبو داود بلفظ: "أفلا بكراً":كتاب النكاح _ باب في تزويج الأبكار، برقم (2048) (2 / 540)، والترمذي: كتاب النكاح _ باب تزويج الأبكار، برقم (1100) (3 / 397)، وابن ماجه: كتاب النكاح _ باب تزويـج الأبكار، من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر، برقم (1860) (1 / 598)، والنسائي: كتاب النكاح - باب على ما تنكـح المرأة، برقــم (3226) (5 / 65)، وأحمـد، في "المسند" (3 / 294، 302، 308، 314، 362، 369، 374، 376 )، والدارمي: كتاب النكاح _ باب في تزويج الأبكار، برقم (2222) (2 / 70).
(20) الحاكم في "المستدرك": كتاب النكاح (2 / 167، 168)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.