همم نحو القمم عضو نشيط
عدد المساهمات : 563 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| موضوع: الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة الأربعاء 5 أكتوبر - 20:04 | |
| الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة
|
| الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة حقيقة الطهارة السؤال: ما هي الطهارة؟ الجواب: الطهارة معناها: النظافة والنزاهة ، وهي في الشرع على نوعين : طهارة معنوية، وطهارة حسية، أما الطهارة المعنوية: فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله ، ومن الغل، والحقد، والحسد، والبغضاء ، والكراهة ، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا . أما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن ، وهي أيضاً نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وإزالة الخبث. نتكلم أولاً عن الطهارة المعنوية : وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ، وهذا هو أعظم الطهارتين ، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات ، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك ، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، وهي مما لم يشرعه الله عز وجل ، قال الله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ )(التوبة: 54)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(45). وعلى هذا ، فالمشرك بالله شركاً أكبر لا تقبل عبادته وإن صلى وإن صام وزكى وحج ، فمن كان يدعو غير الله عز وجل، أو يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة ، حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله ، ما دام قد أشرك بالله شركاً أكبر من جهة أخرى. ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس ، فقال تعالى : ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )(التوبة: 28)، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن ، فقال صلى الله عليه وسلم "إن لمؤمن لا ينجس"(46)، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه. كذلك أيضاً يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة للمؤمنين، لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق المؤمن، فالمؤمن أخو المؤمن ، لا يكرهه ولا يعتدي عليه ، ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه ، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فقال عليه الصلاة والسلام : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(47)، ونرى كثيراً من الناس أهل خير وعبادة وتقوى وزهد ، ويكثرون التردد إلى المساجد ، ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة ، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين ، أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيراً فيما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى ، فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأدناس بالنسبة لإخوانه المسلمين. أما الطهارة الحسية: فهي كما قلت نوعان : إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وإزالة خبث. فأما إزالة الوصف : فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر، بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر ، وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه ، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء ، وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:6). أما النوع الثاني : فهو الطهارة من الخبث ، أي من النجاسة ، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويتطهروا منها، كالبول والغائط ونحوهما مما دلت السنة بل مما دلت الشريعة على نجاسته ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله : الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث، ويدل لهذا النوع أعني الطهارة من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي سأل الصحابة-: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى"(48)، يعني قذراً ، فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة . الشيخ ابن عثيمين2-الأصل في التطهير السؤال: ما هو الأصل في التطهير؟ الجواب: أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء ، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر ، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته ، بل هو طهور ، طاهر في نفسه ، مطهر لغيره. فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله ، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض ، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث ، أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة ، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل ، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث ، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث. الشيخ ابن عثيمين3-البدل عن الأصل في التطهير السؤال: ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء؟ الجواب: البدل عن هذا الأصل هو التراب ، إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله ، فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب ، أي إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض ، ثم يمسح بهما وجهه ، ويمسح بعضهما ببعض ، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث ، أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم ، سواء كان على البدن، أو على الثوب ، أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة ، وليس التعبد فيها شرطاً ، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجس، أو على ثوب نجس ، وزالت النجاسة بما نزل من المطر ، فإن المحل يطهر بذلك ، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا ، بخلاف طهارة الحدث، فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، فلابد فيها من النية والقصد. إذن لو كان على الإنسان نجاسة ، ولا يستطيع إزالتها ، فإنه لا يتيمم عنها؟ الجواب : نعم ، إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلاُ في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره ، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره. الشيخ ابن عثيمين 4-طهارة البقعة السؤال: أنا أصلي في منزلي الذي يتكون من غرفة، وفي بعض الأحيان لا تكون أرضية الغرفة طاهرة؛ فهل يجوز أن أفترش سجادة الصلاة وأصلي فقط؛ علمًا بأن فرش الغرفة ملصوق، ولا يمكن تغييره؟ فما الحكم؟ الجواب: من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها، أو طهارة الفراش الذي يصلي عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وإذا كانت الأرض متنجسة، وفرش عليها فراشًا طاهرًا؛ صحت الصلاة عليه؛ لأنه جعل بينه وبين النجاسة حائلاً طاهرًا؛ فالغرفة التي تنجست أرضيتها لا تصح الصلاة فيها إلا بعد غسل النجاسة التي فيها، أو فرشها بفراش طاهر. مع العلم أن الرجل لا يجوز له أن يصلي في بيته صلاة الفريضة ويترك الصلاة في المسجد مع الجماعة؛ إلا لعذر شرعي، أو إذا كانت الصلاة نافلة، أو قضاء فريضة فاتته . الشيخ الفوزان 5-الشك في طهارة البقعة السؤال: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة ( أي الأرضية ) فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو أنتشر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل ، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب الشيخ احمد بن عبدالرزاق الدويش المجلد الخامس – صفحة 365 / 366 )] 6-غسل محل النجاسة السؤال: إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات من البول أعزكم الله، وحان وقت الصلاة؛ فهل يجوز لي فرك المنطقة المتنجسة بالماء بتحقيق الطهارة من البول، أم يجب تبديل الملابس المتنجسة؟ الجواب: إذا أصاب البول الثياب، وأردت أن تصلي فيها؛ فإنه يجب عليك أن تغسلها بالماء؛ بأن تغسل محل النجاسة بالماء؛ أي: ما أصابه البول، حتى تتيقن زوال النجاسة، وتصلي فيها، ولا يلزمك أن تستبدلها بغيرها، بل متى غسلت محل النجاسة غسلاً كافيًا تُيُقِّن معه زوال النجاسة؛ فإن صلاتك فيها صحيحة إن شاء الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله وتصلي فيه . الشيخ الفوزان 7-الصلاة في ثوب نجس سهواً السؤال: أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، وتعلمون بأن العمل في المختبر يشتمل على البول، ويحدث أن يسقط شيء من البول على البنطلون الذي ألبسه؛ هل يجب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوفًا من النجاسة، وإذا حدث وصليت به سهوًا؛ فهل تصح صلاتي؟ الجواب:إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة التي تباشرها لأجل تحليل البول أو الغائط؛ فإنه يجب عليك أحد أمرين إذا أردت الصلاة: إما تغسل هذه النجاسة وتصلي في ثوبك الذي تعمل فيه، وإما أن تخلعه وتصلي بثوب طاهر؛ لأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر: آية 3]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض التي يصيب الدم ثوبها أن تغسله؛ بأن تحك الدم، وتقرصه بالماء، ثم تنضحه؛ فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم؛ سألهم: "لماذا خلعتم نعالكم؟. قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك. قال صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل أخبرني أن بهما خبثًا) " [رواه الإمام أحمد في "مسنده"]. فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة الملبوس في الصلاة. أما المسألة الثانية، وهي: إذا صليت في الثوب الذي أصابته النجاسة ناسيًا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فالصحيح في قولي العلماء صحة الصلاة؛ لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود. أما إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة: فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبًا آخر، فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر؛ فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك؛ فإنك تخرج من الصلاة. الشيخ الفوزان 8-عليك أن تتحفظ من نجاسة البول السؤال: أكتشفُ أحياناً بعد صلاتي أن في ملابسي بعض القطرات من البول أو النجاسة ، وأحياناً يكون اكتشافي لهذه النجاسة في اليوم الثاني ، فهل صلاتي السابقة صحيحة ؟ وهل علي شيء ؟ الجواب:عليك أن تتحفظ من نجاسة البول ونحوه ، فلا تبدأ في الاستنجاء والوضوء إلا بعد انقطاع البول ، فإن كان معك تقطير أو شبه سَلس فقدِّم التبول قبل وقت الصلاة بساعة أو نحوها وانتظر انقطاعه ، ثم توضأ ، فإذا خشيت من الوسوسة فَرُشَّ على ثوبك وسراويلك من الماء حتى لا يقول لك الشيطان أن هذا البلل من البول ، فإن كان السلس مستمراً دائماً جازت الصلاة معه ولكن لا تتوضأ إلا بعد الأذان ، فإن كان منقطعاً ورأيت بللاُ وتحققت أنه قبل الصلاة فالأحوط إعادة تلك الصلاة ، وإن شككت في ذلك فلا إعادة إن شاء الله تعالى . الشيخ ابن جبرين 8-الوسواس في البول السؤال: فضيلة الشيخ ، عندما أبول وأفرغ من البول تخرج نقط من البول ، وهذا المرض لازمني منذ خمسة شهور ، وذهبت إلى المستشفى دون جدوى ، وأصلي الصلوات الخمس على هذه الحالة ، فهل أصلي أم لا ؟ وما ذا أفعل ؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا . الجواب:عليك يا أخي أولاً أن تحتاط لطهارتك ، فتتوضأ قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو نحوها بعد أن تتبول وينقطع أثر البول منك ، رجاء أن يتوقف قبل حضور وقت الصلاة ، وعليك ثانياً : بعد كل تبول أن تغسل فرجك بالماء البارد الذي يقطع البول ويفيد في توقف النقط ، وإذا كانت هذه النقط وسواساً أو توهمًا فعليك بعد الاستنجاء أن ترش سراويلك وثوبك بالماء ، حتى لا يوهمك الشيطان إذا رأيت بللاً أنه من البول ، حيث يتحقق أنه الماء الذي صببته على ثيابك فأما إن كان هذا التبول استمر معه أو بعده النقط ولا يتوقف لمدة ساعات فإنه سَلس ، فحكم صاحبه حكم مَن حدَثُه دائم ، فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويلزمه الوضوء لكل صلاة ، ولا يضره ما خرج منه بعد الوضوء في الوقت ، ولو أصاب ثوبه أو بدنه بعد أن يعمل ما يستطيعه من أسباب التحفظ والنقاء والله أعلم . الشيخ ابن جبرين 9-تطهير النجاسة السؤال: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به"الأكوات"مطهر لها؟ الجواب: إزالة النجاسة ليست مما يُتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يُعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجِّساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها، إلا إنه يُعفى عن اللون المعجوز عنه، فإنه يكون مطهِّراً لها، وبناءً على ذلك نقول: إن البخار الذي تُغسل به"الأكوات"إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهِّراً.
الشيخ ابن عثيمين 10-كيفية تطهير النجاسة؟ السؤال: إذا أصاب الثوب بول أي أصابته نجاسة فهل يكفي أن نرش على موضع النجاسة ماء حتى يبتل المكان بالماء أم لابد من غسل المكان الذي أصابه البول وليس رشه بالماء فقط؟ الجواب:إذا أصاب الثوب نجاسة من البول أو دم الحيض أو عذرة أو غير ذلك من النجاسات يجب غسله غسلاً كاملاً، بأن يغسل حتى تزول النجاسة، وحتى يتيقن زوال النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال: "تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء" [رواه الإمام مسلم في صحيحه] فأمر بِحَتّه أولاً "أي يحك" ثم تقرصه بالماء "أي تفركه بالماء" حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء بعد قرصه لأجل أن يزول أثر النجاسة. ذلك يدل على أنه لابد من المبالغة في غسل النجاسة حتى تزول سواء كانت بولاً أو عذرة أو دماً أو غير ذلك ولا يكفي نضحها إلا ما ورد في مسألتين وهما: مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء "أي رشه بالماء" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" [رواه الإمام أحمد في مسنده]. والمسألة الثانية مسألة المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي نضحه لأن نجاسته مخففة مثل بول الغلام نجاسة مخففة أما النجاسة المغلظة فلا يكفي فيها النضح ولا الرش بل لابد من غسلها ثلاث مرات فأكثر حتى تزول النجاسة. الشيخ الفوزان تابعووووووونا |
| |
|
همم نحو القمم عضو نشيط
عدد المساهمات : 563 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| موضوع: رد: الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة الأربعاء 5 أكتوبر - 20:05 | |
| 11-تغيير الماء بطول مكثه السؤال: ما حكم الماء المتغير بطول مُكثه؟ الجواب:هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بمازج خارج، وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح. الشيخ ابن عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12-حكم حمل الدخان في الصلاة وحكم الماء الذي سقط فيه صرصار السؤال: مـاحكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل معه دخاناً ؟ وما حكم المـاء الذي سقط فيه صرصار ؟ الجواب: تحريم الدخان متفق عليه بين العلماء المحققين ، وذلك لضرره في الدين والمال والبدن ولخبثه وقبح آثاره على متعاطيه . ولكن لا أتذكر أنهم حكموا بأنه نجس العين أي كالبول والغائط ، ومع ذلك فنظراً لتحريمه وخبثه فإني أكره حمله في أثناء الصلاة وإدخاله المساجد وإن كان داخل علبة ، ولكن لا آمر من خالف هذا بإعادة الصلاة للتوقف في نجاسته العينية . يرى كثير من العلماء أن الماء الذي وقع فيه شيء من الصراصير نجس يجب إراقته ، لأنها متولدة من النجاسات ويعني بها صراصير الكنيف ، بخلاف صراصير الآبار ، ولكن الراجح أنه لا يسلب الماء الطهورية ، فإنه _ وإن تولد من نجاسة _ لكنه استحال إلى مالا يظهر فيه أثر النجاسة وأيضاً فإن الماء على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير ، وهذه الدابة لا تغير شيئاً من أوصافه غالباً فيبقى على طهوريته إن شاء الله تعالى . الشيخ ابن جبرين 13- الحكمة في تحريم لبس الذهب السؤال: ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ الجواب:اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن، هي قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـ?لاً مُّبِيناً}. فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء، أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتاب والسنة فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة"، لأن النص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة، وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية، حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث. ونقول بعد ذلك في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لبس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال الله تعالى في وصف المرأة: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}، وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذا المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتُلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف. الشيخ ابن عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14-حكم الشي الذي يكون فيه ذهب يسير السؤال: القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة، والقليل من الحرير يكون في العباءة؛ هل هو حرام؟ الجواب: يحرم على الرجل التحلي بالذهب؛ إلا ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ورباط أسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" ]. ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه، وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ. ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. الشيخ الفوزان 15-الأسنان الذهبية السؤال: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟ الجواب: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي"، وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المُثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال. الشيخ ابن العثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16-آنية الذهب السؤال: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس ذهباً خالصاً، فهل هذا حرام استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث: "لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة"؟ الجواب: نعم نصَّ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (متفق على صحته). وقال عليه الصلاة والسلام: "الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (أخرجه مسلم في الصحيح). وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، فقوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب في إناء ذهب أو فضة" النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما. ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر. الشيخ ابن باز 17-تحريم آنية الذهب والفضة السؤال: هذه رسالة وردتنا من ع. ف. ع. من الرياض يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو ماسكاتها كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها، بارك الله فيكم؟ الجواب: الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[1] متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))[2] متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان. الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18-حكم لبس أسنان الذهب للرجال و النساء السؤال: هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للرجال والنساء ، أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ الجواب: يجوز ذلك للنساء خاصة . أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها ، فإن دعت الضرورة إليها فلا بأس . ويجوز ربط الأسنان بالذهب ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يتخذ أنفا من فضة ، فلما أنتن عليه أمره أن يجعل مكانه أنفع من ذهب وفق الله الجميع لما يرضيه . الشيخ ابن باز 19-حكم الأكل و الشرب في آنية تشرب منها الكلاب السؤال: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟ الجواب: أولاً: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب أو تشرب منها الكلاب؛ فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب؛ عليكم أن تغسلوها سبع مرات، وأن تعفروها بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه. الشيخ الفوزان ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20-حكم استخدام الكافر في الطبخ و التغسيل السؤال: عندنا خادمة غير مسلمة فهل يجوز لي ان اتركها تغسل الملابس وانااصلي بها وهل آكل مماتطبخ وهل يحل لي ان اعيب دينهن وابين لهن بطلانه ؟ الجواب:يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك والاكل من الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه او يغسله فان بدنه في الظاهر نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الاماء والعبيد الكفار ويأكلون ممايجلب لهم من بلاد اهل الكفر لعلمهم بان ابدانهم طاهرة حسيا لكن ورد الحديث بغسل اوانيهم قبل الطبخ فيها اذا كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الميتة والخنزيروغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم فأما عيب دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز ويراد ماهم عليه من الدين الحالي فانه اما مبتدع كالوثنية وامامغيراومنسوخ كالنصرانية فالعيب يقع على الدين المغير المبدل لكن عليك ان تدعيهم الى الاسلام وتشرحي لهم تعاليمة وفضله وماتضمنه مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الاديان . الشيخ ابن جبرين 21-قضاء الحاجة في أماكن الوضوء السؤال: ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر الفقهاء –رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء . بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة مسحات فأكثر . قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً . وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد . الشيخ العثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22- حكم الاستنجاء قبل الوضوء السؤال: في الوضوء هل إنه لابد أن أغسل السبيلين مع أني لست بحاجة إلى قضاء حاجة؟ الجواب: غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج وإذا استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء إلا إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط. فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء. الشيخ الفوزان
23- حكم التسمية والتشهد داخل الحمام السؤال: سائل يسأل عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟
الجواب:السنة الإنصات وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام - محل قضاء الحاجة - لكن إذا أراد الوضوء فإنه يسمي عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، فالواجب يقدم وتزول الكراهة، فيسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين قبل أن يتمضمض ويستنشق أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود يسمي في أول الوضوء ولو أنه في الحمام إذا دعت الحاجة للوضوء في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة مؤكدة عند الأكثر، فلا ينبغي له تركها. الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24-حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام السؤال: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ الجواب:المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق. الشيخ ابن عثيمين 25- حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله السؤال: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ الجواب: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله عزّ وجلّ كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها. الشيخ ابن عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 26-دخول الخلاء بما فيه ذكر ودعاء السؤال: عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي، ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب:الأفضل لك عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز 27-حكم البول واقفاً السؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟
الجواب: لا حرج في البول قائماً، ولاسيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً)) الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 28-حكم التبول واقفاً السؤال: هل تبوّل الإنسان واقفًا حرام أم حلال ؟ الجواب:لا يحرم تبول الإنسان واقفًا ، لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى سباطة قوم فبال قائمًا . وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لله للحديث المذكور . لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله عنها : مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب ، ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول . اللجنة الدائمة 29-الإستنجاء بعد البول السؤال: بعد البول يخرج مني سائل لا أدي هل هو مذي أم مني ثم أستنجي وأصلي. هل صلاتي صحيحة؟
الجواب: إذا استنجيت الاستنجاء المنقي وتوضأت بعده وصليت فصلاتك صحيحة، لأنك فعلت ما يجب عليك. أما إن استنجيت وخرج بعد الاستنجاء شيء فلا بد أن تعيد الاستنجاء حتى يطهر المحل بعد انقطاع الخارج نهائياً. ولابد أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء من الخارج. وليس المراد ما يفهم بعض العوام أن الاستنجاء يلزم عند كل وضوء. وإنما يلزم إذا خرج من السبيلين شيء غير الريح. الشيخ الفوزان 30-حكم الاغتسال بماء زمزم والاستنجاء به السؤال: هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به؟ وهل يجوز الإستنجاء به
الجواب: ماء زمزم ماء مبارك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة وقال في ماءها إنه طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك، ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه لا حرج فقد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ منه الانسان، او اغتسل منه للتبرد أو لجنابة، أو لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك، وله أن يستنجى منه أيضا وإن كان مباركا فلا مانع من الاستنجاء به لأنه ماء طهور ماء طيب فلا مانع من أن يستنجى منه كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فإن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، ومن المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. ومع ذلك أعطاه الصحابة حملوه في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضوؤن، وهو ماء عظيم مبارك فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه، والاغتسال منه وإزالة النجاسة ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح. الشيخ ابن باز 31-استقبال القبلة حال قضاء الحاجة السؤال: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وحملوا ذلك على غير البنيان. أما في البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (رقيتُ يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام، مُستدبر الكعبة). وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأجوبة منها: أولاً: أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي. ثانياً: أن النهي يرجح؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى. ثالثاً: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل. والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر. والقول الراجح عندي في هذه المسألة: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل. وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال. ولهذا -والله أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن.
الشيخ ابن عثيمين 32-الاستنجاء من خروج الريح السؤال: إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟
الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"، لكنه لا يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين. وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوَّط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقط طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله. لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة، المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية. الشيخ عثيمين 33-استعمال السواك السؤال: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ الجواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء في المضمضة، وإذا قام للصلاة. ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حالة الخطبة لا يتسوك، لأنه يشغله إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس.
الشيخ عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 34-استعمال الروائح العطرية (الكلونيا) السؤال: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول ؟ الجواب: ستعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ، لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . الشيخ ابن باز 35-حكم وضع المساحيق على الوجه السؤال: ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟ الجواب: المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر . الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 36-حلق الإبط السؤال: ما حكم إزالة شعر الإبط وقص الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة؟ الجواب: إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك قص الأظافر والشارب، وحلق العانة، فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كلُّ عاقل لم تتغير فطرته، وأقرَّتها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل. وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانة والإبط والأظافر، وقَّت لها أربعين يوماً، فلا تترك فوق أربعين يوماً، وعلى هذا فنقول: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، قد وقت لأمته هذه المدة، فهي المدة القصوى، وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك، فإنها تزال، كما لو طالت الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط، أو الشارب طال قبل الأربعين فإنه يُزال، لكن الأربعين هي أقصى المدة وغايتها، ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها الأوساخ، وهؤلاء قد تنكَّروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لأمته، ولا أدري كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك، مع ما فيه من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية. وبعض الناس يُبقي ظفراً واحداً من أظافره، إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضاً جهل وخطأ. فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورسمه، من فعل هذه السنن التي تقتضيها الفطرة، قص الأظافر والشارب وحلق العانة ونتف الآباط. الشيخ ابن العثيمين 37-نخفيف شعر الحاجب السؤال: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص . الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 38-تطويل الأظافر ووضع المناكير السؤال: ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟
الجواب: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظفار))، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. الشيخ ابن باز 39-حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسياً السؤال: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ الجواب: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع. الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 40-حكم الختان السؤال: ما حكم الختان ؟
الجواب: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط))، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة. والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس. وهو محرم لعدة وجوه منها: 1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. 2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما. 3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث. 4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[1]، وقوله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[2]، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها. وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر. الشيخ ابن باز
| |
|
همم نحو القمم عضو نشيط
عدد المساهمات : 563 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| موضوع: رد: الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة الأربعاء 5 أكتوبر - 20:06 | |
| |
| حكم الختان بحق الرجال والنساء السؤال: ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟ الجواب: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك. وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى. واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر. ودليل وجوب الختان في حق الرجال: أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب. ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً. رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً. |
| |
|
همم نحو القمم عضو نشيط
عدد المساهمات : 563 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| موضوع: رد: الفتاوي الشرعية مختصرة في باب الطهارة الأربعاء 5 أكتوبر - 20:07 | |
| |
| -البناء على اليقين أصل كبير في الدين السؤال: أرجو شرح الحديث " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " .
الجواب:هذا حديث صحيح وقاعدة من قواعد الشرع، وهي البناء على اليقين وعدم الالتفات الى الشكوك والأوهام ، فإن الانسان إذا تيقن الطهارة بقي عليها حتى يتيقن الحدث فلا يلتفت للاوهـام والوساوس التي يلقيها الشيطـان ليشوش عليه حتي يمل من العبـادة ويستثقلهـا، فإذا أحـس في بطنه بالقـلاقل والحركـة وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن خروج الحدث بسماع الصوت أو الإحساس بالريح . الشيخ ابن جبرين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 67-توضأ مرة واحدة ولا تطع الشيطان السؤال: قبل كل وضوء أحاول استخراج كل ما قد يكون بذَكري من بول ، وذلك بالجلوس عدة مرات وبرفع رجلي تباعًا إلى أعلى فوق المغسل الذي أتوضأ منه ، وكثيرًا ما أعيد الوضوء مرتين أو ثلاثاً ، عندما أشعر أن هناك بعض نقط البول بصدد الخروج بعد إتمام الوضوء ، وفي بعض الأحيان يثبت أن ذلك وهم, وكثيراً مايكون الحقيقة حتى أصبت بالوسواسة, خاصة وأن إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثاً وقضاء وقت في الأستجمام البول فيه مشقة؟ فكيف أصنع خاصة في الشتاء والماء البارد لا احتمله بل أسخنه لأتوضأ به؟
الجواب:لا شك أن أكثر هذه الأشياء أوهام ووساوس شيطان يلقيها في قلوب بعض الناس حتى تثقل العبادة عليهم ، فيملوا ويتركوها ، فننصحك ألا تلتفت إليها ، وعليك أن تتوضأ مرة واحدة ولا تكرر ولا تطل الجلوس على موضع التبول ، ولا تتعب نفسك في استخراج بقايا البول فإنه بمنزلة اللبن في الضرع إن حُلب درّ وإن تُرك قَرّ ، فإن تحققت الخروج يقيناً فعليك إعادة الوضوء ولا يلزمك التفتيش ولا اللمس ، فإن قُدّر الخروج باستمرار وعدم انقطاع فهو سلس بول عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت مرة واحدة ، ولا يضرك خروجه بعد الوضوء . لكن الغالب أن ذلك وهو لا حقيقة له فلا تلتفت إليه . والله الشافي . الشيخ ابن جبرين /
68-وساوس شيطانية السؤال: أشعر أحياناً خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحياناً لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيراً في الصلاة.
الجواب: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك اطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقيناً في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 69-الحناء لا ينقض الوضوء السؤال: امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟ الجواب: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ((يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين))، وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز 70-قرءة القرآن بغير وضوء السؤال: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ ومن هم المطّهرون؟[1] الجواب: تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، إذا كان لا يمس المصحف، بل يقرأ عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة، والمطهرون المذكورون في قوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[2] هم: المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر في قول بعض العلماء، والصحيح أن المراد بهم الملائكة، وأما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن لا حفظاً ولا من المصحف؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة))[3]. الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 71-تدريس القرآن هل تشترط فيه الطهارة؟
السؤال: هل المدرس الذي يدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف يجب عليه أن يكون طاهراً أم لا يشترط طهارته؟[1] الجواب: المدرس وغيره في هذا الباب سواء، ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))[2] وهو حديث جيد الإسناد ورواه أبو داود وغيره متصلاً ومرسلاً، وله طرق تدل على صحته واتصاله. وبذلك أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الشيخ ابن باز
72-الجنب لا يقرأ القرآن السؤال: هل الجنب يقرا كتاب الله غيبا ، وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟ الجواب: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . الشيخ ابن باز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73-موجبات الغسل السؤال: ما هي موجبات الغسل؟ الجواب: موجبات الغسل منها: الأول: إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماً، لكنه في المنام يجب عليه الغسل، وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. الثاني: الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته، وجب عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها، فإذا أولج في فرجها الحشفة أو ما زاد، فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: "الماء من الماء" يعني أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وإن لم ينزل، وهذه المسألة -أعني الجماع بدون إنزال- يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً منه، وهذا أمر له خطورته، فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها، للحديث الذي ذكرناه آنفاً. الثالث: من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت، وجب عليها الغسل لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل. وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر، لأن ذلك أبلغ في النظافة لها وتطهيرها. وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه"، فقالوا: إن الموت موجب للغسل، لكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشيخ ابن عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 74-متى يجب الغسل على المحتلم؟ السؤال: شخص يعتقد أن الموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني إذا رأى النائم صريح الوطء ، وأنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى ذلك منه في النوم . فإذا خرج منه المني ولم ير صريح فعل الوطء منه في النوم لم يغتسل ، وأنه مضى عليه قرابة ثمانية أعوام وهو على هذا ، ويسأل عن حكم صلاته لهذه الأعوام الماضية . الجواب: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي : لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بلذة في اليقظة ، وبوجوده مطلقا في حال النوم ؛ لما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الوضوء (178) ، صحيح مسلم كتاب الحيض (303) ، سنن الترمذي الطهارة (114) ، سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبو داود الطهارة (206) ، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (505) ، مسند أحمد بن حنبل (1/109) ، موطأ مالك الطهارة (86). إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل ، والفضح هو خروجه بالغلبة . ولما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، مسند أحمد بن حنبل (6/292) ، موطأ مالك الطهارة (118). أن أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، ولا يتقيد وجوب الغسل بالوطء ، وإنما يجب بخروج المني ولو لم يحصل الوطء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الوضوء (178) ، صحيح مسلم كتاب الحيض (303) ، سنن الترمذي الطهارة (114) ، سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبو داود الطهارة (206) ، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (505) ، مسند أحمد بن حنبل (1/109) ، موطأ مالك الطهارة (86). إذا فضخت الماء فاغتسل أما إذا التقى الختانان في حال اليقظة ، فيجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم لا ، وعليه فإن على هذا السائل أن يعيد صلواته طيلة المدة الطويلة التي كان لا يغتسل إذا خرج المني منه بدون رؤية صريح الوطء في النوم بقدر الاستطاعة ، وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الغسل بالمداعبة السؤال: هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟
الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني، فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، وهذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم. أما إذا كان جماعاً فإن الجماع فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وفي لفظ لمسلم: "وإن لم ينزل". وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن معه إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال. الشيخ ابن عثيمين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 76-يضرها غسل رأسها من الجنابة والحيض فهل يجزيها المسح؟ السؤال: أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر، وعندي نزلة طوال العام، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علماً بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع، وكثيراً ما أترك الصلاة؛ لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط، ومترددة وقلقة ومنزعجة جداً، رغم أنني أعرف أن الدين يسر، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان وأؤدي فرضي كاملاً، علماً بأنني مدرسة ويومياً أخرج للعمل فأصاب بالهواء الذي يلزمني السرير عادة فأنا مريضة، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية، وهي طاعة الزوج، وفوق ذلك طاعة الله. الجواب:إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)). الشيخ ابن باز 77-هل يجب علينا الوضوء والغسل ونحن في البر السؤال: يقول السائل : إننا بدو في البر ، والماء يبعد عنا خمسين كيلو مترًا ، ونحن نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم ، فهل يجب علينا الوضوء والغسل من الجنابة ، وبعض البيوت فيه عشرة أفراد ، والبعض أكثر من ذلك ، أم يجوز لنا التيمم ؟
الجواب:شرع الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء ، وشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذّر استعماله لمرض أو نحوه ، فقال تعالى : ** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . ( سورة المائدة ، الآية : 6 ) . وحيث أن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء ، فيلزمهم الوضوء والغسل . وكونهم في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترًا فهذا لا يكون عذرًا مبيحاً للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارت للإبل والغنم . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة / ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 78-أذكر احتلاماً ولا اجد أثراً السؤال: في بعض الأحيان أذكر احتلاماً بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. الجواب: لا يجب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم. أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" (رواه مسلم في صحيحه)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" (متفق على صحته)، زاد مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل". وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه: "نعم إذا هي رأت الماء". وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز
79-أجنب في سفر ولم يجد ماء السؤال: رجل بطريق طويل ، وحدثت عليه الجنابة أثناء الطريق ، ولم يوجد لديه ماء يغتسل به فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس ، أم كيف يفعل ؟
الجواب:من أجنب في سفر ولا ماء معه يغتسل منه فاضلاً عن حاجته للشرب والأكل، وبحث عن ماءٍ حتى بلغ على ظنه عدم وجوده في الجهة التي هو فيها ، فمن كان كذلك فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى : ** وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } . اللجنة الدائمة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 80-خروج المني بعد الغسل السؤال: رجل خرج منه المني بعد الاغتسال، هل يعيد الاغتسال؟ علماً بأن المني بقية المني الذي قبل الاغتسال. الجواب: ليس عليه إعادة الغسل، وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأن خروج المني بدون شهوة مصاحبة لخروجه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الاستنجاء والوضوء كالبول، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز
81-الفرق بين المني و المذي و الودي السؤال: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ الجواب: الفرق بين المني والمذي، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة. وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضاً عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها. فإذا فترت تبين للإنسان. أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول: نقط بيضاء في آخر البول. هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة. أما بالنسبة لأحكامها: فإن الودي له أحكام البول من كل وجه. والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما. أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء فقط.
|
| |
|
همم نحو القمم عضو نشيط
عدد المساهمات : 563 تاريخ التسجيل : 29/10/2010
| مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |