منتدي المركز الدولى


حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز 1110
حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز 1110
حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة للعلامة عبد الله بن باز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Empty
مُساهمةموضوع: حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة للعلامة عبد الله بن باز   حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Icon_minitime1الأحد 12 أبريل - 7:12

حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز


ما حكم من يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالاً على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءاً من الثمار سنوياً على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة، وما حكم كاتبها وشاهدها، وعلى من تكون الزكاة، نر

هذا القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى، حتى لا يحتاج إلى أحد، حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحد على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد يجيه نصيبه، وله أن يأكل من ثمرتها إذا كان أبوه إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب بل أعطاهم إياه ما عاد لهم حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها إذا أعطاهم إياها وقبضوها ملكوها ما عاد له حق فيها، أما إذا كانوا أولاده فله أن يأكل منها ولو بعد القسمة، لأن الإنسان له أن يأكل من مال ولده، (أنت ومالك لأبيك)، ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها إليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة، أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم البيع وهو يكذب ما في بيع فهو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثل عنده أراضي قسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل لم يجعلها باسم البيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره، وإذا كان كاذباً وليس هناك شيء مبيح، فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب، إلا إذا كان له عذر في الكذب هذا، لأنه يخاف أن يصادرها أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج، المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز،

 أما بالنسبة للإخوة أو للأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح، تصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا، ويعطي ابن أخيه كذا، وخاله كذا لا بأس أن يعطيهم، مو على حسب الميراث، ما يلزمه أن يكون على حسب الميـراث، لأن هذا خاص بالأولاد، الرسول قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ما قال: اتقوا الله واعدلوا بين الورثة، قال: (واعدلوا بين أولادكم)، فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدا من إخوانه ولم يعط الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه، أعطى خاله لا بأس، ما دام في الصحة ما هو بمريض.

لكن الأولى له والذي ينبغي له أن يخلِّي له شيء يعنيه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يخلي المال كله أو يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة للعلامة عبد الله بن باز   حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Icon_minitime1الأحد 12 أبريل - 7:15

السؤال: أرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي: أب ما زال على قيد الحياة يمتلك قطعتي أرض ومنزل، وله أم وزوجة وولد وستة بنات. قطعة الأرض الأولى موقعها متميز، ومساحتها 23 قيراط، ويبلغ ثمنها تقريبا 900 ألف جنيه. قطعة الأرض الثانية مساحتها 55 قيراط، ويقدر ثمنها تقريباً بـ 800 ألف جنيه. المنزل يقدر ثمنه تقريباً بـ مليون جنيه. كان الابن يقيم مع والده قبل فترة ويعمل معه في التجارة، وكان الأب يقوم بالنفقة على الابن وزوجة الابن وأولاد الابن. قام الأب بعمل الأتي: أ- أعطى المنزل لزوجته ب- أعطى قطعة الأرض الأولى المميزة لابنه الوحيد على أساس أن الفترة التي عمل بها مع والده في التجارة لم يكن يتقاضى راتباً بالإضافة إلى أن زوجة الابن قامت بإعطائه ذهبها وقامت الأم بإعطاء ذهبها لابنها، وقام الابن ببيعه ودفع قيمة الذهب لوالده، وهو يشكل تقريباً ثمن قيراطين) ج- أعطى البنات قطعة الأرض الثانية وقسمها بينهم، ولكن أعطى البنات التي لم تتزوج حتى الآن أكثر من البنات التي تزوجت. د- لم يعط أمه شيء. أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأتي: 1- هل هذه القسمة صحيحة شرعاً؟ 2- هل يجوز شرعاً تقسيم أملاكه كلها وهو ما زال على قيد الحياة بهذا الشكل؟ 3- وفي حالة أن هذه القسمة مخالفة للشرع، وأراد أن يقسم أملاكه وهو عايش، كيف يقسمها؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم المسلمين




الجواب :

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .

لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .







قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) .







وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .

وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق ، وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) .

والله أعلم .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة للعلامة عبد الله بن باز   حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة  للعلامة  عبد الله بن باز Icon_minitime1الأحد 12 أبريل - 7:26

تقسيم التركة حال الحياة غير مشروع
القاهرة: أكد الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز توزيع الميراث حال الحياة؛ لأن الإرث مرتبط بموت المورث وثبوت حياة الوارث بعده، والوصية للورثة باطلة نصًا وإجماعًا؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).
وأشار عبدالرءوف إلى أن الذي يصح هو الهبة الناجزة المقبوضة حال الحياة مع مراعاة وجوب العدل بين الأولاد للذكر مثل الأنثى لجميع الأولاد.

وقال عبد الرءوف في محاضرة له بعنوان" فقه الأسرة " التي ألقاها بقاعة محاضرات مسجد النور بالعباسية إن كلمة الميراث تطلق على ما تركه الميت من عقار أو مال أو حقاً من الحقوق الشرعية ، مشيرا إلى أن علم الميراث يسمى بعلم الفرائض ؛ وذلك لقوله تعالى (فريضة من الله ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ).

وأضاف، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن الإسلام شرع الميراث لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع وأيضا تحقيق الترابط والتماسك ، موضحاً أن الإسلام يعمل على تفتيت الثروة ، وذلك من خلال الميراث ، وبالتالي فهو يعمل على تنمية المال واستثماره ،كما أن الإسلام أول من وضع قواعد الاقتصاد العالمي؛ وذلك لقوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا }.

وأشار إلى أن المال ليس ملكا للفرد ، وإنما ملك للمجتمع ؛ بدليل أن الله تعالى وضع نظاماً للإنفاق؛ وذلك لقوله تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) وأوضح أن الإسلام أعطى الحق في الحجر على المبذر ، وسماه سفيهاً ، يقول تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ، واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث ، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز،وقال ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سبع أراضين، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابر، وهو الصحيح.، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك).



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تقسيم التركة والإنسان على قيد الحياة للعلامة عبد الله بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة
» الحياة الدنيوية لصفوة خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
» الحياة الدنيوية لصفوة خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه
» من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع للعلامة الألباني - رحمه الله
» لا يقال " إن الله في كل مكان " للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: