منتدي المركز الدولى


 فتاوى نسائية رمضانية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فتاوى نسائية رمضانية 1110
 فتاوى نسائية رمضانية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فتاوى نسائية رمضانية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 فتاوى نسائية رمضانية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فتاوى نسائية رمضانية 1110
 فتاوى نسائية رمضانية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فتاوى نسائية رمضانية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  فتاوى نسائية رمضانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ساره بنت مصر
برونزى
ساره بنت مصر


عدد المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فتاوى نسائية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية رمضانية    فتاوى نسائية رمضانية Icon_minitime1الأحد 22 أبريل - 20:40


فتاوى نسائية رمضانية
فتاوى نسائية رمضانية
فتاوى نسائية رمضانية


س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
إعداد دار القاسم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره بنت مصر
برونزى
ساره بنت مصر


عدد المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فتاوى نسائية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية رمضانية    فتاوى نسائية رمضانية Icon_minitime1الأحد 22 أبريل - 20:45

 فتاوى نسائية رمضانية Almaraa-al7aad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره بنت مصر
برونزى
ساره بنت مصر


عدد المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فتاوى نسائية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية رمضانية    فتاوى نسائية رمضانية Icon_minitime1الأحد 22 أبريل - 20:45

 فتاوى نسائية رمضانية Almaraa-al7aad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساره بنت مصر
برونزى
ساره بنت مصر


عدد المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

 فتاوى نسائية رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية رمضانية    فتاوى نسائية رمضانية Icon_minitime1الأحد 22 أبريل - 20:50




مجموعة من الفتاوى الخاصة بالمراة المسلمة في رمضان...




س1: متى يجب على الفتاة الصَّوم؟
يجب الصِّيام على الفتاة متى بلغت سن التَّكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشر سنةٍ أو بإنبات الشَّعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو الحيض أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصَّوم ولو كانت بنت عشرة سنين، فإنَّ الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنُّونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصِّيام. وهذا خطأٌ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد لغت مبلغ النِّساء وجرى عليها قلم التَّكليف.
(عبدالله بن جبرين -رحمه الله-)

س2: كيف تجعل المرأة رمضان شاهدًا لها لا عليها؟
يكون رمضان شاهدًا للمسلمة لا عليها إذا استغلته بالطَّاعات وعرفت حرمته واستغلت وقتها فيما شرع فيه من الطَّاعات والحسنات وتجنبت ما حرَّم الله من الأقوال والأفعال.
(الفوزان)

س3: إذا طهرت المرأة الحائض بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأوَّل: أنَّه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنَّه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-.
القول الثَّاني: أنَّه يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضةً ليست من أهل الصِّيام وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزَّمن زمن غير محرَّم بالنِّسبة لها؛ لأنَّها مأمورةٌ بفطره في أوَّل النَّهار، بل محرَّمٌ عليها صومه في أوَّل النَّهار، والصَّوم الشَّرعي كما نعلم جميعًا هو: الإمساك عن المفطرات تعبُّدًا لله -عزَّ وجلَّ- من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س4: ما حكم من أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها؟
إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان، فصوم المرأة صحيحٌ وليس عليها كفارةٌ، أمَّا الرَّجل فعليه كفارة للجماع الَّذي حصل منه، إن كان ذلك في نهار رمضان عتق رقبةٍ، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعليه القضاء.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س5: ما حكم تأخير قضاء الصَّوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
من أفطر في رمضان لسفرٍ أو مرضٍ أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم. وما بين الرَّمضانين محلُّ سعة من ربِّنا -عزَّ وجلَّ- فإن أخَّره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكينٍ عن كلِّ يومٍ حيث أفتى به جماعة من أصحاب النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبا من تمر أو أرز أو غير ذلك، أمَّا إن قضي قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه.
(ابن باز -رحمه الله-)

س6: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وهل يجوز للنِّساء تأخير غسل الحيض أوِ النّفاس إلى طلوع الفجر؟ إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنَّه يلزمها الصَّوم، ولا مانع من تأخيرها للغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشَّمس بل يجب عليها أتن تغتسل وتصلِّي قبل طلوع الشَّمس.
أمَّا الجنب فليس لها تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشَّمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي الفجر قبل طلوع الشَّمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتَّى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
(ابن باز -رحمه الله-)

س7: ما حكم الصِّيام بالنِّسبة للحامل والمرضع؟
الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة وعلى طفلها أو عليهما معا فإنَّهما تفطران في حال حملهما وإرضاعهما ثمَّ إن كان للضَّرر الَّذي أفطرت من أجله يحصل على الطِّفل فقط دونها، فإنَّها تقضي ما أفطرته وتطعم كلّ يومٍ مسكينًا، وإن كان الضَّرر عليها فإنَّه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
(الفوزان)

س8: هل يجوز للصَّائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
نعم يجوز للصَّائم أن يقبِّل زوجته ويداعبها وهو صائمٌ سواء في رمضان أو في غير رمضان لكنَّه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقيَّة اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقيَّة اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبًا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوُّعًا فلا حرج عليه.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س 9: أيُّها أفضل للمرأة صلاتها التَّراويح في بيتها أم صلاتها مع المسلمين فيا لمسجد؟
الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها ويجوز لها أن تصلِّي في المسجد مع الجماعة صلاة الفريضة وصلاة التَّراويح والكسوف وصلاة الجنازة، بشرط أن تكون متستِّرةً بالحجاب الكامل ومتجنبةً للزِّينة وفي ثيابها ومتجنبةً للطِّيب في بدنها وفي ثيابها، قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» [رواه أبو داود 565 وقال الألباني: حسن صحيح]. أي غير متزينات ومتطيبات.
وأن تصف خلف الرِّجال، فمع إلتزامها بهذا الشَّرط فصلاتها في بيتها خيرٌ لها، لما في ذلك من صيانتها وعدم افتتانها والافتتان بها، أمَّا إذا لم تلتزم بهذا الشَّرط، فإن خروجها حرام عليها ، تأثم به، ولو كان قصدها الصَّلاة.
(الفوزان)

س10: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التَّفسير وغيرها وأنا على جنابةٍ وفي وقت العادة الشَّهريَّة؟
يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التَّفسير وكتب الفقه والحديث والتَّوحيد ونحوها وإنَّما منع من قراءة القرآن الكريم على وجه التِّلاوة لا على وجه الدُّعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.
(ابن باز -رحمه الله-)

س11: هل الرِّيق يفطر الصَّائمة إذا بلعته؟
الرِّيق لا يفطر الصائمة إذا بلعته.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س12: هل تذوق الطَّعام مفطرٌ للصَّائمة؟
يجوز ذوق الطَّعام -للحاجة- لكن لا تبتلعه ويكره لغير الحاجة.
(الفوزان)

س13: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان؟
يجوز أن تستعمله إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرُّها، ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكفَّ عن ذلك وقد جعل الله لها رخصةً في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيَّام التي أفطرتها، ورضي الله بذلك دينًا.
(ابن باز -رحمه الله-)

س14: هل يجوز وضع الحناء للشَّعر- الكحل في العين- قطرة العين- قطرة الأذن- أثناء الصَّوم؟
وضع الحناء أثناء الصَّوم لا يفطر وكذلك لا بأس على الصَّائمة أن تكتحل وأن تقطر في عينها، وأن تقطر كذلك في أذنها حتَّى وإن تكتحل وأن تقطر في عينها وأن تقطر به؛ لأنَّه ليس بأكلٍ ولا شرابٍ ولا بمعنى الأكل والشُّرب والدَّليل إنَّما جاء في منع الأكل والشُّرب فلا يحلق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الَّذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الصَّواب، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنَّه يفطر إن قصد ذلك؛ لقول النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» [رواه أبو داود 2366 والنَّسائي 87 والتِّرمذي 788 وابن ماجه 333 وصحَّحه الألباني].
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س15: صامت المرأة وعند الغروب وقبل الأذان بفترةٍ قصيرةٍ جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل صيامها وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصِّيام صحيح ولا قضاء عليها.
(اللجنة الدَّائمة)

س16: الحائض والنّفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكنَّ الأولى أن يكون ذلك سرُّا إذا كان عندها أحد من الصِّبيان في البيت؛ لأنَّ ذلك يوجب إشكالًا عندهم.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س17: أضع بعض المستحضرات الحديثيَّة وأنا صائمة فهل عليَّ شيء في الصِّيام من ذلك؟
ليس على المرأة شيءٌ إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله المهم أنَّ الدُّهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أيِّ مكانٍ لا تؤثر على الصَّائم ولا تفطره.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س18: ما هو السَّفر المبيح للفطر؟
السَّفر المبيح للفطر وقصر الصَّلاة هو 81 كيلو ونصف تقريبًا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كا ن ما هو في عرف الناس سفر فهو سفرٌ فالحكم يرجع إلى عرف المكان والزَّمان. (ابن عثيمين -رحمه الله-)

س19: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟
إذا أرادت الاعتكاف فإنَّما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذورٌ شرعيٌّ وإن كان في ذلك محذورٌ شرعيٌّ فلا تعتكف.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س20: عادتي الشَّهريَّة تتراوح ما بين سبعةٍ إلى ثمانية أيَّامٍ وفي بعض الأحيان في اليوم السَّابع لا أري دمًا ولا أرى الطُّهر فما الحكم من حيث الصَّلاة والصِّيام والجماع؟
لا تعجلي حتَّى ترى القصَّة البيضاء الَّتي يعرفها النِّساء، وهي علامة الطُّهر فتوقف الدَّم ليس هو الطُّهر وإنَّما ذلك برؤية علامة الطُّهر وانقضاء المدَّة المعتادة.
(ابن باز -رحمه الله-)

س21: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلًا وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليَّ الصِّيام؟
نعم فمتى طهرت النّفساء وظهر منها ما تعرفه علامةً على الطُّهر وهو القصَّة البيضاء أو النَّقاء الكامل فإنَّها تصوم وتصلِّي ولو بعد الولادة بيومٍ أو أسبوعٍ فإنَّه لا حد لأقل النّفاس، فمن النِّساء من لا ترى الدَّم بعد الولادة أصلًا وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإذا زاد الدَّم على الأربعين ولم يتغير فإنَّه يعتبر دم نفاس ٍتترك لأجله الصَّوم والصَّلاة والله أعلم.
(ابن جبرين -رحمه الله-)

س22: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار؟
الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرًا مبيحًا للإفطار في نهار رمضان.
(اللجنة الدَّائمة)

س23: ما حكم خروج الصَّفار أثناء النّفاس وطوال الأربعين يومًا هل أصلِّي وأصوم؟
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكم كدم النّفاس سواء كان دمًا عاديًّا أو صفرةً أو كدرةً؛ لأنَّه في وقت العادة حتَّى تتمَّ الأربعين فما بعدها إن كان دمًا عاديًّا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.
(ابن باز -رحمه الله-)

س24: ما حكم الدَّم الَّذي يخرج في غير أيَّام الدَّورة الشَّهريَّة فهل تجب عليَّ الصَّلاة والصِّيام أثناء ذلك أم القضاء؟
هذا الدَّم الزَّائد عن العادة هو دمُ عرقٍ لا يحسب من العادة فالمرأة الَّتي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلِّي ولا تصوم ولا تمسُّ المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيَّام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاَّهرات ولو رأت شيئًا من دم أو صفرةً أو كدرة فذلك استحاضةٌ لا تردُّها عن الصَّلاة ونحوها.
(ابن باز -رحمه الله-)

س25: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصَّوم؟
لا يقلل من ثواب الصِّيام والفعل المحرم بعد انتهاء الصَّوم لا يقلل من ثوابه ولكن ذلك يدخل في قوله -تعالى-: {وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا وَلَا تُسْرِ‌فُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ‌فِينَ} [الأعراف: 31]. فالإسراف نفسه محظورٌ، والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فظلٌ؛ ليتصدقوا به فإنَّه أفضل.
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س26: هل الغيبة والنَّميمة تبطل الصِّيام؟
هذه الأمور محرَّمةٌ في كلِّ الأوقات وخاصَّةً في رمضان فإنَّ الصَّائم مأمورٌ بأن يحفظ صيامه عن ما يجرحه من الغيبة والنَّميمة وقول الزُّور، يقول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «ليس الصِّيام من الأكل والشُّرب، إنَّما الصِّيام من اللغو والرّفث» [صحَّحه الألباني 5376 في صحيح الجامع]، فالحاصل أن هذه الأشياء ممَّا تخل بالصِّيام وإن كانت غير مبطلةً له إبطالًا كليًّا ولكنَّها تنقص ثوابه، وعلى الصَّائم أن يحفظ جوارحه عن الخصومة إذا سابه أحد أو شاتمه؛ لذلك يقول -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ» [متفقٌ عليه].
(ابن عثيمين -رحمه الله-)

س27: بالنِّسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاسٍ أو حملٍ أو رضاعةٍ وصحَّتها جيدةٌ هل من الأفضل الصَّوم أوِ الصَّدقة عنها تكفي؟
يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنَّها نفساء أن تقضي صوم الأيَّام الَّتي أفطرتها لفناسها، أمَّا الحامل فيجب عليها الصَّوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصَّوم على نفساه أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النّفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصِّيام قبل مجيء رمضان الَّذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصِّيام بل لابد من الصِّيام ويكفيها عن الإطعام.
(اللجنة الدَّائمة)

س28: ما حكم التَّداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتَّغذية أم للتَّداوي؟
يجوز التَّداوي بالحقن في العضل والوريد للصَّائم في نهار رمضان ولا يجوز للصَّائم تعاطي حقن التَّغذية في نهار رمضان؛ لأنَّه في حكم تناول الطَّعام والشَّراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلةً على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلًا فهو أولى.
(اللجنة الدَّائمة)

س29: جامعني زوجي في نهار رمضان وأنا حائض وزوجي صائمٌ فما الحكم؟
هذا السُّؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزَّوج جامع زوجته في نهار رمضان والجواب عن ذلك أنَّ عليه القضاء والكفارة مع التَّوبة إلى الله -سبحانه-، فيقضي يومًا بدلًا عن اليوم الَّذي جامع فيه، أمَّا الكفارة فعتق رقبة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وليس على المرأة شيءٌ؛ لأنَّ وجوب أداء الصِّيام ساقط في حقِّها للحيض.
وأما المسألة الثَّانية: أنَّه جامع زوجته وهي حائضٌ والجواب عليه دينار أو نصفه من الذَّهب وهذه المرأة إن كانت مطاوعةً فعليها الكفارة كالرَّجل وعليهما جميعا التَّوبة إلى الله -سبحانه- من الجماع في الحيض.
(اللجنة الدَّائمة)

س30: ما حكم امرأة يأتيها دم الطَّمث بعد نيَّتها للصَّوم؟
المرأة إذا صامت ثمَّ نزل عليها دم العادة الشَّهريَّة يفسد صومها ويلزمها الإفطار في أيَّام الدَّورة فإذا انقطع عنها الدَّم عند تمام العادة، فإنَّها تصوم بقيَّة الشَّهر، ثمَّ تقضي ما أفطرته أيَّام عادتها. (الفوزان)


إعداد
القسم العلمي بكتبة الإمام الذَّهبي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نسائية رمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى نسائية رمضانية
» فتاوى نسائية رمضانية
» فتاوى نسائية رمضانية تهم المرأةالمسلمة
» فتاوى نسائية رمضانية تهم المرأةالمسلمة
» فتاوى نسائية..للشيخ ( ابن باز )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑ :: فتاوى النساء(فتاوي وفقه المرأة المسلمة)-
انتقل الى: