منتدي المركز الدولى


مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 1110
مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 1110
مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوسى
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
بوسى


انثى عدد المساهمات : 3044
تاريخ التسجيل : 02/03/2011
الموقع :
المزاج المزاج : تمام

مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Empty
مُساهمةموضوع: مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال   مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال Icon_minitime1الأربعاء 29 مارس - 20:04

مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال
الجزء الثانى
#فتاوى_المرأة_المسلمة
تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام(14) الشيخ: سامي الصقير-

-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:قال رسول الله:"إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب".رواه أبو داود.وصححه ابن خزيمة.
إني لا أُحِلُّ:أي أُحرّم أو أمنع؛لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة.
لحائض:وهي مَن أصابها الحيض.
ولا جنب:وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جمال
قوله عليه الصلاة والسلام:"لحائض" بالتذكير،ولم يقل :"لحائضة"بتاء التأنيث،لماذا ؟

نقول:لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى،فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث،يُقال:امرأة حامل وامرأة حائض،ولا يُقال:امرأة حاملة وامرأة حائضة؛لأن هذا الوصف من خصائص النساء،لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة،فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث،رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها،ما تقول:حامل؛لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث،بل مشترك بينهما للإناث والذكور.قوله عليه الصلاة والسلام:"لا أحلّ"

أي:أحرّم،لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان
نقول:هو تحريم لمنفعة العين،وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين،فمثلاً قوله تعالى:حرّمت عليكم أمهاتكمما المحرّم بالنسبة للأم؟هل الأم كلّها حرام،كلامها والجلوس معها؟! لا ،المراد هنا نكاحها،إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟نقول:لوصف فيها.
فالمراد بالتحريم في الحديث هو:تحريم المنافع،أي منافع هذه الأعيان.
المسجد:يُقال:مسجِد ويُقال:مسجَد.
فالمسجِد:هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.
والمسجَد:هو موضع السجود.
والمسجد:هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه.أي الصلوات كلها،أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان،فهذا ليس له حكم مسجد،بل يسمّى مصلّى.فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد،فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى،أما المحطّات:بعضها مصليّات وبعضها مساجد.
فضابط المسجد:المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه،أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد،فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.
أما مصلّى العيد:حكمه حكم المسجد،ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في(المنتهى):{ومصلّى العيد مسجد،لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه،لكن للمرأة فقط،أما الرجل فلا يجوز؛لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد:هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا:ليس مسجداً،لكن النبيلمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد).(هذا في جوابه على الأسئلة).

ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟

نقول:كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه،وما كان خارج سور المسجد فليس منه.
 #منتدى_المركز_الدولى
الفوائد:

1- تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد،لقوله عليه الصلاة والسلام:"إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب".
لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور،قال الله:ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيلوهذا في الجنب،أما الحائض فقد ثبت في الحديث
الصحيح أن النبيقال لعائشة:"ناولِيني الخُمرة"فقالت:إني حائض،فقال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدك".
* لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
ق1)ظاهر الآية:العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة،وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب.
ق2)وقال بعض العلماء:لا يعبر إلاّ لحاجة،وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب(زاد المستقنع)يقول:{ويعبر المسجد لحاجة}.
# لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً.

133- وعنها قالت:كنت أغتسل أنا ورسول الله  من إناء واحد،تختلف أيدينا فيه من الجنابة.متفق عليه،وزاد ابن حبان:"وتلتقي".
تختلف:بمعنى أنها تدخِل يدها،والنبي  يرفع يده،أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها.
وتلتقي:أي تتصادم.
الفوائد:
1-فيه دليل على التكنية أو التصريح بما يُستحيا من ذكره لنشر العلم.
2-جواز تعرّي الزوجين بعضهما مع بعض؛لأن النبي  كان يغتسل هو وعائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد،ومن لازم ذلك التعرِّي،وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى:والذين هم لفروجهم حافظونإلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
3-غمسُ يد الجنُب في الإناء،فإنه لا يسلبه الطهورية،وإن كان قبل أن يغسلها ثلاثاً،خلافاً للفقهاء-رحمهم الله-فإنهم قالوا:من غمس يده في الإناء قبل غسل يديه ثلاثاً،فإنه يسلبه الطهورية،فيصبح طاهراً لا طهوراً.
4-بساطة النبي  ؛لأنه لم يتكلّف ويغتسل في إناء مُستقِلّ،بل كان يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد؛لأن هذا يُشعر ويُؤلّف بين الزوجين.

134- عن أبي هريرة  قال:قال رسول الله  :"إن تحت كلّ شعرة جنابة،فاغسلوا الشعر،وأنقوا البَشَر".رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه.
135-ولأحمد عن عائشةَ-رضي الله عنها-نحوُهُ،وفيه راوٍ مجهول.
تحت كل شعرة:سواء كان هذا الشعر شعر الرأس،أو شعر بقيّة البدن،فكل شعرة من البدن تحتها جنابة.
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر:أيهما أبلَغ الإنقاء أم الغَسْل؟
الإنقاء أبلَغ، وإنما قال-عليه الصلاة والسلام-:"فاغسلوا الشعر،وأنقوا البشَر"لأن البَشَر يحتاج إلى إنقاء في بعض الأحيان،وذلك أن البشرة قد يكون عليها أوساخ أو دهون أو عرَق،فتحتاج إلى إنقاء أي مبالغة في الغَسل.
*هذا الحديث ضعيف مثل ما قال المؤلّف-رحمه الله-فيه راوٍ مجهول،من حيث السند ضعيف،ولكن معناه صحيح،دلّت النصوص على هذا المعنى من الكتاب والسنّة.
قال الله تعالى:وإن كنتم جُنُباً فاطّهرواوهذا يدلّ على أنه يجب تعميم البدن بالغَسْل.
وسبق لنا في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي  كان يفيض الماء على سائر جسده،إذاً ما دلّ عليه الحديث من المعنى صحيح،لا من هذا الحديث لكن من نصوص أخرى.
هذا الحديث على تقدير صحّته،فيه فوائد:
1-في الحديث دليل على ما قال الفقهاء-رحمهم الله-:من أن الجنابة تَحِلّ جميع البدن،يعني يُوصَف جميع البدن بأنه جُنُب،وإذا حلّت الجنابة جميع البدن وَجَبَ غَسْلُ جميع البدن،وبهذا تُعْرَف الحكمة أن اللهأوجب في غسل الجنابة،أن يُغسَل جميع البدن،ما هي الحكمة؟قالوا إن الحكمة من ذلك:أن الإنسان إذا جامع أو إذا أنزل منيّ،فإن جميع بدنه تلذّذ بهذه الشهوة،ولهذا يَهْتَزّ جميع البدن،فكان من الحكمة أن يطهّر جميع البدن.ونظير ذلك:الزاني المُحصَن يُرْجَم حتى يموت.قال العلماء:أن جميع البدن بدنه تلذّذ بهذه الشهوة المحرّمة،فكان من الحكمة أن يصيبه الألم في جميع بدنه.

وبهذا انتهى هذا الباب،فالذي تلخّص لنا مما تقدّم من الأغسال،هي:
1- الجنابة. 2- الحيض. 3-إسلام الكافر. 4- الجمعة. 5- النفاس.
ما سِوى هذه الأغسال حكمها مستحبّ.
الجنابة: توجب أشياء،وتمنع من أشياء :
*توجب:الغسل.
* يُمنَع الجُنُب من أشياء:
1)من كلّ شيء تُشترط له الطهارة،مثل:
- الصلاة.
- مسّ المصحف.
- الطواف،عند جمهور العلماء.
2)قراءة القرآن،ونخصّ ذلك؛لأن مَن حدثه أصغر لا يُمنَع من قراءة القرآن،يجوز له القراءة بدون مسّ.
3)الُّلبث في المسجد بغير وضوء .
الحائض:تُمنَع من أشياء وتوجِب أشياء:
*تمنع من الأشياء التي يُمنع منه الجُنُب،وهي الثلاثة السابقة:
1)كلّ ما تُشترط له الطهارة. 2)قراءة القرآن. 3)اللبث في المسجد مطلقاً.
وتوجد أشياء تمنع منها أيضاً:
4)الوطء. 5)الصيام. 6)الاعتكاف.
7)الطلاق،فيحرم طلاق الحائض،قال تعالى:يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهنّ.
لكن يُستثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل يجوز فيها طلاق الحائض،في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة.
مثال:رجل تزوّج امرأة،عَقَدَ عليها ولم يدخل بها ولم يَخْلُ بها،وطلّقها وهي حائض،فإن الطلاق يقع،وأنه طلاق سنّة ولا يوصَف بأنه بدعة؛لأنه لا عِدّة عليها،قال الله تبارك وتعالى:يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها.
المسألة الثانية: إذا كانت الحائض حاملاً ،وهذا نادر.
إذا كانت حاملاً وهي حائض جاز الطلاق؛لأنها حينئذٍ تعتدّ بوضع الحمل،لا بالحيض،قال تعالى
وأُولات الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّوجاز الطلاق في هذه المسألة؛لأن الحمل يقضي على الحيض،ولهذا الحامل تُسمّى عند العلماء(أمّ المعتدات)أو(أم العِدَد)لأن عدّة الحمل تقضي على كلّ عدّة،وحيض الحامل نادر قليل،ولهذا قال الإمام أحمد-رحمه الله-:"إنما تَعْرِف النساء الحمل بانقطاع الحيض".

المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عِوَض.
يجوز للإنسان أن يطلّق امرأته على عِوَض وهي حائض وهو(الخُلع).مثال:لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها شِقاق ونزاع،فطلبت منه الطلاق،فقال:لا أُطلقكِ إلاّ بدراهِم،أو ابذلِي دراهم وأطلقكِ،فبذلت دراهم وطلّقها،فهذا الطلاق يصحّ،ولا يكون طلاق؛لأنه فسخ،حتى ولو كان حال الحيض،لما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة ثابت بن قيس،فقالت يا رسول الله:إني لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين،ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام(الكفر هنا هو كفر العشير)فقال النبي  :"أتردّين عليه حديقته؟"قالت:نعم،قال:"اقبل الحديقة،وطلّقها تطليقة".هنا لم يستفصِل-عليه الصلاة والسلام-هل كانت حائضاً أو غير حائض.

*الحيض يوجب أشياء:

1)الغُسُل.
2)البلوغ؛لأن الحيض يحصل به البلوغ.
3)الاعتداد بالحِيَض،أنها تصير من ذوات الحيض لا بالأشهر؛لأنها قبل أن تحيض عدتها بالأشهر.وهذا ما لم تكن عدتها عدة وفاة؛لأنها إن كانت
عدّة وفاة فعدّتها بالأشهر سواء كانت حائضاً أو لم تكن حائضاً؛لقوله تعالى:والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة
أشهر وعشراً.
ربما ينقطع دم الدورة أياما ثم يعود من جديد بنفس مواصفات الدم
والأغلب يكون في النفاس ربما ينقطع الدم 4 ايام _ أقل أو أكثر _ ويمكن أن تدخل المرأة قطنة ولا يخرج شيئا !
ثم يعود الدم من جديد !
السؤال :
ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرأة من صلاة وصيام ومس المصحف والجماع خلال هذه الأيام ؟

=======================

الجواب باختصار - والله أعلم - أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ,ومذاهبهم فيها اثنان:

1- وجوب الغسل عليها كلما رأت النقاء , وحينئذ فهي كأي طهارة يحل لها ومنها ما يحل لهم ومنهنَّ

2- أن أيام النقاء وأيام وجودَ الدم تعتبر كلها أيام حيض ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما حتى تكمل عادتها أو تميز الدم.

وإن جاوزت الخمسة عشر فالدم دم استحاضة بلا خلاف.

قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء , عند حديثه عن الطوارئ على الحيض:

النوع الرابع:تقطّعٌ في الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان :

الحال الأول:أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة .

الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء . هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟.

فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق ([20]) ومذهب أبي حنيفة ، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه ، وما بعده حيضة ، ولا قائل به ، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين ، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد .

والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة . وقال في المغني ([21]) : يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر ، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس ، أنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى ، وفي إيجاب الغسل على تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ([22]) . قال : ( فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً ، إلا أن ترى ما يدل عليه ، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو ترى القصة البيضاء ) أ.هـ .

فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين . والله أعلم بالصواب .
 #منتدى_المركز_الدولى

==========================

قال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد:" وهناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة بأمور: أولاً: من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين: فإن دم الحيض أشد سواداً من دم الاستحاضة؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) فأعطاه الوصف من كونه دماً أسود يعرف، فقالوا: يعرف بالسواد والحمرة الشديدة، وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها أحاديث ضعيفة، كما نبه عليه الحافظ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. الفارق الثالث: وجود الألم، فإن دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض، وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي: اللون، والريح، والألم، والكثرة والقلة، والغلظ والرقة، فهذا بالنسبة لما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وتقدم معرفة أقلّ الحيض وأكثر الحيض، وأقلّ الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. فيرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض؟ ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض، أو بكونها غير حائض؟ فتقول المرأة: إذا حكمت عليَّ بكوني مستحاضة، فما الذي يلزمني من جهة الطهارة، وكيفية أداء الصلوات؟ وماذا يترتب على الحكم بكوني مستحاضة من جهة الوطء؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام بقوله: [والمستحاضة ونحوها] أي: المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. وقوله: (ونحوها) نحا الشيء نحواً: إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى: الجهة، تقول: وجهت وجهي نحو القبلة، أي: جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى: المثيل والشبيه؛ كما في الصحيحين من حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا) أي: مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو، فمراد المصنف بقوله: (والمستحاضة ونحوها) يعني: شبهها. أولاً: نريد أن نعرف ما الذي يلزم المستحاضة؟ ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة؟ ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة؟
ما ينبغي على المستحاضة المستحاضة فيها أمور: أولاً: أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دلّ عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصل) والمرأة المستحاضة في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة؛ فلا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها، فلو كانت المرأة التي تسألك يستمر معها الحيض ستة أيام، وكان من عادتها أن ترى علامة الطهر بجفاف الموضع أو ترى القصة البيضاء، ولكنها فوجئت بالدم يستمر زيادة على اليوم السادس ولا يرقأ لها، فاستمر معها اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم السادس الذي هو آخر أيام العادة، سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوصف؛ فانتهاء زمانه بانتهاء زمان حيضها وهو: ستة أيام، وانتهاؤه بالوصف: كأن يكون دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد السادس يصير أحمر مشرقاً أو أصفر أو أكدر كما ذكرنا. فإذا دخلت المرأة في اليوم السابع أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما يجب عليها: أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، وهذا بالإجماع. ثانياً: يلزمها طهارة موضعها -أي: موضع الاستحاضة- لأنه خارج نجس من موضع معتبر؛ لأن الخارج النجس له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من الموضع المعتبر الذي هو القبل أو الدبر. الحالة الثانية: أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفم كما ذكرناه في القيء. فالمرأة المستحاضة يجب عليها غسل فرجها؛ لأن هذا الدم خارج نجس من الموضع المعتبر، فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع إذا خرج منها الدم؛ لأنه خارج نجس -كالبول- من الموضع المعتبر. وغسلها لهذا الموضع، للعلماء فيه مسلكان: بعض العلماء يقول: غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم ثم صلي) للمرأة المستحاضة، قوله: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي) فهذه الرواية نثبت بها الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم) أمر بغسل الموضع، قال بعض العلماء: أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، فقوله: (اغسلي عنك الدم) المراد به: دم الحيض، وهذا ضعيف، وإنما المراد به (اغسلي عنك الدم) أي: الدم الذي يجري معك؛ لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجساً كدم الحيض. وهناك طبعاً مسلك ثانٍ: وهو مسلك القياس، فيقولون: الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع الذي هو القبل. فنخلص من هذا إلى أن الحكم هو غسل الموضع؛ والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لـفاطمة رضي الله عنها: (اغسلي عنك الدم)، فعرفنا أنه يلزمها غسل الفرج.

أحوال المستحاضة يرد السؤال: إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لأجل الدم فما قولك في المستحاضة؛ لأنها يجري معها الدم باستمرار، وقد يستمر معها الدم اليوم كاملاً، فكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قالوا: إن المستحاضة لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون استحاضتها خفيفة، بمعنى: أنها لو وضعت قطناً أو قماشاً انحبس الدم وانكف، فيلزمها وضع هذا القطن، ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته، والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام لـحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف) (أنعت) من النعت وهو: الوصف. (الكرسف): هو القطن، اسم من أسماء القطن، فقوله عليه الصلاة والسلام: (أنعتِ لك الكرسف) أي: أصف لك علاجاً لهذا الدم الذي لا يرقأ: أن تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن، قالت: (يا رسول الله! هو أكثر من ذلك) موضع الشاهد في قوله: ( أنعت لك الكرسف) قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: ( أنعت لك الكرسف: ) فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم الاستحاضة تغسل الموضع أولاً لما ذكرنا، ثم تضع القطن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان نقاء الموضع واجباً عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حائل وحاجز -القطن- وجب وضعه، هذا بالنسبة للحالة الأولى: أن يكون دم المستحاضة خفيفاً، بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقأ الدم وسكن. الحالة الثانية: أن يكون الدم شديداً أو ثجّاجاً، ففي هذه الحالة تغسل الموضع؛ لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشدّ الموضع، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش. وشد الموضع يكون إما يجمع حافتي الفرج، أو بوضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الدم، وهذا هو الذي عبّر عنه المصنف بقوله: (وتعصب فرجها) والعصب والعصابة مأخوذة من الإحاطة، سميت العصابة عصابة؛ لأنها تحيط بالشيء، وسمي قرابة الإنسان عصبة؛ لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه، فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال: (تعصب) بمعنى: أنها تحيط، وبناءً على هذا التعبير قالوا: تشد طرفي الموضع، والدليل على أنه يلزمها هذا الشد ظاهر، هو حديث حمنة ؛ فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله! هو أشد من ذلك -وفي رواية: هو أكثر من ذلك- فقال عليه الصلاة والسلام: تلجّمي) والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلاً كما يقال: لجام الدابة؛ لأنه يلجمها فيمنعها، فهو حائل ومانع، ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: (تلجّمي) قال العلماء: معناه اعصبي الفرج؛ لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج، أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج، وبناءً على ذلك: استنبط العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: (تلجمي) دليلاً على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم نجس محكوم بنجاسته؛ لأن قوله: (اغسلي عنك الدم) يدل على أن الدم نجس؛ لأن الغسل يكون لغير الطاهر، ولما كان هذا الدم لا يرقأ خفف في حكمه، فأُلزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. وتوضيح ذلك: أن المرأة تضع القطن وتشد الموضع، وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، أي: لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت؛ لأن هذا حد التكليف. "اهـ
#فتاوى_المرأة_المسلمة
=============================

وقال أيضاً
"تقطع الحيضة قال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً؛ فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره]. هذه المسألة فيها إشكال؛ لو أن امرأة قالت: يجري مني دم الحيض يوماً وينقطع يوماً، ثم يجري يوماً وينقطع يوماً.. وهكذا، فما الحكم؟ أولاً: مسائل الانقطاع هذه ينبغي أن يتنبه فيها للقاعدة التي ذكرناها في أقلّ الحيض، فعلى مذهب من يقول إنه لا حد لأقله -كالمالكية ومن اخترنا قوله- فإنه إذا مضى نصف يوم ثم كان اليوم الثاني طهر يوماً كاملاً، ثم خرج نصف يوم، ثم جاء طهر يوماً كاملاً فيرون أن ذلك من الحيض، فأيام الدم أيام حيض. أما من يقول بالأقل فيشترط في هذه المسألة -عند الشافعية والحنابلة- أن يكون يوماً وليلة، مثال ذلك: أن ترى يوماً وليلة دماً، ويوماً وليلة طهراً.. وهكذا، لكن لو جئت تسأل شافعياً أو حنبلياً أو من يرجح مذهب الشافعية والحنبلية في امرأة جرى منها الدم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، ثم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، فإنه سيقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة. فهذه فائدة معرفة أقلّ الحيض، فلا بد عند هؤلاء الذين يقولون بالأقل من أن يكون بلغ أقل الحيض، ولا يحكمون بكونه حيضاً إلا إذا بلغ الأقل، ولذلك قال المصنف: (ومن رأت يوماً دماً ويوماً طهراً). والحنفية يقولون: يكون ثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً، وثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً؛ لأن الأقل عندهم ثلاثة أيام. إذًا: فرض المسألة على المذاهب بهذا الشكل، عند الحنفية: تكون ثلاثة أيام دم؛ لأنهم يعتبرون الثلاث حداً أقلياً. والمالكية لا يحددون ويقولون: أن ترى الدم، وعند الشافعية: أن يكون يوماً وليلة، والحنابلة مثلهم. فقال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر]. هذه مسألة خلافية: لو أن امرأة جاءتك وقالت: مكثت شهراً؛ أرى يوماً دماً ويوماً طهراً.. وهكذا فما الحكم؟ وعادتها خمسة أيام. للعلماء فيها قولان: قال بعض العلماء: تجلس خمسة أيام من أول ما يأتيها الدم، فيصبح اليوم الأول الذي رأت فيه الدم حيضاً، وكذلك الثاني والثالث والرابع والخامس، ويصبح اليومان اللذان هما متخللان للخمسة أيام -اليوم الثاني والرابع- عند أصحاب هذا القول مع كونهما طهراً حيضاً. هذا مذهب القول الأول. القول الثاني يقول: اليوم الذي رأت فيه الدم يصير حيضاً، واليوم الذي رأت فيه النقاء يصير طهراً، ثم تعد بحسب أيام الدم، فاليوم الأول حيض، والثاني طهر، والثالث حيض، والرابع طهر، وهكذا حتى تبلغ الخمسة الأيام، والمذهب الثاني يسمى: مذهب التلفيق، وقال به فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. فللعلماء وجهان: مذهب يقول: كل أيامها حيض بقدرها، فإذا كانت عادتها ستاً فإنها تعتبر بتمام اليوم السادس، وهذا المذهب مرجوح كما قلنا. المذهب الثاني يقول: إنها تعتبر طاهراً في اليوم الذي فيه نقاء، حائضاً في اليوم الذي فيه دم، وبناءً على ذلك: إذا كانت عادتها ستة أيام فمتى يحكم بخروجها من عادتها على القول الثاني؟ يقولون: اليوم الأول حائض، واليوم الثاني طاهر فتصوم وتصلي، واليوم الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر حائض؛ إذًا: تخرج بتمام الحادي عشر. وهذا يسميه العلماء: مذهب التلفيق؛ لأنها تلفق أيامها، وقال به جمهور العلماء، وهو موجود عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو أقوى الأقوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحيض على وجود الدم، وهو أصل في الشرع، فإن تخلّف الدم ورأت النقاء فإنها طاهر، ولا يحكم بكونها حائض

يتبع الى الجزء الثالث
#فتاوى_المرأة_المسلمة
 #منتدى_المركز_الدولى
منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد 
وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
المصدر::
https://markzaldawli.yoo7.com/



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال 18839210
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة والاغتسال
» مسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال من شروح ودروس وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
» توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس دبيان بن محمد الدبيان
» مسائل في الحيض والنفاس
» توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑ :: فتاوى النساء(فتاوي وفقه المرأة المسلمة)-
انتقل الى: