منتدي المركز الدولى


عورة المرأة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
عورة المرأة 1110
عورة المرأة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا عورة المرأة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


عورة المرأة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
عورة المرأة 1110
عورة المرأة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا عورة المرأة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 عورة المرأة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:06

عورة المرأة
حدود عورة المرأة أمام المرأة


لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة


السؤال:
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي
المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما
نقـوم بنصحهن يقلن..
إنهن
لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى
الركبة . ما هو حكم الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة
في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن
المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكـم .

عورة المرأة 9112

الجواب: الحمد لله الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وفسر أهل العلم الكاسيات
العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها
أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور
وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن
ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة
) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه
قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس
ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

ولما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل
كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى
الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا
ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء
الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض
النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين
الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها
) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط
لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء
المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

والخلاصة :
أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع
المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع
ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى
الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر
الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث
لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى
المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم
يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن
تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف
والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:06


من كلام العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة )

الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : (
فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين
ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان
النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند
المرأة كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب
عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت
السوءات نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها
كعورتها عند محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء
على المحارم ، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا
السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان
بفتوى يقال بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك
ننتهي ، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل
العلم ، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند
محارمها لا فرق ) . [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] .

عورة المرأة 9145

الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
(وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص
ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس
المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها
عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند
الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير
اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في
قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى
يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة
الأكمام سابغة إلى حد الكعب ) . [ المصدر ] وانظر [ هنــا ] .

عورة المرأة 9145

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم : (الصحيح أن عورة المرأة مع
المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة
ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك
أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس بصحيح أن عورة المرأة مع
المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس
عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل
دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [ المصدر ] .

عورة المرأة 9145

الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة
المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن
تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل
ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن
والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... ) [ المصدر ] .

عورة المرأة 9145

للاستزادة :
http://saaid.net/female/m24.htm
http://islamqa.com/ar/ref/34745
http://islamqa.com/ar/ref/6569
http://islamqa.com/ar/ref/82994



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:07



السؤال : الإسلام لا
يكشف عورة في الصلاة ، فإذا كانت المرأة تصلي وهي كاشفة وجهها ، فهذا يدل
على أن النقاب ليس واجباً ، وأن وجه المرأة ليس عورة .

الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بكشف المرأة وجهها في الصلاة على أن الوجه ليس عورة ، وبيان ذلك :
أنه لم يرد في
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المصلي مأمور بستر عورته ، ويكشف ما
سواها ، فلا يصح أن يقال : ما أُمر المصلي بستره فهو عورة ، وما أبيح له
كشفه فليس عورة .
بل الأمر الوارد في القرآن الكريم في ذلك ، ورد بالتزين والتجمل للصلاة ، فقال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/30 .
وأخذ الزينة يختلف
عن ستر العورة ، ولذلك : قد يؤمر المصلي بستر ما ليس عورة ، فقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من الثياب ، مع أن
عاتق الرجل ـ وهو الكتف ـ ليس عورة باتفاق العلماء .
ورأس المرأة
وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها
أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي
مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .
فعُلم من هذا : أن
الاستدلال بصلاة المرأة مكشوفة الوجه على أن الوجه ليس عورة ، غير صحيح ؛
لأن للصلاة أحكاماً خاصة ، تختلف عن أحكام ستر العورة خارج الصلاة .

وقد بَيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال :
" المرأة لو صلَّت
وحدها : كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في
بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت
عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، فعُلم أن
أخذ الزينة في الصلاة : لم يكن ليحتجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع ،
وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد
يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال ، فالأول : مثل المنكبين ، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
) فهذا لحقِّ الصلاة ، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة ، كذلك
المرأة الحرة تختمر في الصلاة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )
، وهي لا تختمر عند زوجها ، ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء
الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ،
ولا لغيرهم .
وعكس ذلك : الوجه
واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين ، وأما
ستر ذلك في الصلاة : فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما
[الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ،
وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي
حنيفة ....

وبالجملة :
قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي
يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ،
وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء
الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر .

وقول الفقهاء في
الصلاة : " باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى : (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، ( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً ) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) .
وقال في الثوب
الواحد : ( إن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به ) ، ( ونهى
أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) ، فهذا دليل على أنه
يؤمر في الصلاة بستر العورة : الفخذ ، وغيره ، وإن جوَّزنا للرجل النظر إلى
ذلك ، فإذا قلنا على أحد القولين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - : إن
العورة السوأتان ، وإن الفخذ ليست بعورة : فهذا في جواز نظر الرجل إليها ،
ليس هو في الصلاة ، والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوفَ الفخذين ،
سواء قيل هما عورة ، أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلي في ثوبٍ
واحدٍ ولا بد من ذلك ، إن كان ضيقاً : اتزر به ، وإن كان واسعاً : التحف به
؛ كما أنه لو صلَّى وحده في بيت : كان عليه تغطية ذلك ، باتفاق العلماء ،
وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار : فهذا لا يجوز ، ولا
ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما
فعله طائفة - : فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ، ولا غيره : إن المصلي يصلي على
هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ، فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟!
وقد اختلف في وجوب
ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يُختلف في أنه في الصلاة لا بد من
اللباس ، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس ، باتفاق العلماء "
انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" ( 22 / 113 - 117) .

وقال ابن القيم رحمه الله :
"العورة عورتان :
عورة النظر ، وعورة في الصلاة ، فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه ،
والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك " انتهى .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 80 ) .
والله أعلم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:08

عورة المرأة أمام النساء والمحارم
وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .


الحمد لله


ثانيا :

المقرر عند الفقهاء أن

عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ،

سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ،
فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني أن المرأة
تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا
لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي
أن يساء فهم
قول الفقهاء : " العورة
ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي
تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ،
ولا تدعو إليه فطرة .
بل لباسها مع أخواتها
وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا
يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين
والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .
وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء ، سبق أن نقلناها في جواب السؤال رقم (34745) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:09




 عورة المرأة أمام المرأة
 هناء بنت عبدالعزيز الصنيع
تقوم بتبديل ملابسها
فتخلعها إلا من قطعتين داخليتين صغيرتين .. تفعل ذلك أمام والدتها
وأخواتها أو بناتها بحجة أنهم أهلها فلا تستتر منهن..!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا ينظر الرجل إلى
عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في
الثوب الواحد ، و لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» رواه مسلم / 338.

 تتعرى في المسابح
أمام أخواتها أو زميلاتها وغيرهن من النساء فترتدي قطعة صغيرة جداً من
الملابس تسمى (المايوه) وهو عادة لا يسترإ لا بعض منطقة الجذع أو نهديها
وعورتها المغلظة فقط..!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عز وجل حيي ستِّير يحب الحياء والستر
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» رواه أبوداود باب النهي عن التعري 4/38.

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

(بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة مثل
أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلاً فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها، لأنها
تنظر إلى العورة، أما فوق السرة أو دون الركبة فإن كانت المرأة كشفت عنه
لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمرُ بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس،
لكن لا يُفهم من قولنا هذا كما تفهم
بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر بين السرة
والركبة فقط، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة، من قال: إن المرأة لا
تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة وهذا لباس مسلمات؟! لا يمكن)
 باختصار من موقع ابن عثيمين رحمه الله.

 فما بالك بمن تتعمد كشف أو تحديد منطقة ما بين السرة والركبة.
 مثل من ترتدي البنطلون، وخاصة (LowWaist) ذا الخصر المنخفض الساقط إلى الحوض، أو ترتدي فستاناً أو تنورة بقماش شفاف
 على هذه المنطقة أو غيرها، أو ضيقاً يحدد بدقة ويصف بوضوح.

إن أهل العلم عندما تحدثوا عن أن عورة المرأة أمام المرأة بين السرة والركبة لم يُقصد بها اللباس إنما قضية النظر،
أي لا يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى ما بين السرة والركبة لامرأة أخرى
فهي عورة مغلظة لا يجوز النظر إليها إلا للضرورة كمرض مثلاً وليست القضية قضية لباس، فاللباس نستشفه من مجموع الأدلة الشرعية
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كحديث «صنفان من أهل النار لم أرَهما...».

 قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله –
(مطلوب من المسلمة الاحتشام والحياء،
وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها من النساء، وأن لا تكشف عند النساء إلاّ ما
جرت عادة المسلمات الملتزمات بكشفه فيما بينهن، فهذا هو الأولى والأحوط،
لأن التساهل في كشف ما لا داعي لكشفه قد يبعث على التساهل ويجر إلى السفور
المحرم والله أعلم)
 الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة، صالح الفوزان، 3/1041


 هذا عند النساء فكيف بالتي تكشف مفاتن جسدها
 أمام الرجال ؟؟؟؟


   
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:10

ولما سئل الشيخ محمد صالح العيمين( رحمه الله )

عن حكم ارتداء المرأة أمام المرأة البنطال والضيق من الملابس والشفاف :
فأجاب وقال
هذا لا يجوز ومما حرمه الله ولا يحق للمرأة أن تكشف ما أمرها الله أن تستره لا أمام الأخ والأب ولا أمام المرأة والصديقات ..
إلى آخر ما قال

عورة المرأة 5127

وسئل أيضا معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
عن حكم ارتداء بعض الفتيات في حفلات الأعراس ملابس ضيقة أو شفافة أو مكشوفة من الخلف أي من جهة الظهر؟


فأجاب هذا لا يجوز وهو محل فتنة بين المرأة وغيرها فيجب على المرأة
التستر وكشفما احل الله أن تكشفه لغيرها من النساء والرجال المحارم إلى آخر
ما قال أيضا

عورة المرأة 5127

وسئل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز( رحمه الله )
عن حدود عورة المرأة أمام المرأة ؟ :


فأجاب رحمه الله بقوله أن من السرة إلى الركبة ولها أن تكشف الساقين دون
الركبة أي أسفل الركبة ولها أن تكشف رقبتهاوصدرها لا باس عليها وشعرها ثم
أضاف قائلا ولكن يجب للمرأة أن تكون محل فخر وقدوةلأمثالها من النساء إلى
آخر ما قال ..

عورة المرأة 5127

ونتخلص في جميع الكلام أن


  • حدود عورة المرأة أمام المرأة هي مابين السرة والركبة
ولها أن تكشف الرقبة والساقين أسفل الركبة والعضدين والكتفين وللتبتعد عن الفتنة وحتى ولو كانت أمام المرأة الأخرى .
.ولها أن تكشف ثديها إذا كانت ممن ترضع أمام النساء دون المحارم من الرجال


  • أما بالنسبة لعورة المرأة أمام المحارم كالأخ أو الأب أو العم أو الخال


فإنها لا تكشف من جسمها الكثير ولها أن تكشف الشعر والرقبة والساقين ليس
لها لبس الضيق والبنطال والقصير ما فوق الركبة أو كشف الظهر أو لبس الملابس
المكتفة أوالشفافة أو إظهار الكتفين من فوق أو كشف الركبة وما أعلاها
والأفخاذ بحجة انه أخوها

لقول النبي بالحديث السابق عن عدم نظر المرأة لعورة المرأة فكيف بالرجل وان كان من المحارم وليس لها أن ترضع الأطفال أمام محارمها من من ذكرناهم.


. وهذا هو ملخص عورةالمرأة أمام المرأة ومحارمها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:11



ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟

أولا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هيبدنها كله
إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ،

قال الله تعالى :
( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء
الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع
الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في
الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية
إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى
الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى
مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن
زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ،
فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط
والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس
وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا
كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ،
قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي
المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس
البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:12


رقـم الفتوى : 127040عنوان الفتوى :

ما يباح النظر إليه من عورة المرأة أثناء الولادة

تاريخ الفتوى :25 رمضان 1430 / 15-09-2009

سؤالي:
أود أن أعلم رأيكم بخصوص عورة المرأة أثناء الولادة:
ـ فما هو الحد الذي يسمح به من كشف العورة؟ وما أعنيه
بالضبط هو الطبيبة التي تُولد المرأة والكادر الموجود معها ـ الحالة
الموجودة والتي مررنا بها: طبيبة مع ممرضتين والولادة قيصرية وليست طبيعية.
- بعد
الولادة والمرأة مازالت في المشفى، هل يجوز أن تنكشف المرأة على الممرضة
لضرورة طبية، وخاصة أنه بين الحين والآخر تدخل ممرضة جديدة، إما بسبب أن
الممرضة السابقة التي انكشفت أمامها المرأة مشغولة أو تغير الكادر حسب
الدوام، والمقصود من هذا السؤال حسب الحالة التي مررنا بها أن المرأة
انكشفت عورتها على أكثر من 6 ممرضات للأسباب التي ذكرت.
ـ بعد الخروج من المستشفى، هل
يجوز أن تنكشف المرأة أمام أمها لمساعدتها في تغير ملابسها أو لتنظيف
جسمها أو للتغييرعلى جرحها؟ مع العلم أن الزوج موجود و لكنه أثناء النهار
يكون في عمله ووقت عمله ليس طويلاً أي أن الأمور التي تحتاج لمساعدة قد
تنتظر ريثما يعود الزوج من عمله.
ـ هل يوجد في
الشرع ما يسمى: بأن الأم باعتبارها ولدت بنتها فلا يوجد حرج في انكشاف
البنت وهي كبيرة بالغة متزوجة؟ وانكشاف عورتها أمام أمها؟ مع العلم أن هذا
الأمر شائع كثيراً بين الناس بعدم وجود الحرج باعتبارها أمها وهي ولدتها
وربتها إلى آخر ما هنالك من هذا الكلام.
نرجو منكم الإفادة بأسرع وقت ممكن إن أمكن، لأننا مازلنا نعيش الحالة.
و جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل وجوب ستر العورة،
وعورة المرأة المسلمة مع امرأة مسلمة مثلها هي:
ما بين السرة والركبة، فما بينهما يحرم النظر إليه قطعاً، وما حرم النظر إليه،
حرم لمسه من باب
أولى إلا لضرورة، كعلاج لا يتم إلا بذلك، ومن هذا القبيل وضع الولادة، وحيث
قلنا بجواز النظر أواللمس في الولادة فيقتصر من ذلك على ما لا بد منه، مع
الأخذ بعين الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف من العورة القدرالمحتاج
إليه فقط ويحرم ما عدا ذلك


قال الكاساني ـ رحمه الله:
وَأَمَّا
الثَّالِثُ وهو بَيَانُ ما يَحِلُّ من ذلك وما يَحْرُمُ لِلْمَرْأَةِ من
الْمَرْأَةِ فَكُلُّ ما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ من
الرَّجُلِ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِ من الْمَرْأَةِ،
وَكُلُّ ما لَا يَحِلُّ له لَا يَحِلُّ لها فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ من
الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَّا ما بين السُّرَّةِ
وَالرُّكْبَةِ، وَلَا يَجُوزُ لها أَنْ تَنْظُرَ ما بين سُرَّتِهَا إلَى
الرُّكْبَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ كانت قَابِلَةً فَلَا بَأْسَ
لها أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ،
لَكِنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ
لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِهَا الضَّرُورَةُ وَالْحُكْمُ لَا يَزِيدُ على
قَدْرِ الْعِلَّةِ هذا الذي ذَكَرْنَا حُكْمُ النَّظَرِ وَالْمَسِّ
. بدائع الصنائع في الفقه الحنفي 5/124.


وإذا دعت الحاجة
إلى اطلاع الممرضة على موضع الجرح، وكان هذا بأمر الطبيبة لمصلحة العلاج
فلا حرج في ذلك، بحيث يقتصر أيضا على ما تدعو إليه الحاجة دون التوسع في
ذلك، وإن أمكن أن تكون التي تتابع الجرح امرأة واحدة فهو أولى، وما ذكر من انكشاف الزوجة على ست ممرضات إن كان بسبب مقبول شرعا كتغير الدوام مع وجود الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليكم في ذلك.

وأما بعد الخروج من المستشفى واحتياج المرأة إلى من يساعدها في القيام ببعض الأمورالتي فيها انكشاف عورتها فيما بين السرة إلى الركبة،
فإن كان الزوج موجودا ويستطيع القيام بذلك بلا ضرر أو مشقة تلحق بزوجته إذا انتظرته حتى يعود من عمله،
فلا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام أحد حتى ولو كانت أمها،
فحكم نظر الأم
إلى عورة ابنتها ـ بلا مبرر شرعي ـ كحكم أي امرأة أخرى وهو عدم الجواز، ولا
يوجد دليل يستثني الأم من هذا الحكم، وما اعتاده بعض الناس من التساهل في
اطلاع الأم على عورة ابنتها لكونها هي التي ولدتها هو من المحرمات، ومما
تأثم به الأم والمرأة إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك أو حاجة تنزل منزلة
الضرورة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر المرأة إلى عورة المرأة ولم يستثن الأم من ذلك، فعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَنْظُرُ
الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ
الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،
وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
وفي رواية: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ.
رواه مسلم في صحيحه

قال الإمام النووي في شرحه للحديث السابق
وَأَمَّا أَحْكَام
الْبَاب فَفِيهِ تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل
وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة, وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ،
وَأَمَّا ضَبْط الْعَوْرَة فِي حَقّ الْأَجَانِب، فَعَوْرَة الرَّجُل مَعَ
الرَّجُل مَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة, وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ
الْمَرْأَة, وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْمَسَائِل
مِنْ تَحْرِيم النَّظَر هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة, أَمَّا
إِذَا كَانَتْ حَاجَة شَرْعِيَّة فَيَجُوز النَّظَر فِي حَالَة الْبَيْع
وَالشِّرَاء وَالتَّطَبُّب وَالشَّهَادَة وَنَحْو ذَلِكَ وَلَكِنْ يَحْرُم
النَّظَر فِي هَذِهِ الْحَال بِشَهْوَةٍ، فَإِنَّ الْحَاجَة تُبِيح
النَّظَر لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ, وَأَمَّا الشَّهْوَة فَلَا حَاجَة
إِلَيْهَا
. شرح النووي على صحيح مسلم 4/30 .


وللاستزادة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
98406، 17481،7254 ، 46607،48114
والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:14




عورة المرأة 012
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3832
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

عورة المرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عورة المرأة   عورة المرأة Icon_minitime1الإثنين 24 يونيو - 9:33



عورة المرأة 1277303519



الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي)

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال:

1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى ]وليحفظن فروجهن[. وهذا مذهب أحمد بن حنبل. وهو القول الصحيح إن شاء الله.

2– بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور. وحجتهم حديثٌ ضعيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.

3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.

4– كل بدنها عدا الأطراف، أي عدا الرأس والذراعين والساقين. وهو رأي بعض المعاصرين كالمودودي (ويبدو أنه يعتبر الرأس عورة أيضاً!). وهو قولٌ شاذٌّ مُخترَع.

مع العلم بأنه كل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل، جاز لمسه عند أمن الفتنة، وإلا لم يجز. وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن منفردين تحت سقف واحد. فالرسول r كان يقبِّل فاطمة t.

وقد ذهبنا إلى القول الأول لقوة أدلته وسلامته من المعارض. واحتج مخالفونا علينا بعدة أدلة أهمها:

1– تفسير موضوع على ابن عباس رواه ابن جرير (9\307): من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف) عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس t قال: ]ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها[، قال: «الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها».

قلت هذه الرواية من كتاب وهي صحيفة علي بن أبي طلحة، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب منها:

أولاً: بسبب الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فقد اتفق الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس.

ثانياً: اختلف العلماء في عبد الله بن صالح: منهم من جعله كذاباً، ومنهم من ضعّفه، ومنهم من صدقه. وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان: «كان في نفسه صدوقاً، إنما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جارٍ له. فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة. كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح، ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله، ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه، فيحدّث به». وقد قال عنه أبو زرعة: «كان يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا قبلوا به». ثم قال: «وكان خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم هذا». ووافقه الحاكم على هذا. وقال أبو حاتم: «الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه. وكان أبو صالح سليم الناحية. وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس». إنظر تهذيب التهذيب (5\227).

ثالثاً: علي بن أبي طلحة (وهو سالم بن المخارق الهاشمي) قد تكلم بعض العلماء فيه. قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات.

هذا إضافة للنكارة الشديدة في هذا الأثر في أنه لم يعمل به أحد من فقهاء السلف، وكونه مخالفاً للمشهور عن ابن عباس t. وقد بيّن ذلك الشيخ الألباني بالتفصيل في كتابه "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب".

2– واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود r: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...». ونقول لهم أن الحديث ضعيف لأن كل طرقه المرفوعة فيها قتادة وهو مدلس وقد عنعن بها. والطرق التي ليس بها قتادة، رجح الدارقطني (5\314) وقفها. وليس فيه دلالةٌ أصلاً على ما تريدون.

3– واحتجوا بحديثٍ موضوع عن أبي أيوب الأنصاري t مرفوعاً: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». قالوا: هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة، وهو عامٌّ للرجال والنساء، فليس في الحديث تحديد، فيُحمل على العموم.

قلنا: هذا لا يصح البتة. فقد رواه الدارقطني في سننه (1\231) (والبيهقي كذلك) من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب t. وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.

4– أخرج أبو داود في سننه (4\64 #4113): حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها». قلت الوليد بن مسلم مدلّس تدليس تسوية عن شيخه الأوزاعي. وقد جاء من طريق في سنن البيهقي (2\226) التصريح بالتحديث عن الأوزاعي. واحتمال أن يكون الوليد قد أسقط راوياً ضعيفاً بين الأوزاعي وعمرو بن شعيب ضعيف، لكنه موجود. وعلى أية حال فمعنى الحديث صحيح وإن ضَعُف سنده. وليس فيه تحديد لعورة المرأة.

لكن أخرجه أبو داود والبيهقي (2\228) والدارقطني في سننه (1\230) من وجه آخر من طرق عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r قال: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». وهذا المتن رواه الثقات بألفاظ مختلفة عن سوار بن داود، مما يدل على قلة حفظه لهذا الحديث. فهذا المتن المضطرب ضعيف لا يصلح ليعارض المتن الذي يرويه الأوزاعي. وابن داود هذا فيه ضعف، قال عنه الدارقطني: «لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به». وقد ذكره ابن حبان في الثقات (6\422) ويقصد العدالة، وقال عنه: «يخطئ». ووثقه ابن معين، وهو قد يتساهل في توثيق من لم تكن له رواية إلا الحديث أو الحديثين. وقال عنه الذهبي في الميزان (3\14): «يضعف»، وقال (7\358): «فيه لين». وأشار العقيلي وابن عدي والبيهقي إلى اضطرابه في هذا الحديث.

والحديث جاء أيضاً عند البيهقي (#3053) من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، ولا يصح، فالخليل ضعيف ساقط، وليث مختلط لم يتميز حديثه، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده. وأحسن لفظ لهذا الحديث هو لفظ الأوزاعي، وليس فيه ما يريدون.

5– واحتجوا بأحاديث ضعيفة وأباطيل تنهى عن دخول الحمامات. وقالوا أن ذلك دليلٌ على وجوب تغطية غالب الجسم. وأنه لو كانت عورة المرأة أمام المرأة هي السوءتين فقط، لأُجيز للمرأة أن تدخل الحمام. وإليك أهم تلك الأحاديث التي استدلوا بها:

1) احتجوا بحديثٍ باطلٍ أخرجه أبو داود (4\39): من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي (ضعيف الحفظ) عن عبد الرحمن بن رافع (مجهول) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً:«إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر. وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء».

2) واحتجوا بحديث منقطع عن ابن عباس t قال، قال رسول الله r: «احذروا بيتاً يقال له الحمام». قلنا الحديث له إسنادٌ ظاهره الصحة. ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه. ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما أثبت ذلك أبو حاتم في علله (2\240) والبيهقي في السنن الكبرى (7\309) والبزار.

3) واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي وعبد الرزاق من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: «أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله r يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». وهذا حديث مرسل، ولا نعرف ممن سمعه أبو المليح هذا.

وهناك أحاديث ضعيفة أخرى، ولا حجة لهم فيها. ولذلك قال الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار (187): «باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك». ثم قال في آخره: «وأحاديث الحمام كلها معلولة (يعني المرفوعات)، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم». وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى له (1\244).

4) واحتجوا بأثرٍ موقوفٍ على عمر بن الخطاب t ينهى فيه نساء المسلمين على دخول الحمامات. وقالوا: هذا النهي دليلٌ على أن المرأة يجب عليها أن تستتر من المرأة الأخرى وتغطي غالب جسمها. لأنه لا يجوز لها الدخول إلى الحمام إلا لضرورة.

قلنا: هذا الأثر جاء من عدة طرق كلها ضعيف. فقد رواه عبد الرزاق (1\295 #1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي –قال ابن الأعرابي: وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث– قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني...» فذكره. ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فذكره.

ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه فذكره، فزاد فيه عن أبيه، وجعله من رواية الحارث بن قيس. ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال: «كتب عمر بن الخطاب t... الحديث». ورواه ابن جرير رحمه الله كذلك عن عيسى بن يونس بمثله.

ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً. وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس، ونسي والد عبادة مجهول. وأسقطه في رواية عبد الرزاق. فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث. وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر. بينما الأثبات رووه عن عبادة (ت 118هـ) مرسلاً. فيكون مدار الحديث على "نسي" المجهول. وقد رجح ذلك أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8\510).

وأخرجه عبد الرزاق (#1133) من طريق سليمان بن موسى، وهو ضعيف قال عنه البخاري: «عنده مناكير». ومتن هذه الرواية مضطرب في كل الروايات فلا يمكن تقويتها أو تصحيحها.

5) ويشبه هذا ما أخرجه عبد الرزاق (#1135) عن محمد بن عبيد الله (العرزمي، ضعيف) عن أم كلثوم قالت: «أمرتني عائشة فطليتها بالنورة. ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها في الحمام، من حصنٍ كان بها. فقلت لها: "ألم تكوني تنهي النساء؟". فقالت: "إني سقيمة. وأنا أنهى الآن أن تدخل امرأة الحمام، إلا من سقم"». وفي "لسان العرب" لإبن المنظور: «النُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة». قلت: هذا الأثر ضعيف ليس لهم به حجة.

فثبت بذلك أنه لا دليل لهم على ما يقولون. ]إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[. وأما نحن فهذه أدلتنا:

1– قال الله تعالى في سورة النور (30): ]وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون[.

وفي الآية دليلٌ على أنه يجوز أن تبدي المرأة أمام محارمها وأمام النساء المسلمات ما تبديه أمام زوجها. وهذا يشمل كل جسدها إلا الفرجين لقوله تعالى ]ويحفظن فروجهن[. وأجاز رؤية ذلك للزوج استثناءً كما في أوائل سورة المؤمنين.

2– روى مسلم في صحيحه (1\266) من حديث أبي سعيد الخدري r قال: قال رسول الله r: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».

ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس. وهذا هو الصواب في مذهب أحمد بن حنبل. وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل هي السوءتين، فكذلك المرأة. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.

قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8\24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز».

3– أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي r من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي r يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».

فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظره». قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وفي هذا الذي فعلته عائشة t دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل. فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول». قلت: فهذا دليلٌ على أن أعالي الجسد ليس بعورة.

3– ثم إن الأصل في الأمور الإباحة. وهذا أمرٌ عمّ فيه البلاء. ولو كان هناك حديثٌ صحيحٌ لتناقله الفقهاء بينهم ولنقله الثقة عن الثقة حتى وصل إلينا. فلمّا عجز خصومنا عن الإتيان بأي حديثٍ صحيحٍ صريحٍ في المسألة، ثبت يقيناً عدمه. فلم يبق إلا ما قلناه من أن الأصل في الأمور الإباحة إلا ما جاء مخصص له وهو قوله تعالى ]ويحفظن فروجهن[. وظاهر الآية معنا كما أوضحنا. ولا نترك كتاب ربنا لحديثٍ موضوعٍ أو قياسٍ فاسدٍ أو رأيٍ ضعيف. ]وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








عورة المرأة 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عورة المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي)
» إذا كان وجه المرأة عورة ، فلماذا أمرت بكشفه في الإحرام ؟
» أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة الشيخ علي بن عبدالله النمي
» دخول المرأة الى المسجد . أداب تواجد المرأة وحضورها في المسجد . آداب تخض المرأة . آداب خروج المرأة وح
» لباس المرأة أمام المرأة فيصل بن عبدالله العمري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: