الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرةالنبوية رسالة ماجستير
1-
لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلفوا في نسخ
وجوبها بعد فتح مكة على المسلم القادر عليها من كل بلد لا يقدر فيه على
إظهار شعائر دينه والاستعلان بعبادة ربه على قولين: والراجح أنَّ وجوبَها
باقٍ.
2-
من الآداب المهمة التي لا ينبغي تركها استئذان الأمير أو القائد في الهجرة
وما شابهها من الأمور التي تمس المصلحة العامة للمسلمين ويكون لها تأثير
عليهم .
3-
اختلف العلماء في حكم الهرب من المواضع التي يستهدف فيها المسلم بالقتل على
ثلاثة أقوال ، والراجح منها وجوب الهرب من الصائل على النفس إذا قدر على
ذلك مع تقييد وجوب الهرب بأمرين:
الأول: ألا يكونَ الاستهدافُ بالقتلِ في حالِ وقوعِ الفِتَنِ بين المسلمين .
الثاني: ألا يكونَ الصائلُ كافرًا حربيًّا أو مرتدًّا .
4-
التورية: «أنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظاهرًا في معنى وتُرِيْدَ بِهِ معنىً آخَرَ
يتناوله ذلك اللفظُ لكنَّهُ خلافُ ظاهِرِهِ» ، ولها ثلاث أحوال: أن يكون
الموري ظالمًا فالتورية محرمة بالاتفاق ، أن يكون مظلومًا فالتورية مشروعة
في حقه ، ألا يكون ظالمًا ولا مظلومًا فاستعمال التورية محل خلاف ، والأولى
هو تجويز استعمال التورية عند وجود الحاجة ، وترك التورية مع عدمها .
5-
اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيةُ التَّحَرُّزِ من الأعداء المحاربين
والتَخَفِّي عن أنظارهم وخداعهم بكافة الطرق ما لم يكن في ذلك غدر أو نقض
للعهد والأمان.
6-
جاءت الشريعة بحفظ المال وهو أحد مقاصدها الضرورية ، إلا أنه يجوز إتلافه
للمصلحة الْـمُعْتَدِّ بها شرعًا التي تفوق مصلحةَ حِفْظِ المال .
7-
اتفق العلماء على مشروعية اتخاذ القائد المسلم للعيون ؛ للتعرف على أخبار
العدو وكشف خططه ومؤامراته والوقوف على قدراته وأعداد قواته .
8-
يجب فداء النبي بالنفس وهذا من خصائصه ، ولم أقف على نص للعلماء في حكم
الفداء بالنفس لمن بعده من القادة ، ولعل الأقرب أن ذلك جائز وربما بلغ
درجة الاستحباب إذا نوى بذلك نصرة الدين وجمع كلمة المسلمين .
9- اتفق العلماء على جواز الدعاء على الظالمِ الْـمُعَيَّنِ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ وبما يَكُفُّ شَرَّهُ من دون تَعَدٍّ ولا اعتداء .
ن تَعَدٍّ ولا اعتداء .
10-
الأمان في الاصطلاح هو : «رَفْعُ استباحةِ دَمِ الحربيِّ وَرِقِّهِ
وَمَالِهِ حِيْنَ قِتالِهِ أو العَزْمِ عليه مَعَ استقرارِهِ تحتَ حُكْمِ
الإسلامِ مُدَّةً مَا» ، وقد اتفق أهلُ العلم على أصل إعطاءِ الأمانِ
للكافرِ الحربيِّ ، وأنه جائز في الجملة بأي لفظ أو كتابة .
11-
اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يستحب للمسافر أن يطلب رفقة صالحة
ليسافر معها ، وأنه يكره أن يسافر الرجل وحده من غير حاجة تدعوه للانفراد .
12- يشرع استقبال الغائب وتلقيه ، ولا سيما إذا كان من ذوي الشأن والفضل .
13- اتفق أهل العلم على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك .
14-
الروايات التي تفيد استقبال النبي بالأناشيد والضرب بالدفوف لا تثبت كما
بين ذلك النقاد المحققون من أهل العلم ؛ ولهذا فلا يصح الاستدلال بها ، ولا
عَدُّها من الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة.
15- مشروعية التكبير عند الفرح والسرور وتجدد النعم ؛ شكرًا لله على نعمائه وما أولاه من فضله وجوده .
16- اتفق العلماء على جواز الوكالة وصحتها في الجملة ، ومن ذلك التوكيل في حفظ الأموال والودائع وردها إلى أصحابها .
17- يجوز استئجار الكافر إذا كان مؤتمنًا وذا أهلية وكفاءة لما يناط به من العمل .
18- أجمع العلماء على وجوب رد الأمانات إلى أهلها .
19- اتفق العلماء على مشروعية قبول الهدية إذا لم تكن للمُهْدَى إليه ولاية وكانت الهدية مما يحل للمُهْدَى إليه .
20- يستحب للمسلم أنْ يدعوَ لمن أضافه أو صنع له معروفًا.
21- تستحب تسمية الله عند افتتاح كل أمر مباح ، والشروع في كل فعل مشروع ذي بال كالاحتلاب والأكل والشرب والجماع والدخول والخروج .
22-
النظافة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها وخصوصًا عند الأكل والشرب ،
لكن اختلف العلماء في حكم غسل اليدين قبل تناول الطعام إذا كانتا نظيفتين
وليس بهما قذر على قولين : بالاستحباب والكراهة ، ولعل الاستحباب هو الأقرب
.
23- تأخر ساقي القوم إلى أن يكون آخرهم شربًا من الآداب النبوية المستحبة .
24- جواز الشرب بعد الكافر من إناء واحد
25- أجمع العلماء على مشروعية الضيافة ، ثم اختلفوا في حكمها لغير المضطر على قولين بالوجوب والاستحباب .
26-
يجوز للمرأة أنْ تضيفَ غيرَها من النساء ومحارمها من الرجال ، ولا يجوز أنْ
تضيفَ الرجلَ غيرَ الْـمَحْرَمِ وتخلوَ به إلا بشرط انتفاء الخلوة وأمن
الفتنة .
وينبغي للزوجة أنْ يأذنَ لها زوجُهَا في إدخال الضيف إلى بيته إمَّا صريحًا أو عُرْفًا .
27- اتفق أهل العلم على وجوب استئذان المسلم قبل دخوله إلى بيوت الآخرين وتحريم الدخول قبل إذن صاحب البيت .
28- اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية لجواز الاحتلاب على قولين:
الأول: أنه لا يحل شيء من لبن الماشية إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به .
الثاني: جواز الاحتلاب , والشرب من دون أن يحمل , وإن لم يعلم حال صاحبه.
29- يجوز للغلام أنْ يَأْذَنَ في شرب لبن الماشية للمجتازين بها بما جرت به العادة.
30-
يوصي الباحث بالعناية بدراسة سيرة النبي الأعظم وإمعان النظر فيها ،
والتعمق في فحص ما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث التي تفيد في استنباط
الأحكام الفقهية ؛ ولا سيما أنَّ سِيْرَةَ النبيِّ تُـمَثِّلُ الميدانَ
التطبيقيَّ للشريعة الإسلامية ، وفي معايشتها معايشة لهديه في شتى
النواحي الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق . والله أعلم .
هذا
وبالله التوفيق ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم
على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين
اسم المؤلف / عبد الرحمن الماجد
خاتمة الرسالة
الخاتمة
، توصل الباحث إلى ما سبق ذكره
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗