ما حكم إذا أمسك الرجل ذكره قبل الإنزال
مباشرة ومنعه من القذف فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل ؟ وإذا فعل نفس الشيء
لكنه بعد فترة لاحظ نزول بعض القطرات الصغيرة فما الحكم ؟.
الحمد لله
أولاً : إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول
جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله : إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء ,
بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه "
المغني 1/128
وقال النووي رحمه الله : لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك
ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا
غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد , فإنه قال - في أشهر
الروايتين عنه - يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله صلى
الله عليه
وسلم : " إنما الماء من الماء " ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث
كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا " انتهى من
المجموع 2/159
وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح ؛ لما ذكروه من الأدلة .
وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل ، وهو حبس المني عن الخروج مضر جدا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهل يمكن أن ينتقل ( المني ) بلا خروج ؟
نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج ، أو تفتر الشهوة ، وهذا وإن
مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون
بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته ، وقال بعض العلماء : لا غسل
بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب " انتهى من الشرح الممتع
1/280
وأما عند خروج المني فيجب الغسل ، ولو كان الخارج قطرة واحدة .
ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا
خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم
يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة . انظر المغني 1/268
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة ..
فأجابت بما يلي : " إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان
الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل
الجنابة " فتاوى اللجنة 5/303
أنظر السؤال (12317) و (6010)
.
ثانياً : إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد
وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل " حسنه الألباني في صحيح الجامع 379
أنظر السؤال (7529)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل
فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة - لأني
أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟.
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ،
ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن
من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى
كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ
رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ
أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ
الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة
إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 182 ) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا
يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم . . . ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 161 ) .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" :
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى
الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ
أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا
مُوَافِق . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ،
والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته
أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ
مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى
رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ،
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي :
قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ
تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ
عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم
.
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا
يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر
الحديث المتقدم.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 11 / 318 ، 319 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (
34776 ) و ( 27065 ) و (
9755 ) و (
2648 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب