فتاوى المرأة ، الطهارة / الغسل
هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟
الجواب: المرأة قد تحتلم، لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك. وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ، أي ما وجد أثراً من الماء، فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء، فإنه يجب إن تغتسل؛ لأن أم سلمة قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء)، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل. وأما من احتلمت فيما مضى، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/230)
ما المقصود بالاحتلام ؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة ؟
الجواب: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال : يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال ) رواه الخمسة إلا النسائي. وفي الصحيحين عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن أم سليم قالت: " يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: ( نعم، إذا رأت الماء ) . اللجنة الدائمة(4/155) المجموعة الثانية
إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام، فهل يجب الغسل وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟
الجواب: إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها.اللجنة الدائمة (5/297)
السؤال : إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت، فهل عليها غسل؟
الجواب: نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب، فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج. فتاوى الشيخ ابن جبرين
السؤال : الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة، ثم ينزل خارج الفرج، فهل عليها غسل؟
الجواب: الرجل عليه الغسل؛ لأنه أنزل، وأما المرأة فليس عليها غسل؛ لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل ). مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/223)
السؤال : غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل أم لا؟
الجواب: نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل )، ولما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - زاد مسلم - وإن لم ينزل ). اللجنة الدائمة (5/294)
السؤال : إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللاً فهل يجب عليه الغسل؟
الجواب: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ ففيه تفصيل: أولاً: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منياً ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء ). فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. ثانياً: إذا لم ير شيئاً في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً. وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف: قيل: يجب عليه الغسل احتياطاً. وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/221)
السؤال : ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟
الجواب: إذا رأى رجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم، لعدم إمكان التحرز عن ذلك؛ ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطهما ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منياً. اللجنة الدائمة(5/311)
السؤال : زوجتي دائماً ينزل عليها إفرازات بين وقت وآخر، فهل يجب عليها الغسل بين هذه الإفرازات؟
الجواب: الإفرازات التي تخرج من الفرج توجب الوضوء فقط ولا توجب الاغتسال، إذا كانت في غير وقت العادة الشهرية؛ لأنها حدث أصغر.اللجنة الدائمة (4/168) المجموع الثانية
السؤال : هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟
الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، وهذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم، أما إذا كان جماعاً، فإن الجماع فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى، وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )، وفي لفظ لمسلم: ( وإن لم ينزل ) وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/218)
السؤال : هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع؟
الجواب: إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل. اللجنة الدائمة(5/311)
السؤال : امرأة تشك كثيراً في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة.
الجواب: ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الجنابة، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل. اللجنة الدائمة(5/291)
السؤال : بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل سواء كانت بكراً أو متزوجة بدون احتلام فما حكمه هل تغتسل منه؟
الجواب: إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل، وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل. اللجنة الدائمة(5/310)
السؤال : هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟
الجواب: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. اللجنة الدائمة (5/316)
السؤال : إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء، أو إدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم. اللجنة الدائمة (5/314)
السؤال : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. مجموع فتاوى ابن باز ( 15/ 278)
السؤال : شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة، فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر، فهل يتيمم؟
الجواب: عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك؛ لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )، فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/236)
السؤال : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة تنزل مني كمية قليلة جداً، وذلك بعد الاغتسال مباشرة، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء..
الجواب: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة، فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دماً صريحاً، فإنه يعتبر من الحيض، وعليك: أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). مجموع فتاوى ابن باز (10/214)
السؤال : إذا اغتسلت امرأة من الحيض ثم بعد انتهائها ذهبت للوضوء، لكي تصلي فوجدت قليلاً من الدم هل تعيد الاغتسال أم تتوضأ وتصلي؟
الجواب: إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعدما رأت الطهر الواضح، ثم رأت شيئاً من الدم - فإنها لا تلتفت إليه وطهرها صحيح وصلاتها صحيحة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا استمر الدم معها؛ لأنه يعتبر دم استحاضة لا دم حيض، إذا كانت قد استكملت أيام العادة. اللجنة الدائمة (4/212) المجموع الثانية
السؤال : ما هو الفرق بين المني والمذي وما هو الذي يلزم أن يغتسل له؟
الجواب: أولاً: الفرق بين المني والمذي أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض ومن المرأة رقيق أصفر، وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه. ثانياً: الذي يلزم أن يغتسل له هو المني، أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب الوضوء منه للصلاة، ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه.اللجنة الدائمة (5/381)
السؤال : إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟
الجواب: لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل, فهذا المني لا قيمة له; لأنه خرج بدون شهوة, وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء, أما الغسل الواجب فقد أديته, وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك, فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئاً عن الجماع السابق. أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة، فهذا مني جديد يوجب الغسل. مجموع فتاوى ابن باز(10/188)
السؤال : عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علماً بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
الجواب: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية "استخراج المني باليد" وهي في نهار رمضان أشد حرمة. ثانياً: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها. ثالثاً: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر. رابعاً: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال. خامساً: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى. اللجنة الدائمة(10/258)
السؤال : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟
الجواب: يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ). رواه أحمد ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ) ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعاً جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث.اللجنة الدائمة (5/313)
السؤال : هل يجوز النوم وهو جنب؟
الجواب: يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، إلا أن الأولى والأفضل ألا ينام الجنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى الجماعة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ) اللجنة الدائمة(5/312)
السؤال : إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصلي، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح(1/420)
السؤال : هل يغني الغسل عن الوضوء, سواء كان غسل جنابة أو غيره, بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟
الجواب: إذا كان الغسل عن الجنابة, ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما, ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. أما إن كان الغسل لغير ذلك; كغسل الجمعة, وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك; لعدم الترتيب, وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. مجموع فتاوى ابن باز(10/173)
السؤال : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها.
الجواب: أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل. أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله. مجموع فتاوى ابن باز (10/186)
السؤال : هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
الجواب: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين ) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ). فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة. اللجنة الدائمة (5/320)
السؤال : هل الوضوء وترتيب غسل الأعضاء في غسل الجنابة شرط لصحة الغسل أم يكفي النية وغسل الجسم مرةً واحدة؟
الجواب: يكفي غسل الجسم مرةً واحدة مبتدءاً بأي جهةٍ منه مع المضمضة والاستنشاق لكن الأفضل أن يغسل الإنسان فرجه أولاً وما لوثه من الجنابة ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة مرات، فإذا أرواه أفاض الماء على سائر جسده مبتدئاً بالأيمن من الجسد هذا هو الأفضل وإن أتى بالغسل مرةً واحدة كفى؛ لقول الله تعالى: ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يذكر وضوءاً وعلى هذا فلو أن إنساناً نوى الغسل من الجنابة وانغمس في نهر أو بحر أو بركة ثم خرج وتمضمض واستنشق فقد ارتفع عنه الحدث فيصلى وإن لم يتوضأ. .الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
السؤال : اشرح لي كيفية غسل شعر المرأة أثناء الغسل من الجنابة هل غسل كل الشعر واجب أم بعضه ، وهل إرواء البشرة التي فيها الشعر ضرورية ؟ لكني أحياناً أشعر بألم عندما أروي جميع رأسي
الجواب: الواجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أو الجنابة، غسل جميع رأسها بأن تفيض الماء عليه، وتروي أصوله إن كان مظفوراً عند الغسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة ولا ينقض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال: ( لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم. لكن الأفضل في غسل الحيض والنفاس نقض شعر الرأس، إذا كان مظفوراً، وغسله بالماء والسدر؛ لأحاديث أخرى ثبتت في ذلك. اللجنة الدائمة (4/139) المجموع الثانية
السؤال : بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي يظفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها؟
الجواب: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: ( يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. مجموع فتاوى ابن باز(10/182)
السؤال : المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت، هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟
الجواب: الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر، سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء، لقوله تعالى: ( وإن كنتم جنباً فطهروا ) ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مجديا فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/226)
السؤال : هل تقاس ذات الشعر الطويل. الغير مضفرة. على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أم لا بد أن تغسل شعرها كاملاً؟
الجواب: يجب على من كانت جنباً ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً، وسواء كان مضفوراً أم غير مضفور. اللجنة الدائمة (5/323)
السؤال : كيف يغسل شعر المرأة من الجنابة؟ مع العلم أني أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر علي لذلك. هل يجوز لي المسح على الشعر دون وصوله للجلد؟
الجواب: يجب على المرأة غسل رأسها مع باقي جسمها من الجنابة والحيض والنفاس، فإن كان غسل رأسها يترتب عليه ضرر في صحتها، أو يؤلمها إذا غسلته، أو نصح الطبيب بعدم غسله، فإنها تتيمم عنه بالتراب، ولا يصح المسح عليه، إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل المرض، فإنها تمسح على ما عليه من ذلك، ويكفي المسح عن التيمم. اللجنة الدائمة(4/145) المجموعة الثانية
السؤال : أنا فتاة أصبت في يدي وأجريت لي عملية جراحية، ومنعني الطبيب من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة، لكن بعد فترة انتهيت من الحيض وأردت الاغتسال. فما ذا أفعل؟ هل أغسل جسدي بدون هذا الموضع لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء مع العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صعب؟
الجواب: يلزمك في الاغتسال من الحيض ونحوه غسل ما تستطيعين غسله من جسدك. فأما الجرح وما حوله فضعي عليه لصقة ونحوها واغسلي ما سواه. فإن شق ذلك فاغسلي ما تحته بطريقة الاغتراف وأكملي غسل بقية الجسد الذي لا ألم فيه. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (1/231)
السؤال : هل يجوز استعمال الشامبو أو الصابون بدل السدر المعروف بالخبط في الغسل عن الحيض أو النفاس؟
الجواب: السدر ليس بلازم في الطهارة من الحيض أو النفاس وتحصل الطاهرة بدونه وإذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حرج في ذلك. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
االسؤال : هل لا بد من تدليك الجسم كله باليد أثناء الاغتسال من الجنابة، أم يكفي صب الماء فقط؟
الجواب: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس؛ لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. مجموع فتاوى ابن باز (10/187)
السؤال : هل الجنابة تغسل بالصابون.. ولماذا؟
الجواب: يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استعمل الصابون أو نحوه، من المنظفات فلا بأس. اللجنة الدائمة(5/315)
السؤال : إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة (أي الجنابة) فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟
الجواب: الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه. ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: ( إن المسلم لا ينجس ). اللجنة الدائمة (5/323)
السؤال : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟
الجواب: غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به. وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/288)
السؤال : عندما تحيض المرأة هل يجوز أن تغتسل وتغسل شعرها؛ لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟
الجواب: يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك، بل إذا أصابتها جنابة، فإنه يسن لها أن تغتسل وإن كانت لا تستفيد بهذا الغسل شيئاً؛ لأنه لا يمكن أن تصلى وعليها حيض لكن من أجل إزالة أثر الجنابة عنها. ومسألة جنابة المرأة الحائض أخشى أن يفهم أحد من ذلك أن الحائض يجوز مجامعتها وهذا الفهم غير وارد؛ لأن الجنابة قد تأتي المرأة من احتلام والمرأة إذا احتلمت ورأت الماء وجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل كذلك وأيضاً ربما يكون قد جامعها زوجها قبل أن ترى الحيض، ثم يأتيها الحيض قبل أن تغتسل من هذه الجنابة فحينئذ نقول لها اغتسلي من هذه الجنابة ولو كان عليك الحيض وكذلك ربما يستمتع الزوج بها وهي في حال الحيض بدون وطء أي بدون الجماع، فإن استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض بما سوى الفرج جائز فهي في هذه الحال ربما تنزل مع الشهوة ويكون الغسل واجباً عليها فنقول لها ينبغي أن تغتسل قبل أن تطهر من الحيض إزالة لهذه الجنابة فهذه ثلاثة صور صورناها يمكن فيها أن تكون المرأة عليها الجنابة وهي حائض. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
السؤال : سمعت بأن مشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والغسل فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: هذا ليس بصحيح فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
السؤال : هل يجوز للحائض أن تستحم بماء الرقية؟
الجواب: نعم لا أرى في هذا بأساً؛ لأن ماء الرقية ليست به كتابة القرآن وليس به شيء يعتبر محترماً من القرآن إنما هو ريق القارئ يؤثر بأذن الله عز جل. ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
السؤال :هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رءوس النساء وتغسل به الرءوس, يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا , فما حكم استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسة, أفيدونا أفادكم الله .
الجواب: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام) وإذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفن، وصار غير صالح للأكل، فلا يضر غسله في الحمامات. مجموع فتاوى ابن باز(10/177)
السؤال : هل هناك أدعية مشروعة عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أو الوضوء؟
الجواب: ليس هناك أدعية مشروعة عند الاغتسال أو الوضوء إلا قول: "باسم الله" عند الابتداء، وقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" عند الانتهاء .اللجنة الدائمة(24/183)
السؤال : هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟
الجواب: لا بأس إذا كان ليس مُحْرِماً، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر. مجموع فتاوى ابن باز (29/98)
السؤال : امرأة وضعت على أظافرها مناكير ثم اغتسلت عن الحدث الأكبر وهي لم تُزِل هذه المناكير عن أظافرها ولم تتذكر إلا بعد ثلاث أو أربع ساعات فهل يلزمها إعادة الغسل بعد إزالة هذا المناكير؟
الجواب:..هذه المناكير تمنع وصول الماء، فالواجب عليها أن تعيد الغسل وأن تعيد الصلاة التي صلتها في هذا الغسل يعني في الغسل الأول الذي لم يصح. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
السؤال : هل استعمال الحنا أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل؟
الجواب: استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء؛ لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، أما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء. اللجنة الدائمة (5/222)
السؤال : إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟
الجواب: نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة، فقال: ( إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة )، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( سبحان الله إن المسلم لا ينجس ) اللجنة الدائمة(5/318)
السؤال : هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي على جنابة، وإذا قد حدث منها وهو لا يجوز فماذا عليها أن تفعل؟
الجواب: لا حرج في إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة.اللجنة الدائمة (21/7)
السؤال : حكم غسل الجمعة للنساء اللاَّئي لا يذهبن إلى المساجد بل يصلين في بيوتهن، وإذا كان واجباً عليهن، فمتى يكون؟
الجواب: ليس على النساء غسل الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من راح إلى الجمعة، فليغتسل )، أما هن، فالصلاة لهن بالوضوء، وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب
السؤال : غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟
الجواب: هذه الأحكام خاصة بالرجل؛ لكونه هو الذي يحضر الجمعة، وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/134)